Réf
46105
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
471/2
Date de décision
03/10/2019
N° de dossier
2017/2/3/2118
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résiliation, Obligations du preneur, Interprétation du contrat, Force obligatoire du contrat, Contrat de bail, Contradiction de motifs, Clause de destination, Clause claire et précise, Changement d'activité, Cassation, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 461 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Il résulte de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats que lorsque les termes d'un acte sont clairs et explicites, il n'y a pas lieu de rechercher la volonté de ses auteurs. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l'arrêt qui, pour écarter un changement d'activité prohibé par le bail, se fonde sur des motifs contradictoires et dénature les clauses claires et précises du contrat relatives à la destination des lieux loués.
محكمة النقض - الغرفة التجارية - بتاريخ 2019/10/03 - القرار عدد 2/471 - ملف عدد 2017/2/3/2118
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/10/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4090 الصادر بتاريخ 2017/07/12 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8206/2591.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/9/19.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/10/03.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب عبد الحميد (ب.) كان قد تقدم بمقال رام إلى إبطال الإنذار الموجه له من قبل الطالب موحى (ن.) من أجل إفراغ المحل الذي يكتريه والذي تقدم بدوره بطلب مضاد رام إلى إفراغه من محل النزاع فصدر حكم بتاريخ 2016/7/11 تحت عدد 6731 قضى ببطلان الإنذار المبلغ للمدعي الأصلي بتاريخ 2016/1/13 ورفض الطلب المضاد حيث استأنف الطالب الحكم المذكور وألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب الأصلي وفي المضاد بالمصادقة على الإنذار المذكور وإفراغ المطلوب بمقتض القرار عدد 6281 بتاريخ 2016/11/15 في الملف عدد 2016/8206/4555 فتعرض عليه المطلوب عبد الحميد (ب.) وألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث أن من جملة ما يعيب به الطاعن القرار في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه اعتمد << أن المطلوب أضاف نشاطا آخر ولم يحذف النشاط الأصلي مبررا ذلك بكون المفوض القضائي عاين جهاز هاتف ثابت على الجدار وهو يدخل في إطار النشاط الأصلي المتفق عليه بمقتضى عقد الكراء. وأنه لا يوجد أي ضرر للطالب من بيع الألبسة والأحذية والإكسسوارات>> وهو تعليل يبدو غريبا أن تعتبر المحكمة جهاز الهاتف الثابت على الجدار كسلعة الكترونية معروضة للبيع ذلك أن هذا الجهاز هو لإجراء المكالمات من قبل العموم وليس سلعة الكترونية معروضة للبيع، وأضاف القرار << أن المطلوب التزم بعدة التزامات منها أداء واجب الماء والكهرباء والمحافظة على المحل التجاري ويحق له تفويت الأصل التجاري. وأن الطالب لما وافق على تخصيص المحل لبيع الأجهزة الالكترونية كان ذلك باقتراح من المطلوب وبالتالي فإنه لم يصدر منه أي التزام كما هو الشأن بالنسبة لبنود العقد الأخرى >> وأنه يبدو أن القرار أول بنود العقد حتى يغير إرادة الطالب والحال أن القضاء عند تفسيره لبنود العقد فإن الأصل هو تحديد اتجاه إرادة الطرفين وأنه لو كان الأمر كذلك لما تم التنصيص في العقد على تخصيص نوع النشاط التجاري المتمثل في بيع الأجهزة الالكترونية وبالتالي لا يمكن الدخول في نواياه ومعرفة ما إذا كان سيرفض إبرام العقد في حالة الاتفاق على نشاط آخر مع أن القرار المطعون فيه يؤكد وجود اتفاق بينهما حول نوعية النشاط التجاري وفي نفس الوقت يتناقض مع نفسه بالقول أن المطلوب لم يلتزم بالنشاط المحدد فيه مما يؤكد نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه.
حيث انه بمقتضى الفصل 461 من ق ل ع فإنه اذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها، والثابت من العقد الرابط بين الطرفين بشأن محل النزاع أنه أشار في بنده الخامس أن المكتري سيستغل المحل التجاري في بيع الأجهزة الالكترونية وأن المالك وافق على ذلك أي أن النشاط المتفق عليه بين طرفي العقد هو بيع الأجهزة الالكترونية وأن الإنذار الموجه للمطلوب باعتباره المكتري تضمن رغبة الطاعن في استرجاع المحل موضوع النزاع لقيام المطلوب بتغيير النشاط المتفق عليه عقدا وهو من بيع الأجهزة الالكترونية الى بيع الألبسة والأحذية والإكسسوارات ، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها ما ذكر استنتجت من وجود هاتف ثابت بجدار المحل عدم حذف المطلوب للنشاط المتفق عليه لتعود للقول بأن المطلوب لم يلتزم في عقد الكراء بالنشاط المنصوص عليه فيه ولم يلتزم بنشاط معين وإنما اقترح مزاولة بيع الأجهزة الالكترونية والمكري ( الطاعن ) وافق على ذلك إضافة الى عدم حصول الضرر جراء ذلك للمكري مع أن الأمر يتعلق بتطابق إرادتين على العقد بشروطه وحتى وإن التزم المكتري بممارسة نوع من النشاط فإن ذلك يلزمه تجاه المكري وأن شروط العقد واضحة لا تحتاج الى تأويل فكان ما نعاه الطاعن واردا على القرار يستوجب نقضه.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر .
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025