Réf
21784
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
826/3
Date de décision
18/12/2014
N° de dossier
1135/4/3/2012
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Source
Non publiée
Seuls le cas fortuit ou la force majeure peuvent exonérer l’état de sa responsabilité, l’evènement doit être imprévisible et irrésistible.
إن دعوى التعويض المتصلة مباشرة بمتشأة عمومية تندرج في عداد ؛ ؛ انشغال العمومية، التي تقوم المسؤولية عن الأضرار الناتجة عنها بدون إ ا خطا تأسيسا على مبدأ“ المساواة أمام التكاليف العمومية، ولا عاصم من؛ ؛ هذه المسؤولية الموضوعية إلا القوة القاهرة أو خطاً المتضرر، وهو اتجاه ؛ ؛ تعود جذوره إلى التطبيقات القضائية الأولى للمسؤولية الإدارية. إلا أن إ إ الحدث المكون للقوة القاهرة التي تعفي من المسوولية أوتخفضها هوذلك إ إ ا لني يكون أجنبيا عن؛لمرفق ا لعموميء لا يد له فيه، وغير متوقع بالنظر أ التوتتهءوأن يكون من غيرالممكن مداومة آثاره، وألايكون تفاقم