Réf
22173
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
546/1
Date de décision
28/12/2017
N° de dossier
527/3/1/2016
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Gage général du créancier, Fraude aux droits des créanciers, Donation de parts sociales, Cessation des paiements, Cautionnement, Caution personnelle, Article 1241 DOC, Annulation, Action paulienne
Base légale
Article(s) : 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Autre : Bulletin des arrêts de la cour de cassation (chambre commerciale)
En application de l’article 1241 du Code des obligations et des contrats, les biens de la caution personnelle constituent le gage général de ses créanciers. La cour d’appel a exactement retenu que la donation de parts sociales consentie par la caution à un tiers, postérieurement à la constitution des engagements de cautionnement et alors que la société cautionnée avait cessé ses paiements, était de nature à réduire ce gage général au détriment du créancier, justifiant son annulation par la voie paulienne.
L’absence de procédure collective à l’égard de la caution et la contestation du montant de la dette ne font pas obstacle à l’exercice de l’action paulienne fondée sur le droit commun des obligations.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه ، أن المطلوب التجاري وفا بنك تقدم بتاريخ 15-06-2014 بمقال أمام تجارية أكادير ، عرض فيه أنه منح قرضها لشركة ص ، مقابل تقديم الطالب الأول ج٠ن لعشر كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل عن الدفع بالتجزئة والتجريد ، لأداء ديونها في حدود مبلغ 449.070،00 درهما ، هذا وأن المدينة توقفت عن أداء ما تخلد بدمنها ، مما حدا به إلى رفع دعوى الأداء ضد الكفيل ، غير أنه ولإبعاد الأسهم التي يملكها في الطالبة الثالثة شركة (إ.ج)ء عمد إلى إبرام عقد هبة مع ابنه الطالب الثاني ي.ن بخصوصها. ملتمسا الحكم بإبطال هذا التصرف ، وأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بتجارية أكادير بالتشطيب عليه من السجل التجاري ، والتشطيب عليه أيضا من سجل الحصص الممسوك لدى شركة (إ.ج) . وبعد تبادل الردود وختم الإجراءات. صدر الحكم بإبطال عقد الهبة موضوع الدعوى ، والتشطيب عليه من السجل التجاري لشركة (إ.ج)ء ومن سجل الحصص المسوك من طرفها بعد صيرورة الحكم نهائيا ، ورفض باقي الطلبات. استأنفه كل واحد من الطرفين ، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بقبول الاستئناف المقدم من طرف الكفيل دون الاستئناف المقدم من لدن البنك ، وتأييد الحكم المستأنف ، وهو المطعون فيه بالنقض.
وشأن الوسيلتين الأولى والثالثة:
حيث يعيب الطاعنون) القرار بسوء تطبيق قواعد الفقه الإسلامي وأحكام مدونة الحقوق العينية ، وسوء التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف القاضي بإبطال عقد الهبة ، استنادا إلى مقتضيات المادة 681 من مدونة التجارة الناصة على أنه يعتبر باطلا كل عقد بدون مقابل قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع ، والحال أن المادة المذكورة تتحدث عن المدين المفتوح في مواجهته مسطرة معالجة صعوبات المقاولة ، والطالب الكفيل لم يسبق أن فتحت في مواجهته هذه المسطرة أو ثبت إعساره ، انما الثابت أنها فتحت في مواجهة المكفولة ، ومن ثم فلا مبرر لمواجهته بالوضعية المالية لهذه الشركة ، في ظل استقلال ذمتها المالية. والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا معتبرا بمثابة انعدامه.
أيضا ولئن نصت المادة 278 من مدونة الحقوق العينية على عدم صحة الهبة متى كان الدين محيطا بمال الواهب ، وجاء في قول المتحف إن الحوز شرط حقه (والصحيح حصة) التحبيس قبل حدوث موت أو تفليس ، إلا أن هذين المقتضيين لا يطبقان على نازلة الحال ، لأن الطالب بحصته كفيلا هو غير مفلس ولم يحط بماله أي دين ، بل إنه يملك عقارات وأموال تتجاوز مبلغ الدين موضوع الكفالة بكثير ، ويرجع سبب عدم أدائه للدين للمنازعة فيه ، وعدم بدور أي حكم يقضي عليه بأدائه فحسب. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد أساءت تطبيق المادة 681 من مدونة التجارة ، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.
لكن ، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه – وخلافا لما ورد بموضع الوسيلتين – اعتمدت لتأييد الحكم المستأنف على تعليل جاء فيه…إنه بمجرد قيام الكفيل بإعطاء كفالة تصبح أمواله ضمانا عاما لدائنيه ، ويمنع عليه التصرف فيها بشكل يضر بهم…،والبين أن التصرف الذي قام به المستأنف(الطالب) لفائدة ابنه جاء لاحقا لعقود الكفالات الشخصية التضامنية لديون شركة ص ، وبموجب الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود ، تعتبر أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه….، ومن شأن الهبة التي أجراها الكفيل أن تنقص من الضمان العام المذكور أو تعدمه…. ،إن الهدف من إشارة محكمة أول درجة إلى أن عقد الهبة أنجز في فترة توقف الشركة المكفولة عن الدفع ، هو تعزيز لما نحت إليه من أن الدائن أمام عدم قدرة المدينة عني الأداء ، لم يجد بدا من الحفاظ علي أموال الكفيل من الضياع ، سيما وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن لديه ضمانات أخرى غير الكفالات الشخصية ، أو ما يثبت أنه والمكفولة يملكان عقارات ، أو أن العقارات المذكورة قدمت لضمان أداء ديون المكفولة ، وهو تعليل فضلا عن أنه غير منتقد ، أبرزت فيه المحكمة بوابا أن كل أموال الكفيل بما فيها الأسهم موضوع عقد الهبة المبرم مع ابنه ، تعد ضمانا عاما لدائني المكفولة ، وأن قيامه بهذا التصرف من شأنه أن ينقص من هذا الضمان ، وأن يلحق الضرر بالبنك المقرض ، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود. أما بخصوص ما أثير حول تطبيق المحكمة لمقتضيات المادتين 681 من مدونة التجارة ، و278 من مدونة الحقوق العينية وقواعد الفقه الإسلامي ، فإن المحكمة في تعليلها المنوه عنه أبرزت أن البنك المقرض وأمام توقف المكفولة عن أداء الديون ، محق في حماية حقوقه من كل التصرفات التي من شأنها المساس بأموال الكفيل ، وليس في نهجها المذكور ما يوحي أنها تحدثت عن فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة في حق الكفيل ، أو ما يستشف منه أنها طبقت أحكام المادة 278 من مدونة الحقوق العينية أو قواعد الفقه الإسلامي. وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى ، وجاء معللا تعليلا سليما ، والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني ، بدعوى أنه تجاوز مقتضيات الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود ، الناصة عل أنه يكون لدعوى البطلان محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4 و39 و55 و56 من هذا الظهير وفي الحالات التي يحددها القانون وتتقادم الدعوى بسنة…. والمحكمة التي تجاوزت هذا الدفع بالرغم من تعلقه بالنظام العام ، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز عل أساس ، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن ، وخلافا لما ورد بموضوع الوسيلة ، فإن المحكمة ردت ما أثير حول تقادم الدعوى بتعليل جاء فيه إنه لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود….فالتقادم المنظم بموجب هذا الفصل لا يثيره إلا الأطراف ، والوسيلة خلاف الواقع ، فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب ، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبين.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025