CA,Casablanca,10/10/1997,3380

Réf : 19944

Identification

Réf

19944

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3380

Date de décision

10/10/1997

N° de dossier

952/97

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 461 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

 Lorsque les termes de l'acte sont  formels, il n'y a pas lieu de rechercher quelle a été la volonté des parties.    

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 3380 صادر بتاريخ 10/10/1997 ملف رقم 97/952 التعليل: في الشكل : قبول الاستئناف لوقوعه على الصفة والأجل القانونيين. وفي الموضوع : حيث إن المستأنف ركز استئنافه على الطعن في الخبرة لكون الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الكشوف الحسابية ولم يطلع على الدفاتر التجارية واكتفى بالاطلاع على عقود القرض ولم يأخذ بعين الاعتبار فوائد التأخير التي أصبحت فوائد بنكية بعد انتهاء العلاقة الشغلية منذ  دجنبر 1987. وحيث إنه بالاطلاع على عقد القرض يتبين أنه لم يقع النص فيه على أن الفوائد الاتفاقية تصبح فوائد بنكية بمجرد انتهاء العلاقة الشغلية التي تربط الطرفين. وحيث إن محاولة تفسير بنود عقد القرض بما يتفق وتوجه المستانف نحو اعتبار الفوائد أصبحت بنكية بمجرد انقطاع العلاقة الشغلية هو تفسير وإن كان يخدم مصالح المستأنف إلا أنه يحمل العقد ما ليس فيه. وحيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد اكرام المصطفى قد انتهت إلى ما سبق أن انتهى إليه الخبير السيد المكي الحافي وأنها قد استوفت جميع الشروط القانونية مما رأت معه المحكمة أنه لا فائدة من إجراء خبرة مضادة للمرة الثانية. وحيث إن الحكم الابتدائي المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده. لهذه الأسباب: إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، انتهائيا : شكلا: · قبول الاستئناف. وموضوعا : · برده وتأييد الحكم المتخذ وإبقاء صائره على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil