CAC Casablanca – 09/10/2019 – 4437

Réf : 22865

Identification

Réf

22865

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4437

Date de décision

09/10/2019

N° de dossier

2019/8301/2247

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 584 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 592 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 595 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 670 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Texte intégral

محكمــة الاستئـناف

 حيث ركز الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

و حيث ارتأت محكمة الاستئناف التجارية للوقوف على حقيقة وضعية المقاولة الطاعنة اجراء خبرة عهدت بإنجازها للخبير السيد موسى الجلولي.

و حيث جاء في تقرير الخبير المذكور بعد دراسة البيان الختامي للشركة المحصور الى غاية 31/3/2019 أن مجموع الأصول المتداولة التي تبلغ 12.902.077,25 درهم يمكن ان تغطي الخصوم المتداولة التي تبلغ الى نفس التاريخ ما قدره 12.104.930,11 درهم وان البنية المالية للشركة متوازنة وان الوضعية الصافية الى غاية 31/3/2019 أصبحت سليمة وتفوق رأسمال الشركة المنصوص عليه قانونا وان وضعيتها غير مختلة بشكل لا رجعة فيه وانها قابلة للتقويم والإصلاح وان الديون الحالة والمطالب بها هي فقط 7.063.673,48 درهم وان الشركة غير متوقفة عن الدفع وانها تشغل 28 اجيرا وتؤدي اجورهم بصفة عادية ومنتظمة وان آخر تصريح لأجور العمال لدى الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي كان هو شهر ابريل 2019 وان الشركة تتوفر على طلبيات تبلغ في مجموعها 1.226.360,40 درهم وان الشركة تمسك محاسبة وفق المقتضيات الجاري بها العمل . 

و حيث يتبين مما ذكر ان الطاعنة خلافا لما جاء في الحكم المستأنف أن ما يعترضها من صعوبات لم يجعلها مختلة بشكل لا رجعة فيه مما يبقى معه من الممكن تخطي الصعوبات الظرفية التي تمر منها بمعالجتها عن طريق فتح مسطرة التسوية القضائية .

 وحيث ان مسطرة التصفية القضائية هي آخر إجراء يمكن اعتماده في مساطر صعوبات المقاولة وان مسطرة التسوية القضائية شرعت لمعالجة الصعوبات التي قد تعاني منها المقاولة بهدف الحفاظ عليها وعلى مناصب الشغل والكل في إطار حماية الاقتصاد الوطني وبالتالي فإن فتح مسطرة التسوية القضائية ومنح المقاولة فرصة جديدة للنهوض بها وبنشاطها أحسن بكثير من اللجوء مباشرة الى تصفيتها قضائيا .

و حيث من المتعين طبقا للمادة 583 من مدونة التجارة ان يقضي بالتسوية القضائية اذا تبين ان وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه .

و حيث ان المقرر القاضي بفتح المسطرة يعين تاريخ التوقف عن الدفع وارتأت المحكمة تحديده في 18 شهرا قبل فتح المسطرة.

و حيث ان فتح المسطرة يقتضي تعيين الاجهزة المشرفة على تسييرها من قاض منتدب و سنديك طبقا لمقتضيات المادة 670 من مدونة التجارة مع تكاليف السنديك بمراقبة عمليات التسيير طبقا للمادة 592 من مدونة التجارة و اعداد الحل طبقا للمادة 595 من مدونة التجارة .

و حيث ان كتابة الضبط ملزمة بمجرد فتح المسطرة بالقيام بإجراءات شهرها و نشرها عملا باحكام المادة 584 من مدونة التجارة .

و حيث يلزم و الحالة هذه اعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة الطاعنة وفق الاحكام السابقة الذكر مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتنفيذ مقتضيات هذا القرار.

و حيث يناسب نازلة الحال تحميل الطاعنة الصائر.

لـهذه الأسبـــــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.

في الشـــكل : سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 26/6/2019.

في الموضـوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد:

– بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة مطبعة داسيلفا المسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء عدد 40497.

-بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في الثمانية عشرة شهرا  السابقة لتاريخ صدور هذا القرار.

– بتعيين السيد عبد الرفيع بوحمرية قاضيا منتدبا في المسطرة والسيد أمين محمد جالبي نائبا عنه.

– بتعيين السيد عبد الرحمان الامالي سنديكا و تبليغه بمهمة مراقبة تسيير المقاولة طبقا للمادة 592 من مدونة التجارة واعداد الحل طبقا للمادة 595 من مدونة التجارة

– قيام كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بإجراءات النشر و الشهر المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة.

– بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد تنفيذ مقتضيات هذا القرار وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté