Brouillon Mahmoud: 31-Opposition à l’enregistrement d’une marque : contrôle limitée de la Cour d’appel aux formalités et motivations des décisions de l’OMPIC,

Réf : 33925

Identification

Réf

33925

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

555/1

Date de décision

08/11/2023

N° de dossier

2022/1/3/1509

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 148-5 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Saisie d’un recours contre la décision de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l’enregistrement d’une marque, une cour d’appel confirme à bon droit cette décision. En effet, elle exerce légalement son office en se bornant à contrôler la régularité formelle de l’opposition et le bien-fondé de la motivation de l’Office. Ayant constaté que ce dernier avait souverainement retenu l’existence d’un risque de confusion pour le public en se fondant sur la similarité visuelle et phonétique des signes en conflit, résultant d’un élément verbal dominant commun, et que les différences invoquées n’étaient pas de nature à écarter ce risque, la cour d’appel en a exactement déduit que la décision de refus d’enregistrement était justifiée.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة ش ك (م) تقدمت أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بطلب تسجيل اسمها التجاري وعلامتها بتاريخ 2018/06/05 تحت عدد 194885 ، وعند نشر طلبها لدى مجلة (LG) بتاريخ 2018/07/26 ، تقدمت المطلوبة (ش ك) (C) بتعرض على تسجيلها باعتبارها صاحبة هذا الاسم وسجلته منذ 2009/04/26 تحت عدد 1010661، معللة تعرضها كون الطاعنة تحمل نفس التسمية (C) ، فبسطت الطاعنة أوجه دفاعها التي تعتبرها وجيهة، لكن المكتب المصدر للقرار المطعون فيه لم يجب عليها، وأصدر قراره القاضي في المادة الأولى بأن التعرض مبرر والمادة الثانية كون طلب تسجيل العلامة التجارية موضوع التعرض مرفوض، وهو القرار الذي طعنت فيه أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء فقضت هذه الأخيرة برفضه بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أنه لا يمكنها أن تتجاوز حدود مراقبة مدى احترام المكتب الشكليات التعرض والتعليل الذي اعتمده في قبول التعرض أو رفضه جزئيا أو كليا ولا يسمع هذا الدفع في إطار الطعن الحالي) والحال أن الخطأ في تفسير القانون من أسباب النقض، ويتحقق ذلك بإعطاء تفسير غير صحيح للقاعدة القانونية مخالفا بذلك قصد المشرع ونيته الحقيقية فالقانون رقم 17.97 أوكل من خلال مادته 148-5 المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء البت في الطعون المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 148-3 المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، إلا أن التأويل المعطى من جانبها حول نطاق أو حدود اختصاصها كان مجانبا للصواب، إذ انصرف حكمها إلى مراقبة شكليات التعرض وإلى تحليل سطحي للتعليل، دون أن تبحث جديا في صواب التعليل ومدى كفايته من عدمه، ودون أن تطبق روح النص القانوني الذي يؤهلها لمراقبة التعليل شكلا وجوهرا. فالمفروض أن تغوص المحكمة في الحيثيات التي بني عليها القرار وتقارن بين أوجه الاختلاف والتشابه بين العلامتين، ومميزات كل منهما حتى تكون قناعتها وتنتهي إلى تطبيق عادل للقانون تماشيا مع ما ينص عليه الفصل 110 من الدستور، وهو ما لم تقم به المحكمة.

إذ اقتصر نظرها على الشكل ليس إلا. وبالتالي، فالمغزى من فحص التعليل قد تخلف نتيجة التأويل الخاطئ المعطى من طرف المحكمة فيما يتعلق بنطاق اختصاصها في شأن مراقبة التعليل. فلو تم إعمال موجبات فحص ومراقبة مضمون التعليل على الوجه المطلوب والأسس المستند إليها فيه، لا تضح للمحكمة المطعون في قرارها على سبيل المثال أن قرار قبول التعرض من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية لا أساس له بالنظر للفروق الكبيرة بين العلامتين سواء من حيث أسبقية الاستعمال، أو من حيث عدد الكلمات والأحرف، أو شكل الكتابة والألوان المعتمدة فيها، أو النطق ووثيرته، أو معنى العلامتين، أو الشعار المصاحب لهما، أو الشكل القانوني للشركتين أو النشاط الممارس من طرفهما، والتي بالوقوف عندها جميعها سيتضح أنه لا تطابق بين العلامتين ولا وجه لأن تخلق التباسا لدى الجمهور. فمثلا بخصوص أوجه الاختلاف بين العلامتين فمن حيث عدد الكلمات والأحرف، تتضمن تسمية الطاعنة كلمتين رئيسيتين وهما (C) و (M) ومركبة من 6 حرفا، في حين أن علامة الشركة المتعرضة تتضمن كلمة رئيسية فقط وهي (C) ومركبة من 9 أحرف فقط. وأما من حيث شكل الكتابة والألوان المعتمدة فيها، فإن تسمية الشركة الطاعنة مكتوبة بحروف لاتينية كبيرة، بينما تختلف كيفية كتابة تسمية الشركة المتعرضة، إذ باستثناء الحرف الأول تعتبر باقي الحروف كلها مكتوبة بحروف لاتينية صغيرة، كما أن الألوان المعتمدة في علامة الطاعنة فريدة ولا علاقة لها بألوان الشركة المتعرضة، فالألوان المعتمدة من طرف الطاعنة في علامتها هي الفيروزي والأحمر الفاتح والأبيض، في حين أن ألوان علامة الشركة المتعرضة هي الأزرق والأحمر. وأما بالنسبة إلى النطق، فنطق تسمية بها كلمتين كحال تسمية الشركة الطاعنة ليس كنطق كلمة واحدة كما هو الحال بالنسبة لتسمية الشركة المتعرضة، ذلك أن وتيرة النطق في الأولى أطول وفي الثانية أخف لاحتوائها كلمة واحدة فقط. وأما فيما يخص معنى العلامتين، فالذي يستنتج من علامة الطالبة (MC) أن معناها ينصرف إلى ملتقى الطرق الخاص بمجال خاص ومعين، هو مجال التجهيزات الطبية والصيدلانية والبيطرية في حين أن علامة (ش (C) ليس لها نفس المعنى الخاص، وإنما هي دلالة عامة وشائعة ومتداولة تعني ملتقى الطرق، وأما بخصوص الشعار المصاحب للعلامتين فهو يختلف كليا بين الشركتين ولا محل لأي تشابه سواء من حيث الشكل أو من حيث الألوان أو من حيث الخطوط المعتمدة. وفيما يتعلق بالنشاط الممارس من طرف الشركتين، فهو الآخر مختلف، فنشاط الطاعنة خاص بالتجهيزات والمعدات الطبية والصيدلانية والبيطرية، بينما يعتبر نشاط الشركة المتعرضة عام، ويتركز بشكل أساسي حول السلع الغذائية والأثاث المنزلي والملابس، وشتان بين النشاطين، وقد كان قضاء محكمة النقض واضحا بهذا الخصوص. فقد جاء في القرار عدد 174 ، الصادر بتاريخ 02 أبريل 2015، في الملف التجاري عدد 2012/1/3/839 ما يلي: في حين لإعمال مقتضيات المادتين 137 و 179 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، اللتين تحميان الاسم التجاري من أي استعمال لاحق له ولو في شكل علامة خدمة كما هو الشأن بالنسبة للنازلة الماثلة، يتعين أن يحدث ذلك الاستعمال لبسا في ذهن الجمهور، غير أنه وخلافا لما ذهب إليه القرار، فإن المطلوبة تستعمل اسمها التجاري (م) (س) لتمييز مؤسستها التجارية المتخصصة في تقديم الدراسات والاستشارات وهندسة الجودة والاستيراد والتصدير عن باقي المؤسسات الأخرى الناشطة في نفس المجال، بينما يستغل الطالب اسم (م) س) كعلامة خدمة لترويج أحد القروض التي يقدمها لزبنائه في مجال العمل البنكي، وهما نشاطان ليس من شأن العمل في مجال كل منهما من طرف الشركتين المتنازعتين خلق أدنى التباس في ذهن الجمهور، لكون طالب الاستشارة أو الدراسة أو الاستيراد أو التصدير ليس هو طالب القرض من مؤسسة ائتمانية، مما يبقى معه القرار بتعليله السالف الذكر غير مرتكز على أساس سليم عرضة للنقض، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض – الغرفة التجارية – عدد 23 سنة 2015، ص 28 كما جاء في قرار آخر لمحكمة النقض عدد 306 صادر بتاريخ 21 يوليوز 2016 ملف عدد 2015/1/3/1599، ما يلي : لكن إن النشاط الذي تمارسه الطالبة يتمثل في الرهان بمختلف أشكاله، وهو يختلف عن نشاط المطلوبة المتمثل في استيراد وتصدير وبيع لعب الأطفال وتجهيز مساحات ألعاب الأطفال وأثاث تجهيز المدارات الحضرية، فاعتبرت أن هذا الاختلاف في النشاط يحول دون وقوع أي لبس في ذهن زبنائهما نتيجة استعمالهما لاسمين لهما أوجه التشابه، منتهية إلى إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض دعوى المدعية المؤسسة على المنافسة غير المشروعة، معتمدة في ذلك التعليل المنوه عنه أعلاه، الذي هو تعليل اعتبرته محكمة النقض في إطار رقابتها على التعليل أنه ورد مستساغا ومبررا للنتيجة التي خلصت إليها المحكمة…… وهكذا يظهر أن هناك تباينا لافتا لا يمكن نكرانه، والقرار المطعون فيه صرف نظره عن كل الاختلافات القائمة بين العلامتين، ولم يراقب جديا صواب التعليل المقدم من طرف المكتب.

وأضافت الطاعنة أن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية، وهو الشيء الذي تخلف في القرار المطعون فيه حيث جاء في صلبه ما يلي: (بخصوص باقي دفوعات الطاعنة والمتعلقة بأن علامة الطاعنة استوفت شروط القانونية المتطلبة، وأنها مميزة وأن العلامة المملوكة للمستأنف عليها تستعملها العديد من المقاولات، فإن هذه الدفوع من جهة لم تعرض على المكتب ولم يفصل فيها). والحال أنه بالرجوع إلى الرسائل المتبادلة بين الأطراف والمذكورة في القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، سيتضح أن الطاعنة سبق لها أن أثارت الطابع المتميز لعلامتها، وأوردت كل الفروق المتواجدة بين العلامتين، ومن ذلك مثلا أن الكلمة ذات الأصل المشترك تستعملها العديد من المقاولات المغربية، وأنه يكفي إجراء بحث بسيط في موقع المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية لاستخلاص حجم المقاولات التي تستخدم كلمة (ك)، ذلك أنه استخدم من طرف 235 مقاولة مغربية في اسمها التجاري واستعمل 25 مرة كعلامة تجارية مودعة ومسجلة ومرة كرسم أو نموذج صناعي و 5 مرات كبراءة، وذلك بالنظر إلى أن كلمة (ك) شائعة الدلالة، فهي تعني ملتقى الطرق، وليست حكرا على أحد كالأسماء العائلية مثلا، وأنه مع هذا الاستعمال الكبير من طرف المقاولات المغربية لم تقم شركة (ك) بالتعرض عليه مثلما تعرضت على تسجيل علامة الطاعنة، وفضلا عن ذلك، فقد أثارت الطاعنة، ضمن الرسائل المتبادلة بين الأطراف، أن اسمها التجاري وعلامتها ذات أسبقية في الاستعمال. وأكدت أنه إذا كانت شركة (ك) قد سجلت علامتها في سنة 2009، فإن الطاعنة قد سبقتها في استعمال علامتها كاسم تجاري منذ سنة 1993 ، أي بوقت طويل، وهذا الاسم التجاري المستخدم في نفس الوقت كعلامة تجارية لتمييز منتجاتها الطبية والبيطرية والصيدلانية – مقيد بالسجل التجاري تحت رقم 1811 بتاريخ 1993/10/25.

واعتبارا إلى أن التسمية التجارية للطاعنة المتمثلة في (CM) مقيدة في السجل التجاري، فإن ذلك يعطيها الحق في أن تستأثر باستعمالها كمالك شرعي لها طبقا للمادة 70 من مدونة التجارة وكذلك المادة 179 من القانون رقم 17.97، وبالتالي، فهو حق مكتسب لها ومحمي بموجب القانون، ولا يحق لأي كان مطالبتها بتغييره، بل ويسوغ لها، بالإضافة إلى ذلك الاحتجاج به على الغير إعمالا لمقتضيات المادة 61 من مدونة التجارة، فأسبقية استعمال الاسم التجاري من طرف الطاعنة، وكعلامة أيضا، وبفارق زمني شاسع عن استعمال علامة الشركة المتعرضة في المغرب، ينم عن حسن نية الطاعنة، مما يدفع عنها شبهة التقليد أو سوء النية أو الإخلال بواجب الشرف التجاري في استمالة الجمهور والطاعنة لما تعاملت بالاسم التجاري المذكور كعلامة، ولمدة طويلة من الزمن، فإنها قد اشتهرت به في الوسط التجاري، وخاصة المتعاملين معها وذلك قبل تواجد علامة الشركة المتعرضة، وأصبح المتعاملون معها يعرفونها بذلك الاسم وبتلك العلامة كما أنها تؤدي واجباتها الضريبية تجاه الدولة تحت نفس الاسم والعلامة (رقم التعريف الضريبي الخاص بها هو 3330774). والقرار المطعون فيه لم يجب عن كل هذه الدفوع المشار إليها، وأنكر تمسك الطاعنة بها، فجاء ناقص التعليل بشكل ينزل منزلة انعدامه، وغير مؤسس قانونا وواقعا مما يستوجب نقضه.

لكن، حيث إن ما كان معروضا على أنظار المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هو الطعن في القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية طبقا للمادة 148-5 من القانون رقم 17.97 وردت طلب الطاعنة بتعليل جاء فيه: (إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حين بتها في التعرض يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب، وأنه بالاطلاع على التعليل الذي اعتمده المكتب القبول التعرض ورفض طلب تسجيل علامة الطاعنة يتبين أنه اعتبر وعن صواب أن هناك تشابه بين علامة الطاعنة (CM) وعلامة المطعون ضدها (C) سواء من حيث الكتابة أو النطق، كما أن الطاعنة استعملت نفس الكلمات المكونة العلامة المطعون ضدها والتي تعطي نفس المعنى للكلمة، وبالتالي فإن من شأن هذا التشابه أن يخلق التباسا في ذهن الجمهور الأمر الذي يتعين معه رد ما تمسكت به الطاعنة في هذا الجانب. وبخصوص باقي دفوعات الطاعنة والمتعلقة بأن علامة الطاعنة استوفت الشروط القانونية المتطلبة، وأنها مميزة وأن العلامة المملوكة للمستأنف عليها تستعملها العديد من المقاولات، فإن هذه الدفوع من جهة لم تعرض على المكتب ولم يفصل فيها. ومن جهة ثانية، فهي ذات علاقة بالموضوع وأن اختصاص البت فيها يعود للمحكمة التجارية، ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت في الطعن في قرار المكتب المذكور في إطار المادة 148-5 من قانون 17/97 لا يمكنها أن تتجاوز حدود مراقبة مدى احترام المكتب الشكليات التعرض والتعليل الذي اعتمده في قبول التعرض أو رفضه جزئيا أو كليا ولا يسمع هذا الدفع في إطار الطعن الحالي، الذي موضوعه هو التأكد من سلامة قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية بصدد قبول تسجيل علامة المستأنف عليها ورفض تعرض الطاعنة، مما يتعين معه رد كل ما أثير أيضا في هذا الجانب، وهو تعليل لم تكتف فيه المحكمة بمراقبة شكليات التعرض فقط خلاف ما جاء في الوسيلتين، بل تناول موقف المكتب من طلب الطاعنة الرامي إلى تسجيل اسمها وعلامتها التجاريين الذي اعتبره غير قانوني طالما أن هناك تشابه بين اسم الطاعنة والمطلوبة من شأنه أن يخلق التباسا لدى الجمهور خصوصا وأنهما ينتميان لنفس الفئة 35. كما أن المحكمة التي ثبت لها من خلال قرار المكتب المطلوب التصريح ببطلانه أنه قارن بين شارة الطاعنة والمطلوبة واتضح له أن الشارتين تتضمنان لفظة (ك) وهو العنصر الوحيد الذي يكون العلامة السابقة للمتعرضة، مما يجعل الشارتين متشابهتين صورة وفونولوجيا أي صوتيا، كما اعتبر أن ما تتمسك به الطاعنة صاحبة طلب التسجيل من اختلافات شكلية لا تشكل إلا اختلافا بسيطا لا تأثير له، وبذلك يكون المكتب قد ناقش جميع دفوع الطاعنة الرامية إلى وجود اختلافات بين الشارتين وردها بتعليله الذي راقبته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه واعتبرت أنه جاء مطابقا للقانون معتبرة صوابا أن الشارتين متشابهتين وهو المعول عليه في خلق التباس بذهن الجمهور، وبذلك جاء معللا بما يكفي وبشكل سليم وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle