Réf
22679
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5171
Date de décision
28/10/2021
N° de dossier
2888/8301/2021
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Situation financière de l'entreprise non compromise, Liquidation judiciaire (Non), Conditions d'ouverture, Cessation de paiement (non)
Source
Non publiée
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به من رفض الطلب بعلة ان السجل التجاري للشركة المدعى عليها خال من أي تسجيل لحجوز او رهون على الأصل التجاري كما ان القوائم التركيبية توضح بان رأسمال الشركة لم يتكال بدليل ان الرأسمالية الذاتية ايجابية و تفوق المستوى المتطلب قانونا و الحال ان البيانات المقيدة بالسجل التجاري لاتكشف المركز المالي للتاجر وخاصة الوقوف على حقيقة واقعة التوقف عن الدفع ، كما ان الجداول المرفقة بجواب المستأنف عليها لا تفيد ادراج ديون الطاعنة في النتائج السلبية للموازنة .
وحيث ان اساس المطالبة بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المستأنف عليها هو الأوامرالقضائية المستصدرة من الدائنة لأداء مبالغ كرائية في حين ان مساطر صعوبات المقاولة لا يمكن اتخاذها وسيلة لجبر المدين على تنفيذ مقتضيات سند تنفيذي، كما أن هذه المساطر تطبق عندما تكون المقاولة في حالة توقف عن الدفع ناتج عن عجزها عن توطيد خصومها من ذات اصولها، والحال ان المستأنف عليها المطلوب فتح مسطرة التصفية في حقها لها أصل تجاري اتضح من نسخة السجل التجاري المتعلقة به انه خال من أي تسجيل لحجوز او رهون عليه. وأنه لا دليل بالملف على ان مباشرة التنفيذ على هذا الاصل اسفرت عن عدم كفايته باعتباره من اموال الشركة المدينة لسداد ديونها وانه بذلك فالدائنة لها امكانية استخلاص دينها من طريق التنفيذ الجبري للأحكام
وحيث ان الوثائق المدلى بها من المستأنف عليها تفيد ان وضعية رأسمالها لازالت ايجابية وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه ساير واقع الملف ووثائقه ويكون مستند الطعن غير مرتكز على اساس ویتعین رد وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنها.
لهذه الأسبـاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح علنيا انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكـل: قبول الاستئناف
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المطعون فيه و تحميل المستأنفة الصائر .