Bail commercial – Obligations du preneur – La conversion des locaux à usage commercial en logement constitue un motif suffisant pour rejeter la demande de réintégration du locataire (Cass. com. 2019)

Réf : 46014

Identification

Réf

46014

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

478/1

Date de décision

24/10/2019

N° de dossier

2018/1/3/1080

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'inspection, que les locaux loués à usage commercial avaient été transformés en local d'habitation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande du preneur visant à sa réintégration dans les lieux doit être rejetée. Un tel motif, qui écarte implicitement mais nécessairement les moyens relatifs à la poursuite de la relation locative et à l'autorité provisoire d'une précédente ordonnance de référé, est suffisant pour justifier légalement sa décision.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/478، الصادر بتاريخ 2019-10-24، في الملف التجاري عدد 2018/1/3/1080

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18 أبريل 2018 من طرف الطالب المذكور، بواسطة نائبته الأستاذة الزهرة (ع.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6152 بتاريخ 22-12-2009 في الملف رقم 2545-4-2009.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 10- 10- 2019.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24-10-2019.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب معتمد (ح.) تقدم بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه يكتري من المطلوبين مصطفى (ق.) ومن معه المحل التجاري الكائن (...)، غير أنهم استغلوا عدم تواجده بالمحل لظروف قاهرة، وأنجزوا محضر معاينة واستجواب، تضمن أنه لا يشغله منذ سبع سنوات، واستصدروا أمرا استعجاليا باسترجاعهم له، تم تنفيذه، غير أنه وبالرغم مما ذكر ظل يتردد على المحل بين الفينة والأخرى، ويؤدي واجبات الكراء، وهو ما يفيد أن العلاقة الكرائية ظلت مستمرة، وان الأمر القاضي باسترجاع المحل لا يعني فسخ عقد الكراء، اعتبارا لأنه لا ينتهي إلا بتراضي عاقديه أو بموجب حكم نهائي ملتمسا الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والإذن له باسترجاع المحل، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم. فصدر الأمر وفق الطلب. ألغته محكمة الإستئناف التجارية، وقضت من جديد برفض الطلب، بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن السببين مجتمعين:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق القانون، بدعوى أن الأمر الإستعجالي القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والإذن له باسترجاع المحل، كان معللا تعليلا كافيا، إذ أسس ما انتهى إليه إلى كون العلاقة الكرائية لا زالت قائمة، وأن عقد الكراء لم يفسخ سواء بالتراضي أو لسبب آخر، وأن غيابه عن المحل لم يكن قطعيا، إذ ظل يتردد عليه ويؤدي الواجبات الكرائية، عن طريق العرض العيني، حسب الثابت من محاضر العروض العينية ووصولات الأداء، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الأمر المستأنف، وقضت من جديد برفض الطلب بالرغم من أن المطلوبين لم يأتوا بجديد، مكتفية بالقول أن المحل ظل مغلقا دون أن يزاول فيه المستأنف عليه (الطالب) أي نشاط، مما يكون معه تعليلها ناقصا موازيا لانعدامه.

أيضا تمسك الطالب بأن للأوامر الإستعجالية حجية وقتية في حدود الوقائع والأسباب التي كانت معروضة على أنظار القاضي الإستعجالي، ويتعلق الأمر في نازلة الحال بواقعة الإغلاق، غير أن المحكمة أحجمت على الجواب على هذا الدفع، وعلى الدفوع الجدية المثارة من قبله، مما يناسب التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث أوردت المحكمة في تعليلات قرارها" إنه بالنظر إلى محضر المعاينة والإستفسار، الذي يتضمن أنه تم تحويل المحل إلى محل سكني، فإن الأمر الذي قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في غير محله"، وهو تعليل غير منتقد يكفي وحده لإقامة القرار، تضمن استبعادا ضمنيا لما تم التمسك به بخصوص الحجية الوقتية للأوامر الإستعجالية، ويبقى ما جاء بموضوع السببين من أن الأمر المستأنف أسس ما انتهى إليه من رفض للطلب على "أن غيابه عن المحل لم يكن قطعيا، إذ ظل يتردد عليه ويؤدي الواجبات الكرائية، عن طريق العرض العيني، حسب الثابت من محاضر العروض العينية ووصولات الأداء"، أمرا مخالفا للواقع، إذ لا يوجد ضمن تنصيصات الأمر المستأنف ما ذكر، ولم يوضح السببان باقي الدفوع التي أحجمت المحكمة عن الجواب عنها، فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى، وجا معللا تعليلا كافيا، والسببان على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع، أو غير مبين فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب.

Quelques décisions du même thème : Baux