Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,4/06/1985,1108

Réf : 20589

Identification

Réf

20589

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1108

Date de décision

04/06/1985

N° de dossier

8535

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 112

Résumé en français

Le simple déclenchement d’une poursuite pour faux dans un acte sous seing privé ayant servi de base à l’arrêt, ne constitue pas une difficulté d’exécution, étant donné que le faux devait être soulevé, pénalement ou civilement, au cours de l’instance et non après le prononcé de l’arrêt.

Résumé en arabe

صعوبة في التنفيذ – بناء على واقعة بعد الحكم – لا-.
ان مجرد تحريك متابعة بالزور في عقد عرفي سبق ان ارتكز عليه القرار المستشكل فيه لا يشكل صعوبة في التنفيذ، لحصول هذه الواقعة بعد صدور القرار المذكور، فكان في متناول الطالب اثارة الطعن بالزور، جنحيا او مدنيا، ضد المحرر العرفي اثناء جريان المسطرة المتمخض عنها القرار موضوع الصعوبة.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية
قرار رقم 1108 – بتاريخ 04/06/1985 – ملف رقم 8535

قضية بوافي محمد/ البزاز عبد الله بن علي
باسم جلالة الملك
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا القانون.
حيث تقدم السيد بوافي بواسطة محاميه الاستاذ الصديق حركات بمقال استئنافي مؤدى عنه ب 1984/1/4 في مواجهة لبزاز عبد الله يستانف بمقتضاه الآمر الابتدائي الصادر بتاريخ  984/3 اكتوبر في الملف الاستعجالي عدد 3614 القاضي بوقف تنفيذ القرار النهائي الصادر عن المحكمة الاستئنافية بتاريخ 8 يوينو 1983 . والقاضي باداء مبالغ مالية لفائدة المستانف.
شكلا : حيث انه لا يوجد ضمن اوراق الملف ما يفيد ان الامر الاستعجالي المستانف قد وقع تبليغه الى المستانف مما يجعل الاستئناف مقبولا شكلا اجلا وصفة واداء.
وموضوعا: حيث يستفاد من وقائع الملف ونسخة القرار المستانف ان المدعي السيد لبزاز عبد الله بن علي تقدم بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه ب 1984/8/1لدى ابتدائية البيضاء يعرض فيه انه صدر ضده حكم ابتدائي وقع تاييده من طرف محكمة الاستئناف يقضي عليه باداء مبلغ 79.385,00 درهما للسيد بوافي امحمد وان اجراءات التنفيذ جارية لتنفيذ هذا الحكم وان العارض يلتمس الأمر بوقف هذه الاجراءات للأسباب التالية: ذلك انه دفع بزور العقد المؤرخ في 1978/1/9 ا لا انه لم يستجب لطلبه مما جعله يتقدم بشكاية من اجل الزور في هذا العقد وان السيد وكيل الملك احال هذه الشكاية على الضابطة القضائية التي فتحت بحثا في الموضوع واحالت العقد المطعون فيه على المختبر العلمي التابع لادارة الامن الوطني بالرباط وان الخبير استخلص ان التوقيع الموضوع على العقد المؤرخ في1978/1/19 مزور وانه ليس للعارض وان النيابة العامة تابعت السيد بوافي امحمد من اجل التزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا لمقتضيات الفصل 358 والفصل 359 من القانون الجنائي واحيل المتهم على هيئة الحكم بمقتضى استدعاء مباشر.
ولذا يلتمس الامر بايقاف اجراءات التنفيذ في الملف 84/365/7146بالنفاذ المعجل على المسودة وقبل التسجيل .
وحيث انه استنادا الى ما ذكر وتبعا للاجراءات المتبعة في الملف والاستماع من طرف السيد قاضي البداية الى من يجب الاستماع اليه والاطلاع على الوثائق المدلى بها في الملف اصدر السيد قاضي البداية حكمه الانف الذكر وهو الحكم المستانف.
أسباب الاستئناف: حيث اوضح المستانف في معرض استئنافه ان طلب وقف التنفيذ، لا يشكل طعنا في القرار المراد تنفيذه ويجب ان يستند إلى وقائع جديدة حدثت بعد صدور الحكم المراد تنفيذه.
أما إذا كانت الوقائع سابقة على صدور الحكم وكان في الإمكان الاحتجاج بها امام قضاة الموضوع فان ذلك لا يقبل، ولا يمكن لقاضي التنفيذ ان يصدر حكما يطعن في مشروعية احكام قضاة الموضوع.
وان هذه الوقائع لا يمكن ان تقبل لوقف التنفيذ وما هي الا مناورة مدبرة من طرف المستانف عليه لبزار عبد الله لافراغ الحكم النهائي من محتواه.
