CA, Casablanca, 06/07/1989,1663

Réf : 20155

Identification

Réf

20155

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1663

Date de décision

06/07/1989

N° de dossier

860/89

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Civil

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 151

Résumé en français

Sont radiés du titre foncier tous les droits inscrits au profit des héritiers, quand il est prouvé que ces droits ont été cédés à autrui par le défunt lorsqu’il était toujours en vie.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة المدنيةالقرار رقم 1663 – بتاريخ 06/07/1989 – ملف مدني عدد 860/89

باسم جلالة الملكفي الشكل:
حيث تقدم السيد كورام لحسن بواسطة محاميه الأستاذ ناقي الادريسي بمقال ادى عنه الرسوم القضائية بتاريخ  88/9/9 عرض فيه انه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ1985/2/22 تحت عدد 3017 في الملف المدني عدد 82/8859 القاضي برفض طلبيه الآلي والإضافي وقبول الطلب المضاد والأمر بإجراء خبرة مؤكدا انه لم يبلغ بهذا الحكم، وبين بنفس المقال أوجه استئنافه ملتمسا التصريح بقبول استئنافه شكلا.
وحيث تتلخص وقائع النازلة في ان المستانف تقدم امام المحكمة الابتدائية بالبيضاء بمقال اصلي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ  82/6/14 ومقال إصلاحي وإضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ83/11/25  يعرض فيهما انه كان شريكا للمرحوم لكبير بن عبد القادر بنسبة النصف في العقار ذي الرسم عدد 48527 ض والذي هو عبارة عن دار للسكنى، وانه بعد وفاة لكبير المذكور ورثه أبواه عبد القادر مادي وكمرة بنت العربي، وان هدين الأخيرين وبواسطة وكيلهما البهلول بن عبد القادر باعا له النصف الآخر بمقتضى عقد الشراء المؤرخ في 60/4/25 وانه بعد وفاة البائعين المذكورين قام ورثتهما( المستأنف عليهم ) بتسجيل اراثتهما عدد 337 صحيفة 211 مستغلين بذلك عدم تسجيل العارض لشرائه ملتمسا الأمر بالتشطيب على الاراثة المقدمة من طرف ورثة البائعين وتسجيل الاراثة الحقيقية للسيد لكبير، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتقييد البيع المؤرخ في 60/4/25 بالرسم العقاري عدد48527 س وتحميل المدعي عليهم الصائر مدليا بوكالة البائعين لابنهما البهلول مضمنة تحت عدد 351 صحيفة 151 كناش 2 رقم 221 وصورة مشهود بمطابقتها للأصل لعقد الشراء المؤرخ في 1960/4/25وصورتي اراثيتين عدد 337 صحيفة 211 والثانية عدد 238 صحيفة 221 وأجاب المدعى عليهم مع مقال مضاد، يؤكدون أنهم يملكون النصفي في العقار بمقتضى الشهادة التي تسلموها من السيد المحافظ على الأملاك العقارية، والتمسوا في المقال المضاد إجراء القسمة البثية في العقار موضوع التراع، فصدر بادئ الأمر الحكم المستانف المشار اليه أعلاه، كما أنجزت من طرف الخبير السيد شناني علي بتاريخ 86/5/22، والتي أكد فيها ان العقار غير قابل للقسمة العينية وان الثمن الأساسي الذي يصلح كأساس للمزايدة العلنية هو( 180.000 ) درهم.
وبناء عليه تقدم المدعي بمقال إصلاحي أدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 78/1/21، التمس فيه صرف النظر عن القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة، والحكم وفقا مطالبه المقدمة بمقتضى المقالين الأصلي والإصلاحي الأول، أما المدعى عليهم فلم يجيبوا رغم توصلهم بالاستدعاء، فصدر الحكم بعد ذلك بتاريخ87/2/6  قضى بإلغاء الدعوى على الحالة فيما يخص الطلب المضاد. فاستأنف المدعي الحكم الأول الصادر بتاريخ  85/2/22 القاضي برفض طلبه، مؤكدا أن الحكم بالنسبة إليه لم يكن تمهيديا وإنما كان قطعيا فهو قابل للاستئناف، مضيفا ان الحكم المذكور يم يناقش حججه، وان حيثياته جاءت غامضة ملتمسا إلغاء الحكم وفق الطلب الأصلي والإضافي أما الأستاذ ارسلان عقبة عن المستأنف عليهم، فلم يجب رغم تبليغه بمقال الاستيناف وتوصله لجلسة  89/6/22 والتي بها أحيل الملف على النيابة العامة التي التمست تبليغ المقال الاستئنافي للسيد المحافظ على الأملاك العقارية، وتقرر اعتبار القضية جاهزة وأدرجت بجلسة1989/7/6 للمداولة وبعد المداولة طبقا للقانون من طرف نفس الأعضاء الذين شاركوا في مناقشة القضية.
