Bail commercial : L’imputation du coût des travaux à la charge du bailleur sur les loyers dus n’exclut pas la résiliation pour le solde impayé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74758

Identification

Réf

74758

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3313

Date de décision

05/07/2019

N° de dossier

2018/8206/3426

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 10 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la régularité de la procédure, la validité de l'injonction qui cumulait mise en demeure et congé, et invoquait l'inexécution par le bailleur de son obligation de réaliser des travaux pour obtenir compensation. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la compétence acquise sur la demande principale s'étend aux demandes additionnelles et que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet suite à la relaxe pénale du bailleur et du commissaire de justice. Elle juge en outre que la loi n'interdit pas de cumuler dans un même acte l'injonction de payer et le congé pour défaut de paiement. S'appuyant sur un rapport d'expertise judiciaire, la cour chiffre la créance du preneur au titre des travaux incombant au bailleur et admet la compensation avec la dette de loyers. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement sur le quantum de la condamnation, mais le confirme sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي مع طلب اضافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (د. س.) بواسطة نائبها بتاريخ 22/06/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/05/2018 تحت عدد 4817 ملف عدد 3586/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ا. ب. س.) لفائدة المدعية شركة (ا.) مبلغ 2.088.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وبالمصادقة على الانذار الذي رفضت التوصل به المدعى عليها بتاريخ 02/03/2017 وبافراغها هي أو من يقوم مقامها او باذنها من العقار الكائن بمركز [العنوان] الدار البيضاء وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات وفي الطلبات المضادة برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي بشأن الطلب الاضافي ، برفض طلب ايقاف البت، بعدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى وطلب الطعن بالزور الفرعي، بعدم قبول طلب اجراء الخبرة وبرفض كافة باقي الطلبات موضوع الطلب المضاد المدلى به بجلسة 27/03/2018 والطلب المضاد المدلى به بجلسة 24/04/2018 وتحميل المدعية فرعيا الصائر.

و بناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ا.) بواسطة دفاعها بتاريخ 27/07/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .

وبناء على الطلب الإضافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ا.) بواسطة دفاعها بتاريخ 27/2/2019 .

وبناء على الطعن بالزور الفرعي الذي تقدمت به المستأنفة أصليا بواسطة نائبها المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 8/4/2019 أردفته بتوكيل خاص .

وحيث بلغت الطاعنة أصليا بالحكم المستأنف بتاريخ 8/6/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 22/06/2018 أي داخل الأجل القانوني .

وحيث ان الطلب الإضافي المتعلق بالزور الأصلي يعتبر طلبا جديدا علما انه لا يمكن طبقا للفصل 143 من ق م م تقديم أي طلب جديد أثناء مرحلة الاستئناف إلا طلبات المقاصة او كون الطلب لا يعدو ان يكون دفاعا عن الطلب الأصلي الامر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبوله .

و حيث قدم الاستئنافين الأصلي والفرعي و الطعن بالزور الفرعي وباقي الطلبين الاضافيين وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين بالتالي التصريح بقبولهم شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ا.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/04/2017 تعرض فيه ان المدعى عليها تكتري منها بموجب عقد الكراء تجاري موقع بتاريخ 28/10/2014 و مصحح امضاؤه بتاريخ 30/10/2014 والمؤدى عنه رسم التسجيل بتاريخ 11/11/2014 العقار الكائن بمركز [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية شهرية محددة في مبلغ 174.000,00 درهم، و انها توقفت عن اداء وجيبة الكراء منذ شهر نوفمبر 2016 الى غاية تاريخه و انها قامت بتبليغها بتاريخ 02/03/2017 إنذارا بالآداء في اطار المادة 25 من القانون رقم 12-67 و المادة 26 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وذلك قصد مطالبتها بأداء الكراء المترتب بذمتها و مبلغه 841.000,00 درهم على أساس وجيبة الكراء عن مدة 4 أشهر إضافة الى متبقى وجيبة الكراء عن شهر نوفمبر 2016 و مبلغها 145.000,00 درهم، أي 174.000,00 درهم x 4 أشهر + 145.000,00 درهم = 841.000,00 درهم، و ان المدعى عليها كما هو ثابت من المحضر المحرر من طرف المفوض القضائي قد رفضت حيازته بعد اطلاعها على مضمونه، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها ما مجموعه 841.000,00 درهم عن المدة من 01/12/2016 الى متم شهر مارس 2017 إضافة الى متبقى واجب كراء شهر نوفمبر 2016 مع غرامة تهديدية قدرها 10.000.00 درهم عن كل يوم تأخير من تبليغ الحكم الذي سيصدر في حقها بالأداء، و بأدائها لفائدتها تعويضا مدنيا عن الامتناع التعسفي عن أداء وجيبة الكراء تحدده بكل اعتدال في نسبة 10% من مجموع مبلغ المطالب مع النفاد المعجل، و الحكم بالمصادقة على الإنذار و بإفراغ المدعى عليها من العقار الكائن بمركز [العنوان] الدار البيضاء و من جميع المرافق المتكون منها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها الذي رفضت حيازته بتاريخ 02/03/2017 و دلك تحت طائلة غرامة تهديديه قدرها 50.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الحكم بتسخير القوة العمومية في حال الامتناع عن التنفيذ و تحميلها الصائر.

و بناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بتاريخ 06/06/2017 و التي يلتمس فيها التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الدعوى مع إحالة الملف و طرفيه للتقاضي بشأنها أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء المختصة نوعيا لأن الانذار المطالب بالمصادقة عليه استند صراحة على مقتضيات القانون 12.67، كما أنها تطعن في حجية الوثائق المدلى بها من قبل الخصم خاصة ان عقد الكراء المدلى به هو عبارة عن صورة شمسية خارقة لمقتضيات المادة 440 من ق ل ع، و القول تبعا لذلك بعدم قبول الطلب لخرقه مقتضيات المادة 1 من ق م م لعدم اثبات الصفة في الادعاء بالشكل المقبول قانونا، و أنه من جهة أخرى فالمدعية عززت مقالها بوثائق غير مترجمة باللغة العربية و أنها لا تفهم فحوى الوثائق المدعى فيها مما يتعين معه اعتماد الدفع المثار في هدا الباب و الحكم وفقه بعدم قبول الطلب، وان المدعية اعتبرت نفسها شركة محدودة المسؤولية و الحال أنها شركة مدنية عقارية و لا علاقة لها بأي شركة محدودة المسؤولية و هو ما يجعل الطلب موجها من غير ذي صفة و خارقا لمقتضيات المادة 1 من ق م م الشيء الذي يليق معه التصريح بعدم قبول الطلب، ملتمسة التصريح أساسا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء المختصة نوعيا للبت فيها مع حفظ كافة الحقوق، و احتياطيا في الشكل عدم قبول الطلب و في الموضوع حفظ حقها في الإدلاء بدفوعها الموضوعية متى البت انتهائيا في الدفع المثار بعدم الاختصاص نوعيا.

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف نائبي المدعية بجلسة 13/06/2017 والتي جاء فيها بأنها تلتمس رد جميع مزاعم المدعى عليها من حيث الدفع بعدم الاختصاص النوعي فهذا الدفع مردود من أساسه فالأطراف المتعاقدة هي أشخاص معنوية و العقد المبرم بينها و بين المدعى عليها كما هو واضح من عنوانه عقد كراء تجاري، و ان النشاط الذي تزاوله المدعى عليها هو نشاط تجاري كما هو ثابت من سجلها التجاري و بمقتضى المادة الأولى رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي مما يكون معه الدفع مجردا من كل اساس مما يتعين رده، و فيما يتعلق بالدفع بمقتضيات الفصل 440 من ق فإنها تدلي بنسخة مطابقة للأصل من عقد الكراء و بأصل الإنذار، و فيما يتعلق بالدفع بظهير مغربة و التوحيد، فإن

إجراءات الدعوى و مقالها و الإنذار سندها محررين باللغة العربية باستثناء عقد الكراء التجاري المحرر باللغة الفرنسية بناء على طلب المدعى عليها " مسيرها القانوني" و لأن القائمين على القضاء غير جاهلين باللغة الفرنسية ، و من حيث الدفع بانعدام الصفة فإن صفة المدعية كشركة تجارية ثابتة وقائمة بحكم قانون الشركات و بناء على عقد الكراء ملتمسة الحكم برد الدفع بانعدام الصفة مع تحميل المدعى عليها الصائر، و أرفقت المذكرة بنسخة من الإنذار و صورة مطابقة للأصل من عقد الكراء.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى رد الدفع بعد الاختصاص النوعي.

وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة بتاريخ 20/06/2018 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدارالبيضاء نوعيا للبت في القضية مع إرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

و بناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 29/11/2017 تحت رقم 6126 في الملف رقم 4678/8206/2017، والقاضي بعدم قبول الاستئناف والمقال الإضافي و تحميل رافعيهما الصائر.

و بناء على المذكرة مع طلب إضافي المدلى بهما من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 13/3/2018 والتي جاء فيها المدعية تفنيدا لما سبق للمدعى عليها أن ضمنته من أوجه استئنافها للحكم القاضي باختصاص المحكمة و الذي طعنت فيه بعد انصرام الأجل القانوني المنصوص عنه من كونها لم تتمكن من ممارسة النشاط التجاري المكترى بصدده العقار موضوع النزاع إلا أن تدلى بإشهار مستخرج من موقعها الالكتروني بعقدها لمؤتمر حول لإشكالية التنمية في إفريقيا سنة 2017 و أن المدعية تدلي ببرنامج هذا المؤتمر الذي تم ما بين 10 و 11 أكتوبر 2017 تحت إشراف وزارة الصناعة والاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي و ان عقد مثل هذه المؤتمرات والندوات من طرف مؤسسة تعليمية او تربوية أو تعمل في مجال التكوين بكامل اختصاصاته يدحض ادعاءها و زعمها بعدم ممارستها لنشاطها التعليمي و التكويني في العقار الذي تستغله على وجه الكراء من المدعية و أنها تفنيدا كذلك لمزاعم المدعى عليها لتبرير امتناعها عن الأداء وأن هذه الوثيقة تتضمن صورتين للطابق 6 من العمارة التي تمارس بها المدعى عليها نشاطها التجاري والذي أطلقت عليه اسم ''فضاء العمل '' وأن العقار موضوع النزاع يتكون من طابق تحت أرضي وطابق أرضي وكافتيريا وخمس طوابق مخصصة للأقسام الدراسية وأن المدعية تدلي كذلك بما يفند ادعاء المدعى عليها من عدم ممارستها لنشاطها التجاري للعقار موضوع النزاع استمارة التسجيل لسنة 2018/2019 والتي تتضمن أن شواهدها معترف بها من الدولة. كما تتضمن الجامعات الأجنبية التي تجمع ما بينها وبينهم شراكة متمثلة في ازدواجية الشواهد الجماعية وأنها تدلي كذلك ببيان برسوم التمدرس السنوي والتي تتحدد بالنسبة للرسوم المدعومة عن المرحلة الجامعية الأولى (الإجازة) في مبلغ 33.000 درهم و غير المدعومة في مبلغ 62.500 درهم والرسوم المدعومة عن المرحلة الجامعية الثانية ( الماستر ) مبلغ 42.500 درهم وغير المدعومة في مبلغ 73.500 درهم وأنه يتأكد من الوثائق المفصلة أعلاه كون المدعية تمارس نشاطها التجاري الذي يدر عليها مداخيل مالية جد هامة باعتبار الرسوم الدراسية التي تستخلصه عن كل طلب، وان المدعى عليها لا تتعسف فقط في أداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمتها بل تمتنع عن التحلل منها بدليل أنها لم تعمل منذ تبليغها إنذارا بذلك بتاريخ 2/3/2017 الى غاية تاريخه بأداء و لو شهر واحد من الكراء وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد استقر قضاؤها حال عدم تحلل المكتري من أداء الكراء بعد انصرام الأجل المضروب له وخلال سريان المسطرة القضائية بالأداء والإفراغ كما هو ثابت من الأحكام المرفقة طيه وأن المدعية ولعدم تحلل المدعى عليها من واجب الكراء المنذرة والمطالبة قضائيا بأدائه فقد اضطرت الى تبليغها إنذارا ثانيا من أجل واجبات الكراء الحالة وأنها تكون محقة بالتالي بتقديم طلب إضافي من أجل أداء الكراء الحال، و بخصوص الطلب الإضافي فإن المدعية قد تقدمت و بتاريخ 12/4/2017 بمقال رام الى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ في إطار المادة 8 من القانون رقم 49.16 و أنها التمست بمقتضى مقالها المذكور الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 841.000,00 درهم مجموع واجب الكراء المتخلد بذمتها عن مدة 4 أشهر الممتدة منذ 1/12/2016 الى غاية متم شهر مارس 2017 إضافة الى متبقى واجبا كراء شهر نوفمبر 2016 وفق ما هو مفصل في صفحته 3 و أنه و منذ رفع المدعية لدعواها المذكورة فقد حل واجب كراء 12 شهرا أولها شهر يوليوز 2017 و آخرها شهر مارس 2018 و أن من حق المدعية أن تتقدم بهذا الطلب الإضافي قصد المطالبة بواجبات الكراء المشار إليها أعلاه و قدرها 2.088.000,00 درهم (174.000,00درهم x12 شهرا = 2.088.000,00 درهم)، مما تكون معه واجبات الكراء المتخلدة بذمة المدعى عليها تمتد منذ شهر دجنبر 2016 الى غاية شهر مارس 2018 إضافة الى متبقى شهر نوفمبر 2016 و مبلغه 145.000,00 درهم ما مجموعه 2.929.000,00 درهم كالتالي: (174.000 درهم x 4 أشهر ) = 696.000درهم +145.000 درهم متبقى شهر نوفمبر 2016 = 841.000 درهم، 841.000 درهم +2.088.000 درهم = 2.969.000 درهم، ملتمسة القول و الحكم وفق مقالها الرامي الى المصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص أداء الكراء و تحميل المدعى عليها صائر الدعوى. وأرفقت المذكرة بالوثائق التالية: إشهار بعقد مؤتمر حول إشكالية التنمية في إفريقيا و برنامج المؤتمر الذي تم ما بين 10 و 11 أكتوبر 2017 و أصل الإنذار بأداء الكراء مع محضر رفض حيازته ونسخة مصورة من قرار محكمة الاستئناف القاضي بعدم قبول استئناف المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة المعروضة عليها النزاع و نسخ مصورة عن الأحكام الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضية بالأداء و الإفراغ لعدم الأداء و استمارة التسجيل مرفقة ببيان رسوم التمدرس.

بناء على المقال المضاد و طعن بالزور الفرعي بالإضافة الى طلب إدخال الغير في الدعوى مع الدفع بعدم الاختصاص النوعي بخصوص الطلب الإضافي المدلى بهم من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/03/2018 التي جاء فيها أنه يجب إثارة الانتباه الى عدم قضاء محكمة الاستئناف بإرجاع الملف الى المحكمة وأن منطوق القرار الاستئنافي البات انتهائيا بالاختصاص النوعي لم يشر فيه الى إرجاع الملف الى المحكمة من جديد لمواصلة الدعوى و هو ما يكون معه الإدراج الجديد للملف أمامكم مشوبا بعيب عدم المشروعية يليق معه الأمر بإرجاعه الى السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لاتخاذ المتعين بشأنه الى حين إصلاح القرار الاستئنافي المحال على أساسه الملف الحالي عليكم وذلك بالإشارة في منطوقه الى إرجاع الملف الى محكمة الدرجة الأولى على غرار جميع قرارات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الباتة في الاختصاص النوعي انتهائيا مع حفظ كافة الحقوق.

و أن الطلب المضاد في بطلان و عدم صحة إجراءات تبليغ الإنذار بالإفراغ و الأداء موضوع النازلة فإن إجراءات تبليغ الإنذار المؤسسة عليه النازلة باطلة للأسباب التالية :

- السبب الأول : عدم صحة إجراءات تبليغ الإنذار المؤرخ في 23/2/2017 خرقه لمقتضيات المادة 23 من القانون 12.67 المتعلق بمدونة الكراء المحتج به على المدعى عليها و المطالب بالمصادقة عليه بمقتضى النازلة الحالية هو مجرد إنذار وقع تبليغه بناء على طلب تبليغ مباشر لم يصدر أمرا يقضي بتبليغه بمقتضى أمر قضائي وفقا لما ينص عليه الفصل 23 من القانون أعلاه المؤسس عليه الإنذار نفسه حسب الثابت من عنوانه و هو ما يجعل التبليغ المحتج به من طرف الخصم المؤسس على مجرد محضر للتبليغ من دون وجود أمر قضائي يأذن للمدعية بتوجيه إنذار بالأداء الى المدعى عليها و من دون وجود شهادة لتسليمه وفقا لمقتضيات المواد 37-28 و 39 من ق م m تبليغ باطل و غير صحيح .

- السبب الثاني : عدم صحة التبليغ ( عدة الإشارة الى المركز الاجتماعي للشركة المدعى عليها خرق مقتضيات المادة 522 من ق م م ) فإن الإنذار المحتج به من طرف الخصم لم يشر فيه الى المقر الاجتماعي للمدعية بحيث تم الاكتفاء بذكر عنوانها من دون الإشارة الى كون العنوان المذكور هو مركزها الاجتماعي وهو ما يجعل التبليغ خارقا للمادة المذكورة .

- السبب الثالث : عدم صحة التبليغ لوقوع ادعاء تبليغ الإنذار من طرف كاتب مفوض قضائي يدعى ايشو (س.) و ليس المفوض القضائي شخصيا أن من قام بتبليغ الإنذار موضوع النازلة هو كاتب المفوض القضائي ايشو (س.) حسب الثابت من تأشيرة التبليغ المضمنة بالإنذار المدعى رفضه من قبل المدعية و هو ما يجعل التبليغ خارقا للقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين و القانون 49.16 و هو ما يجعل التبليغ المحتج به من طرف الخصم تبليغ باطل و غير صحيح .

- السبب الرابع : في صدور الرفض من جهة غير معنية بالتبليغ أن الإنذار المطعون في حجية تبليغه موجه الى الممثل القانوني للشركة المدعى عليها المسمى '' كريكوري (ج.) '' حسب الثابت من النموذج ''ج'' الخاص بالشركة المدعية و الحال أن الإنذار وقع ادعاء تبليغه الى شخص لا علاقة له بالمدعى عليها و لا تعرفه تماما بحيث وقع الإشارة الى كونه يسمى ياسر (ي.) و هو ما يجعل المحتج به المرفوض التوصل به من طرف شخص لا علاقة له لها و ليس بممثلها القانوني غير صحيح و باطل .

- السبب الخامس : في التناقض الموجود ما بين الملاحظة المدونة بواجة الإنذار من طرف كاتب المفوض القضائي المدعو ايشو (س.) و ما تم تضمينه بمحضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ب.) أن محضر رفض حيازة كتاب المؤرخ في 2/3/2017 و المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ب.) المرتبط بادعاء تبليغ الإنذار موضوع النازلة متناقض بصفة مطلقة مع الملاحظة المدونة بواجهة الإنذار المطالب بالمصادقة عليه بمقتضى النازلة الحالية ، و أن محضر الرفض تضمن كون المفوض القضائي محمد (ب.) هو من انتقل شخصيا يوم 2/3/2017 لدى المدعى عليها لتبليغ الإنذار والحال أن ملاحظة كاتبه المدون بصدارة الإنذار المدعى رفض التوصل به تشير الى أن من قام بتبليغ الإنذار هو كاتبه المدعو سعيد (ا.) و أن في التناقض المذكور دليل على زورية المحضر المنجز من طرف محمد (ب.) كما يبرز التناقض الموجود بالملاحظة المضمنة بواجهة الإنذار من قبل كاتبه سعيد (ا.) و هو ما يجعل التبليغ المنسوب للمدعى عليها المنطوي على تزوير واضح و الذي تحفظ معه المدعية بحقها في تقديم شكاية الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الجنحية بالدار البيضاء في مواجهة المفوض القضائي و كاتبه و كذا المدعية من أجل التحريض على التزوير و التزوير والمشاركة و هو ما يجعل التبليغ المحتج به من طرف الخصم المؤسس على تناقض ما بين الملاحظة الموجودة بصدارة الإنذار المدعى تبليغه و بين محضر تبليغه باطل و غير صحيح . أما بخصوص الطلب المضاد الثاني بالنسبة لطلب الإشهاد على اخلال المدعى عليها بالضمان المقرر في الفصل 643 من ق ل ع مع المطالبة باعتبار التاريخ الحقيقي لبداية الانتفاع من المحل المكرى لتحديد الواجبات الكرائية المستحقة عنه أن العين المكتراة لم تكن صالحة للانتفاع بها حسب الواضح من عقد الكراء الرابط ما بين الطرفين الثابت فيه كون المحل لم يكن صالحا للاستغلال بسبب الحالة المزرية التي كان عليها قبل الإقدام على إصلاحه من قبل المدعى عليها و أنه استندا على ذلك فإن التاريخ الواجب اعتماده كبداية لاستحقاق الأكرية هو 26/4/2016 بسبب تزامنه مع تاريخ بداية استغلال العقار الفعلي فيما أعد له و بعد تمام أشغال إصلاحه و هو ما تطالب معه المدعى عليها من المحكمة الإشهاد لها على أن العين المكتراة لم تكن صالحة للانتفاع بها حسب الواضح من عقد الرابط ما بين الطرفين الثابت فيه كون المحل لم يكن صالحا للاستغلال بسبب الحالة المزرية التي كان عليها قبل الإقدام على إصلاحه من قبل المدعى عليها مع معاينة إخلال المدعى عليها في المقال المضاد بالضمان المقرر في المادة 643 من ق ل ع المرتبط بضمان استغلال العقار المكرى فيما اعد له و لثبوت عدم جاهزيته للكراء وقت التعاقد و الحكم تبعا لذلك باعتبار التاريخ الواجب اعتماده كبداية لاستحقاق الأكرية موضوع النازلة هو 26/4/2016 بسبب تزامنه مع تاريخ بداية استغلال العقار الفعلي فيما أعد له و بعد تمام أشغال إصلاحه طبقا للمادة 643 من ق ل ع أما بالنسبة لطلب إدخال الغير في الدعوى فإن الطعن في إجراءات التبليغ أعلاه يفرض ادخال الجهة المكلفة بالتبليغ في النازلة و هو ما تلتمس معه المدعية الأمر باستدعاء المدخلين في الدعوى : المفوض القضائي محمد (ب.) ، مفوض قضائي منتدب لدى محاكم الدار البيضاء الكائن بمكتبه ب شارع [العنوان] الدار البيضاء

- السيد ايشو (س.) كاتب المفوض القضائي بمكتب المفوض القضائي محمد (ب.) الكائن بمكتبه ب شارع [العنوان] الدار البيضاء.

من أجل الإشهاد للمدعى عليها بتوجيهها طعنها في إجراءات تبليغ الإنذار بالإفراغ و الأداء موضوع النازلة بحضور المدخلين في الدعوى و مواجهتها أيضا بأسباب البطلان المتمسك بمقتضاها و أما بخصوص الطعن بالزور الفرعي فإن المدعى عليها و كما أشارت إليه أعلاه اكتشفت التناقض الموجود ما بين محضر رفض حيازة كتاب المