Réf
22142
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
61
Date de décision
08/02/2018
N° de dossier
2016/1/3/1664
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Sanctions à l'encontre des dirigeants, Faute de gestion, Exploitation déficitaire, Dirigeants, Cessation de paiement
Base légale
Article(s) : 706 - Code de Commerce
Source
Revue : Les procédures collectives à la lumière des décisions de la cour de cassation
العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة – مواصلة استغلال به عجز بكيفية
– إن تصرف المسير في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة ، ومواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة أدى إلى توقف الشركة عن الدفع يعد من قبيل الأخطاء المنصوص عليها في المادة 706 من مدونة التجارة التي تجيز فتح المسطرة تجاه كل مسؤول ثبت في حقه ذلك. كما أن التصرف المذكور لا يشترط فيه سوء النية ولا الحصول على مصالح خاصة أو الإضرار بالدائنين، وإنما هو تصرف محظور لذاته لما فيه من خرق للقانون.
ملاحظة: تتطابق المادة 706 المذكورة في القرار مع المادة 740 من القانون التجاري بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 73-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.26 بتاريخ 19 أبريل 2018 المغير والمتمم للكتاب الخامس من مدونة التجارة.