Réf
21414
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1442
Date de décision
28/05/2002
N° de dossier
1502/2002/13
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Les prestations médicales ne sont pas des actes de commerce.
تعتبر الخدمات الطبية من الأعمال غير التجارية – المصحات شركات مدنية مهنية – عدم اختصاص المحكمة التجارية
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.أصدرت بتاريخ 28/05/2002.في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :بين الدكتور خالد الخيري عنوانه زنقة ورغة الرقم 9 مكرر الشقة 14 اكدال الرباط.نائبه الأستاذ عبد الواحد الخمال المحامي بهيئة الدار البيضاء.بوصفه مستأنفا من جهة.وبين شركة مصحة أمراض القلب في شخص ممثلها القانوني عنوانها 19 شارع ابن سينا الدار البيضاء.نائبها الأستاذ حسن مرشان المحامي بهيئة الدار البيضاء.بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.واستدعاء الطرفين لجلسة 21/5/2002.وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.وبعد المداولة طبقا للقانون.بناء على مقال الاستئناف الذي تقدم به الدكتور خالد الخيري بواسطة نائبه الأستاذ عبد الواحد الخمال المؤدى عنه بتاريخ 25/4/2002 والذي يستأنف بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/4/2002 في الملف عدد 954/2002 والقاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية.في الشكـــل :حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد ان الحكم المستأنف بلغ للطاعن مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوف الشروط القانونية ويتعين التصريح بقبوله.وفي الموضــوع :حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان الطاعن تقدم بمقال يعرض فيه انه شريك في الشركة المدنية المهنية التي تحمل اسم مصحة أمراض القلب ، وانه كان يقدم خدماتـه كطبيـب متخصص بالمصحة مقابل أتعاب تؤدى له من طرف الزبناء ، وانها تخلذ بذمتها مبلغ 50 ،1.002.710 درهم ، وان جميع المساعي الحبية من أجل استخلاص الدين باءت بالفشل ملتمسا الحكم عليها بـالأداء مع التعويض.فدفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية لأن النزاع يدور بين أطباء يمارسون في إطار شركة مدنية مهنية وان مهنة الطب تتنافى مع التجارة.وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف بعلة ان طرفي الدعـوى لا يتمتعان بصفة بصفة تاجر ، وان موضوع النزاع ليس ذا صبغة تجارية لذلك فإن دفع المدعى عليها في محله ويتعين التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في موضوع الدعوى.حيث جاء في وموجبات الاستئناف ان المستأنف عليها أوقعت المحكمة في الغلط ذلك أن الأمر في النازلة يتعلق بطبيب وشركة وان كل واحد منهما يتمتع بشخصيته وذمته المالية وان المصحات تزاول أعمالا تجارية وان المستأنف عليها تعتبر تاجرا لأن شكلها يتخذ شكل شركة مساهمة فضلا على كونها تقوم بشراء المنقولات وبيعها وتتزود بالمواد وان هذه الأعمال تعتبر تجارية ، وانه بإمكان غير التاجر أن يقاضي التاجر أمام المحاكم التجارية لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية ، وأرفق المقال بنسخة ، صور شهادة إثبات ملكية الاسهم ، صـورة من القانون الخاص بشركة مراكز أمراض القلب.وحيث أدرج الملف بجلسة 21/5/2002 حضرها نائبا الطرفين ونظرا لكون البت يتعلـق بالاختصاص النوعي ، ويعد أن أكدت النيابة العامة ملتمسها الرامية إلى تأييد الحكم المسـتأنف تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 28/5/2002.المحكمــة :حيث تمسك الطاعن بأن الاختصاص يرجع للمحكمة التجارية على اعتبار ان المستأنف عليها تاجرة لأنها شركة مساهمة ولكونها تاجرة في شراء وبيع المنقولات.حيث انه لتحديد المحاكم التجارية يتعين الرجوع إلى مقتضيات المادة الخامسـة من قـانون إحداث المحاكم التجارية ، خاصة ما ينطبق منها على النازلة بأن يكون النزاع بين تاجرين وبمناسـبة أعمالهما التجارية أو أن يكون النزاع بين شركاء في شركة تجارية.وحيث إن المستأنف عليها من خلال قانونها التأسيسي تعد شركة مدنية مهنية وهي بذلك ليست شركة تجارية إسمية وان ما يدعيه الطاعن من كونها تتاجر وتبيع المنقولات لا علاقة له بالنزاع القائم بينهما حول الخدمات الطبية والتي تبقى من الأعمال غير التجارية ما لم تكن مؤطرة في شكل شركات تجارية ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية آنفا للاختصاص تطبيقا لمقتضيات المادة الثامنة من ق إ م ت.لـهذه الأسبـابفإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا.في الشـــكل : قبول الاستئناف.في الـجوهــر : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بـالدار البيضـاء بتـاريخ 15/4/2002 في الملف عدد 954/2002 وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الدار البيضـاء آنفا للاختصاص بدون صائر.وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الأطرافبين الدكتور خالد الخيريوبين شركة مصحة أمراض القلبالهيئة الحاكمةسعاد رشد رئيسا.نجاة مساعد مستشارا مقررا.عمر المنصور مستشارا.وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.وبمساعدة السيـد حميد بونهير كاتب الضبط
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025