Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.Cass,18/12/2014,826/3

Réf : 21784

Identification

Réf

21784

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

826/3

Date de décision

18/12/2014

N° de dossier

1135/4/3/2012

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Seuls le cas fortuit ou la force majeure peuvent exonérer l’état de sa responsabilité, l’evènement doit être imprévisible et irrésistible.

Résumé en arabe

إن دعوى التعويض المتصلة مباشرة بمتشأة عمومية تندرج في عداد ؛ ؛ انشغال العمومية، التي تقوم المسؤولية عن الأضرار الناتجة عنها بدون إ ا خطا تأسيسا على مبدأ“ المساواة أمام التكاليف العمومية، ولا عاصم من؛ ؛ هذه المسؤولية الموضوعية إلا القوة القاهرة أو خطاً المتضرر، وهو اتجاه ؛ ؛ تعود جذوره إلى التطبيقات القضائية الأولى للمسؤولية الإدارية. إلا أن إ إ الحدث المكون للقوة القاهرة التي تعفي من المسوولية أوتخفضها هوذلك إ إ ا لني يكون أجنبيا عن؛لمرفق ا لعموميء لا يد له فيه، وغير متوقع بالنظر أ التوتتهءوأن يكون من غيرالممكن مداومة آثاره، وألايكون تفاقم