CA, 03/12/1985,876

Réf : 20390

Identification

Réf

20390

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Settat

N° de décision

876

Date de décision

03/12/1985

N° de dossier

615/85/1

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 112 et 113

Résumé en français

Le contrat de gérance libre liant le propriétaire du fonds de commerce au gérant ne donne pas à ce dernier la possibilité de céder les droits résultants de cet acte ou de se prévaloir d'aucun des droits de la propriété commerciale. L'inscription au registre de commerce n'est pas plus qu'une mesure unilatérale de publicité opérée sous la responsabilité du déclarant, et qui ne peut constituer un moyen établissant la propriété du fonds de commerce au profit du déclarant.

Résumé en arabe

تجاري : تسير حر - لا يخول للمسير حقا من حقوق الملكية التجارية. السجل التجاري - التقييد به إجراء قانوني دوره الاشهار - نعم -. ان عقد التسيير الحر عقد يربط بين مالك الأصل التجاري وبين المسير، ولا يخول هذا الأخير إمكانية نقل أي حق ناتج عن ذلك العقد وكذلك المطالبة بأي حق من حقوق الملكية التجارية. وان التقييد بالسجل التجاري ليس إلا إجراء قانونيا بإرادة منفردة تحت مسؤولية المصرح، وله دور الاشهار فقط ولا يعتبر بحال من الأحوال وسيلة إثبات لملكية الأصل التجاري لفائدة المصرح. تسير حر - لا يخول للمسير حقا من حقوق الملكية التجارية. السجل التجاري - التقييد به إجراء قانوني دوره الاشهار - نعم - ان عقد التسيير الحر عقد يربط بين مالك الأصل التجاري وبين المسير، ولا يخول هذا الأخير إمكانية نقل أي حق ناتج عن ذلك العقد وكذلك المطالبة بأي حق من حقوق الملكية التجارية. وان التقييد بالسجل التجاري ليس إلا إجراء قانونيا بإرادة منفردة تحت مسؤولية المصرح، وله دور الاشهار فقط ولا يعتبر بحال من الأحوال وسيلة إثبات لملكية الأصل التجاري لفائدة المصرح.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بسطات الغرفة المدنية قرار عدد    876صادر بتاريخ 03/12/1985 ملف رقم 1/85/615 قضية شركة شال المغربية / الجماعية الحضرية لمدينة سطات، بلعزري مصطفى باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون من حيث الشكل : حيث ليس الملف ما يفيد تبليغ الحكم المستانف الى المستانفة. وحيث بذلك يكون الاستئناف مستجمعا لشروط قبوله شكلا. من حيث الموضوع : حيث سجلت المستانفة مقالا افتتاحيا لدى ابتدائية سطات بتاريخ 1983/5/3 تعرض فيه انها تملك اصلا تجاريا عبارة عن محطة لبيع الوقود كانت بمدينة سطات طريق مراكش المقيد بالسجل التجاري تحت عدد 463 - وقد ولت ادارته الى المستانف عليه السيد بالعزري مصطفى كمسير حر حسب عقد تسيير حر مؤرخ بالدار البيضاء في 4 غشت 65 وقد حدده باستمرار ينص في الاصل الاول منه على ان المستانف عليه المذكور له صفة المدير الحر. كما ان الفقرة "ي" من الفصل الرابع الجزء الثاني تنص على ان المدير الحر غير محق في نقل أي حق ناتج عن هذا العقد كما انه غير محق في المطالبة باي حق من حقوق الملكية التجارية عن إدارته للاصل التجاري كما ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان المدير أو المسير لمحطة بيع البترين في ملك شركة الوقود لم يكن مالكا للاصل