CAC,09/05/2000,996

Réf : 20448

Identification

Réf

20448

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

996

Date de décision

09/05/2000

N° de dossier

964/2000/4

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 556 - 653 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le Tribunal qui a ouvert la procédure de traitement est compétent pour connaître de toutes les actions qui s'y rattachent. Sont considérées rattachées à la procédure les actions qui en dérivent, et doivent leur existence exclusivement à l'ouverture de la procédure de traitement, ainsi que celles qui en subissent nécéssairement les effets.

Résumé en arabe

صعوبات المقاولة: فتح مسطرة المعالجة – الدعاوى المتصلة بها - الاختصاص. طبقا للمادة 566 من مدونة التجارة فإن المحكمة المفتوحة مسطرة المعالجة أمامها تكون مختصة بالنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها. المقصود بالدعاوى المتصلة بمساطر المعالجة حسب الرأي السائد في الفقه والقضاء كل الدعاوى المتولدة عن هذه المساطر والتي ما كانت لتنشأ إلا بسبب فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة ، وكذا الدعاوى التي تتأثر بالضرورة بها.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء) قرار رقم : 996/2000 بتاريخ 2000/05/09 ملف رقم : 964/2000/4 باسم جلالة الملك إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 09/05/2000 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه : بين : شركة (م.ح) ، شركة مساهمة ، ممثلة في شخص السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارتها القاطنين بهذه الصفة بالمقر الاجتماعي الكائن بسطات. نائبها الأستاذ محمد اوبرايم محام بهيئة الدار البيضاء. بوصفها مستأنفة من جهة.وبين 1) البنك (و.إ.ق) ، شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلس إدارتها ، مقرها الاجتماعي بالرباط. ينوب عنها الأستاذ العربي الغرمول محام بهيئة الرباط. 2) المكتب الوطني (م.ح.ق) ، مؤسسة عمومية ، في شخص مديرها ، الكائن مقرها الاجتماعي بالرباط. 3) السيد مسكا عبد القادر ، سنديك التسوية القضائية لشركة (م.ح) ، الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذين عمر المنصوري وأحمد بولهي محاميين بهيئة الرباط. بوصفهم مستأنفا عليهم من جهة أخرى. بناء على مقال الاستئناف والأمر الاستعجالي المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/05/2000.وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه بتاريخ 19/04/2000 استأنفت شركة (م.ح) بواسطة الأستاذ محمد اوبرايم الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، بتاريخ 07/02/2000 في الملف عدد 3091/99 والقاضي بعدم اختصاصه بالبت في الطلب. في الشكل : حيث تمسكت شركة (و.إ.ق) في مواجهة الطاعنة بأن المقال الافتتاحي للدعوى تقدم به السيد مسكا عبد القادر بصفته سنديك التسوية القضائية لشركة (م.ح) ، إلا أن الذي استأنف الحكم هي شركة (م.ح) ممثلة في شخص رئيس مجلسها الإداري بمعنى أن مقدم المقال الافتتاحي ليس هو المستأنف ، مما يجعل المقال الاستئنافي غير مقبول لانعدام الصفة ، ومن جهة أخرى فإنه حسب الحكم الصادر بتاريخ 02/08/99 والقاضي بحصر مخطط استمرارية شركة (م.ح) ، فإنه تقرر عزل المسير السابق للشركة وتعويضه بمسير آخر ينتخبه أعضاء آخرون بعد انعقاد الجمع العام لمساهمي الشركة وأنه لغاية اليوم لا يوجد طاقم مسير للشركة له الصفة في التحدث باسمها أو الطعن في الأحكام القضائية الصادرة ضدها ، وأنه تبعا لذلك يكون المقال الاستئنافي غير مقبول شكلا. لكن حيث إنه بالرجوع إلى الملف الابتدائي يتضح أنه وإن كان السيد مسكا عبد القادر بصفته سنديك التسوية القضائية لشركة (م.ح) هو الذي قدم طلب رفع الحجز الواقع على أموال الشركة المذكورة بين يدي الغير ، إلا أن الثابت أيضا أنه بجلسة 20/01/2000 تقدمت شركة (م.ح) بطلب من أجل التدخل الاختياري في المسطرة ، مستندة في ذلك إلى أن السيد مسكا عبد القادر لا صفة له في التقدم بطلب من أجل رفع الحجز طالما أنها خاضعة لمجرد التسوية القضائية ، ملتمسة لذلك رفع الحجز لدى الغير الواقع على أموالها. وحيث أنه اعتبارا لذلك تكون صفة شركة (م.ح) في تقديم الاستئناف الحالي ثابتة ومؤكدة ما دام أنها كانت طرفا رئيسيا في الأمر المستأنف. وحيث أنه بخصوص الدفع بانعدام طاقم مسير للشركة له الصفة في التحدث باسمها أو الطعن في الأحكام القضائية الصادرة ضدها انطلاقا من أن حكم 02/08/99 القاضي بحصر مخطط استمرارية الشركة الطاعنة قرر عزل مسيرها السابق وتعويضه بمسير آخر ، فإنه بدوره دفع لا يقوم على أساس ، على اعتبار أن تعيين مجلس إداري جديد من عدمه لا أثر له على صحة الاستئناف الذي يكفي لقبوله تقديمه داخل ميعاد الطعن المحدد قانونا ، ومن ذي صفة ومصلحة وأهلية ، وكلها شروط لا مندوحة في توافرها في مقال الاستئناف الحالي ، مما يتعين معه رد الدفع بعدم القبول الذي أثارته المستأنف عليها لعدم ارتكازه على أساس (راجع كتاب الاستئناف في المواد المدنية والتجارية لمحمد نصر الدين كامل ص من 165 إلى 278). وفي الموضوع : حيث يستفاد من خلال وثائق الملف أنه بتاريخ 23/12/1999 تقدم السيد مسكا عبد القادر بصفته سنديك التسوية القضائية لشركة (م.ح) بواسطة محامييه الأستاذين عمر المنصوري وأحمد بولهي بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن البنك (و.إ.ق) أجرى حجزا على أموال شركة (م.ح) لدى المكتب الوطني (م.ح.ق) في حدود مبلغ 20.957.255,04 درهم موضوع ملف الحجز لدى الغير عدد 1-634-98 بتاريخ 25/03/1999 تحت عدد 633 ، وأن شركة (م.ح) أصبحت تحت نظام التسوية القضائية منذ 05/1/1999 موضوع ملف التسوية عدد 3894/98 وأن هذا النظام يفرض إيقاف جميع النزاعات وكذا جميع إجراءات التنفيذ على أموال الشركة ، كما يفرض توزيع الديون على الدائنين الذي صرحوا بديونهم للسنديك بالتساوي ، وأن رفع الحجز وتحويل المبالغ المحجوزة إلى إحدى حسابات شركة (م.ح) سيمكن هذه الأخيرة من استرجاع نشاطها بشكل متميز خاصة وأنه صدر قرار باستمراريتها ، لذلك يلتمس المدعي الأمر برفع الحجز على أموال شركة (م.ح) لدى المكتب الوطني (م.ح.ق) موضوع ملف الحجز 1-634-98 والأمر بتحويل المبالغ المذكورة إلى إحدى حسابات الشركة المذكورة والقول بتنفيذ الأمر على الأصل ودونما حاجة للإدلاء بشهادة بعدم التعرض أو الاستئناف. وحيث أنه بجلسة 20/01/2000 تقدم الأستاذ محمد اوبرايم نيابة عن شركة (م.ح) بمقال من أجل التدخل الاختياري في الدعوى جاء فيه أن السيد مسكا عبد القادر ليست له الصفة القانونية لرفع الطلب موضوع المقال الأصلي طالما أن الشركة العارضة خاضعة لمجرد التسوية القضائية حسب الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/01/1999 تحت عدد 103/99 في الملف عدد 3894-88 ، وأنه لذلك يحق لها أن تتدخل اختياريا في الدعوى مع المطالبة برفع الحجز لدى الغير المضروب على أموالها ، والتصريح بأنه أصبح لاغيا وممنوعا عملا بمقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة التي تنص على أنه "كما يوقف الحكم ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات". وأن السيد قاضي المستعجلات لدى هذه المحكمة مختص بالنظر في طلب رفع الحجز عملا بمقتضيات الفصل 566 من قانون التجارة الجديد والفصلين 20 و21 من القانون رقم 95-53 بشأن إحداث المحاكم التجارية لذلك يتعين الإشهاد لشركة (م.ح) بالتدخل اختياريا في الدعوى في شخص السيد رئيس المقاولة والأمر برفع الحجز لدى الغير المأمور به بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 25/10/1999 تحت عدد 633 في الملف رقم 1-634-99 مع ما يترتب على ذلك من عواقب قانونية وفيما عدا ذلك الحكم وفق الطلب الأصلي للسنديك والبت في الصائر وفق القانون. وحيث إنه بناء على ذلك صدر الأمر المستأنف بعلة أن طلب رفع الحجز المقدم إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للتظلم من أمر صادر عن رئيسة المحكمة التجارية بالرباط يكون قد تم لجهة غير مختصة بالنظر فيه إذ أن التظلم منه ينبغي أن يرفع أمام القاضي الذي أصدره مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص. وحيث استأنفت شركة (م.ح) الأمر المذكور مستندة في ذلك إلى أن التعليل الذي اعتمده رئيس المحكمة التجارية أصبح متجاوزا ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية التي استند الأمر الابتدائي على قرارها قد أعادت النظر في موقفها السابق ورجحت قاعدة الاختصاص الاستثنائي المخول للسيد قاضي المستعجلات المفتوحة لدى محكمته مسطرة معالجة الصعوبة وذلك بمقتضى المادة 566 من قانون التجارة الجديد ، على قاعدة الاختصاص العادي المسند للسيد قاضي المستعجلات مصدر الأمر بالحجز المطلوب رفعه ، وهذا الاتجاه الجديد يتأكد من خلال عشر قرارات أصدرتها محكمة الاستئناف التجارية يوم 18/04/2000 في الملفات عدد 486/2000 و487/2000 و488/2000 و489/2000 و490/2000 و491/2000 و492/2000 و493/2000 و598/2000 و599/2000 ، وبالتالي فإن الأمر المستأنف معرض للإلغاء والتصدي عملا بمقتضيات الفصل 146 من ق.م.م ، لذلك تلتمس الطاعنة إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفع الحجز لدى الغير الواقع على أموالها بين يدي المكتب الوطني (م.ح.ق) بالرباط في حدود مبلغ 20.957.255,04 درهم المأمور به بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 25/03/1999 في الملف عدد 1/634/99 عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط ، مع ما يترتب على ذلك من عواقب قانونية والحكم على المستأنف عليها بكافة الصوائر.وحيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 25/04/2000 أدلى الأستاذ المنصوري عن السيد مسكا عبد القادر سنديك التسوية القضائية لشركة (م.ح) بمذكرة جوابية التمس فيها الإشهاد له بتبني محتوى المقال الاستئنافي لشركة (م.ح) والحكم وفقه. وحيث أدلى الأستاذ العربي الغرمول عن شركة البنك (و.إ.ق) بمذكرة بجلسة 02/05/2000 جاء فيها أن الطاعنة اختلط عليها الأمر بين الاختصاص المكاني والاختصاص النوعي وأنها رفعا لكل التباس توضح أن المدعي أقام دعواه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبالضبط أمام رئيس هذه المحكمة بصفته قاضي للمستعجلات ملتمسا منه إلغاء قرار الحجز لدى الغير الصادر عن رئيسة المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/03/99 في الملف عدد 1/634/99 وقد أثار العارض أن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختص مكانيا للنظر في الطلب لأن القرار الآمر بالحجز صدر عن رئيسة المحكمة التجارية بالرباط استنادا إلى مقتضيات الفصل 11 من القانون المنظم للمحاكم التجارية باعتبار أن المحجوز بين يديه يتواجد بالرباط ، وتبعا لذلك تكون المحكمة المختصة مكانيا للنظر في طلب رفع الحجز هي المحكمة التجارية بالرباط دون غيرها وما يؤكد هذا الاتجاه هو أن مقتضيات الفصل 148 من ق.