Réf
52263
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
628
Date de décision
28/04/2011
N° de dossier
2010/2/3/12
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Travaux non autorisés, Subrogation, Résiliation du bail, Rejet, Obligations du preneur, Modification des lieux loués, Indivisibilité de l'aveu, Changement de propriétaire, Bail commercial, Aveu judiciaire, Acquéreur de l'immeuble
En application de l'article 694 du dahir formant Code des obligations et des contrats, l'acquéreur d'un immeuble est subrogé dans les droits et obligations du bailleur initial. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que le preneur avait admis avoir réalisé des modifications dans les lieux loués sans autorisation, prononce la résiliation du bail à la demande du nouveau propriétaire, peu important que lesdites modifications aient été effectuées avant que ce dernier n'acquière la propriété de l'immeuble.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ادعاء الطاعنة (د. أ.) أنها توصلت بتاريخ 2000/04/03 بإنذار في اطار ظهير 55/5/24 من المطلوبة في النقض نعيمة (ل.) معلل بالإفراغ لإحداث تغييرات هندسية بالمحل المكترى بدون اذن المالك وأن مسطرة الصلح انتهت بفشله، وتتقدم بطلبها للمنازعة في أسباب الإنذار موضحة أن التغييرات تمت بموافقة المالك السابق وان باعثة الإنذار لم تثبت أن التغييرات تمت بعد تملكها للعقار ملتمسة التصريح ببطلان الإنذار، وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد ملتمسة المصادقة على الإنذار والحكم على الشركة بإفراغ المحل أصدرت المحكمة حكما ببطلان الإنذار وبرفض الطلب المضاد بعلة << أن المالكة على الشياع لم تعترض على تلك التغييرات في حينها ثم إنها اشترت المحل وهو على حالته بعد إحداث التغييرات به >> استأنفته المطلوبة في النقض بعلة ان التغييرات تمت بعد وفاة المرحوم سعيد (ك.) وفي الفترة التي أصبحت فيها هي المالكة المنفردة ، وتقدمت بطلب الطعن بالزور الفرعي في الالتزام الذي أدلت به الشركة ، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 03/7/17 في الملف 01/1255 قرارا بالغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار والحكم على المكترية بإفراغ محل النزاع نقضه المجلس الأعلى بعلة مضمنها << ان المحكمة أهملت الجواب بوضوح على ما تمسكت به الطاعنة من كون التغييرات سابقة على تملك المطلوبة، وبعد النقض والإحالة أصدرت المحكمة الاستئنافية قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المستأنف ضدها من محل النزاع بعلة مضمنها << ان عقد الكراء المبرم بين سمير (ك.) ومحمد (س.) بتاريخ 89/2/13 يتعلق بمحل كرائي واحد فقط، إضافة إلى إقرار المكترية بمقال المنازعة في الإنذار بقيامها
حيث تعيب الطاعنة القرار في وسائلها مجتمعة بخرق مقتضيات الفصل 369 من ق م م خرق الأحكام المتعلقة بالإقرار المتخذ من خرق الفصل 415 من ق ل ع ، عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار استند فيما انتهى اليه ضد الطاعنة على ما أسماه بإقرارها بدلا من البت في النازلة بمراعاة قرار المجلس الأعلى فيكون قد أتى خارقا لأحكام الفصل 369 من ق م م ، بالإضافة الى أن الثابت من أوراق الملف أن المطلوبة في النقض أقرت صراحة بكون زوج أختها أذن للطاعنة ببناء الجدار دون علم زوجته وهو ما ظلت تتشبت به الطاعنة في دفوعها مما لا يمكن معه إعمال الإقرار المنسوب اليها متى كان الثابت أن هذا الإقرار يناقضه صراحة من صدر لصالحه ويكون القرار الذي اعتمد هذا الإقرار رغم تناقضه مع إقرار المطلوبة قد أتى على غير آساس، ومن جهة ثانية إن القرار أورد تعليلا مفاده << أن تخلي المدعى عليها عن استعمال عقد التزام الممنوح لها من طرف المالك السابق لا يمنع من الأخذ بإقرارها بإحداث الحائط لأن هذا لا يعد تجزئة للإقرار، وحتى على فرض كونه كذلك فهو ليس بحجة وحيدة بل هناك حجج أخرى أشير إليها بالحيثية أعلاه >> في حين أن المطلوبة ادعت في مذكراتها أن التغييرات تمت حين أضحت هي مالكة للعقار سنة99، وأن الطاعنة ضمنت دعواها إقرارا بقيامها بالتغيير في عهد المالك السابق، كما أكدت ان المطلوبة لم تدل بما يفيد أن التغيير أحدث في عهد تملكها، وحتى يجوز أن يكون الإقرار منتجا في الخصومة يجب أن يتعلق بواقعة لم يثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها عملا بالفقرة الأولى من الفصل 415 من ق ل ع، وأن إقرار الطاعنة لا يعتد به متى كان من الثابت أنه تعلق بتغييرات تمت خلال فترة تملك المالك السابق، ومتى ثبت عكسه من إقرار المكرية التي تمسكت بأن التغيير حصل خلال تملكها سنة 99، وثبت عكسه أيضا من خلال محضر المعاينة المدلى به من طرف المطلوبة ابتدائيا والذي جاء فيه أن التغيير حصل سنة 1995 مما يتبين منه ان القرار ارتكز على تعليلات خاطئة مما يستوجب نقضه .