التجاري ولا يمكنه ان يطالب بالملكية التجارية. وانه على اثر قرار توسيع شارع محمد الخامس بسطات باشرت الجماعة الحضرية بمدينة سطات مسطرة نزع ملكية المحطة ونشر قرار التراع بالجريدة الرسمية عدد 3520المؤرخ في 1980/4/16 وفي هذا الاطار تمكن المستانف عليه السيد العزري من الحصول مباشرة من السلطات المحلية على مبلغ 80.000.00 درهم الذي يمثل قيمة الأصل التجاري بالرغم من انه ليس هو المالك الشرعي للاصل التجاري وان المبلغ المحصل عليه يلزم بالاضافة الى العزري السلطات المحلية لمدنية سطات التي سبق ان بلغ لها بان العارضة هي المالكة الوحيدة للاصل التجاري، وان اشعرت طبقا للقانون وزير الداخلية نيتها في تقديم طلبها هذا ضد الجماعة الحضرية لمدينة سطات من اجل الحصول على التبليغ وذلك بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل مؤرخ في 1982/12/3 وقد انصرم اجل شهرين المنصوص عليه في الفقرة 3 من الفصل 43 من ظهير 1976/8/30 قد انصرم دون نتيجة، والتمست اخيرا الحكم على الجماعة الحضرية لمدينة سطات بالتضامن مع السيد بالعزري مصطفى باداء مبلغ 80.000.00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وكذلك تعويضا لا يقل عن 5000,00 درهم مع النفاذ المعجل - وانتهت المسطرة بصدور الحكم المستانف. وحيث اثارت المستانفة في مقالها الاستئنافي بان تعليل الحكم المستانف لرفض طلبها والمتمثل في ان السيد بلعزري كان مالكا للاصل التجاري وان هذا الحق ناجح بما فيه الكفاية من تقييده في السجل التجاري وهو التقييد الذي تم بصفة لاحقة لتقييد العارضة خاطئ ولا يرتكز على اساس بسبب ان التقييد في السجل التجاري ينجز على شكل تصريح من طرف تاجر بارادته المنفردة وتحت مسؤوليته ولا تكون نتيجته تسليم المصرح ملكية الاصل التجاري الذي يصرح باستغلاله وان مصلحة السجل التجاري تقتصر على الحصر على تسجيل هذا التصريح وليس من مهامه مراقبة صحته او الوجود الحقيقي للاصل التجاري ولا حق ملكية المصرح لهذا الاصل ولا يمكن تشبيه تقييد بالسجل التجاري بالتحفيظ العقاري كما انه لا يمكن ان يكون المرء تاجرا ويشغل اصلا تجاريا دون ان يكون مالكا لهذا الاصل ولهذا فان تقييد بعزري لا يمكنه في حد ذاته ان يمنحه أي حق مهما كان نوعه في ملكية الاصل الذي صرح بانه يستغله والتمست أخيرا الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي. وحيث اجاب المستانف عليه السيد بلعزري مصطفى بواسطة الاستاذ المحفوظ بالله انه اشترى المحطة (بولميرو) من العمرة واصبحت بعد ذلك تسمى محطة الشاوية ويوجد عقد الملكية من بين اوراق الملف، وان الاصل التجاري الذي تدعي المستانفة بملكيته اصبح ملكا للعارض منذ سنة 1970 وهو مسجل بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسطات في حين ان الاصل التجاري الذي تستند إليه المستانفة وقع تسجيله بالمحكمة الابتدائية بالرباط وان الفصل الاول الفقرة الرابعة من ظهير 1914/1/4 ينص ان يقع اشهار الاصل التجاري وكذا بيعه في الكناش التجاري وفي الجريدة الرسمية المخصصة لنشر الاعلانات وذلك لضمان حقوق محتملة وان التعويض المطالب به من طرف المستانفة لا محل له لانها لم تحتفظ على تسجيل العارض واعترضت سبيله والتمست تاييدا لحكم المستانف. وحيث عرف الفقيه" اسكارا" التسيير الحر بان عقد بمقتضاه تخلي المالك للغير لمدة معينة عن حق استغلال الاصل التجاري مع احتفاظه بملكيته مقابل احتفاظ الغير بمنافع استغلاله وتحمله التكاليف الناجمة عن الاستغلال مع الزامه باداء مبلغ ثابت للمالك. وحيث يستخلص من ذلك ان المالك والمسير يرتبطان بعقد يرتب حقوقا والتزامات لفائدة على كل واحد منهما ولا يمكن التحلل من تلك الالتزامات الا حسب مقتضيات العقد المذكور او القانون. وحيث يتجلى من اوراق الملف ان المستانفة والمستانف عليه السيد بلعزري مرتبطان بعقد التسيير الحر مؤرخ في 4/8/65 وقع تجديده عدة مرات اخرها في 23/3/1970  ويمنع على المستانف عليه المذكور نقل أي حق ناتج عنه وكذلك المطالبة باي حق من الحقوق الملكية التجارية عن ادارته للاصل التجاري. وحيث ان دفع المستانف عليه بلعزري المتعلق بشرائه لمحطة البترين من معمرة ( هكذا) لا يوجد بالملف ما يثبته ومع ذلك وعلى فرض انه مشتر للمحطة فهذا لا يعني انه مشتر للاصل التجاري لان شراء ارض المحطة والبناءات المجودة بها لا يشمل الاصل التجاري باعتبار ان الاصل تملكه المستانفة حسب مقتضيات عقد التسيير الحر المشار اليه اعلاه. وحيث ان قاضي الدرجة الاولى اعتمد في تعليله برفض طلب المستانفة على ان المستانف عليه كان يؤدي واجبات الكراء للمستانف وكذلك اداء الضرائب الحضرية والتجارية وان تاريخ الاصل التجاري المدلى به من طرف المدعية يرجع تاريخه الى 1965بينما الاصل التجاري المدلى به من طرف المدعية يرجع تاريخه الى سنة 1970. وحيث ان اداء واجبات والضرائب الحضرية والتجارية هي التزامات رتبها العقد الرابط بين الطرفين بحكم طبيعته على المستانف عليه ولا يعتبر الاداء المذكور حتى قرينة على ملكية هذا الاخير للاصل التجاري. وحيث ان الحقيقة ان التقييد بالسجل التجاري الذي قام به المستانف عليه بلعزري ليس لاحقا عن تقييد المستانفة بل العكس لان هذه الاخيرة قد ادلت بصورة مطابقة للاصل لتقييد قامت به بتاريخ 1971/6/2 بالاضافة الى ذلك فان التقييد بالسجل التجاري ليس سوى اجراء قانونيا بارادة منفردة تحت مسؤولية المصرح وله دور اشهاري فقط ولا يعتبر بحال من الاحوال وسيلة اثبات لوجود المسبق للاصل التجاري وبالاحرى ملكيته للمصرح. وحيث ان المستانف عليه لا ينازع في كونه قد تسلم بالفعل مبلغ ثمانين الف درهم كتعويض عن الاصل التجاري من السلطات الإدارية لذا يكون هو الوحيد الملزم باداء المبلغ الى المستانف دون الجماعة الحضرية بسطات. وحيث ان تسليمه للدفع المذكور دون وجه حق وامتناعه من ارجاعه الى من يستحقه واستناده في ذلك الى وسائل تفصح على سوء نيته حسبما اشير الى ذلك اعلاه لهي المبرر الذي يتيح للمحكمة الحكم للمستانفة لما لها، من سلطة تقديرية بتعويض قدره الف درهم يؤديه المستانف عليه. لهذه الأسباب: ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا وحضوريا وانتهائيا بقبول الاستئناف شكلا. وموضوعا بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد باداء المستانف بلعزري مصطفى للمستانفة مبلغ 80.000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ المقال الاستئنافي للدعوى وادائه لها تعويضا قدره الف درهم وتحمليه الصائر. بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بسطات دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات. الرئيس : السيد عبد الوهاب عبابو الرئيس الاول. المستشار المقرر: يوسف البوعمري. المحامي : الاستاذ احمد المحفوظ بالله.

Quelques décisions du même thème : Commercial