CCass,20/09/2000,1404

Réf : 19812

Identification

Réf

19812

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1404

Date de décision

20/09/2000

N° de dossier

372/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 11 -

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 226

Résumé en français

L'article 11 du Pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques du 16 Novembre 1966, ratifié par le Maroc en date du 08 Novembre 1979, stipule que: " Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle" Il en résulte, conformément à cette règle, que s'il n'est pas permis d'incarcérer une personne qui n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle, il en va tout autrement lorsque cette personne  bien qu'elle en soit en mesure d'exécuter cette obligation, s'y refuse.   L'insolvabilité du débiteur ne se présume point, il lui appartient d'apporter la preuve de son indigence .

Résumé en arabe

اكراه بدني - قدرة المدين على الوفاء غير مفترضة - اثبات ذلك ( نعم). - لما كانت المادة 11 من المعاهدة  الدولية  المؤرخة  بـ 16/12/1966  والتي صادق عليها المغرب بتاريخ  08/11/1979 تنصعلى :  " لا يجوز سجن انسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط " فان مؤدى ذلك ان المحظور طبقا للمادة المذكورة هو سجن انسان غير قادر على تنفيذ التزامه التعاقدي، اما إذا كان قادرا على تنفيذه وامتنع من ذلك فلا محل للحظر المذكور. - ان  عدم  قدم  قدرة المدين على الوفاء لا يفترض بل لا يقع على عاتقه عبء اثباته الامر الذي لم يقع في هذه النازلة، وان هذه العلل القانونية المحضة تحل محل العلل الخاطئة المنتقدة مما يصبح معه القرار مرتكزا على أساس قانوني.

Texte intégral

القرار  عدد : 1404 - المؤرخ في : 20/09/2000 - الملف التجاري عدد :372/2000 باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النقض انه استصدر امرا بالأداء في مواجهة الطاعن وانه امتنع عن تنفيذ هذا الامر رغم المحاولات العديدة المبذولة لذلك يطلب المدعي الحكم بتحديد مدة الاكراه البدني بالنسبة له في حده الاقصى، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتحديد  الاكراه  البدني في الحد الادنى وذلك بحكم ايدته محكمة الاستئناف. حيث يعيب الطاعن على المحكمة خرق القانون ذلك ان المادة 11 من الاتفاقية الدولية المؤرخة في16/11/96 والتي صادق عليها المغرب تنص على انه لا يمكن حبس شخص من اجل دين مترتب عن التزامات  تعاقدية والطاعن اثار ذلك غير ان المحكمة لم تستجب له ويعد هذا خرقا للقانون يعرض القرار للنقض. لكن حيث ان المادة 11 من المعاهدة الدولية المؤرخة في16/11/96 والتي صادق عليها  المغرب بتاريخ 3/5/79 تنص على " لا يجوز سجن انسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط"  ومؤدى ذلك ان المحظور طبقا للمادة المذكورة هو سجن انسان غير قادر على تنفيذ التزامه التعاقدي اما إذا كان قادرا على تنفيذه وامتنع عن ذلك فلا محل للحظر المذكور، وان عدم قدرة المدين على الوفاء على تنفيذه وامتنع عنه فلا  محل للحظر المذكور، وان عدم قدرة المدين على الوفاء لا يفترض بل يقع على عاتقه عبء اثباته، الامر الذي لم  يقم به في هذه النازلة، وان هذه العلة القانونية المحضة المطبقة على الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تحل محل العلل  الخاطئة المنتقدة من طرف الطاعن وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى رفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات  العادية  بالمجلس  الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة : مليكة بنديان مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ولطيفة رضا اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني  وبمساعدة  كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Civil