Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,20/11/1984,1965

Réf : 20593

Identification

Réf

20593

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1965

Date de décision

20/11/1984

N° de dossier

2032/82

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 232 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 103

Résumé en français

La régie d'aconage exerce les fonctions d'un entrepreneur spécialisé tel que cela ressort des règles générales de son cahier de charge. Elle a pour obligation principale de veiller à la conservation des marchandises sous sa garde et prendre toutes les mesures et les précautions nécessaires pour l'entretenir, toute clause d'exonération de responsabilité est nulle. Il est constant en doctrine et en jurisprudence de faire prévaloir dans les affaires maritimes les règles d'usage aux textes de lois qui ne touchent pas aux intérêts essentiels.   

Résumé en arabe

التزام مكتب الشحن - التزام بعناية - نعم-. · الاتفاق على اعفائه من التزامه - لا -. · عرف - ترجيحه على النص التشريعي في القضايا البحرية - نعم - . لما كان مكتب الشحن والافراغ يضطلع بمهام مقاول متخصص كما يستنبط ذلك من الأحكام العامة الواردة في دفتر تحملاته، فان التزامه الاساسي هو بذلك عناية مع ما يترتب عن ذلك من حفظ البضاعة المودعة بين يديه واتخاذ كافة الاجرءات والاحتياطات اللازمة لصيانتها. وتبعا لطبيعة التزام مكتب الشحن والافراغ فان الاتفاق على اعفائه، بصفته تلك، من مسؤوليته يندرج ضمن الاحكام العامة المتعلقة بالاتفاق على الاعفاء من المسؤولية او التعديل من احكامها مما يجعل ذلك الاتفاق عديم الاثر والجدوى طبقا لاحكام الفصل 232 من قانون الالتزامات والعقود الذي يقرر قاعدة امرة تقضي بعدم جواز اشتراط الشخص عدم مسؤوليته عن خطئه الجسيم وتدليسه. · من المقرر، فقها وقضاء، ترجيح العرف على النصوص التشريعية في بعض النوازل كما هو الحال في القضايا البحرية التي يحتل فيها العرف درجة الاولوية عن النصوص التشريعية التي لا تمس المصالح الأساسية.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية قرار رقم 1965 - بتاريخ 20/11/1984 – ملف رقم 2032/82 قضية مكتب الشحن والإفراغ / شركة تصنيع الزجاج بالمغرب ( سيفام) باسم جلالة الملك وبعد الاستماع الى مستنتجات العامة والمداولة طبق للقانون. حيث تقدم المستانف بواسطة محاميه الاستاذ كيتان بمقال مؤدى عنه بتاريخ 1982/11/30 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر ضده عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 20/8/82 في الملف التجاري 1466/81 القاضي عليه بأدائه للمدعية مبلغ 705.410 درهم مع الفائدة القانونية من الطلب والصائر. فمن حيث الشكل: فان الحكم المستانف تم تبليغه للطاعن بتاريخ 1/11/82 حسبما هو ثابت من طي التسليم المدلى به المتعلق بملف التبليغ2/1368/82 فيكون الاستئناف الحاصل بتاريخ  82/11/30 قد راعى الاجل القانوني. ولما كانت صحيفة الاستئناف مستوفية لباقي الشروط الشكلية فانه لا مندوحة هناك من قبول الطعن. شكلا : ومن حيث الجوهر، فان مصلحة التراع تتلخص في ان شركة تصنيع الزجاج - المغرب تقدمت بتاريخ81/7/31 بمقال تعرض فيه انها استقدمت من مدينة انفير حمولة من رمل معد لصنع الزجاج بمقتضى تذكرة الشحن رقم 1 على السفينة "سيلفيا بيطا" في اتجاه ميناء البيضاء الذي وصلته بتاريخ .81/5/16 واعتبارا للعوار المهم الملاحظ على السلعة فقد تم ارسال احتجاج قانوني الى الناقل البحري ومكتب الشحن، واسفرت خبرة السيد اتياس بان الضرر المحقق الذي تحتمله العارضة يبلغ 703.334,00 درهم يضاف اليه صائر الخبرة البالغة 2076,00 درهم. والتمست الحكم على المدعي عليهم بادائهم معا بالتضامن، او على فريق دون اخر مبلغ 705.410,00 درهم مع الفائدة القانونية من الطلب والصائر. وأجاب المدعى عليهما ربان سفينة " سيلفيا بيطا" وشركة الملاحة " اطوموليو" بواسطة محاميها الاستاذ الحلو والذي ادلى بمذكرة جوابية مقرونة بطلب مضاد مؤدى عنه الوجيبة القضائية بتاريخ 81/12/18 جاء فيها ان الطلب لا يقوم على اساس في مواجهتها كما يتجلى من وثائق الملف اذ ان الخبير اتياس أكد بان الحواريات حدثت كلها بعد التفريغ و كانت ناتجة عن امتزاج الرمل بمواد أجنبية كانت توجد بجواره على رصيف المرسى ومن جملتها قطع حديدية. لذلك التمسا رفض الطلب الاصلي والحكم وفق الطلب المضاد بالحكم على المدعية بادائها تعويضا قدره خمسة عشر الاف درهم عن هذه المسطرة التعسفية. وحيث أجاب مكتب الشحن والتفريغ بمرسى البيضاء ان الحمولة افرغت من السفينة ووضعت فوق الرصيف طبقا لايداع الخاضع لنظام التعريفة رقم 2 أي دون تغطية مما يترتب معه عدم مؤاخذة المكتب عن أي ضرر يلحق بالبضاعة عملا بالفصل 15 من دفتر تحملاته، ومن ثم فلا يمكن مساءلة العارض عن الاضرار محل التراع. واحتياطيا جدا فان الخبير قام بانجاز المهمة الموكولة اليه في غيبة العارض وارضى اهواء منتدبته واطلق لنفسه العنان في تقدير مبلغ الضرر بكامل السخاء مما يتعين معه الحكم بإجراء خبرة جديدة. والتمس الحكم برفض الطلب، واحتياطيا، الامر باجراء خبرة مضادة. واصدر قاضي الدرجة الاولى حكمه المستانف بعلة انه يستفاد من مجموع اوراق الملف ومستنداته - وعلى الخصوص من تقرير الخبير اتياس ان الضرر اللاحق بالبضاعة موضوع التراع قد الحقها بها الافراغ على الرصيف وان الاحتجاج بنظام التعريفة رقم 2 من طرف مكتب الشحن لا يفيد به ما دام - ان المدعية طلبت من المكتب المذكور بواسطة رسالة  81/5/8في فقرتها الاخيرة تغطية البضاعة تجنبا لخطر اختلاطها بمواد أخرى ( يوجد طابع المكتب على ظهر الرسالة يفيد التوصل). وانه وحالة هذه فان مسؤولية المكتب في النازلة ثابتة مما يتعين معه تحميله كامل مسؤولية الضرر المطلوب تعويضه. اما الطلب المضاد فانه لا يرتكز على اساس قانوني صحيح مما يتعين معه رفضه موضوعا. حيث يقدم الطاعن في الحكم المستانف بمجانبته الصواب بارتكازه على رسالة 81/5/8الحاملة - لطابع العارض التي اعتبرها القاضي الابتدائي حاسمة عن خطا في حين انها محررة من طرف شركة المعاملات البحرية واستئجار البواخر " كومانف" التي تعتبر ممثلة للباخرة بينما ممثل الباخرة لا يملك وضعية تمثيل المرسل اليه ومطالبة المكتب بتغطية البضاعة بارصفة الميناء كما انه تنعدم أية علاقة قانونية بين العارض والربان ما دام ان كلا منهما يظل مسؤولا مسؤولية مباشرة في مواجهة المرسل إليه كما يتجلى من عدد من الاحكام، مما لا يمكن معه اعتبار الرسالة المشار اليها كدليل - لاثبات مسؤولية المكتب. ومن الواجب القول ان الرسالة التي اعتبرها الحكم الابتدائي صادرة عن شركة سيفام ليست هي الرسالة الموجودة بملف المحكمة وقد احتفظت بها بأرشيفها وأدلت برسالة صادرة عن ممثل الباخرة شركة كوماناف لمغالطة المحكمة بسوء نية. ولكشف الغموض يشير العارض الى ان رسالة المدعية تفيد بانها تقبل أرضية الميناء على حالتها الراهنة وتبعد بموجبها مسؤولية مكتب الشحن عن كل ما يصيب البضاعة من تضرر ناتج عن التغيرات الطبيعية او الاجسام الغريبة. وان المدعية اشهدت بالتالي على نفسها بتحمل مسؤولية ما قد يصيب البضاعة من اضرار وابرات العارض من هذه المسؤولية وبهذا الاشهاد تكون المدعية قد اقرت بانها قبلت ايداع البضاعة طبقا لنظام التعريفة رقم 2 الذي لا يشمل تغطية البضاعة. واذا كنا امام رسالتين متناقضتين فانه من الصواب الاخذ بعين الاعتبار الرسالة الصادرة عن المعنية بالامر مباشرة شركة سيفام، وبالتالي، لا يمكن مساءلة العارض عملا بالاجتهاد القضائي ( قرار 12/5/81 في الملف التجاري 2507 – قرار 11/11/80 في الملف التجاري 6397) ومن جهة اخرى، فان خبرة السيد اتياس التي اعتمدها الحكم المستانف هي باطلة قانونا ويتعين استبعادها لانها اجريت دون مراعاة للفصل 63 ق م م وهذا ما جرى عليه الاجتهاد المجلس الأعلى ( قرار 77/2/18 في الملف 39543 - وقرار عدد 62 الصادر بتاريخ  81/2/27 في الملف المدني 54541). كما ان استنتاجات الخبير غير صحيحة لانه اوضح ان مجموع البضاعة يقدر ب 3100 طن وان 1950,110 طن تم سحبها من الميناء منذ 26 ماي إلى غاية 3/6/81 من طرف شركة سيفام دون ابداء أية ملاحظة، إلا ان ما عاينه بمستودعات هذه الشركة وما عوين في ارضية الميناء يقدر ب 1142 طن أي ما يعادل ثلث الحمولة، مشيرا إلى ان الجزء الاخير وجد بين ركامين من الحديد وان الرمل اختلط بهما وبمواد مجهولة واستنتج ان الرمال المعاينة بمستودعات المرسل إليه وارضية الميناء تلوثت ولم تعد صالحة للاستعمال وفقدت قيمتها بنسبة 50% فيبدو اذن ان التقرير حرر وفق رغبات المدعية مليء بالتحيز لانه اذا كان ما عوين في الميناء لا يتجاوز ثلث البضاعة فكيف يعقل ان يكون مقدار 50 % من مجموع الحمولة قد تضرر وفقد قيمته. وانه اعتبارا لانعدام روح التراهة والتجرد في تقرير الخبرة، ونظرا لكون القضاء غير ملزم براي الخبير كما ينص الفصل 66 ق م م فانه يتعين استبعاد خبرة السيد اتياس. لذلك التمس الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل الصائر للمستانف عليهم وحيث عينت القضية بجدول جلسة83/3/15  التي استدعي لها الاطراف بصفة قانونية وتقرر التاخير لجلسة 83/5/10 للجواب، وخلالها ادلت شركة سيفام المستانف عليها بواسطة محاميها ذ. العمراني بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستانف يعلم ان شركة كوماناف هي التي تتولى نيابة عن المستورد القيام بالاجراءات الضرورية لاستقبال البضاعة وايصالها لاصحابها وهي في نطاق المهمة المستندة اليها من طرف العارضة كان عليها اتخاذ جميع المبادرات اللازمة لاستقبال البضاعة في احسن الظروف بما في ذلك مطالبة مكتب الشحن بتغطية البضاعة عملا بالفصل 15 من دفتر تحملاته، كما تدلي العارضة برسالة صادرة عن الشركة المذكورة تفيد ان المبادرة التي اتخذتها ازاء المستانف كان نيابة عن العارضة وبطلب منها. أما بالنسبة للوثيقة الاخرى الصادرة عن العارضة المدلى بها من طرف مكتب الشحن في المرحلة الاستئنافية لاول مرة فقد تم انتزاعها من طرف العارضة عن طريق الاكراه اذ ان المستانف امتنع عن السماح بتفريغ البضاعة وتخصيص ارضية لخزنها سوى بعد التوقيع على تلك الوثيقة الامر الذي لم يكن منه مناص لاستحالة اللجوء الى الغير طالما ان المكتب هو وحده المحتكر لاشغال الميناء وعلى فرض تجنب جانب الضغط والاكراه فان عامل الاحتكار المطلق الذي يتمتع به المستانف يحول دون اعطاء تلك الوثيقة أي مفعول قانوني كما يتجلى من مراجعة احكام الفقرة الرابعة من الفصل الثاني والفقرة الثانية من الفصل الرابع والفقرة الرابعة من الفصل الخامس والفقرة الاخيرة من الفصل التاسع والفصول 45 -42-15 من دفتر تحملات وكالة الشحن. ومن جهة أخرى، فان الاستدعاء قد تم عن طريق التلكس ومن المستحيل ان لا يكون المكتب قد توصل به لانه لم يجرؤ على انكار التوصل بالاستدعاء وعملا بانه من السهل الادلاء بنسخة منه لاثبات ذلك ثم ان احترام الاجل ضروري في الخبرة القضائية لا فيما عداها فضلا عن ان العرف التجاري يستدعي اجراء الخبرة في اقرب اجل نظرا لصبغة الاستعجال فيكون الدفع ببطلان الخبرة لا يقوم على أساس. وخلافا لمزاعم المستانف فان الخبير اكد بعد اتمام المعاينة ان الرمال التي كانت موجودة بمعامل الشركة توجد في نفس التلوث الذي توجد فيه الرمال الاخرى التي كانت لا تزال في الميناء وقد تضمنت الخبرة عرضا مفصلا للاسباب الفنية التي تحول دون استعمال الرمال لما اشتريت له. وان الخبير اوضح ان تلوث الرمال يجعلها كلها غير صالحة لصنع الزجاج مما جعل قيمتها الذاتية تصبح اقل مما كانت عليه قبل التلوث بنسبة خمسين في المائة موضحا انه في الامكان استعمالها رغم تلوثها لحاجيات اخرى كصنع الخزف مثلا غير ان ثمنها عندئذ سيكون اقل من ثمنها خالية من التلوث بنسبة لا تقل عن خمسين في المائة. لذلك التمست تصحيح الحكم المستانف. وحيث اجاب ربان سفينة " سيلفيا بيطا" و شركة الملاحة " اوطومولير" بواسطة محاميها ذ. الحلو بمذكرة ادلى بها بكتابة الضبط بتاريخ83/12/28  جاء فيها ان المستانف لم يشر الى تحمل النقال البحري مسؤولية الضرر محل التراع، وان الخبير اتياس اشار الى مسؤولية مكتب الشحن ولذلك التمسا تاييد الحكم الابتدائي عندما قضى باخراجها من الدعوى. وعقب الطاعن بان شركة كوماراف هي مجرد وكيل للسفينة وليست ممثلا للمرسل اليه صاحبه البضاعة التي يمثلها المعشر في بلد الافراغ باتخاذه جميع التدابير وقيامه بجميع الاجراءات الممهدة لايصال البضاعة للمرسل اليه بينما شركة كومايتر هي المكلفة بتعشير البضاعة فتكون تصرفات شركة كوماراف ذات طابع فضولي. أما رسالة 83/5/9 فانها لم تحرر سوى بعد عرض القضية على انظار محكمة الاستئناف مما يتعين معه استبعادها . اما الاشهاد المؤرخ في 81/5/8 الصادر عن المدعية فانه غير مشوب باي عيب ولا تتوفر فيه أية حالة من حالات الفصل 415 ق أ ع وانه يتعين الاخذ بهذا الاقرار لكونه ملزم لصاحبه اما الاستدعاء بواسطة التلكس فلا يعتبر استدعاء قانونيا مطابقا للقانون وان العمل القضائي يستبعد ويعتبر الاجراءات التابعة له اجراءات باطلة، كما ان الخبراء المنتدبين بصفة انفرادية من الخواص ملزمون باحترام المقتضيات القانونية. وعلاوة على ان تقرير السيد اتياس مليء بالوقائع والاستنتاجات التي لا تعتمد على مبرر واقعي او فني مما يتعين استبعاده. وخلافا لمراع المدعية فان احتكار العارض منصب على ايداع البضائع دون غيره فلا اكراه او اجبار ولعلها تعلم عدم جدية دفعها المتعلق بالاكراه على تحرير الاشهاد المذكور وتعلم ان الفصول القانونية التي اشارت اليها في مذكرتها الجوابية لا علاقة لها بموضوع الاكراه والاحتكار. كما ان مسؤولية العارض ذات طابع تقصيري خلافا لمسؤولية الربان التي لها طابع تعاقدي وادلى الطاعن بمذكرة تعقيبية اضافية مسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 83/12/9 تحت عدد 2753 جاء فيها ان المدعية اعتادت على قبول ارضية الميناء على حالتها وعليها كغيرها من مستقبلي البضائع المفرغة على شكل خليط اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي تعفن البضائع اثر التغيرات الجوية او تخلطها باجسام غريبة. ولذلك يدلي العارض بعدة رسائل اشهاد باعفائه من مسؤولية الاضرار الناتجة عن الاسباب المذكورة اعلاه في حالات تشبه ظروف نازلتنا، وبالتالي فان المكتب لم يرغب في ممارسة الضغط والاكراه لانتزاع الاشهاد باعفائه من المسؤولية. اما بخصوص التغطية فانه لا يكفي تقدم طلب كتابي في هذا الشان من طرف المرسل اليه لانه من المفروض كذلك تعبئة امر رسمي عند المصالح المختصة من لدن طالبي التغطية لتنفيذ الاجراء المطلوب. وحيث ان العون القضائي لم يدلي بجوابه في النازلة لذلك وجه له المستشار المقرر امرا بالجواب بمقتضى قرار صادر بتاريخ 84/3/15 توصل به بتاريخ 84/3/29 حسبما هو ثابت من شهادة التسليم المدلى بها بالملف. وحيث بلغت النيابة العامة بجريان الدعوى إعمالا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 9 ق م م وتقدمت بملتمس مؤرخ في 84/4/29 تحت عدد 84/283 رام الى الغاء الحكم المستانف والحكم باخراج مكتب الشحن والافراغ من الدعوى. وحيث ادرجت القضية في المداولة بجلسة 18/9/84 للنطق بالقرار بجلسة 9/10/84 ثم تحديدها الى جلسة 20/11/84. محكمة الاستئناف أولا: حول الاضرار من حيث انه من الثابت بمراجعة بيانات تقرير الخبير السيد اتياس المعين حبيا من طرف المدعية ان الاسرار مست ما قدره 1958,110 طن من مادة رملية مخصصة لصنع الزجاج بسبب التلوث الذي لحقها خلال مكوثها بالميناء وسبب سماح اعوان وكالة الشحن بوضع عدد من الخردات بالقرب من البضاعة المذكورة. من حيث ان مسؤولية الناقل البحري منتفية في النازلة قطعا فيكون الحكم الابتدائي في محله باخراجه الناقل من الدعوى. ثانيا: حول رسالة شركة كوماراف المؤرخة في .81/5/8 من حيث ان عقد الشحن والتفريغ من عقود المعاوضة ومن ثم يستحق مقاول الشحن اجراء العمل الذي يقدم. من حيث ان مكتب الشحن والتفريغ بمرسى البيضاء يضطلع بمهام مقاول متخصص في هذا الموضوع كما يمكن استنباطه من الاحكام العامة الواردة في دفتر تحملاته ومن ثم فان التزامه الاساسي هو بذل عناية مع ما يترتب عن ذلك حفظ البضاعة المودعة بين يديه واتخاذ كافة الاجراءات والاحتياطات في سبيل صيانتها وفي قواعد مهمته. من حيث انه تبعا لذلك فان الاتفاق على اعفاء الطاعن بصفته المذكورة من مسؤوليته تاسيسا على الاشهاد المذكور يندرج ضمن الاحكام العامة فيما يهم الاتفاق على الاعفاء من المسؤولية أو تعديل أحكامها. من حيث ان الاتفاق المذكور المنصوص عليه في الاشهاد المحتج به من طرف الطاعن عديم الاثر والجدوى بمقتضى احكام الفصل 232 ق أ ع التي تقرر قاعدة امرة تقضي بعدم جواز اشتراط الشخص عدم مسؤوليته عن خطئه الجسيم وتدليسه. من حيث ان الضرر اللاحق بالبضاعة محل التراع نتج عن خطا جسيم ارتكبه الطاعن وتجسم في اهماله تغطية البضاعة، من جهة وتركها عارية عرضة للتغيرات الطبيعية، ومن جهة اخرى، في سماحه بوضع خردة حديدية بالقرب مباشرة من البضاعة موضوع التراع مما تسبب في تناثر الدرات التي تنفتها الخردة وانتشارها على مادة شديدة الحساسية كالرمل الزجاجي محل الارسالية البحرية كما يتجلى من مستنتجات الخبير اتياس. من حيث انه لا محل للخلاف في ان على الطاعن القيام بتغطية البضاعة موضوع التراع تلقائيا دون انتظار طلب من المتلقي كما يتجلى من استقراء احكام الفصل 15 من دفتر تحملاته، وهذا سبب اخر يجعل من تحدي الطاعن بالاشهاد الموما اليه سالفا عديم المفعول والا لترتب عنه عدم جواز استخلاص واجبات عقد المقاولة التي ينهض بها كمقاول محتكر لعمليات التفريغ والشحن بمرسى البيضاء. من حيث انه علاوة على ذلك فمن شان اعتبار الاشهاد المذكور جعل امكانية تحلل الطاعن من مسؤوليته المنصوص عليها في الفصل الخامس من دفتر تحملاته امرا ورادا في كل حالة يشاء فيها ذلك متى كان للثابت انه وحده الذي يطلع بمهام احتكار عمليات الشحن والتفريغ بمرفأ البيضاء ومن ثم كانت امكانية ممارسة ضغطه على المتلقي لتوقيع اشهاد بتحلله من كل مسؤولية في عملياته التي يقوم بها عادة وبصفته المذكورة في نفس المرفا امرا سهل المنال وهذا موقف يجافي قواعد العدالة والمنطق السليم، فضلا عن خرقه احكام الفصل 232 المشار اليه سالفا ويعرقل سير كل حركة تجارية نشيطة ومرغوب فيها مع ما لهذه العرقلة من اثار سيئة على صعيد نمو الاقتصاد الوطني. رابعا : حول الخبرة: من حيث ان الطاعن يحاجي بمقوله بطلان خبرة السيد اتياس لعدم احترام الاستدعاء الموجه اليه من طرف هذا الاخير لحضور عمليات الخبرة اجل الفصل 63 ق م م فضلا عما ينعت بها الخبير من تحيز لفائدة المتلقي. من حيث انه من المقرر فقها وقضاء ترجيح العرف على النصوص التشريعية في بعض النوازل لما للعرف من اولوية في القضايا البحرية ولان بعض النصوص التشريعية لا تمس مصالح اساسية كما هو الحال بالنسبة لتطبيق الفصلين247/245 ق ت بحري فرنسا اللذان ينصان على وجوب استشارة الربان اصحاب البضائع المشحونة على السفينة وكذا الملاحين عن تقريره التضحية بالبعض منها في سبيل السلامة العامة، في حين ان العرف البحري استقر على عدم لزوم مراعاة هذه الاجراءات واقر القضاء موقفه ( قارنوا السلطات الاستثنائية لربان السفينة  للدكتور علي عبد الرحيم، طبعة 1981 ، صحيفة 11). من حيث انه من الثابت في قواعد العرف البحري بميناء البيضاء كفاية بعث برقية اطراف التراع من لدن الخبير لحضور عمليات خبرته. من حيث انه من الثابت ان الخبير اتياس راعى هذا العرف التجاري السائد بمرسى البيضاء ببعثه الى الطاعن بتاريخ 81/6/3 لحضور عمليات الخبرة التي أنجزها في  81/6/5 بما بعده نظرا لطابع الاستعجال الذي كانت مصبوغة به هذه العمليات بمراعاة حساسية البضاعة موضوع التراع التي كان يستلزم اخراجها من المرسى بعد اجراء الخبرة. من حيث ان الطاعن لم يقدح بأسباب سائغة وموضوعية في الحسابات التي أجراها الخبير المذكور لتثمين الاضرار محل التراع مما يتعين معه رد هذا القدح الغير المبرر، خاصة وان اجراء خبرة مضادة في الظروف الحالية لتقويم الضرر هو امر مستحيل وباطل بالضرورة بمقتضى الفصل 5 ق ل ع نظر لسحب البضاعة موضوع التراع منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات. من حيث انه يكون من الثابت اعمالا لهذا النظر - ان الحكم المستانف في محله ويجدر تاييده مع ما يترتب عنه من رد كافة الوسائل الاستئنافية البعيدة عن كل صحة. وعملا باحكام الفصول ،142 ،134 ، 32 ،328، 24(335.5.4 ق م م الفصول 232 ق ل ع- الفصلان 5-15 من دفتر تحملات وكالة الشحن والتفريغ بمرسى البيضاء. لهذه الأسباب: ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا وحضوريا وانتهائيا في المادة التجارية البحرية من نفس الهياة التي حضرت أثناء حجز القضية للمداولة. من حيث الشكل، قبول الاستئناف. من حيث الجوهر، برده وبتأييد الحكم المستأنف الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 20/8/82 في الملف التجاري 1466/81 . تحمل الصائر للطاعن. الرئيس : السيد مبخوت محمد المستشار المقرر: السيد عبد اللطيف مشبال. المحاميان: الاستاذان ادريس كيتان وعبد القادر العمراني.