1) من حيث الشكل:
حيث انه في حالة تقديم مقالين أحدهما اصلي والآخر مضاد، فان العبرة بالنسبة لوصف الحكم الصادر فيهما من كونه تمهيديا او قطعيا يرجع الى ما قرره الحكم بخصوص كل منهما.
وحيث ان الحكم المستانف الصادر بتاريخ 85/2/22 قضى بالنسبة للمقال الأصلي بالرفض وقرر إجراء بالنسبة للمقال المضاد فهو قطعي بالنسبة لما قضى به بخصوص المقال الأصلي وتمهيدي بالنسبة للمقال المضاد.
وحيث انه ما دام كذلك بالنسبة للمدعي، فان من حق هذا الاخير استئنافه، ما دام قد حدد مركز الطرفين بخصوص الدعوى تلك، وبالتالي يكون الاستئناف المقدم من طرف المدعي المذكور مقبولا « انظر في هذا الصدد قرار المجلس الأعلى عدد 1233 بتاريخ 7 مايو 1986 في الملف عدد 594 المنشور بمجلة  قضاء المجلس الأعلى 40 صحفية 15 ».
2) من حيث الموضوع:
من حيث ان عقد الشراء وان أشار الى وجود رهن سجل بالصك العقاري، وان البائع يحتفظ ببعض الثمن الى حين رفع هذا الرهن، الا ان شهادة المحافظة على الاملاك العقارية المدلى بها بعد تاريخ تحرير هذا العقد من طرف المدعى عليهم أنفسهم لا تشير الى وجود أي رهن، واعتبارا الى الحجية التي أعطاها المشرع للبيانات المدونة بالصك العقاري ولما تحمله الشهادات المسلمة من المحافظ على الأملاك العقارية فيعتبر البيع المذكور أعلاه ناجزا .
وحيث إن جواب السيد المحافظ على الأملاك العقارية يشير إلى أن الحقوق التي سجل بها المدعى عليهم هي الإرث الذي آل إليهم من والديهم كمرة بنت العربي وعبد القادر مادي، الشيء الذي يفند مزاعم المدعى عليهم المذكورين امام المحكمة الابتدائية من كون الحق آل إليهم عن طريق أخيهم لكبير.
وحيث ثبت من رسالة المحافظ على الاملاك العقارية المرفقة بالمقال الاصلاحي للدعوى ومن الاراثتين المدلى بهما من المدعي ان عين الحقيقة هو ان لكبير بن عبد القادر كان مالكا للنصف على الشياع مع المدعي في العقار موضوع التراع، وبعد وفاته ورثه ابواه مادي عبد القادر وكمرة بنت العربي، فقام هذان الأخيران ببيع النصف المذكور للمدعي، وحيث ان تسجيل اراثة كمرة بنت العربي ومادي عبد القادر بالرسم العقاري رغم كون حقوقهما قد فوتت بمقتضى وكالة صحيحة لم يطعن فيها بأي مطعن، وذلك للمدعي، هو تسجيل لا يستند على اساس قانوني، ويتعين التشطيب عليه اعتبارا من ان الخلف العام للمفوت يواجه بجميع التفويتات التي وقعت من سلفه ولا مجال لمناقشة حسن النية من عدمه في هذا المجال.
وحيث والحال هذه يكون المدعي محقا في طلباته، ويكون الحكم المستأنف فيما قضى به من رفضها غير مرتكز على أساس سليم ويتعين إلغاؤه.لهذه الأسباب:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا غيابيا انتهائيا.شكلا:
تصرح بقبول الاستئنافوموضوعا:
باعتباره وإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعد التصدي بالتشطيب على رسم الاراثة عدد 211 صحيفة 237 كناش 3 رقم 22 المؤرخ في يناير 1973 من الرسم العقاري عدد 48527 /س والإذن للسيد المحافظ على الاملاك العقارية لعمالة الحي المحمدي عين السبع بتسجيل رسم الاراثة عدد 238 صحفية 221 كناش 3 رقم 13 وتسجيل عقد الشراء المؤرخ في 25 ابريل 1960 بالرسم العقاري المذكور وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.

Quelques décisions du même thème : Civil