Réf
52263
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
628
Date de décision
28/04/2011
N° de dossier
2010/2/3/12
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Travaux non autorisés, Subrogation, Résiliation du bail, Rejet, Obligations du preneur, Modification des lieux loués, Indivisibilité de l'aveu, Changement de propriétaire, Bail commercial, Aveu judiciaire, Acquéreur de l'immeuble
En application de l'article 694 du dahir formant Code des obligations et des contrats, l'acquéreur d'un immeuble est subrogé dans les droits et obligations du bailleur initial. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que le preneur avait admis avoir réalisé des modifications dans les lieux loués sans autorisation, prononce la résiliation du bail à la demande du nouveau propriétaire, peu important que lesdites modifications aient été effectuées avant que ce dernier n'acquière la propriété de l'immeuble.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ادعاء الطاعنة (د. أ.) أنها توصلت بتاريخ 2000/04/03 بإنذار في اطار ظهير 55/5/24 من المطلوبة في النقض نعيمة (ل.) معلل بالإفراغ لإحداث تغييرات هندسية بالمحل المكترى بدون اذن المالك وأن مسطرة الصلح انتهت بفشله، وتتقدم بطلبها للمنازعة في أسباب الإنذار موضحة أن التغييرات تمت بموافقة المالك السابق وان باعثة الإنذار لم تثبت أن التغييرات تمت بعد تملكها للعقار ملتمسة التصريح ببطلان الإنذار، وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد ملتمسة المصادقة على الإنذار والحكم على الشركة بإفراغ المحل أصدرت المحكمة حكما ببطلان الإنذار وبرفض الطلب المضاد بعلة << أن المالكة على الشياع لم تعترض على تلك التغييرات في حينها ثم إنها اشترت المحل وهو على حالته بعد إحداث التغييرات به >> استأنفته المطلوبة في النقض بعلة ان التغييرات تمت بعد وفاة المرحوم سعيد (ك.) وفي الفترة التي أصبحت فيها هي المالكة المنفردة ، وتقدمت بطلب الطعن بالزور الفرعي في الالتزام الذي أدلت به الشركة ، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 03/7/17 في الملف 01/1255 قرارا بالغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار والحكم على المكترية بإفراغ محل النزاع نقضه المجلس الأعلى بعلة مضمنها << ان المحكمة أهملت الجواب بوضوح على ما تمسكت به الطاعنة من كون التغييرات سابقة على تملك المطلوبة، وبعد النقض والإحالة أصدرت المحكمة الاستئنافية قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المستأنف ضدها من محل النزاع بعلة مضمنها << ان عقد الكراء المبرم بين سمير (ك.) ومحمد (س.) بتاريخ 89/2/13 يتعلق بمحل كرائي واحد فقط، إضافة إلى إقرار المكترية بمقال المنازعة في الإنذار بقيامها
حيث تعيب الطاعنة القرار في وسائلها مجتمعة بخرق مقتضيات الفصل 369 من ق م م خرق الأحكام المتعلقة بالإقرار المتخذ من خرق الفصل 415 من ق ل ع ، عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار استند فيما انتهى اليه ضد الطاعنة على ما أسماه بإقرارها بدلا من البت في النازلة بمراعاة قرار المجلس الأعلى فيكون قد أتى خارقا لأحكام الفصل 369 من ق م م ، بالإضافة الى أن الثابت من أوراق الملف أن المطلوبة في النقض أقرت صراحة بكون زوج أختها أذن للطاعنة ببناء الجدار دون علم زوجته وهو ما ظلت تتشبت به الطاعنة في دفوعها مما لا يمكن معه إعمال الإقرار المنسوب اليها متى كان الثابت أن هذا الإقرار يناقضه صراحة من صدر لصالحه ويكون القرار الذي اعتمد هذا الإقرار رغم تناقضه مع إقرار المطلوبة قد أتى على غير آساس، ومن جهة ثانية إن القرار أورد تعليلا مفاده << أن تخلي المدعى عليها عن استعمال عقد التزام الممنوح لها من طرف المالك السابق لا يمنع من الأخذ بإقرارها بإحداث الحائط لأن هذا لا يعد تجزئة للإقرار، وحتى على فرض كونه كذلك فهو ليس بحجة وحيدة بل هناك حجج أخرى أشير إليها بالحيثية أعلاه >> في حين أن المطلوبة ادعت في مذكراتها أن التغييرات تمت حين أضحت هي مالكة للعقار سنة99، وأن الطاعنة ضمنت دعواها إقرارا بقيامها بالتغيير في عهد المالك السابق، كما أكدت ان المطلوبة لم تدل بما يفيد أن التغيير أحدث في عهد تملكها، وحتى يجوز أن يكون الإقرار منتجا في الخصومة يجب أن يتعلق بواقعة لم يثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها عملا بالفقرة الأولى من الفصل 415 من ق ل ع، وأن إقرار الطاعنة لا يعتد به متى كان من الثابت أنه تعلق بتغييرات تمت خلال فترة تملك المالك السابق، ومتى ثبت عكسه من إقرار المكرية التي تمسكت بأن التغيير حصل خلال تملكها سنة 99، وثبت عكسه أيضا من خلال محضر المعاينة المدلى به من طرف المطلوبة ابتدائيا والذي جاء فيه أن التغيير حصل سنة 1995 مما يتبين منه ان القرار ارتكز على تعليلات خاطئة مما يستوجب نقضه .
لكن حيث يتجلى من تعليلات القرار أن المحكمة تقيدا منها بالعلة التي كانت سببا للنقض والمتعلقة بالجواب بوضوح على ما تمسكت به الطاعنة من دفوع بخصوص تاريخ إحداث التغييرات ومن كون هذه الأخيرة سابقة عن تملك المطلوبة في النقض، استعرضت دفوع الطاعنة التي تتلخص في كون المطلوبة في النقض اشترت المحل على حالته وبعد إدخال التغييرات التي أحدثت قبل تملكها، وناقشت القضية على ضوء البحث المنجز بحضور ممثل الطاعنة والمطلوبة في النقض والوثائق المدلى بها أمامها ويتعلق الأمر بعقد الكراء المبرم بين المرحوم سجيه (ك.) ومحمد (س.) بتاريخ 89/2/13 الذي ثبت لها أنه يتعلق بمحل واحد فقط يحمل رقم 295، وكذلك العقد التأسيسي للشركة المكونة من السيدين محمد (س.) وعبد الحميد (ح.) بتاريخ يناير 1996 والذي يستفاد منه أن مقرها الاجتماعي هو 295 أي محل واحد وليس بمحلين، يضاف الى ذلك إقرار الطاعنة بمقال بداية العلاقة الكرائية، والاحتجاج بإجراءات الترقيم الجديد التي اعتمدتها الجماعة أمر غير ثابت، وأنه لا يلزم من وجود تصميم هندسي معين أن البناء تم وفقا له ومن تم فالعبرة بالبناء كما تم في أرض الواقع، كما يستفاد من عقود البيع ومن شهادة الرسم العقاري أن المطلوبة في النقض اشترت حقوق المالكين على الشياع للعقار الموجود به محل النزاع سنة 1999 وانه بمقتضى الفصل 694 من ق ل ع فإنها تحل محل البائعين لها في كل حقوقهم والتزاماتهم الناشئة عن الكراء القائم، وبالتالي فإن إحداث التغيير قبل تملكها للعقار لا يمنعها من مقاضاة المكتري من أجل ذلك >> يعتبر جوابا كافيا عن الوسائل المستدل بها أمامها، وكان ما استدل به على غير آساس ، ويبقى الاستدلال بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 415 من ق ل ع في غير محله مادام أن إقرار الطاعنة الذي انصب على نقطة النزاع وهي واقعة إحداث التغييرات لا يتعارض مع ما ورد بأجوبة المطلوبة في النقض ومادام أن المحكمة ارتكزت في بناء قرارها بالإضافة إلى الإقرار المذكور على الحجج المشار اليها بتعليلاتها أعلاه والتي أكدت لها صحة ذلك الإقرار بصرف النظر عن المناقشة المتعلقة بتحديد تاريخ القيام بالتغيير المنسوب للطاعنة والتي تعتبر زائدة ولا أثر لها على سلامة القرار خاصة أن الطاعنة تخلت عن استعمال الوثيقة المتمثلة في عقد التزام الممنوح لها من طرف المرحوم (ك.)، وأن المحكمة اعتبرت عن صواب أن تراجع الطاعنة عن التمسك بالترخيص المنسوب للمالك السابق لا يمنع من الأخذ بإقرارها بإحداث التغييرات لأن هذا لا يعد تجزئة للإقرار مما ينتج عنه أن قرار المحكمة جاء معللا تعليلا مطابقا للواقع والقانون ولم تخرق المقتضيات المحتج بها ./.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر .
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66089
Le dépôt des loyers au nom de l’ancien bailleur ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66086
Le bailleur qui coupe unilatéralement l’eau et l’électricité du local loué manque à son obligation de garantir la jouissance paisible, même en cas de non-paiement des factures par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2025
66082
Bail commercial : L’aménagement d’un terrain nu par le preneur par l’ajout d’une toiture légère et la création d’accès ne justifie pas la résiliation du bail en l’absence de préjudice pour l’immeuble ou d’augmentation de ses charges (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66075
Le paiement partiel des arriérés de loyer ne purge pas la demeure du preneur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025