Réf
46105
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
471/2
Date de décision
03/10/2019
N° de dossier
2017/2/3/2118
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résiliation, Obligations du preneur, Interprétation du contrat, Force obligatoire du contrat, Contrat de bail, Contradiction de motifs, Clause de destination, Clause claire et précise, Changement d'activité, Cassation, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 461 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Il résulte de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats que lorsque les termes d'un acte sont clairs et explicites, il n'y a pas lieu de rechercher la volonté de ses auteurs. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l'arrêt qui, pour écarter un changement d'activité prohibé par le bail, se fonde sur des motifs contradictoires et dénature les clauses claires et précises du contrat relatives à la destination des lieux loués.
محكمة النقض - الغرفة التجارية - بتاريخ 2019/10/03 - القرار عدد 2/471 - ملف عدد 2017/2/3/2118
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/10/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4090 الصادر بتاريخ 2017/07/12 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8206/2591.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/9/19.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/10/03.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب عبد الحميد (ب.) كان قد تقدم بمقال رام إلى إبطال الإنذار الموجه له من قبل الطالب موحى (ن.) من أجل إفراغ المحل الذي يكتريه والذي تقدم بدوره بطلب مضاد رام إلى إفراغه من محل النزاع فصدر حكم بتاريخ 2016/7/11 تحت عدد 6731 قضى ببطلان الإنذار المبلغ للمدعي الأصلي بتاريخ 2016/1/13 ورفض الطلب المضاد حيث استأنف الطالب الحكم المذكور وألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب الأصلي وفي المضاد بالمصادقة على الإنذار المذكور وإفراغ المطلوب بمقتض القرار عدد 6281 بتاريخ 2016/11/15 في الملف عدد 2016/8206/4555 فتعرض عليه المطلوب عبد الحميد (ب.) وألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث أن من جملة ما يعيب به الطاعن القرار في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه اعتمد << أن المطلوب أضاف نشاطا آخر ولم يحذف النشاط الأصلي مبررا ذلك بكون المفوض القضائي عاين جهاز هاتف ثابت على الجدار وهو يدخل في إطار النشاط الأصلي المتفق عليه بمقتضى عقد الكراء. وأنه لا يوجد أي ضرر للطالب من بيع الألبسة والأحذية والإكسسوارات>> وهو تعليل يبدو غريبا أن تعتبر المحكمة جهاز الهاتف الثابت على الجدار كسلعة الكترونية معروضة للبيع ذلك أن هذا الجهاز هو لإجراء المكالمات من قبل العموم وليس سلعة الكترونية معروضة للبيع، وأضاف القرار << أن المطلوب التزم بعدة التزامات منها أداء واجب الماء والكهرباء والمحافظة على المحل التجاري ويحق له تفويت الأصل التجاري. وأن الطالب لما وافق على تخصيص المحل لبيع الأجهزة الالكترونية كان ذلك باقتراح من المطلوب وبالتالي فإنه لم يصدر منه أي التزام كما هو الشأن بالنسبة لبنود العقد الأخرى >> وأنه يبدو أن القرار أول بنود العقد حتى يغير إرادة الطالب والحال أن القضاء عند تفسيره لبنود العقد فإن الأصل هو تحديد اتجاه إرادة الطرفين وأنه لو كان الأمر كذلك لما تم التنصيص في العقد على تخصيص نوع النشاط التجاري المتمثل في بيع الأجهزة الالكترونية وبالتالي لا يمكن الدخول في نواياه ومعرفة ما إذا كان سيرفض إبرام العقد في حالة الاتفاق على نشاط آخر مع أن القرار المطعون فيه يؤكد وجود اتفاق بينهما حول نوعية النشاط التجاري وفي نفس الوقت يتناقض مع نفسه بالقول أن المطلوب لم يلتزم بالنشاط المحدد فيه مما يؤكد نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه.
حيث انه بمقتضى الفصل 461 من ق ل ع فإنه اذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها، والثابت من العقد الرابط بين الطرفين بشأن محل النزاع أنه أشار في بنده الخامس أن المكتري سيستغل المحل التجاري في بيع الأجهزة الالكترونية وأن المالك وافق على ذلك أي أن النشاط المتفق عليه بين طرفي العقد هو بيع الأجهزة الالكترونية وأن الإنذار الموجه للمطلوب باعتباره المكتري تضمن رغبة الطاعن في استرجاع المحل موضوع النزاع لقيام المطلوب بتغيير النشاط المتفق عليه عقدا وهو من بيع الأجهزة الالكترونية الى بيع الألبسة والأحذية والإكسسوارات ، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها ما ذكر استنتجت من وجود هاتف ثابت بجدار المحل عدم حذف المطلوب للنشاط المتفق عليه لتعود للقول بأن المطلوب لم يلتزم في عقد الكراء بالنشاط المنصوص عليه فيه ولم يلتزم بنشاط معين وإنما اقترح مزاولة بيع الأجهزة الالكترونية والمكري ( الطاعن ) وافق على ذلك إضافة الى عدم حصول الضرر جراء ذلك للمكري مع أن الأمر يتعلق بتطابق إرادتين على العقد بشروطه وحتى وإن التزم المكتري بممارسة نوع من النشاط فإن ذلك يلزمه تجاه المكري وأن شروط العقد واضحة لا تحتاج الى تأويل فكان ما نعاه الطاعن واردا على القرار يستوجب نقضه.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر .
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025