CA, Casablanca, 24/11/1988,2139

Réf : 20540

Identification

Réf

20540

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2139

Date de décision

24/11/1988

N° de dossier

2751/87

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Civil

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 117

Résumé en français

La publication du portrait d’une personne sans sa permission ou son consentement lui donne droit à des indemnités.  Il suffit de prouver que la photographie correspond effectivement à la personne du demandeur, et vérifier la réalité de ses allégations en exigeant la présentation de sa carte d’identité nationale.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة المدنيةالقرار 2139 – بتاريخ 24/11/1988 – ملف مدني عدد 2751/87

باسم جلالة الملكفي الشكل:
حيث انه بتاريخ 27 اكتوبر 1987 تقدمت الشركة الشريفة للتوزيع والصحف شوسبريس، بواسطة محاميها الأستاذ الأندلسي مؤدى عنه بنفس التاريخ يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 20 مارس 1987 في الملف عدد 85/126 والقاضي بأدائها للمدعي مبلغ 20000 درهم مقابل الصورة الملتقطة له ولابنه.
وحيث بلغ الحكم للمستأنفة بتاريخ 9 اكتوبر 1987 وتقدمت باستئنافها مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الاجل مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.في الموضوع:
حيث يتجلى من وثائق الملف انه بتاريخ 3 يناير 1985 تقدم السيد محمد بن محمد حمادي بمقال يعرض فيه انه يحترف مهنة الطرب الشعبي كرئيس جوق بإقليم الحسيمة وانه فوجئ بصورة سياحية  » كارت بوسطال » ثم التقاطها ولابنه تعرض في الأكشاك والأسواق للبيع وانه لم يسبق له التعاقد مع أي كان او الإذن له بالتقاط صورة له لتعرض للبيع في الأسواق العامة، وتبين له ان شركة شوسبريس هي التي قامت بإنتاج الصور السياحية وتوزيعها وتسويقها مع احتكارها وحدها حق إنتاج تلك الصور كما يتضح من ظهر الصورة ونظرا إلى أن ذلك يعتبر إثراء على حسابه ودون سبب مشروع وان المدعى عليها تستغل عائدات الصور منذ سنة 1978 فانه يلتمس الحكم على المدعى عليها باداء مبلغ 40.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
وحيث أصدرت محكمة الدرجة الأولى الحكم موضوع الاستئناف.
وحيث جاء في أسباب استئناف المحكوم عليها بأنه لا يمكن إثبات ان المدعي هو الشخص الموجود في الصورة البريدية لعدم إدراج أسماء الموجودين بالصورة وعنوانهم وهويتهم وان عدم إثبات الصفة يؤدي إلى عدم قبول الطلب كما ان الشركة مهمتها هي توزيع ونشر الصور والصحف ولا تقوم بمهمة التقاط الصور ولا يوجد بالصورة البريدية ما يثبت التقاطها لها وان معاملاتها التجارية مع شركة هاشيت فرنسا والمعززة بفاتورات تثبت انها تشتري الصور منها وذلك يتم على أساس شراء مجموعة من الصور السالبة لبلد ما والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه.
وحيث أجاب المستأنف ضده بواسطة محاميه الأستاذ الشاقوري بان مذكرة المستأنفة المدلى بها ابتدائيا بجلسة 6 ماي 1986 فيها إقرار بصفته وانه أدلى بوثائق رسمية تثبت صفته وعلاقته بالصورة موضوع التراع وان ما تدفع به المستأنفة عن شراءها للصور من شركة هاشيت فرنسا بقي بدون إثبات وان العبارة الواردة خلف الصورة تشير إلى احتكار المستانفة حق الإنتاج وحدها وذلك يثبت انها صاحبة الصورة والمستفيدة منها والتمس تأييد الحكم الابتدائي.
وحيث صدر قرار بالتخلي بتاريخ 20 يوليوز 1989 بلغ لنائبي الطرفين مع استدعاء لجلسة 3 نوفمبر 1988 توصلا به وثم إدراج القضية في المداولة بنفس الجلسة.المحكمة:
حيث إن المدعي أدلى بصورة لورقة التعريف الوطنية تحت عدد 3486 ص يستفاد منها انه هو الذي ثم تصويره مقتضى الصور البريدية موضوع التراع مما يبقى معه الدفع بانعدام صفته غير قائم على أساس.
وحيث يتجلى من الاطلاع على ظهر الصورة البريدية انه ثم تضمينها احتكارا لفائدة شوسبريس مع منع إعادة الإنتاج.
وحيث إن ما تدعيه المستأنف من انها اشترت الصورة موضوع التراع من شركة هاشيت فرنسا غير ثابت وان صور الفواتير المدلى بها تؤكد بان تلك الصورة تدخل ضمن ما تم شراؤه من شركة هاشيت فرنسا إضافة إلى أن إنتاج الصور البريدية الحاملة لصورة المستأنف ضده وتوزيع تلك الصور وبالتالي استغلال مدخولها يتم من شركة شوسبريس.
وحيث انه مادام لا يوجد بالملف ما يفيد التقاط الصورة بموافقة المستأنف ضده أو التعاقد معه بشأنها فان إنتاج تلك الصورة وبيعها يشكل إثراء على حسابه يحق معه له المطالبة بتعويض في مواجهة شركة شوسبريس.
وحيث لم تتم مناقشة التعويض المحكوم به ابتدائيا من طرف المستأنف مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.لهذه الأسباب:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا غيابيا انتهائيا.شكلا: قبول الاستئنافوموضوعا: برده وتأييد الحكم المتخذ وإبقاء صائره على رافعه.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف دون أن تتغير الهيئة الحاكم أثناء الجلسات.

Quelques décisions du même thème : Civil