Bail commercial – Résiliation pour modifications non autorisées – Le nouveau propriétaire peut agir même pour des faits antérieurs à son acquisition (Cass. com. 2011)

Réf : 52263

Identification

Réf

52263

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

628

Date de décision

28/04/2011

N° de dossier

2010/2/3/12

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application de l'article 694 du dahir formant Code des obligations et des contrats, l'acquéreur d'un immeuble est subrogé dans les droits et obligations du bailleur initial. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que le preneur avait admis avoir réalisé des modifications dans les lieux loués sans autorisation, prononce la résiliation du bail à la demande du nouveau propriétaire, peu important que lesdites modifications aient été effectuées avant que ce dernier n'acquière la propriété de l'immeuble.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ادعاء الطاعنة (د. أ.) أنها توصلت بتاريخ 2000/04/03 بإنذار في اطار ظهير 55/5/24 من المطلوبة في النقض نعيمة (ل.) معلل بالإفراغ لإحداث تغييرات هندسية بالمحل المكترى بدون اذن المالك وأن مسطرة الصلح انتهت بفشله، وتتقدم بطلبها للمنازعة في أسباب الإنذار موضحة أن التغييرات تمت بموافقة المالك السابق وان باعثة الإنذار لم تثبت أن التغييرات تمت بعد تملكها للعقار ملتمسة التصريح ببطلان الإنذار، وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد ملتمسة المصادقة على الإنذار والحكم على الشركة بإفراغ المحل أصدرت المحكمة حكما ببطلان الإنذار وبرفض الطلب المضاد بعلة << أن المالكة على الشياع لم تعترض على تلك التغييرات في حينها ثم إنها اشترت المحل وهو على حالته بعد إحداث التغييرات به >> استأنفته المطلوبة في النقض بعلة ان التغييرات تمت بعد وفاة المرحوم سعيد (ك.) وفي الفترة التي أصبحت فيها هي المالكة المنفردة ، وتقدمت بطلب الطعن بالزور الفرعي في الالتزام الذي أدلت به الشركة ، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 03/7/17 في الملف 01/1255 قرارا بالغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار والحكم على المكترية بإفراغ محل النزاع نقضه المجلس الأعلى بعلة مضمنها << ان المحكمة أهملت الجواب بوضوح على ما تمسكت به الطاعنة من كون التغييرات سابقة على تملك المطلوبة، وبعد النقض والإحالة أصدرت المحكمة الاستئنافية قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المستأنف ضدها من محل النزاع بعلة مضمنها << ان عقد الكراء المبرم بين سمير (ك.) ومحمد (س.) بتاريخ 89/2/13 يتعلق بمحل كرائي واحد فقط، إضافة إلى إقرار المكترية بمقال المنازعة في الإنذار بقيامها

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسائلها مجتمعة بخرق مقتضيات الفصل 369 من ق م م خرق الأحكام المتعلقة بالإقرار المتخذ من خرق الفصل 415 من ق ل ع ، عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار استند فيما انتهى اليه ضد الطاعنة على ما أسماه بإقرارها بدلا من البت في النازلة بمراعاة قرار المجلس الأعلى فيكون قد أتى خارقا لأحكام الفصل 369 من ق م م ، بالإضافة الى أن الثابت من أوراق الملف أن المطلوبة في النقض أقرت صراحة بكون زوج أختها أذن للطاعنة ببناء الجدار دون علم زوجته وهو ما ظلت تتشبت به الطاعنة في دفوعها مما لا يمكن معه إعمال الإقرار المنسوب اليها متى كان الثابت أن هذا الإقرار يناقضه صراحة من صدر لصالحه ويكون القرار الذي اعتمد هذا الإقرار رغم تناقضه مع إقرار المطلوبة قد أتى على غير آساس، ومن جهة ثانية إن القرار أورد تعليلا مفاده << أن تخلي المدعى عليها عن استعمال عقد التزام الممنوح لها من طرف المالك السابق لا يمنع من الأخذ بإقرارها بإحداث الحائط لأن هذا لا يعد تجزئة للإقرار، وحتى على فرض كونه كذلك فهو ليس بحجة وحيدة بل هناك حجج أخرى أشير إليها بالحيثية أعلاه >> في حين أن المطلوبة ادعت في مذكراتها أن التغييرات تمت حين أضحت هي مالكة للعقار سنة99، وأن الطاعنة ضمنت دعواها إقرارا بقيامها بالتغيير في عهد المالك السابق، كما أكدت ان المطلوبة لم تدل بما يفيد أن التغيير أحدث في عهد تملكها، وحتى يجوز أن يكون الإقرار منتجا في الخصومة يجب أن يتعلق بواقعة لم يثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها عملا بالفقرة الأولى من الفصل 415 من ق ل ع، وأن إقرار الطاعنة لا يعتد به متى كان من الثابت أنه تعلق بتغييرات تمت خلال فترة تملك المالك السابق، ومتى ثبت عكسه من إقرار المكرية التي تمسكت بأن التغيير حصل خلال تملكها سنة 99، وثبت عكسه أيضا من خلال محضر المعاينة المدلى به من طرف المطلوبة ابتدائيا والذي جاء فيه أن التغيير حصل سنة 1995 مما يتبين منه ان القرار ارتكز على تعليلات خاطئة مما يستوجب نقضه .

لكن حيث يتجلى من تعليلات القرار أن المحكمة تقيدا منها بالعلة التي كانت سببا للنقض والمتعلقة بالجواب بوضوح على ما تمسكت به الطاعنة من دفوع بخصوص تاريخ إحداث التغييرات ومن كون هذه الأخيرة سابقة عن تملك المطلوبة في النقض، استعرضت دفوع الطاعنة التي تتلخص في كون المطلوبة في النقض اشترت المحل على حالته وبعد إدخال التغييرات التي أحدثت قبل تملكها، وناقشت القضية على ضوء البحث المنجز بحضور ممثل الطاعنة والمطلوبة في النقض والوثائق المدلى بها أمامها ويتعلق الأمر بعقد الكراء المبرم بين المرحوم سجيه (ك.) ومحمد (س.) بتاريخ 89/2/13 الذي ثبت لها أنه يتعلق بمحل واحد فقط يحمل رقم 295، وكذلك العقد التأسيسي للشركة المكونة من السيدين محمد (س.) وعبد الحميد (ح.) بتاريخ يناير 1996 والذي يستفاد منه أن مقرها الاجتماعي هو 295 أي محل واحد وليس بمحلين، يضاف الى ذلك إقرار الطاعنة بمقال بداية العلاقة الكرائية، والاحتجاج بإجراءات الترقيم الجديد التي اعتمدتها الجماعة أمر غير ثابت، وأنه لا يلزم من وجود تصميم هندسي معين أن البناء تم وفقا له ومن تم فالعبرة بالبناء كما تم في أرض الواقع، كما يستفاد من عقود البيع ومن شهادة الرسم العقاري أن المطلوبة في النقض اشترت حقوق المالكين على الشياع للعقار الموجود به محل النزاع سنة 1999 وانه بمقتضى الفصل 694 من ق ل ع فإنها تحل محل البائعين لها في كل حقوقهم والتزاماتهم الناشئة عن الكراء القائم، وبالتالي فإن إحداث التغيير قبل تملكها للعقار لا يمنعها من مقاضاة المكتري من أجل ذلك >> يعتبر جوابا كافيا عن الوسائل المستدل بها أمامها، وكان ما استدل به على غير آساس ، ويبقى الاستدلال بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 415 من ق ل ع في غير محله مادام أن إقرار الطاعنة الذي انصب على نقطة النزاع وهي واقعة إحداث التغييرات لا يتعارض مع ما ورد بأجوبة المطلوبة في النقض ومادام أن المحكمة ارتكزت في بناء قرارها بالإضافة إلى الإقرار المذكور على الحجج المشار اليها بتعليلاتها أعلاه والتي أكدت لها صحة ذلك الإقرار بصرف النظر عن المناقشة المتعلقة بتحديد تاريخ القيام بالتغيير المنسوب للطاعنة والتي تعتبر زائدة ولا أثر لها على سلامة القرار خاصة أن الطاعنة تخلت عن استعمال الوثيقة المتمثلة في عقد التزام الممنوح لها من طرف المرحوم (ك.)، وأن المحكمة اعتبرت عن صواب أن تراجع الطاعنة عن التمسك بالترخيص المنسوب للمالك السابق لا يمنع من الأخذ بإقرارها بإحداث التغييرات لأن هذا لا يعد تجزئة للإقرار مما ينتج عنه أن قرار المحكمة جاء معللا تعليلا مطابقا للواقع والقانون ولم تخرق المقتضيات المحتج بها ./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux