Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.C, 08/02/2018, 61

Réf : 22142

Identification

Réf

22142

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

61

Date de décision

08/02/2018

N° de dossier

2016/1/3/1664

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 706 - Code de Commerce

Source

Revue : Les procédures collectives à la lumière des décisions de la cour de cassation

Résumé en arabe

العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة – مواصلة استغلال به عجز بكيفية

– إن تصرف المسير في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة ، ومواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة أدى إلى توقف الشركة عن الدفع يعد من قبيل الأخطاء المنصوص عليها في المادة 706 من مدونة التجارة التي تجيز فتح المسطرة تجاه كل مسؤول ثبت في حقه ذلك. كما أن التصرف المذكور لا يشترط فيه سوء النية ولا الحصول على مصالح خاصة أو الإضرار بالدائنين، وإنما هو تصرف محظور لذاته لما فيه من خرق للقانون.

ملاحظة: تتطابق المادة 706 المذكورة في القرار مع المادة 740 من القانون التجاري بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 73-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.26 بتاريخ 19 أبريل 2018 المغير والمتمم للكتاب الخامس من مدونة التجارة.