Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,16/07/2004,2548

Réf : 20870

Identification

Réf

20870

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2548

Date de décision

16/07/2004

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

A fait une bonne application du droit, le juge qui statue sur la compétence des tribunaux de commerce pour connaitre des litiges naissant des contrats bancaires, ceux-ci revêtant, par nature, le caractère de contrat commercial.

Résumé en arabe

ن التابث أن عمليات البنوك و القرض تعتبر من الأنشطة التجارية المنصوص عليها في الفقرة 7 من المادة 6 من مدونة التجارة و بذلك فإن القرض الذي يكون قد إستفاذ منه الطاعن يدخل في إطار النشاط البنكي الذي يقوم به المستأنف عليه لفائدة زبنائه فهو بذلك يذخل في نطاق العقود التجارية التي تختص المحكمة التجارية بالبث فيها و ذلك مهما كانت صفة المقترض و كيفما كانت طبيعة العقد بالنسبة إليه و الغرض الذي خصص له القرض .

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
أمر عدد 2548 صادر بتاريخ 16/07/2004
السيد صلاح حوسني / ضد البنك التجاري المغربي
التعليل:
حيث تمسك الطاعن بأنه ليس بتاجر و أن الإجتهاد القضائي إستقر لمنح الإختصاص على الصفة المدعى عليه .
لكن حيث أنه بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي للدعوى يتبن أن المدعية إستندت في دعواها على مديونية الحساب البنكي للطاعن و كذا على المبالغ التي لازالت بذمته عن القرض الذي إستفاد منه.
و حيث أنه من جهة فإن الحساب البنكي نظام مصرفي ، و أن الأفراد الذين يستخدمونه يقبلون الخضوع لأحكامه هذه الأحكام هي الواردة في الكتاب الرابع من مدونة التجارة المتعلق بالعقود التجارية التي تختص المحكمة التجارية بالبث في المنازعات المرتبطة بها طبقا للفقرة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية .
و حيث أنه من جهة أخرى فإن التابث أن عمليات البنوك و القرض تعتبر من الأنشطة التجارية المنصوص عليها في الفقرة 7 من المادة 6 من مدونة التجارة و بذلك فإن القرض الذي يكون قد إستفاذ منه الطاعن يدخل في إطار النشاط البنكي الذي يقوم به المستأنف عليه لفائدة زبنائه فهو بذلك يذخل في نطاق العقود التجارية التي تختص المحكمة التجارية بالبث فيها و ذلك مهما كانت صفة المقترض و كيفما كانت طبيعة العقد بالنسبة إليه و الغرض الذي خصص له القرض .
و حيث أنه إعتبارا لذلك فإن المحكمة التجارية عندما صرحت بإختصاصها للبث في الدعوى تكون قد صادفت الصواب ، مما يتعين معه رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى نفس المحكمة للإختصاص .
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث إنتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل :قبول الإستئناف .
في الجوهر : برده و تأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2004/4/26 في الملف عدد 5/2003/9690 و بإرجاع الملف إليها للإختصاص بدون صائر.