CA,Casablanca,19/01/1988,144

Réf : 19936

Identification

Réf

19936

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

144

Date de décision

19/01/1988

N° de dossier

0

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Avril, Mai, Juin 1988

Résumé en français

Lorsqu'un contrat stipule qu'à défaut par l'occupant d'un local de le libérer à la date fixée, celui-ci s'engage à verser la somme de 1.000 dirhams par jour de retard. Cette clause constitue une clause pénale, accessoire à une obligation principale, et non une astreinte.   Elle doit trouver son application même si le créancier n'établit pas la réalité du préjudice qu'il a subi. Le but de cette clause est en effet d'éviter toute discussion sur la réalité de ce préjudice dont elle présume l'existence et le caractère certain, et sur le montant de la réparation qui exclut toute allocation de dommages intérêts supplémentaires.  

Résumé en arabe

أكد أن الشرط الجزائي لو لم يثبت الدائن أن هناك ضررا أصابه فإن إتفاق الطرفين على الشرط الجزائي و تقديرهما مقدما للتعويض المستحق معناه أنهما مسلمان بأن إخلال المدين بإلتزامه يحث ضررا إتفقا على المقدار اللازم لتعويضه إذ يكون الغرض مع هذا الشرط منع أي جدل يدور حول وقوع الضرر و مقدرا تعويضه . فهذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين و لذلك يفترض وقوعه   

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار عدد 144 صادر بتاريخ 19/01/1988 شركة أنطا المؤسسة الجديدة للنقل بالسيارات / ضد الشركة المدنية العقارية التعليل: حيث أنه بالرجوع للمقال الإفتتاحي فإن الطلب ينص على تصفية التعويض التعاقدي أي الشرط الجزائي لإخلال المدين بإلتزامه بالإفراغ و ليس بالغرامة التهديدية المنصوص عليها في القرار الإستعجالي المنفذ و التي تستمد أساسها من الإمتناع عن تنفيذ القرار المذكور و ليس من الإخلال بالإلتزام العقدي . و حيث أن أساس هذه الدعوى يستند على رسالة 80/4/15 المصادق على صحة إمضائها و التي لا تنازع فيها المستأنفة و لا تطعن فيها بأي طعن . و حيث أن القاضي الإبتدائي ملزم بالتأكد من إحترام المدينة لإلتزامها بالإفراغ في الأجل المحدد من طرفها و هو 81/12/31 أو إخلالها بذلك الإلتزام. و حيث أن الأمر يتعلق هنا بشرط جزائي تابع لإلتزام أعلى و هو إخلاء المحل في وقت محدد و إلا فإن الجزاء يكون تعويضا يوميا قدره ألف درهم . و حيث دأب إجتهاد هذه المحكمة و ذلك سيرا على القانون الفرنسي و القضاء الفرنسي الذي أكد أن الشرط الجزائي لو لم يثبت الدائن أن هناك ضررا أصابه فإن إتفاق الطرفين على الشرط الجزائي و تقديرهما مقدما للتعويض المستحق معناه أنهما مسلمان بأن إخلال المدين بإلتزامه يحث ضررا إتفقا على المقدار اللازم لتعويضه إذ يكون الغرض مع هذا الشرط منع أي جدل يدور حول وقوع الضرر و مقدرا تعويضه . فهذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين و لذلك يفترض وقوعه . و حيث أن خطأ المستأنف ثابتة و ذلك بعدم إخلائه العقار الذي إلتزم بإخلائه و لم يكن إخلائه ذلك ناتجا عن قوة قاهرة أو أسباب أجنبية عنه و إنما تمسك بخرق إلتزامه إلى أن صدر حكم أجبره على إحترام ما إلتزم به فوجب بناء على ذلك أن تسري عليه الأحكام التي إلتزم بها و أصبح الشرط الجزائي واجب النفاذ في حقه مما يكون معه الحكم المستأنف في محله عندما قضىعليه بألف درهم يوميا من تاريخ الإمتناع إلى تاريخ إخلائه المحلات و تنفيذ الإلتزام الأصلي و بالإفراغ جبرا . و حيث أن المبالغ المحوم بها هي تعويض حدده المتعاقد أن مسبقا في حالة إخلال الملتزم بالإفراغ بإلتزامه وبالتالي فإن أي تعويض أخر يعد خرقا لبنود الإتفاق المذكور و المحدد وفقا لتقدير المتعاقدين الذين لا يجهلان أهمية و مردودية العقار موضوع التراع مما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض تاني و المحدد في خمسة ألاف درهم و رفض الطلب بشأنه ذلك أن الشرط الجزائي شرط إتفاقي و ليس بوقتي و لا تهديدي و إنما هو إتفاق نهائي قابل للتنفيد على حاله و إلا في عدم التخفيض و هو ما سار عليه إجتهاد هذه المحكمة و التي تؤكد أنه أنكر في الإتفاق أن الطرف الذي يقصر في تنفيده يدفع مبلغا معينا من النقود على سبيل التعويض فلا يجوز أن يعطى التعويض الطرف الأخير مبلغ أكثر أو أقل . و حيث أن المستأنفة هي التي تتحمل مصاريف الأداء . و تطبيقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع . لهذه الأسباب: إن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و إنتهائيا : شكلا : بقبول الإستئناف . و موضوعا : بإعتباره جزئيا و بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإلغاء مبلغ التعويض المحكوم به و المحدد في خمسة ألاف درهم . و رفض الطلب بشأنه و إبقاء الصائر على الطاعنة .

Quelques décisions du même thème : Civil