لكن حيث يتجلى من تعليلات القرار أن المحكمة تقيدا منها بالعلة التي كانت سببا للنقض والمتعلقة بالجواب بوضوح على ما تمسكت به الطاعنة من دفوع بخصوص تاريخ إحداث التغييرات ومن كون هذه الأخيرة سابقة عن تملك المطلوبة في النقض، استعرضت دفوع الطاعنة التي تتلخص في كون المطلوبة في النقض اشترت المحل على حالته وبعد إدخال التغييرات التي أحدثت قبل تملكها، وناقشت القضية على ضوء البحث المنجز بحضور ممثل الطاعنة والمطلوبة في النقض والوثائق المدلى بها أمامها ويتعلق الأمر بعقد الكراء المبرم بين المرحوم سجيه (ك.) ومحمد (س.) بتاريخ 89/2/13 الذي ثبت لها أنه يتعلق بمحل واحد فقط يحمل رقم 295، وكذلك العقد التأسيسي للشركة المكونة من السيدين محمد (س.) وعبد الحميد (ح.) بتاريخ يناير 1996 والذي يستفاد منه أن مقرها الاجتماعي هو 295 أي محل واحد وليس بمحلين، يضاف الى ذلك إقرار الطاعنة بمقال بداية العلاقة الكرائية، والاحتجاج بإجراءات الترقيم الجديد التي اعتمدتها الجماعة أمر غير ثابت، وأنه لا يلزم من وجود تصميم هندسي معين أن البناء تم وفقا له ومن تم فالعبرة بالبناء كما تم في أرض الواقع، كما يستفاد من عقود البيع ومن شهادة الرسم العقاري أن المطلوبة في النقض اشترت حقوق المالكين على الشياع للعقار الموجود به محل النزاع سنة 1999 وانه بمقتضى الفصل 694 من ق ل ع فإنها تحل محل البائعين لها في كل حقوقهم والتزاماتهم الناشئة عن الكراء القائم، وبالتالي فإن إحداث التغيير قبل تملكها للعقار لا يمنعها من مقاضاة المكتري من أجل ذلك >> يعتبر جوابا كافيا عن الوسائل المستدل بها أمامها، وكان ما استدل به على غير آساس ، ويبقى الاستدلال بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 415 من ق ل ع في غير محله مادام أن إقرار الطاعنة الذي انصب على نقطة النزاع وهي واقعة إحداث التغييرات لا يتعارض مع ما ورد بأجوبة المطلوبة في النقض ومادام أن المحكمة ارتكزت في بناء قرارها بالإضافة إلى الإقرار المذكور على الحجج المشار اليها بتعليلاتها أعلاه والتي أكدت لها صحة ذلك الإقرار بصرف النظر عن المناقشة المتعلقة بتحديد تاريخ القيام بالتغيير المنسوب للطاعنة والتي تعتبر زائدة ولا أثر لها على سلامة القرار خاصة أن الطاعنة تخلت عن استعمال الوثيقة المتمثلة في عقد التزام الممنوح لها من طرف المرحوم (ك.)، وأن المحكمة اعتبرت عن صواب أن تراجع الطاعنة عن التمسك بالترخيص المنسوب للمالك السابق لا يمنع من الأخذ بإقرارها بإحداث التغييرات لأن هذا لا يعد تجزئة للإقرار مما ينتج عنه أن قرار المحكمة جاء معللا تعليلا مطابقا للواقع والقانون ولم تخرق المقتضيات المحتج بها ./.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025