Réf
20866
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4969
Date de décision
24/12/1986
N° de dossier
2435/86/1320/1986
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
Base légale
Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 104
Le dahir du 2 octobre 1984 a restreint le pouvoir d’appréciation du juge en lui imposant de suivre une procédure précise dans la détermination des indemnités dues aux ayants droits de la victime. La détermination de l’indemnité se fait sur la base du revenu annuel.
L’accident survenu au conducteur d’un taxi transportant un autre passager, constitue la preuve que le conducteur exerçait une seconde activité en sus de son travail stable au sein de l’établissement.
Le tribunal peut désigner un expert à l’effet d’évaluer le revenu mensuel de la victime pour son travail de chauffeur, en l’absence d’éléments suffisants permettant cette fixation.
· ظهير 2 اكتوبر 1984 – سلب السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير التعويض – نعم.
· المستحقون للتعويض مذكرون على سبيل الحصر – نعم.
· إثبات العمل الذي يقوم به الضحية بالقرينة القاطعة – نعم.
· إثبات الدخل الشهري للضحية بخبرة قضائية – نعم .
حد ظهير 2 اكتوبر 1984 من سلطة المحكمة التقديرية والزمها بإتباع مسطرة معينة، لتحديد التعويضات المستحقة لذوي حقوق الضحية على أساس الدخل السنوي للهالك ليتأتى تحديد لوعاء المالي الذي يوزع بنسب متفاوتة على ما جاء ذكرهم في الظهير حصرا وعلى أساس مسطرة دقيقة، والكل بمقتضى قواعد آمرة لا يمكن مخالفتها.
إن سياقة شخص لسيارة أجرة ومعه شخص محمول على نفس السيارة أثناء وقوع الحادثة، يشكل قرينة قاطعة على ان السائق يزاول نشاطا زائدا الى جانب نشاطه القار بإحدى المؤسسات. يجوز للمحكمة ان تستعين بخبير لتقييم الدخل الشهري للضحية عن عمله الثانوي المتمثل في سياقة سيارة الأجرة في غياب العناصر الكافية لاثبات ذلك.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، غرفة السير الثانية
القرار عدد 4969 – بتاريخ 24/12/1986 – ملف 2435/86/1320/1986
قضية ذوي حقوق الضحية يساع عمر
ضد
شركة التامين الوطنية ومن معها
باسم جلالة الملك
بناء على الاستئناف المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الضحية الهالك يساع عمر والنيابة العامة والمدان والمسؤول المدني وشركة التامين، والمسجلين لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 18 يونيه 1985 ضد الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 11 يونيه 1985 تحت عدد 654 في الملف عدد 85/336 والقاضي.
· في الدعوى العمومية : بإدانة الظنين الياقوتي عبد العزيز ومن اجل القتل خطا وعدم التحكم ومعاقبته على ذلك بثلاثة اشهر حبسا موقوف التنفيذ مع غرامة نافذة قدرها مائتا درهم من اجل القتل بغير عمد وبغرامة نافذة قدرها مائة وعشرين درهما من اجل عدم التحكم وبتحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وبارجاع رخصة السياقة لصاحبها.
· وفي الدعوى المدنية : بقبول جميع الطلبات المدنية شكلا وبإبقاء كامل المسؤولية على عاتق الظنين، وفي الطلبات المدنية المدان الياقوتي عبد العزيز للمطالبة بالحق المدني فكري جميلة تعويضا ماديا مبلغه 45687,50 درهما معنويا مبلغ 14476 درهما اصالة عن نفسها.
ولها نيابة عن ابناها القاصرين مبلغ 18275 لفائدة محمد مبلغ 18275 درهم لفائدة الهام ومبلغ 27412,50 درهما لفائدة رياض ومبلغ 27412,50 حسن ومبلغ 36550 درهما لفائدة نادية ومبلغ 36550 درهما لفائدة آمال ومبلغ 45687,50 درهم لفائدة مروان، وتعويضا معنويا مبلغه 10857 درهما لفائدة كل واحد منهم.
· وبأدائه للمطالبة بالحق المدني يساع السعدية تعويضا ماديا قدره 14687,50 درهما وكذا للطرف المدني يساع نجيب و تعويضا معنويا لكل واحد منهما مبلغه 10857 درهم، وبان الشركة العامة للأشغال العمومية مسؤولة مدنيا، وبإحلال شركة التامين الوطنية محل مؤمنها في الأداء طبقا لعقدة التامين الرابطة بنيهما، وعلى هذه الأخيرة ان تضع التعويضات المستحقة للقاصرين بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات وعلى هذا الاخير ان يسلم للمقدمة إيرادا شهريا عن كل واحد من القاصرين المذكورين أعلاه لحين بلوغ كل واحد سن الواحد والعشرين حيث يرسل المتبقى ان وجد ويدفع لمن له الصفة، وبتحميل المدان والمسؤول المدني شركة التامين الوطنية صار الدعوى المدنية تضامنا وعلى نسبة القدر المحكوم به.
وحيث رفعت القضية لمحكمة الاستئناف للنظر فيها في جلسة 3 دجنبر 86 بعد استدعاء جميع الأطراف طبقا للقانون.
وحيث اعفي الرئيس المستشار المقرر السيد عبد الله السيري من تلاوة تقريره في القضية.
وحيث ان نائب المطالبين بالحق المدني الأستاذ عبد الرحمان الدرعي تقدم بمذكرات استئنافية يعرض فيها بان الأبناء جميعهم يستحقون تعويضا معنويا قدره.: 11400 درهم استنادا لكون الحد الأدنى للدخل ارتفع من 7238 الى مبلغ 7600 درهما كما ان الأرملة تستحق مبلغ 15200 درهم، كما استطرد على ان الحكم الابتدائي اعتمد في تحديده التعويضات المادية على اساس دخل محدد في مبلغ 34569,68درهما في حين ان الهالك كان يتقاضى أجرا اكثرا من ذلك بكثير وهو مبلغ 63358,68 درهما مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم لذوي الحقوق استندا لهذا الدخل إضافة الى ان الطفل رياض مصاب بعاهة مستديمة مستظهرا بشهادة من مركز تكوين الأطفال المعطوبين بالحي المحمدي وملتمسا من جهة أخرى الحكم له بمصاريف الجنازة ومبلغها سبعة الاف درهم.
حيث أعطيت الكلمة للنيابة العامة فالتمست تاييد ملتمسا الكتابي.
وحيث تخلف المدان عن الحضور لجلسة الحكم رغم توصله بواسطة الغير.
وحيث ان دفاع المسؤول المدني وشركة التامين الأستاذ ناده عبد الحميد أدلى بمذكرة استئنافية يعرض فيها اوجه استئنافه حصرها في أربع نقط:
أولاهما: ان الحكم حدد التعويضات الممنوحة للمطالبين بالحق المدني على اساس رأسمال مقابل لسن تقل عن سن الضحية عند وقوع الحادثة.
وثانيهما: ان الضحية الهالك كان يشتغل لدى مؤسسة عمومية وهي مكتب استغلال الموانئ ويتقاضى راتبا شهريا قدره : 2279,89 درهما ان أوقات تجعله من المستحيل عليه التفرغ لنشاط مهني او اتجاري إضافي، وان ظرف وجوده بسيارة الأجرة عند صدمه لا يستفاد منه انه كان يتعاطى نشاطا مهنيا اخر بكيفية دائمة ومستمرة، ملتمسا الاقتصار في تحديد التعويض على اساس الأجر الذي كان يتقاضاه الهالك مقابل عمله لدى مكتب استغلال الموانئ.
وثالثهما : ان المطالبين بالحق المجني يساع نجيب يساع السعدية ابني الهالك كانا وقت الحادثة راشدين ولم يقيما أي حجة على انهما كانا فعلا تحت كفالة والدهما الهالك عند وفاته، لذلك فهما لا يستحقان أي تعويض عن الضرر المادي، ورابعهما ان الرقم الذي اعتبرته المحكمة الابتدائية فهما لا يستحقان أي تعويض عن الضرر المادي، ورابعهما ان الر قم الذي اعتبرته المحكمة الابتدائية كرأسمال هو 235000 درهما فالتعويض المستحق للأرملة على ضوئه هو 36,718,75 درهما هو ما اعتمدته في تعليل حكمها، إلا ان المنطوق ورد به خطاء مادي اذ قضى الحكم بمبلغ قدره: 45,687,50 درهما لذا فهي تلتمس تصحيح الخطا في الحكم الابتدائي بخصوص سن الهالك وجعله 55 سنة بدل 50سنة، وتحديد التعويضات المستحقة للمطالبين بالحق المدني على اساس رأسمال المقابل للأجرة التي كان يتقاضاها الهالك من مكاتب استغلال الموانئ، ورفض مطالب ابني الهالك يساع نجيب يساع السعدية بخصوص الضرر المادي، وتصحيح الخطا المادي عن الضرر المادي الممنوح لأرملة الهالك والحكم على المطالبين، بالحق المدني بالصائر.
وحيث حجزت القضية للمداولة لجلسة 17 دجنبر 1986 م ثم مددت لجلسة 24 دجنبر 1986.
بناء على مجموع وثائق ومعطيات الملف وملتمسات النيابة العامة.
وعملا بأحكام الفصول 386 وما بعده من قانون المسطر ة الجنائية والفصول الواردة في المتابعة وظهير 2 اكتوبر 1984.
في الشكل :
حيث ان جميع الاستئنافات جاءت مستوفية لجميع صيغها الشكلية وأوضاعها القانونية صفة واجلا مما يحتم التصريح بقبولها.
في الدعوى العمومية:
حيث تتلخص وقائع النازلة في انه بتاريخ 5 يناير 1985 وحوالي الساعة الحادية عشرة وعشرة دقائق صباحا كان الظنين يسوق شاحنة من نوع فولفو مسجلة تحت عدد 9911-95 وعلى ملك الشركة العامة للاشغال العمومية في شارع سيدي محمد بن عبد الله بالبيضاء آتيا من شارع الموحدين ومتوجها الى شارع لاكورنيش وعند وصوله لمستوى معين زاغت به الشاحنة نحو الجهة اليسرى اثر عطب في الحصار واصطدام بسيارة أجرة من نوع سيمكا 1100 مسجلة تحت عدد: 9520 – 43 كانت قادمة من الاتجاه المعاكس، ونتج عن هذا الاصطدام وفاة سائقه يساع عمر وجرح المنقول محمد فهد سلمة.
وحيث ان حاكم الدرجة الاولى بناء على معطيات الملف من مخطط بياني ومحضر معاينة تصريحات قضى بإدانة الظنين الياقوتي عبد العزيز من اجل القتل بغير عمد وعدم التحكم وعاقبه على ذلك بثلاثة اشهر حبسا موقوف التنفيذ مع غرامة نافذة قدرها مائتا درهم. وبغرامة نافذة قدرها مائة وعشرين درهما من اجل عدم التحكم والصائر مع الإجبار في الأدنى وبارجاع رخصة السياقة لصاحبها.
وحيث ان محكمة الاستئناف تعتمد حكم القاضي الابتدائي في تعليله القانوني المستمد من أوراق الملف وغير المشوب بأي قصور في التسبيب وترى بالتالي تأييده.
في الدعوى المدنية:
حيث ان ظهير 23 اكتوبر 1984 جاء باحكام جديدة في ميدان تقييم التعويض وحد من سلطة المحكمة التقديرية والزمها باتباع مسطرة معينة أهمها بالنسبة لتحديد التعويضات المستحقة لذوي الحقوق الدخل السنوي للهالك ليتأتى تحديد الوعاء المالي الذي يوزع عليهم لنسب متفاوت على من حصر استحقاقهم له وعلى اساس مسطرة حددها الظهير بكل دقة وبمقتضى قواعد آمرة لا يجوز مخالفتهما.
وحيث ان المطالبين بالحق المدني يؤكدون ان مورثهم كان يتقاضى أجرا شهريا قدره 2279,89 درهما من مكتب استغلال الموانئ ومستظهرين بما يثبت ذلك، كما أكدوا على ان مورثهم كان يمارس نشاطا مهينا اخر متمثلا في سياقة سيارة للأجرة والتي تعرض بها للحادثة، ويتقاضى من ورائه أجرا شهريا قيموه في مبلغ ثلاثة آلاف درهم ملتمسين تحديد الراسمال المعتمد على اساس جمع المبلغين معا.
وحيث ان دفاع شركة التامين أكد على ان المبلغ المحتج بشهادة تتبثه هو المعول عليه في تحديد راس مال دون سواه مؤكدا ان طاقة الهالك البدنية لا تخوله القيام بالنشاطين المهنيين معا وان صدم الهالك وهو يسوق سيارة الأجرة لا يبرر انه كان يمارس النشاط المهني الثاني بصفة دائمة مستمرة.
وبناء على ان كلا الطرفين في الخصومة يبرر طلباته انطلاقا من المصلحة التي يحميها.
وبناء على ان الحكم الابتدائي هو الآخر انطلق من الأجر الثابت الذي كان يتقاضاه الهالك من مكتب استغلال الموانئ وأضاف عليه الحد الادنى للدخل السنوي المحدد في الجدول ليحصل على الدخل السنوي للهالك ويتخذه عمادا في تحديد الراسمال المعتمد وقد اتخذ هذا الموقف جزافا وبدون تعليل.
وبناء على القرينة القاطعة والمتمثلة في صدم الهالك وهو يسوق سيارة اجرة ومعه زبون الشيء الذي يبرر بان الهالك إضافة الى نشاطه القار بمكتب استغلال الموانئ يزاول وبدون شك نشاطا زائدا يحاول بمقتضاه تغطية الحياة ومتطلبات العائلة.
وحيث ان المحكمة حتى تحصل على اطمئنانها التام وبدون إضاعة أي طرف وتيسيرا للسير – السوي للدعوى المتطورة امامها، واستنادا لعدم توافرها على العناصر الكافية للبث في موضوع الدعوى مع الاحتفاظ بحقوق الأطراف وكذا الصائر ترى الاستئناس برأي خبير لتقييم الدخل الشهري للضحية الهالك عن نشاطه المتمثل في سياقة سيارة الأجرة غير المملوكة له.
لهذه الأسباب:
فان محكمة الاستئناف وهي تنظر في قضايا حوادث السير علنيا ونهائيا في شقها الزجري وتمهيديا في شقها المدني وغيابيا في حق المدان وحضوريا بالنسبة لباقي الأطراف وهي متركبة من نفس الهيأة التي ناقشت القضية وجعلتها في المداولة تصرح :
بقبول الاستئناف شكلا
وموضوعا :
في الدعوى العمومية :
بتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى.
في الدعوى المدنية :
قبل البث في الموضوع مع حفظ حقوق الأطراف وكذا الصائر تأمر المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد بها الخبير السيد محمد بنداود الذي عليه:
التوجه لمكتب أرباب السيارات الأجرة والاطلاع على سجل التقييدات اليومية وتحديد حركية ونشاط سيارة الأجرة عدد 534 من نوع سيمكا 1100 المسجلة تحت عدد 9520-43 وعلى ملك شكوري على اثناء حياة الهالك يساع عمر، وهل كان هذا الأخير يسجل نفسه كسائق لهذه السيارة لدى المكتب المذكور بصفة منظمة وتحديد الساعات التي كان يعمل فيها يوميا ومردوده الشهري على ضوء ذلك بعدم خصم مصاريف البترين وكراء السيارات وأي التزام اخر تعاقدي رابط بينه وبين المالك مع استفسار هذا الاخير ان اقتضى الحال ذلك، وعند عدم استطاعته تحديد المردود تقييم ذلك على ضوء العرف الجاري به العمل بمدنية الدار البيضاء استنادا للمواصفات اعلاه، وعلى الخبير تحرير تقرير بجميع عملياته يضعه بكتابة ضبط هذه المحكمة خلال اجل شهر من تاريخ توصله بهذا القرار، وتحدد المحكمة أجرته في مبلغ أربعمائة درهم يضعها المطالبون بالحق المدني بصندوق المحكمة خلال اجل شهر من تاريخ توصلهم بهذا القرار تحت طائلة صرف النظر عن هذا الإجراء.
الرئيس : السيد عبد الله السيري.
ممثل النيابة العامة: السيد حسن بنعيش.
المحاميان الأستاذين : الأستاذ عبد الرحمان الدعري وعبد الحميد ناده.
36175
Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025)
Tribunal de première instance
Casablanca
19/05/2025
Rejet des prétentions indemnitaires, Refus de se soumettre à un examen médical, Procédure disciplinaire de licenciement, Obligation d'information de l'employeur par le salarié, Notification du licenciement, Licenciement pour faute grave, Licenciement, Irrecevabilité de la demande, Forclusion pour saisine tardive de la juridiction, Forclusion, Délai de forclusion, Contestation de la rupture du contrat de travail, Changement d'adresse du salarié, Action en justice du salarié
34508
Calcul de l’indemnité d’accident du travail : Détermination judiciaire du salaire annuel de référence en l’absence de preuve et pouvoir d’appréciation des juges du fond (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2023
Rémunération annuelle de référence, Rejet de la demande de contre-expertise, Reconstitution du salaire par le juge, Pouvoir d'appréciation du juge du fond, Objectivité de l'expertise, Motivation de la décision judiciaire, Expertise médicale, Détermination du salaire, Demande de contre-expertise, Contestation du salaire, Contestation de l'expertise médicale, Conformité de l'expertise au barème légal, Charge de la preuve en matière de rémunération, Calcul de l'indemnité, Accident du travail, Absence de preuve littérale du salaire
34510
Militaire mis à disposition d’un office public : indemnisation de l’accident du travail sous le régime du dahir du 6 février 1963 (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2023
Office public, Militaire mis à disposition, Interprétation des conditions d'éligibilité au régime d'indemnisation, Extension de la garantie légale aux agents publics détachés, Confirmation de la qualification d'accident du travail, Champ d'application de la législation sur les accidents du travail, Accident du travail
34478
Audition préalable au licenciement disciplinaire : le délai légal court à compter de la fin de la période de régularisation concédée au salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de motivation, Renvoi de l'affaire, Procédure disciplinaire, Point de départ du délai de la procédure disciplinaire, Octroi d'un délai de régularisation au salarié, Motivation des décisions judiciaires, Licenciement pour faute grave, Impact du délai de régularisation sur la computation des délais procéduraux, Entretien préalable au licenciement, Délai de convocation à l'entretien préalable, Date de constatation de la faute, Cassation de l'arrêt d'appel, Bonne foi de l'employeur, Absence de base légale
34485
Prescription de l’action en indemnisation pour licenciement abusif : inopposabilité du délai de 90 jours à défaut de notification formelle du licenciement (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
Prescription de l'action en indemnisation, Pouvoir d'appréciation du juge sur la nécessité d'une mesure d'instruction, Motivation de l'arrêt d'appel, Licenciement abusif, Interruption de la prescription, Effet interruptif d'une première action déclarée irrecevable, Condition d'application du délai de 90 jours, Application du délai de prescription biennal, Absence de notification formelle du licenciement
34487
Mise en demeure de reprise du travail : la réponse tardive du salarié vaut présomption d’abandon volontaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
14/02/2023
Réponse tardive du salarié, Présomption d'abandon de poste, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Moyen nouveau en cassation, Irrecevabilité du moyen nouveau, Inapplicabilité des règles de procédure civile au délai de l'avertissement, Expiration du délai, Délai de réponse à l'avertissement, Calcul du délai de l'avertissement, Avertissement de retour au travail, Absence du salarié
34511
Accident de travail : point de départ de la pénalité pour retard fixé au huitième jour suivant l’échéance des indemnités journalières (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
Retard non justifié de paiement, Rejet du pourvoi, Pourvoi en cassation, Point de départ de la pénalité, Pénalité pour retard de paiement, Moyens mêlant fait et droit, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Interprétation de la loi, Indemnités journalières, Échéance des indemnités, Délai de huit jours avant pénalité, Calcul de la pénalité, Accident du travail
34437
Relation de travail et licence de taxi : absence de subordination et exclusion de la qualification de contrat de travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Titulaire d'agrément de taxi, Rémunération variable, Rejet de la qualification de contrat de travail, qualification juridique, Partage des recettes, Lien de subordination, Indépendance du chauffeur, Exploitation d'agrément, Critère du salariat, Cour d'appel statuant sur renvoi, Contrat de travail, Chauffeur de taxi, Autorité du point de droit tranché par la Cour de cassation, Autonomie d'exécution, Absence de subordination, Absence de contrôle patronal
34479
Licenciement disciplinaire : vice de procédure par omission de la date d’audition dans la lettre de licenciement (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Rejet du pourvoi, Procès-verbal d'audition, Procédure de licenciement, Omission de la date d'audition, Licenciement disciplinaire, Licenciement abusif, Lettre de licenciement, Irrégularité de la procédure, Inopérance du moyen tiré du délai de recours, Garanties procédurales, Formalités substantielles, Délai de contestation du licenciement, Défaut de remise du procès-verbal, Contrôle judiciaire de la procédure, Audition préalable du salarié