م.م التي يحيل عليها الفصل 20 من القانون المنظم للمحاكم التجارية ، تنص في الفقرة الأولى على"شرط الرجوع الهم في حالة وجود أية صعوبة"وهذا يعني أن الجهة التي أمرت بالحجز هي التي يمكن لها أن تأمر برفعه ، وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء استجابت لهذا الدفع وأصدرت قرارها المستأنف ، مما يتعين معه تأييده ، أما الاختصاص الاستثنائي الذي تتحدث عنه المستأنفة استنادا إلى مقتضيات المادة 566 من مدونة التجارة ، فإنه لا يتعلق بالنزاع المعروض على المحكمة. ولأن مقتضيات المادتين 11 و20 من القانون المنظم للمحاكم التجارية قواعد آمرة لا يمكن مخالفتها ، لأن مقتضيات المادة 566 وإن نصت على أن المحكمة التي فتحت مسطرة معالجة المقاولة أمامها مختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها فهي لم تقل بتجاوز مقتضيات المادتين 11 و20 من القانون المنظم للمحاكم التجارية ، فضلا عن أن من المبادئ القانونية العامة أن القانون الخاص يقدم على القانون العام. كما أن الحكم الذي صدر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/10/99 المشار إليه أعلاه قضى بعدم الاختصاص النوعي وهذا القرار أيدته محكمة الاستئناف وبذلك لا يمكن تصور صدور حكم يقضي بإلغاء قرار الحجز مع وجود قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 11/04/2000 الذي قضى بتأييد القرار الاستعجالي القاضي بعدم الاختصاص نوعيا وإلا كنا أمام حكمين متعارضين صادرين عن محكمة واحدة. واحتياطيا في حالة عدم استجابة المحكمة لدفوعات العارض ، فإن الإجراء الذي اتخذه إجراء وقتي تحفظي حماية لمصالحه ولمصالح باقي الدائنين ، ومقتضيات الفصلين 653 و654 من مدونة التجارة لا تشير إلى منع العارضة من القيام بإجراءات تحفظية حماية لمصالحها ، بل إن المادة 656 من مدونة التجارة ، التي تنص على أنه يمكن للدائن القيام بتلك الإجراءات وبذلك فقرار الحجز الذي استصدره العارض إجراء يسمح به القانون ولا يتعارض مع مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة ، ومن باب المنطق ، فإن الحكم الذي أمر بوضع الشركة في حالة تسوية قضائية بتاريخ 05/01/1999 والحكم القاضي بالمصادقة على مخطط استمرارية الشركة كان الهدف منهما هو إتاحة الفرصة للشركة المدينة بتصفية وضعيتها مع دائنيها ، وأن من بين ما يلزمها به القانون ، تقديم مخطط جدي يمكن أن يكون كافيا لأداء ديون الشركة ، إلا أن السنديك لم يفد المحكمة بأن مخطط استمرارية الشركة قد نفد مما يعني أن دار لقمان لازالت على حالتها ، وأن لا شيء أنجز لصالح الدائنين. وأنه من مصلحة الدائنين جميعا بقاء الحجز المأمور به بتاريخ 25/03/1999 في الملف عدد 1/634/99 لأن المفروض في الشركة هو ترتيب بيتها لتصبح قادرة على استئناف عملها وأداء ديونها ، لذلك فالطلب الذي تقدمت به المدعية لا يجد ما يبرره في الواقع ولا في القانون ، وأن المحكمة ستقول برفضه استنادا إلى مقتضيات المادة 653 وما بعدها من مدونة التجارة التي حددت بتفصيل المتابعات الفردية التي لا يمكن إنجازها. وفيما يخص ما ورد في مقال الاستئناف من أن رفع الحجز من شأنه تمكين الشركة المدعية من تنفيذ التزاماتها فإنه لا يستند على أساس صحيح ، ذلك أن مقتضيات حكم 02/08/1999 تلزم الشركة والمساهمين فيها بتنفيذ التزامات وضعها عليهم الحكم المذكور ، مما يعني أنه في الوقت الذي لم تقم الشركة ولا المساهمون فيها بتنفيذ مخطط الاستمرارية فإن طلب رفع الحجز يتعارض مع مصلحة الدائنين ومع مخطط الاستمرارية ، لذلك يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا القول بسبقية البت طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع وتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا جدا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر. وحيث أدلى الأستاذ أوبرا يم عن الطاعنة برسالة بنفس الجلسة مرفقة بنسخة مشهود بمطابقتها لأصل الأمر المستأنف وبنسخة من الأمر القاضي بالحجز لدى الغير. وحيث توصل المكتب الوطني (م.ح.ق) بجلسة 25/04/2000 ولم يدل بأي جواب.وحيث أحيل الملف على النيابة العامة فأدلت بملتمس كتابي مؤرخ في 24/04/2000 جاء فيها أن الاتجاه الذي سلكه الأمر المستأنف في غير محله لمخالفته مقتضيات المادة 566 من مدونة التجارة وكذلك لمخالفته للعديد من القرارات التي أصدرتها محكمة الاستئناف التجارية في هذا الاتجاه ، الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه والحكم تصديا برفع الحجز لدى الغير على أموال الطاعنة بين يدي المكتب الوطني (م.ح.ق). وبناء على اعتبار القضية جاهزة حجزت للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 09/05/2000. المحكمة : حيث تنعى الطاعنة على الأمر المستأنف ما ذهب إليه من عدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في طلب رفع الحجز لدى الغير الواقع على أموالها استنادا إلى أن الطلب المذكور ينبغي تقديمه أمام نفس الجهة التي أصدرته ، في حين أن هذا التعليل أصبح متجاوزا على اعتبار أن محكمة الاستئناف التجارية التي استند الأمر المستأنف على قرارها الصادر بتاريخ 26/01/1999 قد أعادت النظر في موقفها السابق ورجحت قاعدة الاختصاص الاستثنائي المخول لقاضي المستعجلات المفتوحة أمام محكمته مسطرة معالجة الصعوبة عملا بأحكام المادة 566 من مدونة التجارة ، على الاختصاص العادي المسند لقاضي المستعجلات مصدر الأمر بالحجز المطلوب رفعه. وحيث يتضح بالفعل بالرجوع إلى نص المادة 566 من مدونة التجارة أن المحكمة المفتوحة مسطرة المعالجة أمامها تكون مختصة بالنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها. وحيث إن المقصود بالدعاوى المتصلة بمساطر المعالجة حسب الرأي السائد في الفقه والقضاء الفرنسيين ، كل الدعاوى المتولدة عن هذه المساطر ، والتي ما كانت لتنشأ إلا بسبب فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة ، وكذا الدعاوى التي تتأثر بالضرورة بمساطر المعالجة (راجع كتاب قانون الأعمال لايف كيون الجزء الثاني ص 172 بند 1155). وحيث إنه في النازلة فإن طلب رفع الحجز مبني بالأساس على كون الشركة الطاعنة توجد في حالة تسوية قضائية ، وأنه صدر حكم بحصر مخطط استمراريتها ، وأن من شأن رفع الحجز الواقع على أموالها بين يدي الغير ، تمكينها من استرجاع نشاطها بشكل متميز. وحيث إنه اعتبارا لذلك يكون من البين أن الأسباب التي بني عليها طلب رفع الحجز وثيقة الاتصال بمسطرة التسوية القضائية وبتنفيذ مخطط الاستمرارية ، وبالتالي فإن الاختصاص بالبت في هذا الطلب يرجع بدون منازع إلى رئيس المحكمة المفتوحة مسطرة المعالجة أمامها وهو رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وأن هذا الأخير حينما صرح بعدم اختصاصه بالبت في الطلب يكون قد جانب الصواب ، على اعتبار أن القرار الاستئنافي الذي اعتمده في تعليله ، إنما يكرس مبدأ عاما لا يمكن الأخذ به على إطلاقه ، ولا اعتباره قاعدة واجبة التطبيق في كل الحالات ، بل إن المبدأ المذكور يصبح غير ممكن التطبيق حينما يصطدم بنصوص خاصة تتعارض معه مثلما هو الحال بالنسبة للمادة 566 من مدونة التجارة كما وقع تحليلها أعلاه. وحيث إنه في جميع الأحوال ، فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، قد تراجعت عن موقفها السابق بعد أن تبين لها أنه لا يكرس الاتجاه السليم ، ورجحت مقتضيات المادة 566 من مدونة التجارة التي تعطي الاختصاص للمحكمة المفتوحة مسطرة المعالجة أمامها للنظر في كل الدعاوى المتصلة بهذه المسطرة على الاختصاص العادي لرئيس المحكمة الذي أصدر الأمر بإجراء الحجز (راجع القرارات الصادرة في هذا الخصوص بتاريخ 18/04/2000 في الملفات عدد : 486/2000 و487/2000 و488/2000 و489/2000 و490/2000 و491/2000 و492/2000 و493/2000 و598/2000 و599/2000. وحيث إن الثابت في النازلة أن الطاعنة شركة (م.ح) قد صدر في حقها بتاريخ 05/01/1999 في الملف عدد 3894/98 حكم قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها ، كما أن الثابت أيضا أن البنك (و.إ.ق) قد استصدر في مواجهتها بتاريخ 25/03/1999 أمرا بإجراء حجز على أموالها لدى المكتب الوطني (م.ح.ق) في حدود مبلغ 20.957.255,04 درهم. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 653 من مدونة التجارة فإن حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور سواء على المنقولات أو على العقارات ، وأن المادة المذكورة تقرر قاعدة عامة تشمل جميع إجراءات التنفيذ بما في ذلك الحجز لدى الغير ، وهذه القاعدة تمليها ضرورة احترام الطابع الجماعي للمسطرة ، والحيلولة دون إمكانية انتزاع الدائنين لأصول المقاولة بمقتضى متابعات فردية ( التسوية والتصفية القضائية لجان فرانسوا مارتان ص 163 بند 963).وحيث إن إيقاف إجراءات التنفيذ بعد صدور حكم بفتح مسطرة المعالجة يترتب عنه بالضرورة رفع كل حجز وقع على أموال المدين طالما أن هذه الأموال لم يقع بعد بيعها بعد تحويل الحجز إلى حجز تنفيذي ، على اعتبار أن تلك الأموال لن تخرج من الذمة المالية للمدين إلا بالبيع ، وفقا لما ذهب إليه القضاء الفرنسي عند تطبيقه ، لمقتضيات المادة 47 من قانون 25/01/1985 المماثلة للمادة 653 من مدونة التجارة (أنظر نفس المرجع أعلاه ص 165 بند 970). وحيث إنه اعتبارا لذلك يكون طلب رفع الحجز لدى الغير مبنيا على أساس وتقتضيه ضرورة تنفيذ مخطط الاستمرارية الذي قررته المحكمة التجارية بمقتضى حكم 02/08/1999 ، مما يتعين معه الاستجابة له والتصريح برفع الحجز لدى الغير الواقع على مبلغ 20.957.255,04 درهم بين يدي المكتب الوطني (م.ح.ق) بالرباط مع تخصيص المبلغ المذكور لتنفيذ مقتضيات مخطط الاستمرارية. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح : في الشكل : قبول الاستئناف. في الجوهر : باعتباره وإلغاء الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2000 في الملف عدد 3091-99-1 والحكم من جديد برفع الحجز لدى الغير الواقع على أموال شركة (م.ح) بين يدي المكتب الوطني (م.ح.ق) بالرباط في حدود مبلغ 20.957.255,04 درهم المأمور به بمقتضى الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/03/99 في الملف عدد 1/634/99 وبتخصيص المبلغ المذكور لتنفيذ مخطط الاستمرارية وفقا لمقتضيات الحكم الصادر بتاريخ 02/8/1999 في الملف عدد 5016/99/10 وبتحميل البنك (و.إ.ق) الصائر. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة وهي مؤلفة من السادة : الأطراف بين : شركة (م.ح). وبين : البنك (و.إ.ق) - المكتب الوطني (م.ح.ق) - السيد مسكا عبد القادر ، سنديك التسوية القضائية الهيئة الحاكمة فاطمة بنسي رئيسا ومقررة. نجاة مساعد مستشارة. عمر المنصور مستشارا. وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة. وبمساعدة السيـد يوسف بيش كاتب الضبط.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté