Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC Casablanca – 28/10/2021 – Ouverture de la liquidation (Rejet)

Réf : 22679

Identification

Réf

22679

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5171

Date de décision

28/10/2021

N° de dossier

2888/8301/2021

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en arabe

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به من رفض الطلب بعلة ان السجل التجاري للشركة المدعى عليها خال من أي تسجيل لحجوز او رهون على الأصل التجاري كما ان القوائم التركيبية توضح بان رأسمال الشركة لم يتكال بدليل ان الرأسمالية الذاتية ايجابية و تفوق المستوى المتطلب قانونا و الحال ان البيانات المقيدة بالسجل التجاري لاتكشف المركز المالي للتاجر وخاصة الوقوف على حقيقة واقعة التوقف عن الدفع ، كما ان الجداول المرفقة بجواب المستأنف عليها لا تفيد ادراج ديون الطاعنة في النتائج السلبية للموازنة .

وحيث ان اساس المطالبة بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المستأنف عليها هو الأوامرالقضائية المستصدرة من الدائنة لأداء مبالغ كرائية في حين ان مساطر صعوبات المقاولة لا يمكن اتخاذها وسيلة لجبر المدين على تنفيذ مقتضيات سند تنفيذي، كما أن هذه المساطر تطبق عندما تكون المقاولة في حالة توقف عن الدفع ناتج عن عجزها عن توطيد خصومها من ذات اصولها، والحال ان المستأنف عليها المطلوب فتح مسطرة التصفية في حقها لها أصل تجاري اتضح من نسخة السجل التجاري المتعلقة به انه خال من أي تسجيل لحجوز او رهون عليه. وأنه لا دليل بالملف على ان مباشرة التنفيذ على هذا الاصل اسفرت عن عدم كفايته باعتباره من اموال الشركة المدينة لسداد ديونها وانه بذلك فالدائنة لها امكانية استخلاص دينها من طريق التنفيذ الجبري للأحكام

وحيث ان الوثائق المدلى بها من المستأنف عليها تفيد ان وضعية رأسمالها لازالت ايجابية وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه ساير واقع الملف ووثائقه ويكون مستند الطعن غير مرتكز على اساس ویتعین رد وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنها.

لهذه الأسبـاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح علنيا انتهائيا علنيا وحضوريا:

 في الشكـل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المطعون فيه و تحميل المستأنفة الصائر .

Document PDF