Réf
20589
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1108
Date de décision
04/06/1985
N° de dossier
8535
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 112
صعوبة في التنفيذ – بناء على واقعة بعد الحكم – لا-.
ان مجرد تحريك متابعة بالزور في عقد عرفي سبق ان ارتكز عليه القرار المستشكل فيه لا يشكل صعوبة في التنفيذ، لحصول هذه الواقعة بعد صدور القرار المذكور، فكان في متناول الطالب اثارة الطعن بالزور، جنحيا او مدنيا، ضد المحرر العرفي اثناء جريان المسطرة المتمخض عنها القرار موضوع الصعوبة.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية
قرار رقم 1108 – بتاريخ 04/06/1985 – ملف رقم 8535
قضية بوافي محمد/ البزاز عبد الله بن علي
باسم جلالة الملك
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا القانون.
حيث تقدم السيد بوافي بواسطة محاميه الاستاذ الصديق حركات بمقال استئنافي مؤدى عنه ب 1984/1/4 في مواجهة لبزاز عبد الله يستانف بمقتضاه الآمر الابتدائي الصادر بتاريخ 984/3 اكتوبر في الملف الاستعجالي عدد 3614 القاضي بوقف تنفيذ القرار النهائي الصادر عن المحكمة الاستئنافية بتاريخ 8 يوينو 1983 . والقاضي باداء مبالغ مالية لفائدة المستانف.
شكلا : حيث انه لا يوجد ضمن اوراق الملف ما يفيد ان الامر الاستعجالي المستانف قد وقع تبليغه الى المستانف مما يجعل الاستئناف مقبولا شكلا اجلا وصفة واداء.
وموضوعا: حيث يستفاد من وقائع الملف ونسخة القرار المستانف ان المدعي السيد لبزاز عبد الله بن علي تقدم بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه ب 1984/8/1لدى ابتدائية البيضاء يعرض فيه انه صدر ضده حكم ابتدائي وقع تاييده من طرف محكمة الاستئناف يقضي عليه باداء مبلغ 79.385,00 درهما للسيد بوافي امحمد وان اجراءات التنفيذ جارية لتنفيذ هذا الحكم وان العارض يلتمس الأمر بوقف هذه الاجراءات للأسباب التالية: ذلك انه دفع بزور العقد المؤرخ في 1978/1/9 ا لا انه لم يستجب لطلبه مما جعله يتقدم بشكاية من اجل الزور في هذا العقد وان السيد وكيل الملك احال هذه الشكاية على الضابطة القضائية التي فتحت بحثا في الموضوع واحالت العقد المطعون فيه على المختبر العلمي التابع لادارة الامن الوطني بالرباط وان الخبير استخلص ان التوقيع الموضوع على العقد المؤرخ في1978/1/19 مزور وانه ليس للعارض وان النيابة العامة تابعت السيد بوافي امحمد من اجل التزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا لمقتضيات الفصل 358 والفصل 359 من القانون الجنائي واحيل المتهم على هيئة الحكم بمقتضى استدعاء مباشر.
ولذا يلتمس الامر بايقاف اجراءات التنفيذ في الملف 84/365/7146بالنفاذ المعجل على المسودة وقبل التسجيل .
وحيث انه استنادا الى ما ذكر وتبعا للاجراءات المتبعة في الملف والاستماع من طرف السيد قاضي البداية الى من يجب الاستماع اليه والاطلاع على الوثائق المدلى بها في الملف اصدر السيد قاضي البداية حكمه الانف الذكر وهو الحكم المستانف.
أسباب الاستئناف: حيث اوضح المستانف في معرض استئنافه ان طلب وقف التنفيذ، لا يشكل طعنا في القرار المراد تنفيذه ويجب ان يستند إلى وقائع جديدة حدثت بعد صدور الحكم المراد تنفيذه.
أما إذا كانت الوقائع سابقة على صدور الحكم وكان في الإمكان الاحتجاج بها امام قضاة الموضوع فان ذلك لا يقبل، ولا يمكن لقاضي التنفيذ ان يصدر حكما يطعن في مشروعية احكام قضاة الموضوع.
وان هذه الوقائع لا يمكن ان تقبل لوقف التنفيذ وما هي الا مناورة مدبرة من طرف المستانف عليه لبزار عبد الله لافراغ الحكم النهائي من محتواه.
وان وقف التنفيذ لهذا السبب يشكل طعنا في حكم نهائي وفي قرار المجلس الاعلى المدني رفض وقف التنفيذ والحال انه لا يجوز طلب وقف التنفيذ الا مرة واحدة مما كان السبب عملا بالفصل 436 من ق م م لذا يتعين إلغاء الأمر الابتدائي المستانف والحكم برفض دعوى المدعي مع تحمله مصاريف الدعوى.
وارفق مقاله بنسخة من القرار المستانف.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 1985/5/14 واجاب المستانف في يبراير 85 بنفس الجلسة بواسطة محاميه الأستاذ عبد اللطيف الحاتمي جاء انه وقع خلط للمستأنف بان الحكم النهائي لا يمكن طلب إيقاف تنفيذه، فالحكم النهائي يكون قابلا للتنفيذ بقوة القانون بدون منازع مثل الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف ( في غير قضايا الاحوال الشخصية والزور الفرعي والتحفيظ العقاري، الفصل 361 ق م م.
وان العارض التجأ الى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للامور المستعجلة في اطار الفصل 149 ق م م لايقاف التنفيذ لوجود صعوبة في تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف 83/6/8 بناء على وثيقة تثبت زوريتها بمقتضى خبرة خطية قامت بها الادارة العامة للامن بمقتضى شكاية تقدم بها المستانف عليه في مواجهة المستانف من اجل التزوير واستعماله وان هذا الاخير يوجد الان متهما بتزوير عقد عرفي عملا بمقتضيات الفصلين 358 و 359 ق ج امام المحكمة الابتدائية بالبيضاء بمقتضى الملف الجنحي .84/570/ 6908
وان ايقاف التنفيذ ما هو إلا اجراء وقتي لا يمكن باي حال من الاحوال ان يضر بمصالح الاطراف وانه يمكن الرجوع فيه في أي وقت وحين متى رفع السبب الذي دعى إلى اتخاذه.
لذا يلتمس العارض القول بتاييد القرار المتخذ إلى حين البت نهائيا في جريمة التزوير واستعماله تحمل المستانف الصائر ابتدائيا واستئنافيا.
وأرفق مذكرته بالوثائق الآتية:
صورة من القرار 1099 يقضي بعدم وجود ما يحجز – صورة للعقد المبرم بين العارض والحارس القضائي ب 197/11/9- العقد المطعون فيه بالزور 197/1/9 – تقرير الخبرة المنجزة من طرف الإدارة العامة للامن الوطني – محضر الضابطة القضائية في القضية الجنحية عدد .84/570/6908
استدعاء المتهم بوافي محمد لجلسة، ملتمس النيابة العامة. 1985/1/16
وحيث توصل نائب المستانف بنسخة من المذكرة الجوابية بنفس الجلسة ولم يعقب، ثم وضعت القضية للمداولة.
محكمة الاستئناف
حيث ان المحكمة بعد مداولتها في القضية اتضح لها ان الامر المستانف ارتكز في ايقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة ب8/6/83 في الملف 9/4/430/8 موضوع الملف التنفيذي عدد 7146/365/84 على كون النيابة العامة تابعت المستانف وهو المستفيد من الحكم المذكور من اجل التزوير في تحرير عرفي وباستعماله عملا بالفصلين358-359 ق م ج.
لكن حيث ان المستانف عليه لم يسبق له البتة ان طعن في المحرر العرفي الذي ارتكز عليه القرار الاستئنافي الموما اليه خلال جريان المسطرة سواء ابتدائيا او استئنافيا، الامر الذي ليس من شانه اعتبار مجرد تحريك متابعة ضد الطاعن يشكل صعوبة في التنفيذ لان هذه الواقعة حصلت بعد صدور القرار الاستئنافي المذكور، في حين انه كان في متناول المستانف عليه اثارة الطعن بالزورية سواء جنحيا او مدنيا ضد المحرر العرفي اثناء جريان المسطرة المتمخض عنها القرار موضوع الصعوبة.
وبالتالي فان الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به من ايقاف تنفيذ حكم قد استنفد جميع طرق الطعن مما يتعين القول بالغائه والحكم من جديد برفض الطلب وبتحميل المستانف عليه الصائر.
وعملا بمقتضيات الفصل 38 وما يليه، والفصل 436 من ق م م.
لهذه الأسباب
:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي حضوريا، انتهائيا وبنفس الهيئة التي ناقشت الموضوع، ووضعت القضية للمداولة.
حكمت : شكلا بقبول الاستئناف.
وفي الموضوع: باعتباره وبالغاء الامر الاستعجالي المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وبتحميل الصائر المستانف الصائر.
الرئيس : السيد عبد اللطيف مشبال
المستشار المقرر: السيد حسن بنعيش
المحاميان : الاستاذان صديق حركات وعبد اللطيف الحاتمي.
مجلة المحاكم المغربية،عدد 44 ، ص 112.
65349
La renonciation du créancier à l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rend sans objet la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65325
Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65333
Procédure sur requête : le retrait par le créancier des fonds consignés par le débiteur excède le champ d’application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/03/2025
65335
L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65342
Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65343
Saisie conservatoire sur un registre de commerce : la demande de mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la créance en principal et intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65348
La preuve du dépôt des pièces de notification par le demandeur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024