CAC MARRAKECH 05/04/2023 – Résolution du plan de continuation

Réf : 22702

Identification

Réf

22702

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

799

Date de décision

05/04/2023

N° de dossier

3068/8303/2022

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Texte intégral

حيث ان الثابت من أوراق الملف مستنداته أن المستأنفة منحت العديد من المهل لاجل تفعيل وعودها و العروض

المقترحة من طرفها لاجل تنفيذ مخطط الاستمرارية منذ تقديم البنك الشعبي لطلبة الرامي الى فسخ المخطط بتاريخ

2018/08/07 و الذي عقبه طلب الدائنة السيدة امينة بن التهامي المؤشر عليه بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية التجارية

بتاريخ 2020/06/16 الرامي الى نفس الغاية دون جدوى و هو ما أكده السنديك بموجب تقاريره الدورية رقم 9 و 11 و

14 و و كذا تقرير السيد القاضي المنتدب المؤرخ في 2020/02/03 و ايضا تقرير هذا الأخير المؤرخ في

2021/11/11 الذي اكد من خلاله ان جميع الوعود المقدمة من المقاولة الرامي الى بدء الاشغال بمشروع جيكا مول

الذي من المفترض ان تخصص مداخيله لاداء دين البنك الشعبي بقيت دون نتيجة ، علما ان المجهودات المبذولة من

الطاعنة وفق مزاعمها لاجل التفويت الجزئي لأصولها بهدف انقاذ المقاولة و ضمان استمراريتها برصد مداخليها لأداء

الديون وفق مخطط الاستمراية هي ايضا بقي دون جدوى و كون المستانفة حصلت على عروض لبيع العقارين

المخصصين لانشاء مشروع جيكا مول بعد فسخ الوعد بالبيع مع شركة أمل نيو انفست ليس من شانها تصحيح الوضع

المالي للمقاولة وفق مزاعهما طالما انها لم تتوج بالبيع الفعلي و استخلاص ثمن المبيع و ضخ سيولة نقدية و لما كان

امتناع الطاعنة عن تنفيذ مخطط الاستمرارية الذي استنفذ مدته امر ثابت لا جدال فيه و لكون المحكمة غير ملزمة بتتبع

الأطراف في جميع مناحي اقوالهم و ان المحكمة تبني احكامها على الجزم و اليقين و ليس على مجرد احتمال بيع

العقارين من عدمه فان المذكرة الإخبارية للبنك الشعبي الذي أكد من خلالها منح الطاعنة اجلا لتسوية وضعيتها الى غاية

2023/06/30 ملتمسا تأخير الملف الى ما بعد 2023/06/30 لمعرفة مآل الصلح الجاري بين الطرفين لا يسعفها في

شئ و لا اثر له مسطرة صعوبة المقاولة التي تعتبر من النظام العام ، طالما أن البنك المذكور لم يتنازل عن طلبه

الرامي الى فسخ مخطط الاستمرارية علما انه ليس بالدائن الوحيد و أن محكمة الدرجة الأولى انتهت الى فسخ المخطط

بناء أيضا على طلب الدائنة السيدة أمينة بن التهامي التي لا دليل على اداء دينها علاوة على وجود دائنين آخرين لم تتم

تسوية وضعيتهم لتاريخه ، و الثابت ان المستانفة لم تنفذ مخطط الاستمرارية و لو في جزء منه بخصوص كافة دائني

المسطرة ، و ان الثابت أيضا من تقارير السنديك الدورية ان الاجال المحددة لتنفيذ بنود مخطط الاستمرارية انصرمت و

انها لم تبادر لتسديد الديون الحال اجلها رغم التسهيلات التي أسديت لها علما ان السنديك تمسك بتقاريره بفسخ مخطط

الاستمرارية و استنادا إلى ما سبق فان الطاعنة اعتادت ادعاء العروض اولا امام محكمة الدرجة الأولى لاجل تفويت

مشروعها الاستثماري و ثانيا أمام هذه المحكمة لاجل التفويت الجزئي لأصولها بادعاء عروض لبيع العقارين اعلاه لاجل انقاذ المقاولة و فضلا عن كون مجرد العروض و المفاوضات الجادة مع المستثمرين للنهوض بمشروعها وفق مزاعمها لم تتسم بالجدية فانه ليس من شانها تصحيح وضعية المقاولة بدليل ان العرض بشراء العقارين الصادر عن شركة رياض الفردوس المنجز بتاريخ 2023/01/02 حددت مدته في شهر من تاريخ إنجازه و انه انقصی قبل القضية للمداولة انه لا دليل على تجديده ، و لما كان هاجس صعوبات المقاولة المتمثل في تأمين استمرارية المقاولة لا يمكن أن يحول  دون حماية دائنيها وفقا للقانون و الثابت أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه فان المحكمة و الحالة هذه تفضي تلقائيا أو بطلب من احد الدائنين بفسخ مخطط الاستمرارية و تقرر التصفية القضائية وفقا للمادة 634 من مدونة التجارة و المحكمة التجارية لما انتهت الى فسخ مخطط الاستمرارية و الحكم بالتصفية القضائية في مواجهة الطاعنة تكون اسست لقضائها تاسيسا قانونيا غير مشوب باي خرق و الاسباب التي اعتمدتها المستأنفة لتبرير استئنافها لا اثر لها على الحكم المطعون فيه الذي يبقى في محله مما وجب تأييده

هذه الأسباب

فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوریا

الشكل : بقبول الاستئناف و بعدم قبول مقال التدخل الاختياري مع تحميل رافعته الصائر .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانفة الصائر

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté