Réf
22173
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
546/1
Date de décision
28/12/2017
N° de dossier
527/3/1/2016
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Rejet, Gage général du créancier, Fraude aux droits des créanciers, Donation de parts sociales, Cessation des paiements, Cautionnement, Caution personnelle, Article 1241 DOC, Annulation, Action paulienne
Base légale
Article(s) : 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Autre : Bulletin des arrêts de la cour de cassation (chambre commerciale)
En application de l’article 1241 du Code des obligations et des contrats, les biens de la caution personnelle constituent le gage général de ses créanciers. La cour d’appel a exactement retenu que la donation de parts sociales consentie par la caution à un tiers, postérieurement à la constitution des engagements de cautionnement et alors que la société cautionnée avait cessé ses paiements, était de nature à réduire ce gage général au détriment du créancier, justifiant son annulation par la voie paulienne. L’absence de procédure collective à l’égard de la caution et la contestation du montant de la dette ne font pas obstacle à l’exercice de l’action paulienne fondée sur le droit commun des obligations.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه ، أن المطلوب التجاري وفا بنك تقدم بتاريخ 15-06-2014 بمقال أمام تجارية أكادير ، عرض فيه أنه منح قرضها لشركة ص ، مقابل تقديم الطالب الأول ج٠ن لعشر كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل عن الدفع بالتجزئة والتجريد ، لأداء ديونها في حدود مبلغ 449.070،00 درهما ، هذا وأن المدينة توقفت عن أداء ما تخلد بدمنها ، مما حدا به إلى رفع دعوى الأداء ضد الكفيل ، غير أنه ولإبعاد الأسهم التي يملكها في الطالبة الثالثة شركة (إ.ج)ء عمد إلى إبرام عقد هبة مع ابنه الطالب الثاني ي.ن بخصوصها. ملتمسا الحكم بإبطال هذا التصرف ، وأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بتجارية أكادير بالتشطيب عليه من السجل التجاري ، والتشطيب عليه أيضا من سجل الحصص الممسوك لدى شركة (إ.ج) . وبعد تبادل الردود وختم الإجراءات. صدر الحكم بإبطال عقد الهبة موضوع الدعوى ، والتشطيب عليه من السجل التجاري لشركة (إ.ج)ء ومن سجل الحصص المسوك من طرفها بعد صيرورة الحكم نهائيا ، ورفض باقي الطلبات. استأنفه كل واحد من الطرفين ، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بقبول الاستئناف المقدم من طرف الكفيل دون الاستئناف المقدم من لدن البنك ، وتأييد الحكم المستأنف ، وهو المطعون فيه بالنقض.
وشأن الوسيلتين الأولى والثالثة:
حيث يعيب الطاعنون) القرار بسوء تطبيق قواعد الفقه الإسلامي وأحكام مدونة الحقوق العينية ، وسوء التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف القاضي بإبطال عقد الهبة ، استنادا إلى مقتضيات المادة 681 من مدونة التجارة الناصة على أنه يعتبر باطلا كل عقد بدون مقابل قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع ، والحال أن المادة المذكورة تتحدث عن المدين المفتوح في مواجهته مسطرة معالجة صعوبات المقاولة ، والطالب الكفيل لم يسبق أن فتحت في مواجهته هذه المسطرة أو ثبت إعساره ، انما الثابت أنها فتحت في مواجهة المكفولة ، ومن ثم فلا مبرر لمواجهته بالوضعية المالية لهذه الشركة ، في ظل استقلال ذمتها المالية. والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا معتبرا بمثابة انعدامه.
أيضا ولئن نصت المادة 278 من مدونة الحقوق العينية على عدم صحة الهبة متى كان الدين محيطا بمال الواهب ، وجاء في قول المتحف إن الحوز شرط حقه (والصحيح حصة) التحبيس قبل حدوث موت أو تفليس ، إلا أن هذين المقتضيين لا يطبقان على نازلة الحال ، لأن الطالب بحصته كفيلا هو غير مفلس ولم يحط بماله أي دين ، بل إنه يملك عقارات وأموال تتجاوز مبلغ الدين موضوع الكفالة بكثير ، ويرجع سبب عدم أدائه للدين للمنازعة فيه ، وعدم بدور أي حكم يقضي عليه بأدائه فحسب. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد أساءت تطبيق المادة 681 من مدونة التجارة ، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.
لكن ، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه – وخلافا لما ورد بموضع الوسيلتين – اعتمدت لتأييد الحكم المستأنف على تعليل جاء فيه…إنه بمجرد قيام الكفيل بإعطاء كفالة تصبح أمواله ضمانا عاما لدائنيه ، ويمنع عليه التصرف فيها بشكل يضر بهم…،والبين أن التصرف الذي قام به المستأنف(الطالب) لفائدة ابنه جاء لاحقا لعقود الكفالات الشخصية التضامنية لديون شركة ص ، وبموجب الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود ، تعتبر أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه….، ومن شأن الهبة التي أجراها الكفيل أن تنقص من الضمان العام المذكور أو تعدمه…. ،إن الهدف من إشارة محكمة أول درجة إلى أن عقد الهبة أنجز في فترة توقف الشركة المكفولة عن الدفع ، هو تعزيز لما نحت إليه من أن الدائن أمام عدم قدرة المدينة عني الأداء ، لم يجد بدا من الحفاظ علي أموال الكفيل من الضياع ، سيما وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن لديه ضمانات أخرى غير الكفالات الشخصية ، أو ما يثبت أنه والمكفولة يملكان عقارات ، أو أن العقارات المذكورة قدمت لضمان أداء ديون المكفولة ، وهو تعليل فضلا عن أنه غير منتقد ، أبرزت فيه المحكمة بوابا أن كل أموال الكفيل بما فيها الأسهم موضوع عقد الهبة المبرم مع ابنه ، تعد ضمانا عاما لدائني المكفولة ، وأن قيامه بهذا التصرف من شأنه أن ينقص من هذا الضمان ، وأن يلحق الضرر بالبنك المقرض ، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود. أما بخصوص ما أثير حول تطبيق المحكمة لمقتضيات المادتين 681 من مدونة التجارة ، و278 من مدونة الحقوق العينية وقواعد الفقه الإسلامي ، فإن المحكمة في تعليلها المنوه عنه أبرزت أن البنك المقرض وأمام توقف المكفولة عن أداء الديون ، محق في حماية حقوقه من كل التصرفات التي من شأنها المساس بأموال الكفيل ، وليس في نهجها المذكور ما يوحي أنها تحدثت عن فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة في حق الكفيل ، أو ما يستشف منه أنها طبقت أحكام المادة 278 من مدونة الحقوق العينية أو قواعد الفقه الإسلامي. وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى ، وجاء معللا تعليلا سليما ، والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني ، بدعوى أنه تجاوز مقتضيات الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود ، الناصة عل أنه يكون لدعوى البطلان محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4 و39 و55 و56 من هذا الظهير وفي الحالات التي يحددها القانون وتتقادم الدعوى بسنة…. والمحكمة التي تجاوزت هذا الدفع بالرغم من تعلقه بالنظام العام ، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز عل أساس ، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن ، وخلافا لما ورد بموضوع الوسيلة ، فإن المحكمة ردت ما أثير حول تقادم الدعوى بتعليل جاء فيه إنه لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود….فالتقادم المنظم بموجب هذا الفصل لا يثيره إلا الأطراف ، والوسيلة خلاف الواقع ، فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب ، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبين.
55487
L’aveu judiciaire d’une dette par le débiteur rend inopérante la contestation de la force probante des copies de factures produites par le créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56221
L’indemnité de radiation prévue par les statuts d’un fonds professionnel constitue une obligation contractuelle s’imposant au juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56807
Force obligatoire du contrat : la clause claire prévoyant une rémunération fixe pour un associé s’impose au gérant, peu importe la qualification de l’acte en contrat de société ou de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57443
Indivision : les règles de gestion du bien indivis ne régissant que les rapports entre co-indivisaires, le locataire ne peut s’en prévaloir pour contester un commandement de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2024
58001
Responsabilité contractuelle : Le coût de location d’un bien de remplacement n’est pas un préjudice direct indemnisable lorsqu’il est postérieur à la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58433
Cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts : L’indemnisation complémentaire est conditionnée à la preuve d’un préjudice distinct non couvert par les intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
59069
Vente de biens meubles : La déchéance de l’action en garantie des vices pour notification tardive n’est pas écartée en l’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
59729
Ayant une nature indemnitaire, les intérêts légaux ne peuvent se cumuler avec des dommages-intérêts sollicités en réparation du préjudice causé par le retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024
55517
Charge de la preuve : il incombe au créancier de prouver que le paiement reçu par effet de commerce se rapporte à une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024