وان وقف التنفيذ لهذا السبب يشكل طعنا في حكم نهائي وفي قرار المجلس الاعلى المدني رفض وقف التنفيذ والحال انه لا يجوز طلب وقف التنفيذ الا مرة واحدة مما كان السبب عملا بالفصل 436 من ق م م لذا يتعين إلغاء الأمر الابتدائي المستانف والحكم برفض دعوى المدعي مع تحمله مصاريف الدعوى.
وارفق مقاله بنسخة من القرار المستانف.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 1985/5/14 واجاب المستانف في يبراير 85 بنفس الجلسة بواسطة محاميه الأستاذ عبد اللطيف الحاتمي جاء انه وقع خلط للمستأنف بان الحكم النهائي لا يمكن طلب إيقاف تنفيذه، فالحكم النهائي يكون قابلا للتنفيذ بقوة القانون بدون منازع مثل الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف ( في غير قضايا الاحوال الشخصية والزور الفرعي والتحفيظ العقاري، الفصل 361 ق م م.
وان العارض التجأ الى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للامور المستعجلة في اطار الفصل 149 ق م م لايقاف التنفيذ لوجود صعوبة في تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف 83/6/8 بناء على وثيقة تثبت زوريتها بمقتضى خبرة خطية قامت بها الادارة العامة للامن بمقتضى شكاية تقدم بها المستانف عليه في مواجهة المستانف من اجل التزوير واستعماله وان هذا الاخير يوجد الان متهما بتزوير عقد عرفي عملا بمقتضيات الفصلين 358 و 359 ق ج امام المحكمة الابتدائية بالبيضاء بمقتضى الملف الجنحي .84/570/ 6908
وان ايقاف التنفيذ ما هو إلا اجراء وقتي لا يمكن باي حال من الاحوال ان يضر بمصالح الاطراف وانه يمكن الرجوع فيه في أي وقت وحين متى رفع السبب الذي دعى إلى اتخاذه.
لذا يلتمس العارض القول بتاييد القرار المتخذ إلى حين البت نهائيا في جريمة التزوير واستعماله تحمل المستانف الصائر ابتدائيا واستئنافيا.
وأرفق مذكرته بالوثائق الآتية:
صورة من القرار 1099 يقضي بعدم وجود ما يحجز – صورة للعقد المبرم بين العارض والحارس القضائي ب 197/11/9- العقد المطعون فيه بالزور 197/1/9 – تقرير الخبرة المنجزة من طرف الإدارة العامة للامن الوطني – محضر الضابطة القضائية في القضية الجنحية عدد .84/570/6908
استدعاء المتهم بوافي محمد لجلسة، ملتمس النيابة العامة.  1985/1/16
وحيث توصل نائب المستانف بنسخة من المذكرة الجوابية بنفس الجلسة ولم يعقب، ثم وضعت القضية للمداولة.
محكمة الاستئناف
حيث ان المحكمة بعد مداولتها في القضية اتضح لها ان الامر المستانف ارتكز في ايقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة ب8/6/83 في الملف 9/4/430/8 موضوع الملف التنفيذي عدد  7146/365/84 على كون النيابة العامة تابعت المستانف وهو المستفيد من الحكم المذكور من اجل التزوير في تحرير عرفي وباستعماله عملا بالفصلين358-359 ق م ج.
لكن حيث ان المستانف عليه لم يسبق له البتة ان طعن في المحرر العرفي الذي ارتكز عليه القرار الاستئنافي الموما اليه خلال جريان المسطرة سواء ابتدائيا او استئنافيا، الامر الذي ليس من شانه اعتبار مجرد تحريك متابعة ضد الطاعن يشكل صعوبة في التنفيذ لان هذه الواقعة حصلت بعد صدور القرار الاستئنافي المذكور، في حين انه كان في متناول المستانف عليه اثارة الطعن بالزورية سواء جنحيا او مدنيا ضد المحرر العرفي اثناء جريان المسطرة المتمخض عنها القرار موضوع الصعوبة.
وبالتالي فان الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به من ايقاف تنفيذ حكم قد استنفد جميع طرق الطعن مما يتعين القول بالغائه والحكم من جديد برفض الطلب وبتحميل المستانف عليه الصائر.
وعملا بمقتضيات الفصل 38 وما يليه، والفصل 436 من ق م م.
لهذه الأسباب:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي حضوريا، انتهائيا وبنفس الهيئة التي ناقشت الموضوع، ووضعت القضية للمداولة.
حكمت : شكلا بقبول الاستئناف.
وفي الموضوع: باعتباره وبالغاء الامر الاستعجالي المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وبتحميل الصائر المستانف الصائر.
الرئيس : السيد عبد اللطيف مشبال
المستشار المقرر: السيد حسن بنعيش
المحاميان : الاستاذان صديق حركات وعبد اللطيف الحاتمي.
مجلة المحاكم المغربية،عدد 44 ، ص 112.