CAC Marrakech – 13/07/2022 – Relevé de forclusion – 1793

Réf : 22808

Identification

Réf

22808

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1793

Date de décision

13/07/2022

N° de dossier

797/8304/2022

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 719 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Texte intégral

محكمة الاستئناف

حيث انه وعلى سند المادة 719 من مدونة التجارة فان كل الدائنين العائدة ديونهم لما قبل فتح المسطرة باستثناء الأجراء ملزمون بالتصريح بديونهم للسنديك الذي يشعر الدائنين المعروفين لديه وكذا المدرجين بالقائمة المدلى بها من قبل المدين، وبالتالي فالذي يستفاد من هذا المقتضى هو إلزامية التصريح بالديون بالنسبة لكل الدائنين مع ضرورة إشعار السنديك لزمرة الدائنين المعرفين لديه، هذه المعرفة التي تتأتى من خلال اطلاعه على جميع الوثائق المتعلقة بالمدين ومراجعة مصلحة السجل التجاري لمعرفة التقييدات المضمنة به وأصحابها خاصة الحجوز التحفظية ،ولما كانت المستأنفة شركة نظامية فانه يفترض فيها مسك محاسبة وفق القواعد التي ينص عليها قانون 9.88 وتسجيل جميع الحركات المتعلقة بأصولها وخصومها مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني عملية بعملية ويوما بيوم مع بيان مصدرها ومحتواها طبقا للفصل 1 من هذا القانون ، مع إعداد قوائم تركيبية سنوية (المادة 9) عند اختتام الدورة المحاسبية، ويكون ذلك على أساس بيانات المحاسبة والجرد المقيدة في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد، كما تبين الموازنة بصورة منفصلة عناصر أصول وخصوم المقاولة ، بما يتحصل منه أن معرفة جميع دائني المدين خاصة إذا كانت شركة نظامية متيسرة ومفترضة وذلك باطلاع السنديك على جميع الوثائق والدفاتر التجارية والمحاسبة لمعرفة دائني المدين، ولما كانت المستأنفة شركة تجارية فإنها مشمولة بأحكام المقتضيات المنوه عنه، ويكون السنديك ملزما بإشعار المستأنف عليهم بالتصريح بدينهم خاصة وأن سند ذلك الدين يتجسد في ما قضى به القرار الاستئنافي رقم 1289 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2020/12/02 في الملف رقم 2019/8201/2233 والذي أشير إليه بالمقال الافتتاحي الرامي إلى فتح التسوية القضائية المقدم من طرف الطاعنة نفسها، وبالتالي بإحجام السنديك عن إشعار المستأنف عليهم بالتصريح بالدين، فانه لا يمكن مواجهتهم بالسقوط ولا زال الأجل مفتوحا لهم من أجل التصريح بدينهم للسنديك ، وبناء على ما سلف بيانه فان الأمر المستأنف الذي قضى بما هو مسطر بمنطوقه ولو بعلة أخرى واقع في محله وجدير بالتأييد وما استدلت به الطاعنة على غير أساس. وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة.

 لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائياً علنيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté