Bail commercial : L’irrégularité de la notification de la mise en demeure fait obstacle à la résiliation du bail mais pas à la condamnation au paiement des loyers non contestés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74376

Identification

Réf

74376

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3113

Date de décision

26/06/2019

N° de dossier

2019/8206/2249

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 39 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'indivisibilité des demandes. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande au motif que le procès-verbal de notification de la sommation n'identifiait pas nominativement la personne ayant refusé de la recevoir. La cour confirme l'analyse du premier juge sur ce point, rappelant qu'au visa de l'article 39 du code de procédure civile, l'absence d'identification précise de la personne qui refuse le pli vicie la notification et la prive de tout effet juridique. Toutefois, la cour retient que l'irrégularité de la mise en demeure, si elle fait obstacle à la demande en résolution du bail, est sans incidence sur la demande en paiement des loyers, laquelle demeure recevable. Dès lors que la créance n'est pas contestée par le preneur défaillant, il convient d'y faire droit, y compris pour les loyers échus en cours d'instance dans le cadre d'une demande additionnelle. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs et confirme le rejet de la demande d'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ا.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 8/4/2019 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3194 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2018 في الملف عدد 11258/8206/2017 والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميل رافعها الصائر

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الطلب الاضافي:

حيث ان الطلب الاضافي قدم من ذي صفة ومصلحة ومؤداة عنه الرسوم القضائية فهو بذلك مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن شركة (ا.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/12/2017 عرضت من خلاله أنها أكرت للمدعى عليها المحل الكائن بمتجر (ا.) بني ملال و الحامل للرقم 8 و المشغل كمقهى تحت اسم (ر. س.) بسومة كرائية أصبحت محددة في مبلغ 3.361,42 درهم شهريا، و أن المدعى عليها توقفت عن آداء واجب الكراء منذ شهر شتنبر إلى متم يونيو 2017 و تخلد بذمتها ما مجموعه 188.602,35 درهم، وأنها وجهت لها إنذارا توصلت به بتاريخ 10/08/2017، و أن الفصل 22 يعطي الحق في طلب فسخ الكراء في حالة إخلال المدعى عليها بأي التزام كما أن الفصل 24 يمنح الاختصاص لمحاكم الدارالبيضاء في حالة النزاع، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بآدائها لها مبلغ 208.770,87 درهم عن واجبات كراء المدة من شتنبر 2012 إلى دجنبر 2017 و بإفراغها من العين المكراة الكائنة بمتجر (ا.) بني ملال والحامل للرقم 8 و المشغل كمقهى تحت اسم (ر. س.) هي و من يقوم فيه باسمها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر. وأرفقت المقال بصورة مطابقة للأصل من عقد الكراء، صورة من الإنذار مع محضر التبليغ.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ا.) بواسطة نائبها والتي جاء في أسباب استئنافها أنه على عكس ما اعتمدته المحكمة التجارية من كون المفوض القضائي لم يبين هوية الشخص الذي رفض التوصل بالإنذار ذلك انه برجوع المحكمة الى محضر التبليغ يتبين لها جليا بانه تم التنصيص فيه على كون الانذار قد تم رفضه من طرف '' مستخدم المقهى و مسؤول عن المقهى والذي رفض الادلاء بطاقة التعريف الوطنية كما رفض الافصاح عن هويته'' وبالتالي فان هوية الشخص الذي رفض التوصل بالإنذار مذكورة بصفة كاملة وأن المستخدم يعتبر من الاشخاص الذين لهم صفة التوصل حسب ما يقضي به الفصل 38 من ق م م وأما فيما يخص ما اعتمدته المحكمة التجارية في حكمها من عدم ذكر اوصاف الشخص الذي رفض التسلم فهو بدوره لا يرتكز على أي اساس اذ انه لا يوجد أي نص قانوني ينص على ضرورة الادلاء بأوصاف الشخص الذي رفض التسلم ويكفي للتأكد من ذلك الرجوع الى الفصول 37 و 38 و 39 لكي يتضح للمحكمة بأنها لا تستلزم ضرورة ذكر الاوصاف وأن المفوض القضائي لما ذكر هوية الشخص الذي رفض بصفته مسير المقهى يكون قد ادلى بالبيانات اللازمة وهوية الشخص الذي رفض التسلم وأنه يتضح من خلال ما ذكر بان ما اعتمدته المحكمة التجارية لا يرتكز على أي اساس ، وفيما يخص الطلب الاضافي أن المستأنف عليها قد تخلذ بذمتها مددا كرائية جديدة من فاتح يناير 2018 الى متم ابريل 2019 وجب فيها مبلغ 53.782.72 درهم وأن الشركة تكون محقة في المطالبة بهذا المبلغ الاضافي اضافة الى ما هو مطلوب في المقال الافتتاحي ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي وذلك بالحكم بإفراغها من المحل موضوع عقد الكراء والكائن برقم 8 المركز التجاري (ا.) بني ملال هي ومن يقوم فيه باسمها وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير و الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 208.770.87 درهم والذي يمثل الواجبات الكرائية من شهر يونيو 2012 الى متم دجنبر 2017 ، وفيما يخص الطلب الإضافي الحكم على المستأنف عليها اضافة الى المبالغ المطالب بها ابتدائيا بمبلغ اضافي 53.782.72 درهم وذلك عن المدة المتراوحة من فاتح يناير 2018 الى متم ابريل 2019 و تحميل المستأنف عليها الصائر .وأدلت بنسخة من الحكم المطعون فيه و عقد الكراء مشهود على مطابقته للأصل، ونسخة من الانذار مع محضر التبليغ .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 19/06/2019 ألفي بالملف رسالة مرفقة بشهادة التسليم للمستأنف عليها رجع بملاحظة رفض زوجها التوصل وحضر نائب المستأنفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن مقتضيات الفصل 39 من ق م م توجب بيان هوية الشخص الذي سلم له الاستدعاء أو رفض تسلمه وذلك حتى يتأتى معرفة ما إذا كانت له الصلاحية في تسلم الإجراء من عدمه، وفي النازلة فإنه بالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار موضوع الدعوى تبين أن العون المكلف بالاجراء ضمنه ملاحظة وجود مستخدم بالمقهى بصفته مسؤولا عنها ( اي المقهى) رفض الإدلاء ببطاقة تعريفه كما رفض الافصاح عن اسمه ورفض التوقيع وبذلك فإن المحضر لا يتضمن هوية الشخص الذي رفض تسلم الاجراء حتى يتم التأكد من علاقته بالمعنية بالأمر وصلاحيته لتسلم الاجراء نيابة عنها مما يشكل مخالفة لمقتضيات الفصل أعلاه و المحكمة مصدرة الحكم لما لم تترتب على تبليغ الإنذار أي أثر طبقت مقتضيات الفصل أعلاه التطبيق السليم مما يتعين معه رد ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص .

لكن حيث إن عدم ترتيب أي اثر على الإنذار لايمنع من الحكم على المستأنف عليها بأداء الكراء المطلوب والذي لم يثبت أنه قد تم أداؤه من طرفها والتي تخلفت عن الجواب رغم التوصل سواء في المرحلة الابتدائية أو أمام هذه المحكمة ، ولم تنازع في دعوى الأداء او السومة أو المدة المطلوبة مما وجب معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بشأن عدم أداء واجبات الكراء عن المدة من 1/9/2012 الى غاية دجنبر 2017 والحكم من جديد بقبول الطلب بشأن ذلك والحكم بأداء المستأنف عليها لفائدة الطاعنة المبلغ المطلوب المحدد في 208770.87 درهم و ذلك عن المدة أعلاه مع تأييده في الباقي .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

في الطلب الإضافي : حيث إن الطاعنة تقدمت أمام هذه المحكمة بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمست من خلاله الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها كراء المدة من 1/1/2018 الى متم أبريل 2019 وجب عنها مبلغ 53782.74 درهم.

وحيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع ونظرا لثبوت المديونية فإنه يتعين الاستجابة للطلب .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المستأنف عليها:

في الشكل : قبول الاستئناف و الطلب الاضافي

في الموضوع :

و في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة واجبات الكراء عن المدة من 1/1/2018 الى غاية 30/04/2019 وجب عنها مبلغ 53782.72 درهم و تحميلها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux