Brouillon Mahmoud: 37-Prescription en matière de concurrence déloyale : Délai quinquennal de l’article 106 du DOC.

Réf : 33964

Identification

Réf

33964

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

904

Date de décision

30/12/2021

N° de dossier

2021/1/3/637

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 184 - 185 - 206 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 84 - 106 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Il résulte des articles 184 et 185 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, et des articles 84 et 106 du Dahir des obligations et des contrats, que les actes de concurrence déloyale constituent des quasi-délits dont l’action en réparation se prescrit par cinq ans. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer prescrite l’action en réparation du préjudice causé par de tels actes, applique le délai de prescription de trois ans prévu par l’article 206 de la loi n° 17-97, lequel n’est applicable qu’aux actions en contrefaçon visées au chapitre VIII de cette loi, et non à l’action en concurrence déloyale.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من و وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة « ا.ي » رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيها أن شركة « V » المتواجدة بإيطاليا تختص في إنتاج وتسويق زيوت المحركات والشحوم والزيوت المرطبة وغيرها من المواد الكيماوية. وأنها تملك علامتين تجاريتين لمنتوجاتها، وهما علامتا « v »، و »س » وأنها بمقتضى عقد مؤرخ في 2002/06/03 منحتها حق امتياز وصفة موزع وحيد لمنتوجاتها ذات العلامة التجارية « س » داخل التراب المغربي.

ومنذ ذلك التاريخ وهي تستورد  المنتوجات موضوع العقد وتقوم ببيعها دون منافس. وبمقتضى عقد مؤرخ في 02 يناير 2009 ، منحتها شركة ترخيصا استئثاريا لاستغلال واستعمال العلامتين التجاريتين فوس المسجلتين دوليا. وأن هذا الترخيص الاستئثاري تم تأكيده بمقتضى عقد مؤرخ في 2009/03/03 . فقامت المدعية حماية لحقوقها ومصالحها بتسجيل العلامتين التجاريتين « V »، و »س ». كما هو ثابت من شهادتي التسجيل الصادرتين عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية اللتان أرفقتهما بمقال الدعوى. غير أنها لاحظت في أواخر سنة 2010 في السوق ولاسيما عند شركة مركز الحليب بالدار البيضاء وجود منتوجات من الزيوت الصناعية ومواد التشحيم والزيوت المرطبة تحمل العلامة التجارية « س »، وبعد البحث والتقصي اتضح لها أن مستخدمها السابق سع الذي كان يشغل عندها منصب تقني في التجارة والذي قدم استقالته في فاتح أكتوبر 2009 أنشأ شركة منافسة لها تسمي شركة « ل. م »، تقوم بنفس النشاط، واستحوذت على العلامة التجارية س، وقامت بتسجيلها في اسمها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. مؤكدة الفعل الذي قامت به المدعى عليها يعتبر قانونا عملا من أعمال التزييف والمنافسة غير المشروعة والاستعمال التدليسي لعلامة تجارية محمية قانونا قد ألحق بالمدعية أضرارا مادية ومعنوية. مضيفة أنها تقدمت بدعوى للمحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست فيها التصريح بأن التسجيل الذي قامت به شركة « ل . م » بالمكتب المغربي للملكية الصناعية للعلامة التجارية « س » باطل وغير ذي مفعول ويتعين التشطيب عليه. كما التمست التصريح بأنه على مدير المكتب المذكور أن يسجل التشطيب بمجرد توصله بتبليغ الحكم المرتقب صدوره، كما التمست الحكم على المدعى عليها بالتوقف فورا وبمجرد صدور الحكم عن استعمال العلامة التجارية « س » بأي شكل من الأشكال وعلى أي منتوج كان تحت طائلة غرامة تهديدية. كما التمست نشر الحكم في جريدتين باللغة العربية والفرنسية على نفقة المدعى عليها، وتسجيل احتفاظها بكامل حقوقها في مقاضاة المدعى عليها فيما يخص المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن المنافسة غير المشروعة المتجسمة في استعمال العلامة التجارية « س » بدون وجه حق. وبالفعل أصدرت المحكمة التجارية حكما قضت فيه ببطلان التسجيل الخاص بعلامة « س » المودع من طرف المدعى عليها شركة « ل.م » تحت عدد 131276 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مع الإذن لمدير المكتب بتقييد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للعلامات كما قضى نفس الحكم بتوقف المدعى عليها عن

استعمال العلامة التجارية « س » تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وكل مخالفة وقعت معاينتها بعد التنفيذ كما قررت المحكمة نشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين باختيار العارضة وعلى نفقة المدعى عليها. وأن هذا الحكم أيد استئنافيا. مؤكدة أنها تضررت بشكل كبير من الفعل الذي قامت به المدعى عليها بالاستيلاء على العلامة التجارية « س » و شروعها في تسويق منتوجاتها باستعمال هذه التسمية، الشيء الذي أدى الى نتيجة وخيمة بالنسبة للمدعية تمثلت في انخفاض حجم مبيعاتها بشكل كبيرة وفقدان زبنائها الثقة في منتوجاتها. لأن المدعى عليها كانت تسوق منتوجاتها تحت شعار العلامة « س » ، لكنها تستعمل مواد رديئة، مما انعكس سلبا على سمعة المدعية. والتمست الحكم لها بتعويض مسبق قدرها 150.000.00 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة المنافسة غير المشروعة التي قامت بها المدعى عليها واستعمالها التدليسي للعلامة التجارية س وتسويق منتوجاتها تحت هذه العلامة. مع الأمر بإجراء خبرة حسابية تسند لخبير مختص في المادة التجارية وعلى الأخص في ميدان العلامات التجارية والمنافسة غير المشروعة وذلك قصد فحص محاسبة المدعية ودراسة حجم معاملاتها خلال الحقبة المتراوحة ما بين سنة 2007 إلى غاية 2012 ، والاطلاع على جميع الوثائق المفيدة للوقوف على الضرر الذي حصل لها والذي تجلى في انخفاض حجم معاملاتها بشكل واضح. وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها مع مطالبها النهائية على ضوء الخبرة. وبعد جواب المدعى عليها، تقدمت المدعية بمقال إصلاحي رامت منه إصلاح ملتمسها بالاقتصار على التعويض دون طلب إجراء الخبرة. كما قرنته بمقال إضافي طالبت بمقتضاه بمبلغ إضافي قدره 1.850.000.00 درهم ليصبحمجموع مبلغ التعويض الذي تطالب به هو 2.000.000 درهم. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، أيد استئنافيا بموجب القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وسوء

تطبيقه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني،، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه، أي أنه تبنى علله وأسبابه. وقد جاء في حيثيات الحكم الابتدائي أن المادة 206) من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية تنص على ما أنه تتقادم الدعاوى المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها. وأن الدعوى الحالية تهدف إلى جبر الضرر اللاحق بالمدعية جراء أفعال التزييف والمنافسة غير المشروعة. وقد صح ما أثارته المدعى عليها من تقادم الدعوى الحالية، ذلك انه إعمالا لمقتضيات المادة 206 من القانون رقم 17.97 فإن تقادم الدعوى المدنية بمرور ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها. وأن علم المدعية بأفعال التزييف والمنافسة غير المشروعة في حق المدعى عليها يتحقق بتاريخ 2013/04/02، أي تاريخ صدور القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الرامي إلى التشطيب على العلامة المسجلة بطريقة تدليسية من طرف المدعى عليها. وعليه، وبالتالي فإن المدعية وبرفعها الدعوى الحالية الرامية إلى التعويض إلا بتاريخ 30 مارس 2018، أي بعد أربع سنوات أو أكثر على صدور القرار الاستئنافي، يتعين معه اعتبار هذه الدعوى قد طالها التقادم. غير أن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي والذي أيده القرار المطعون فيه حاليا لا يستند على أي أساس من القانون، ذلك أن المحكمة الابتدائية اعتبرت أن الدعوى الحالية تدخل في إطار المادة 206 من القانون رقم 17.97 التي تحدد تقادم الدعوى المدنية بمرور ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها. والحال أن الدعوى الحالية لا تدخل بتاتا في إطار المادة المشار إليهة  إذ إنه بالرجوع إلى الباب الثامن من القانون رقم 17.97، يلفى أنه يتعلق بالدعاوى القضائية، أي بدعوى التزييف المدنية ودعوى التزييف الجنائية. ولا يشير إطلاقا لدعوى المنافسة غير المشروعة التي جاء تنظيمها في الباب السادس من نفس القانون السالف الذكر، أي الفصل الثالث. فقد نصت المادة 184 من الفصل الثالث من الباب الثامن تحت عنوان المنافسة غير المشروعة على أنه يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري). كما نصت المادة 185 على أنه لا يمكن أن تقام على أعمال المنافسة غير المشروعة إلا دعوى مدنية لوقف الأعمال التي تقوم عليها ودعوى المطالبة بالتعويض والطاعنة سبق لها أن أقامت دعوى لوقف الأعمال التي تقوم عليها المنافسة غير المشروعة، حيث أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 2012/01/03 حكما قضى ببطلان التسجيل الخاص بعلامة س المودع من طرف المدعى عليها تحت عدد 131276 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية التجارية، مع الإذن لمدير المكتب بتقييد الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للعلامات، وبتوقف المدعى عليها عن استعمال العلامة س تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وكل مخالفة وقعت معاينتها بعد التنفيذ، وتحميلها الصائر، ونشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين من اختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليها. تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية. وبالتالي فالدعوى الحالية هي دعوى ترمي إلى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن المنافسة غير المشروعة، وتدخل في إطار الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود. باعتبار أن المنافسة غير المشروعة هي شبه جنحة، أي أنها عمل تقصيري، والذي يحدد أمد تقادم دعوى التعويض من جراء جنحة أو شبه جنحة في خمس سنوات. وهو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف التجارية بفاس في قرارها تحت عدد 1091 في الملف عدد 367/7 و 387/7 ، بأن إطار دعوى المنافسة غير المشروعة لا يقام إلا لوقف الأعمال التي تقوم عليها المطالبة بالتعويض طبقا للمادة 185 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، والتقادم فيما يخصها باعتباره يعد عملا تقصيريا هو التقادم الخمسي، ويبدأ سريانه من تاريخ العلم تطبيقا للفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود). كما جاء في قرار المحكمة النقض تحت عدد 482/1 مؤرخ في 2013/12/12 في الملف التجاري عدد 1560/3/1/2012 منشور بمجلة القضاء والقانون العدد 165 – يونيو 2015 الصفحة 293 وما بعدها أن  (الدعوى الرامية إلى الحكم بالمنع من استغلال العلامة التجارية ومن المتاجرة فيها وما ينتج عن ذلك من أعمال منافية لأخلاق التجارة، تشكل دعوى منافسة غير مشروعة حسب المادة 184 من القانون رقم 17.97، مادام أن موضوعها عمل منافسة يتنافى وأعمال الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري بصرف النظر عن تسجيل العلامة المطلوب حمايتها من عدمه، ولا علاقة لها بتزييف أو تقليد العلامة، مما يخرجها من أحكام التقادم المنصوص عليها في المواد 142 و 162 و 205 من القانون رقم 17.97، ويجعلها خاضعة لأحكام التقادم المنصوص عليها الفي الفصل  106 من قانون الالتزامات والعقود، باعتبارها دعوى متصلة بالالتزامات الناتجة عن الجرائم وأشباه البحر الجرائم ) وبذلك فالقرار المطعون فيه بتأييده  للحكم الابتدائي وتبني حيثياته جاء معللا تعليلا فاسدا، إذ طبق مقتضيات المادة 206 من القانون رقم 17.97 تطبيقا سيئا، واضعا بذلك التراع في إطار غير إطاره القانوني، كما جاء خارقا لمقتضيات المادتين 184 و 185 من القانون رقم 17.97 ، وكذا الفصل 106 من ق. ل. ع الذي حدد أمد التقادم في خمس سنوات ابتداء من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر أو الشخص المسؤول عنه، وتتقادم في جميع الأحوال بمضي 20 سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر. وأن تاريخ علم الطاعنة بالضرر والطرف المسؤول عنه هو يوم 2013/04/02 ، أي تاريخ صدور القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الرامي إلى التشطيب على العلامة المسجلة بطريقة تدليسية من طرف المطلوبة، وهو نفس التاريخ الذي يشير إليه الحكم الابتدائي المطعون فيه. وطبقا للفصل 386 من ق. ل. ع فإن أمد التقادم يبتدئ من يوم 2013/04/03 ، أي اليوم الموالي لصدور القرار الاستئنافي. والدعوى التي تقدمت بها الطاعنة سجلت بتاريخ 30 مارس 2018 ، أي قبل انقضاء الخمس سنوات المحددة للتقادم والتي كان من المفروض أن تنتهي يوم 2018/04/03 وبذلك فإن الدعوى لم يطلها التقادم خلافا لما ورد في الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا عن غير صواب، مما يستوجب نقضه.

حيث إن المشرع حدد في المادة 184 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الأفعال والأعمال المعتبرة من أعمال المنافسة غير المشروعة ونص في المادة 185 من ذات القانون على أنه: « لا يمكن أن تقام على أعمال المنافسة غير المشروعة إلا دعوى مدنية لوقف الأعمال التي تقوم عليها ودعوى المطالبة بالتعويض كما أن المشرع نظم وفي الباب الثامن من نفس القانون الدعاوى القضائية المترتبة عن التزييف أو عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة هذه الدعاوى المنصوص عليها في الباب الثامن وحدد مدة تقادمها في ثلاث سنوات » إذ نصت المادة 206 من ذات القانون على أنه: تتقادم الدعاوى المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت فيها…. ولما كانت المادة 206 جاءت في الباب الثامن وكانت الدعاوى المنظمة بمقتضى هذا الباب هي المشار إليها أعلاه منه والتي ليست من بينها دعوى المنافسة غير المشروعة المنصوص عليها في المادة 184 والتي لم تحدد أجلا لتقادمها »، ولما كان الفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود نص على أنه يمكن أن يترتب التعويض على الوقائع التي تكون منافسة غير مشروعة وهو الفصل الوارد في الباب الثالث المتعلق بالالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم والتي حدد المشرع مدة تقادمها بمقتضى الفصل 106 من نفس القانون ولما كانت أفعال المنافسة غيرالمشروعة إما جرائم أو أشباه الجرائم فإن تقادم دعوى التعويض عنها هو المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه  التي أخضعت تقادم دعوى المنافسة الغير المشروعة للمادة 206 من قانون حماية الملكية الصناعية تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته للبت فيها من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle