CAC Marrakech – 08/12/2021 – Relevé de forclusion – 2279

Réf : 22790

Identification

Réf

22790

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

2279

Date de décision

08/12/2021

N° de dossier

1814/8304/2021

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 723 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 719 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Texte intégral

التعليل

 في الشكل: حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.

في الموضوع: حيث انه وعلى سند المادة 719 من م ت فان كل الدائنين العائدة ديونهم لما قبل فتح المسطرة ، باستثناء الماجورين، يصرحون بديونهم للسنديك الذي يشعر الدائنين المعروفين لديه وكذا المدرجين بالقائمة المدلى بها من قبل المدين ، المقتضى الذي يستفاد منه أن الزامية التصريح بالديون مع التزام السنديك بإعلام الدائنين المعروفين لديه ، هذه المعرفة تتأتى له من خلال الاطلاع على محاسبة المدين و السجل التجاري والمحافظة العقارية و كل وثيقة او اجراء من شانه أن يعرفه بدائني المدين ، وعليه فان الثابت من وثائق الملف أن الكمبيالات سند الأمر بالأداء منشئة ومستحقة سنة 2019 الا ان المستأنف عليها لم تضمنها بموازنة هذه السنة التي تضمنت الحساب الخاص باسم المستأنفة تحت عدد 4411050 كممونة وبرصيد منعدم وبالتالي فان امكانية علم السنديك متيسرة مادام انها ممونة واسمها مسجل بالموازنة وذلك بالاستفسار عن وضعيتها ومدى استمرار التعامل معها من عدمه وكيفية تسوية الاستحقاقات السابقة وطلب جميع الأحكام والأوامر القضائية الصادرة في حق المدينة حينها سيطلع حتما على الأمر بالأداء سند التصريح، ناهيك عن سوء نية المستأنف عليها المستمد من عدم تضمين اسمها ضمن لائحة الدائنين خرقاً للفصل 5 من ق م م الذي ينص بصيغة الوجوب على التقاضي بحسن نية ويزكي ذلك عدم تضمين حقيقية وضعية المستأنفة كدائنة بمحاسبتها، فضلا عن كون هذه المساطر ان كانت تروم تأهيل المقاولات والحفاظ عليها ضمن منظومة النسيج الاقتصادي الوطني فإنها ليس بأي حال وسيلة لإسقاط الديون او افراغ الاحكام والمساطر القضائية من جدواها ، والا اضحى العديد من دائني المقاولات الخاضعة للحماية القضائية متوقفين بدورهم عن الدفع بما نتيجته أن المستأنفة تعتبر في حكم الدائن المعروف لدى السنديك الذي يبقى ملزما بإشعارها طبقاً للفصل المنوه عنه ، وفي غياب ما يفيد ذلك فان اجل التصريح بدينها لازال مفتوحا و يتعين تحقيقه طبقا للمقتضيات والآليات القانونية لأنه لا يمكن مواجهتها بالسقوط طبقا للفقرة الخامسة من المادة 723 من م ت ،بما محصلته وجوب الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم مواجهة المستأنفة بالسقوط وتحميلها الصائر.

 لهذه الأسباب

 فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت علنيا حضوريا وانتهائيا:

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع: بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم مواجهة المستأنفة    بالسقوط وتحميلها الصائر

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté