Bail commercial : L’indemnisation du preneur empêché par le bailleur d’exploiter les lieux loués est fondée sur la responsabilité contractuelle et non sur le droit à une indemnité d’éviction (Cass. com. 2011)

Réf : 52198

Identification

Réf

52198

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

391

Date de décision

17/03/2011

N° de dossier

2010/2/3/461

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel alloue des dommages-intérêts au preneur d'un local commercial en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter les lieux du fait du bailleur. Une telle indemnisation, qui sanctionne le manquement du bailleur à son obligation d'assurer la jouissance paisible de la chose louée, est distincte de l'indemnité d'éviction due en application du dahir du 24 mai 1955 et n'est pas subordonnée au prononcé de l'éviction.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب قدم بتاريخ 2006/8/8 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكتري من الطالبين المحل التجاري الكائن بعنوانه تسببوا له في أضرار بالآلات المتواجدة به نتيجة تسرب المياه وبمنعه من الاصلاح رغم تدخله لديهم وأغلقوه مند سنة 2004 وأن معاينة أجريت أثبتت الاضرار اللاحقة به وواقعة إغلاقه ملتمسا اجراء خبرة لتحديد تلك الأضرار والتعويض المناسب لها والحكم له بتعويض مسبق قدره 100.000 درهم وحفظ حقه ، ثم تقدم بمقال اصلاحي باعتبار ان تاريخ الاغلاق هو 2002 وليس 2004 ، وبعد اجراء خبرة وايداع الخبير مصطفى (م.) تقريرا حدد فيه قيمة التعويض عن التوقف عن الأشغال للمدة من 2002 إلى 2006 في مبلغ 290.000 درهم والمناقشة وتقديم الطالبين لمقال مضاد يرمي الى الأداء والافراغ وآخر اضافي بالواجبات الكرائية واجراء البحث انتهت القضية بصدور حكم بأداء الطالبين مبلغ 50.000 درهم تعويضا عن الضرر الحاصل للمطلوب جراء منعه من دخول المحل التجاري وأداء هذا الأخير مبلغ 39.000 درهم عن واجبات الكراء ومبلغ 2000 درهم تعويضا والمصادقة على آخر انذار بالافراغ وافراغه من محل النزاع ومن يقوم مقامه ورد باقي الطلبات استأنف المطلوب الحكمين التمهيدي والبات أصليا . كما استأنفه سعيد (ع.) فرعيا وألغته محكمة الاستئناف التجارية في شقه المتعلق بالافراغ وقضت من جديد برفض الطلب بشأنه وعدلته بخصوص الأداء بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 9000 درهم عن كراء المدة من يونيو الى دجنبر 2007 وأيدته في الباقي بمقتضى القرار المطلوب نقضه .

في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثالثة مجتمعين المتخذين من عدم الارتكاز على اساس قانوني وانعدام التعليل

بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوع الطالبين باستنافهم الفرعي والغى الافراغ دون تعليل ذلك أن التماطل ثابت في حق المطلوب الذي لا يؤدي الكراء الا بعد توصله بالانذار وبعد فوات الأجل المضروب له فيه ، وان محكمة الاستئناف ألغت الشق المتعلق بالافراغ دون ان تعلل ذلك ودون ان تناقش مسألة التماطل الثابتة ولم تجب على أشارت إلى أن المطلوب توصل منهم بإنذار في اطار ظهير 1955/5/24 بتاريخ 2007/5/21 من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من يناير 2006 الى متم مارس 2007 وانه قام بعرض واجبات الكراء المذكورة على دفاعهم بشيك بتاريخ 2007/5/25 متضمنا الواجبات المطالب بها بمقتضى الانذار تم رفضه بنفس التاريخ وقام بإيداعه بصندوق المحكمة بتاريخ 2007/5/31 وعللته << بأن الانذار الذي هو أساس هذه الدعوى توصل به المستأنف بتاريخ 2007/5/21 فبعث برسالة الى دفاع المكري بتاريخ 2007/5/25 مرفقة بشيك يتضمن المدة الواردة بالانذار تم رفضه بتاريخ 2007/5/25 ثم أودع الباقي بتاريخ 2007/5/31 >> وهو تعليل غير منتقد معتبرة عن صواب عدم تماطل المطلوب في الأداء وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من افراغ فجاء قرارا على النحو المذكور مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا قانونيا وكان ما نعاه الطاعنون غير جدير بالاعتبار .

في شأن الوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الثالثة مجتمعين المتخذين من انعدام التعليل وعدم مناقشة دفوع الطالبين ومطالبهم الواردة بمقالهم المضاد واستنافهم الفرعي

بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد التعويض الممنوح للمكتري رغم أن القرار قضى بالغاء الشق المتعلق بالافراغ لأنه في اطار ظهير 1955 لا يمكن منح المكتري أي تعويض مادام أن الافراغ وقع رفضه ناهيك عن أن المكتري كان يزعم أنه منع من العمل ولم يستطع اثبات ذلك ابتدائيا ولا استئنافيا، بل العكس فان الطالبين ادلوا للمحكمة بما يفيد أن سبب توقفه عن العمل هو الديون المتراكمة عليه ونوع الصناعة التي كانت جد تقليدية والآلات المستعملة تآكلت وصرح بجلسة البحث أنه كان مريضا بسبب حادثة سير وبالتالي لا حق له في أي تعويض . كما أن القرار جاء في تعليله ان الخبرة حدث مبلغا والمحكمة الابتدائية قضت بمبلغ آخر دون أن تنتبه إلى أن الخبرة كانت في غيبة الطالبين ولم تكن موضوعية ولم تناقش أحقية المكتري في التعويض من عدمه خاصة وان أي تعويض ينبغي أن يقابله الإفراغ .

لكن، حيث أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه وهي تبث في الاستئناف الفرعي المقدم من الطالبين بشأن التعويض المحكوم به ابتدائيا اعتبرت عن صواب ان ذلك كان بسبب عدم تمكن المطلوب من استغلال المحل المكترى بسبب منعه من قبلهم وليس في إطار ظهير 1955/5/24, عللته << إن الثابت سواء من المعاينة أو من الخبرة ان المحل التجاري كان مغلقا وموقوفا عن العمل لمدة طويلة ، والثابت أيضا من البحث المجرى ابتدائيا أن المستأنف الأصلي منع فعلا من الدخول الى محله بدعوى وجود نزاع فيما يتعلق بأداء الواجبات الكرائية وان الخبير حدد الأضرار اللاحقة من جراء إغلاق المحل لمدة خمس سنوات في 290.000 درهم ومع ذلك أخذت المحكمة بعين الاعتبار أن المنع كان لمدة محدودة فقط وقضت بمبلغ 50.000 درهم >> وما أثير.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux