Réf
76960
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4230
Date de décision
02/10/2019
N° de dossier
2019/8206/4238
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validation de l'injonction, Révision de la valeur locative, Résiliation du bail, Loi n° 49-16, Jugement assorti de l'exécution provisoire, Force exécutoire, Expulsion du preneur, Défaut de paiement du loyer, Congé pour non-paiement, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 8 - 26 - 33 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer visant, outre les loyers courants, un arriéré issu d'une précédente décision de révision du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif que la créance relative au différentiel de loyer, issue d'un jugement non définitif, ne pouvait être réclamée par cette voie. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement ayant prononcé la révision du loyer était assorti de l'exécution provisoire. Dès lors, faute pour le preneur de justifier d'une décision ayant suspendu ou infirmé ledit jugement, la créance y afférente était exigible et pouvait valablement être incluse dans le commandement de payer. La cour rappelle qu'en application des articles 8 et 26 de la loi 49-16, le défaut de paiement dans le délai imparti constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (م. ا.) بواسطة دفاعها بتاريخ 06/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/05/2019 تحت عدد 4729 ملف عدد 2027/8206/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع بأداء شركة (م. ا.), في شخص ممثلها القانوني لفائدة السيد محمد (ي.) مبلغ درهم (13.176) واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2018 لغاية 30/04/2019 مع واجب الفرق في السومتين عن شهري يونيو ويوليوز 2018 بمبلغ (266 درهم)، مع المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 06/12/2018 وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء, مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء والفرق في السومتين وتحميل المدعى عليها الصائر مع رفض الباقي .
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 23/07/2019 كما يتبين من طي التبليغ و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه مالك للمحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء , وأكراه للمدعى عليها بسومة شهرية قدرها 1331 درهم تم رفعها مؤخرا لمبلغ 1464 درهم ابتداء من 07/06/2018, وانه وجه إنذارا للمدعى عليها لأداء ما بذمتها من كراء مع واجب الفرق بين السومتين توصلت به في 06/12/2018 دون جدوى , ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإشعار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 06/12/2018 و إفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه وتحميله الصائر . و أدلى بإنذار , نسخة حكم رقم 3001 بتاريخ 24/07/2018 في الملف رقم 2903/1301/2018 القاضي بالزيادة في السومة الكرائية , نسخة عقد كراء, نسخة شهادة ملكية .
وبناء على جواب المدعى عليها بجلسة 09/04/2019 عرضت فيها بواسطة نائبها أن الإنذار الموجه إليها يعتبر باطلا لكونه تضمن المطالبة بأداء واجب الفرق بين السومتين في الوقت الذي يتعين عليه سلوك مسطرة التبليغ و التنفيذ في مواجهة العارضة و الحصول على حكم نهائي, والعارضة لم تبلغ بالحكم المذكور لغاية الآن, مما يجعل الطعن بالاستئناف مفتوحا امامها ضد الحكم القاضي بمراجعة السومة الكرائية, ومن ثم لا يمكن المصادقة على إنذار باطل تضمن إخلالا بمقتضيات المادة 33 من قانون 49-16 و لم تحترم بشأنه الشروط الواردة في المادة المذكورة وخاصة عدم أداء واجب كراء لمدة 3 أشهر, مضيفة أن المقال جاء غامضا لكون المدعي لم يحدد بشكل دقيق مطالبه بشأن الأداء خاصة الأسباب التي ضمنها بإنذاره مما يجعل الطلب مفككا وغامضا, ملتمسة أساسا بطلان الإنذار والتصريح بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر واحتياطيا رفض الطلب و تحميل رافعه الصائر .
وبناء على جواب المدعي مع مقال إضافي مؤدى عنه بتاريخ 23/04/2019 عرض فيه بواسطة نائبته أنه وجه إنذارا للمدعى عليها لأداء واجبات الكراء عن المدة من غشت 2018 لغاية نونبر 2018 و كذا الفرق بين السومتين عن المدة من تاريخ 07/06/2018 لغاية يوليوز 2018 بعد صدور حكم قضى بالزيادة على المدعى عليها , و ان إشعارها تم على أساس الزيادة التي تمت بمقتضى حكم مشمول بالنفاذ المعجل , وان المدعى عليها توصلت بالإنذار دون أن تحرك ساكنا ومن حقه المصادقة على الإنذار, مضيفا ان موضوع الدعوى هو المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 06/12/2018 وإفراغها من المحل التجاري المكرى لها لتماطلها في الأداء مما يجعل مطالبه واضحة و محددة . و بخصوص الطلب الإضافي عرض أنه تخلد بذمة المدعى عليها مبلغ 13.176 درهم من قبل واجبات الكراء من غشت 2018 إلى 30/04/2019 بحسب سومة 1464 درهم إضافة لمبلغ 266 درهم الفرق في السومتين من 07/06/2018 إلى 31/07/2018 بحساب 133 درهم , ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي مع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته واجبات الكراء من 01/08/2018 إلى 30/04/2019 بحساب 1464 درهم , مع مبلغ 266 درهم الفرق بين السومتين عن شهري يونيو و يوليوز 2018 مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر .
وبناء على تعقيب المدعى عليها بجلسة 30/04/2019 عرضت فيه بواسطة نائبها سابق كتاباتها ملتمسة رفض الطلب و تحميل رافعه الصائر .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. ا.). وجاء في أسباب استئنافها أنه خلال المرحلة الابتدائية تمسكت بعدة دفوعات منها ما يتعلق يكون الحكم القاضي بمراجعة السومة الكرائية الحالية لم يتم تبليغه لها لحد الآن، وليس بالملف ما يفيد أن المستأنف عليه قد باشر إجراءات تبليغه وتنفيذه طبقا لقواعد التبليغ والتنفيذ، وذلك لكون الأمر يتعلق بحكم قضائي، وأنه لم يباشر بخصوص الحكم المذكور أي إجراء واكتفى بالمطالبة بالفارق بين السومتين بمقتضى الإنذار موضوع الدعوى الحالية، وأن المطالبة بالفارق المذكور على الشاكلة المذكورة فيه مساس بحق من حقوق الدفاع مادام الحكم المذكور لم يستنفذ كافة طرف الطعن، فضلا عن كونه قد خرق قواعد المسطرة المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ، ويتعين المطالبة به بمقتضى إجراءات التبليغ والتنفيذ طبقا لمقتضيات طرق التنفيذ وليس بمقتضى إنذار، وهو ما يجعل الحكم المتخذ قد جانب الصواب ويتعين تبعا لذلك التصريح بإلغائه، وأن الإنذار الموجه للمكتري يكون منسجما مع مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 49.16 ، وكذلك المادة 26 من نفس القانون، وبالرجوع إلى الإنذار الموجه لها يتبين بأنه جاء مخالفا لمقتضيات المادتين المذكورتين وذلك لكونه يتضمن أسباب غير جدية، وخاصة منها ما يتعلق بالمطالبة بأداء واجب الفرق بين السومتين رغم كون الحكم القاضي بمراجعة السومة الكرائية المذكورة لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به، ورغم كونه لم يباشر بشأنه أي إجراء من إجراءات التبليغ والتنفيذ طبقا للطرق العادية والمتعلقة بإجراءات التبليغ والتنفيذ، وإن المحكمة الابتدائية رغم ذلك استجابت للطلب وصادقت على الإنذار رغم عدم قانونيته، ورغم لكونه يتضمن أسباب غير جدية، وأن الإنذار الباطل لا يمكن المصادقة عليه واتخاذه أساسا للحكم والمصادقة عليه، وأن الحكم الابتدائي يعد ناقص التعليل والذي يوازي انعدامه، لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر كاملا . وأرفقت نسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 18/09/2019 جاء فيها انه بالاطلاع على الدفوعات المثارة من طرف المستأنفة تبين أنها لم تأت بأي جديد وان كل الدفوعات سبق ان اثارتها ابتدائيا وانه أجاب عنها المستأنف عليه لذلك يلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/09/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض المستانف أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
حيث ان اساس دعوى الطاعن بني على الانذار الموجه اليه من طرف المستأنف عليه والذي توصل به بتاريخ 6/12/2018 ، والذي اسس على اداء واجبات الكراء عن المدة من غشت الى نونبر من سنة 2018 وواجبات الفرق بين السومتين بعد ان وقع رفعها بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 29/07/2018 تحت عدد 3001 في الملف عدد 2903/1301/2018.
وحيث ان المشرع بمقتضى المادتين 8 و 26 من قانون 16/49 رتب أثار قانونية متى تبت تماطل المكتري وتقاعس عن ابراء ذمته والوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بمقتضى عقدة الكراء طبقا للمادة 663 من ق.ل.ع ، والثابت من مستندات النازلة ان الطاعنة رغم توصلها بالانذار الموجه اليها لم تبادر الى الوفاء بالواجبات المطلوبة داخل الاجل القانوني الممنوح لها بمقتضى المادتين المشار اليها أعلاه والحال ان المطل بغير سبب خطير وهادم للعلاقة الكرائية .
وحيث ان ما اثير من طرف المستأنفة حول ما ضمن بالإنذار من اداء لواجبات الفرق بين السومتين يبقى دفع مردود وغير منتج باعتبار انه لم يثبت ايقاف تنفيذ الحكم القاضي باداء الفرق بين السومتين أو الغاؤه والحال ان هذا الحكم صدر مشمولا بالنفاذ المعجل ، وبذلك يكون الحكم المتخذ مصادفا للصواب مما يستوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025