Réf
22011
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2319/2000
Date de décision
10/11/2000
N° de dossier
1270/2000/11
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Base légale
Article(s) : 560 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Revue : La responsabilité civile des banques liée aux opérations de crédit | Année : 2018
Le tribunal n’a pas pris en considération la cessation d’activité de l’entreprise, et exiger de l’entreprise de rapporter la preuve de l’existence de créances certaines et exigibles, de la résiliation du contrat de leasing, et son incapacité à faire face au passif exigible, ces éléments nécessitant de rechercher leur cause et notamment la responsabilité des dirigeants dans cette situation.
NB: L’article 560 correspond à l’article 575 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise.
« المحكمة لم تعتد بتوقف الشركة عن النشاط التجاري واشترطت عليها اتبات وجود دين ثابت وحال الأداء ومطالب به، من جهة ، وكونها قد فقدت ائتمانها التجاري ، من جهة ثانية، و أصبحت عاجزة عن سداد الديون. وهو الشي الذي يقتضي البحث عن أسبابه وعن مدى مسؤولية المسؤولين عن المقاولة في ذلك.
إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء ، وهي مؤلفة من السادة : محمد حدية رئيسا،
محمد قرطوم مستشارا مقررا ، فاطمة بنسي مستشارة ، وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة، وبمساعدة السيدة خديجة الحايني كاتبة الضبط.
أصدرت بتاريخ 2000/11/10، في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين : شركة (ك) شركة مساهمة في شخص مسيرها ، – بوصفها مستأنفة من جهة ومن له الحق. – بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى -.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2000/11/03.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 2000/5/18 استأنفت شركة ك…. بواسطة محاميها الحكم التمهيدي الصادر عن الحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 99/5/31 في الملف عدد 99/2961 والقاضي بإجراء خبرة وكذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 2000/01/03 القاضي بعدم قبول الطلب.
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2000/7/18.
وفي الموضوع : حيث أنه بتاريخ 19 أبريل 1999 تقدمت شركة ك بواسطة محاميها الأستاذ …….
بمقال لدى السيد رئيس الحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها شركة متخصصة في صناعة الأحزمة الجلدية للساعات اليدوية و التي تقوم باستراد المواد الأولية وتصدير المنتوج بكامله إلى الخارج.
وحيث أنها واجهت صعوبات تجارية تدخل في إطار المنافسة الدولية للائتمان كما أنها واجهت صعوبات أخرى تدخل في إطار القوة القاهرة ذلك أن مسيرها السيد …… قد طعن في السن و أصيب بمرض عضال ألزمه الفراش مما أصبح يستحيل معه القيام بشؤون الشركة تجاريا وإداريا ، ولذا فإنها تطلب التصريح بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها مع تعيين قاض منتدب وسنديك من أجل مباشرة إجراءات التصفية مع شمول الحكم بالنفاذ العجل.
وحيث إنه بتاريخ 99/05/03 استمعت محكمة الدرجة الأولى إلى رئيس المقاولة فصرح بأن الشركة مغلقة بسبب إضراب العمال الذين يبلغ عددهم حاليا ما بين 60 و70 عاملا. وبخصوص الديون أكد بأن الشركة ليست بذمتها أية ديون باستثناء واجبات الكراء التي تبلع حوالي عشرة ألاف درهم.
وحيث إنه بتاريخ 99/05/31 أمرت محكمة الدرجة الأولى كذلك بإجراء خبرة لتحديد الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للشركة وكلفت للقيام بهذه الهمة الخبير السيد الغالي خدير.
وحيث وضع هذا الأخير تقريرا في الملف أوضح فيه بأن الشركة لم تمارس نشاطها لمدة طويلة وأنها لم تعد تتوفر إلا على بعض الوثائق والمستندات التي في غالبيتها لا علاقة لها بحسابات الشركة.
وحيث أنه بتاريخ 2000/01/03 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه بعلة أنه للقول بفتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة لابد من ثبوت عنصر التوقف عن الدفع و أنه في غياب أي دليل على ذلك فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الطلب.
وحيث إنها استأنفت بواسطة محاميها …… الحكم المذكور مبينة أوجه استئنافها في كونها
مدينة للبنك المغربي للتجارة والصناعة وكذا إدارة الجمارك والواجبات الكرائية وكذا بعض المزودين الصغار وأن العارضة أدلت بما يفيد المديونية.
وحيث إن توقفها عن نشاطها منذ ما قبل تقديم الطلب بالتصفية القضائية يدل على توقفها التلقائي عن الدفع ملتمسة بالتالي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
وحيث أدرجت القضية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 2000/06/20.
وحيث إنه بتاريخ 2000/07/18 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية حكمها تمهيديا يقني في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع تمهيديا بإجراء بحث لمعرفة الوضعية المالية و الاقتصادية والاجتماعية للشركة بواسطة الهيئة.
وحيث إنه بجلسة البحث المنعقدة بغرفة المشورة بتاريخ 2000/09/28 حضر السيد……
نيابة عن رئيس المقاولة فصرح بأنه ليست هناك ديون بذمة الشركة لفائدة الأغيار وأنها مغلقة لكون العمال مضربين وأكد أن وضعية الشركة سليمة إزاء مصلحة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتدخل الأستاذ ….. (دفاع المستأنفة) وأكد أن أصحاب الشركة قاموا بتأسيس شركة ثانية بدولة مدغشقر.
وحيث تقرر ختم البحث وإحالة الملف على جلسة 2000/10/20.
وحيث وضعت النيابة العامة ملتمسا كتابيا التمست فيه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرجت القضية بآخر جلسة بتاريخ 2000/10/03 فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2000/10/10.
التعليل:
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكونها مدينة للبنك المغربي للتجارة والصناعة وكذا إدارة الجمارك بالواجبات الكرائية ولبعض المزودين الصغار وأن توقفها عن نشاطها يدل على توقفها التلقائي عن الدفع.
لكن حيث ان ما جاء في المقال الاستئنافي من إبراز افتعالي لعنصر التوقف عن الدفع لتبرير طلب فتح مسطرة التصفية في مواجهة الطاعنة يتناقض مع تصريحات نائب رئيس المقاولة الذي حين الاستماع إليه بغرفة المشورة سواء أمام الرحلة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف والتي أكد فيها بأن المقاولة ليست مدينة لأحد وأن وضعيتها إزاء مصلحة الضرائب وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سليمة اللهم إلا من بعض واجبات كراء المحل التي تخلذت بذمة المقاولة بعد إغلاقها.
و حيث إنه تطبيقا لمقتضيات المادة 560 من مدونة التجارة فإن مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول.
وحيث إنه لئن كان الشرط الأول متوفر في النازلة فإن الشرط الثاني غير متوفر فيما وهو التوقف عن الدفع.
وحيث إن التوقف عن الدفع كشرط موضوعي لتبرير فتح مساطر المعالجة يتعين أن يكون هناك دين ثابت وحال الأداء ومطالبه من جهة وكون المقاولة قد فقدت ائتمانها التجاري من جهة ثانية و أصبحت عاجزة عن سداد الديون و هو الشيء الذي يقتضي البحث عن أسبابه و عن مدى مسؤولية المسؤولين عن المقاولة في ذلك.
وحيث إنه إذا كانت الطاعنة توقفت عن نشاطها وأغلقت مصنعها فإن ذلك وحده لا ينهض سببا لفتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة ما دام عنصر التوقف عن الدفع بمفهومه المشار إليه أعلاه غير متوفر في النازلة.
وحيث إنه استنادا لما ذكر فإن أسباب الاستئناف تبقى غير مبررة ومن تم فإن ما قضى به الحكم المستأنف من عدم قبول الطلب يكون في محله مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل : سبق البث فيه بقبول الاستئناف.
في الجوهر : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2000/01/03 في الملف رقم 99/2961 وبتحميل الطاعنة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في النافسة…
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales