Bail commercial : l’offre de paiement des loyers par le cessionnaire ne vaut pas notification de la cession au bailleur (Cass. com. 2019)

Réf : 46009

Identification

Réf

46009

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

481/2

Date de décision

03/10/2019

N° de dossier

2017/2/3/813

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 195 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 37 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats et de l'article 37 du Dahir du 24 mai 1955 que la cession du droit au bail, pour être opposable au bailleur, doit lui être notifiée par acte officiel ou être acceptée par lui dans un acte ayant date certaine. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'action du bailleur irrecevable, retient que l'offre réelle de paiement des loyers effectuée par les cessionnaires du fonds de commerce vaut notification de la cession du bail, alors qu'une telle offre ne peut suppléer à l'exigence d'une notification formelle et ne saurait être interprétée comme une connaissance de la cession par le bailleur.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/481، المؤرخ في 2019/10/03، ملف تجاري عدد 2017/2/3/813

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/02/17 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ محمد فتح الله (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3085 الصادر بتاريخ 2015/5/28 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : .2015/8206/676

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/09/19.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/10/03.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن المطلوب في النقض أيوب (م.) اعتمر منهم على وجه الكراء المحل التجاري الكائن برقم (...) بسومة شهرية قدرها 375 درهم و أنه تمت مراجعتها لتصبح 562.6 درهم من تاريخ 2012/10/08 وفق الحكم الصادر عن ابتدائية الرباط بتاريخ 2013/3/11 ملف عدد 1304/12/125 و المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2013/11/26 ملف عدد 2013/1304/49. و أن المكتري المذكور توصل منهم بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 يطالبونه بالواجبات الكرائية عن المدة من 2011/12/01 فبادر إلى رفع دعوى الصلح انتهت بالفشل . و بعد الجواب قضت المحكمة التجارية بأداء واجب الكراء عن المدة المطلوبة بحساب 13.834 درهم و تعویض قدره 2500 درهم و الإفراغ . استأنفه المحكوم عليه و تدخل في هذه المرحلة السيدان مصطفى (ل.) و مصطفى (س.) باعتبارهما المالكين للأصل التجاري موضوع النزاع . و بعد انتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف التجارية بقبول الاستئناف و التدخل الإرادي في الدعوى و بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى بمقتضى القرار موضوع طلب النقض.

حيث أنه من جملة ما يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 195 من قانون الالتزامات و العقود وسوء التعليل . ذلك أن المحكمة مصدرته أوردت تعليلا جاء فيه ( أن المتدخلين في الدعوى بعد انتقال المحل إليهما سلكا مسطرة العرض العيني لواجبات الكراء ، و أن رفض المكري حيازته يعتبر إخبارا بالحوالة (.) و الحال أن رفض الطاعنين لواجبات الكراء الصادر عن طرف أجنبي لا يمكن قبوله بمثابة تبليغ لحوالة الحق والذي يستلزم نص الفصل المشار اليه أعلاه أن يكون تبليغا رسميا و ليس مجرد استنتاج ، وأن الطاعنين لم يتوصلوا قط بالإشعار بحوالة حق الكراء من طرف المكتري على اعتبار أن عبارة غير مطلوب لا تفيد التبليغ مما يتعين معه نقض القرار.

حيث لئن كانت مقتضيات الفصل 37 من ظهير 1955/5/24 تمنح لمالك الأصل التجاري حق التنازل عن حق الكراء للغير أو يفوت له الأصل التجاري برمته رغم أي شرط مخالف و دون أن يملك المكري حق المعارضة في نقل الحق الى المشتري فان هذا الانتقال لكي يسري في حق المالك او جب المشرع ان يبلغ به الطرف المكري تبليغا رسميا أو يقبله في محرر ثابت التاريخ. و أن المحكمة التي ثبت لها ان الاشعار الموجه من طرف المكتري للطاعنين لحضور مجلس العقد تم حسب رسالة 2011/11/02 التي بقيت بدون تبعية بعد إرسالها بالبريد المضمون . اعتبرت أن مسطرة عرض الواجبات الكرائية من طرف المتدخلين على الطرف المكري يعتبر إعلانا عن صفتهما كمكتريين جديدين انتقل اليهما الحق في الكراء . و الحال أن الطاعنين يؤكدون عدم علمهم بانتقال الحق من المكتري الأصلي لفائدة المتدخلين في الدعوى ، خاصة أن محضر العرض المحتج به و المعتمد من طرف المحكمة يتضمن عرض الكراء على الطرف المكري دون الإعلان عن انتقال الحق في الكراء اليهما من طرف المكتري السابق . و هي بذلك تكون قد بتت دون ان تتحقق من إتباع مسطرة إعلام الطرف المكري بحوالة الحق و فق ما تقتضيه المادة 195 من قانون الالتزامات و العقود المحتج بها فكان ما نعته الوسيلة واردا على القرار موجبا لنقضه .

حيث أن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه طبقا للقانون و بهيئة أخرى و بتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux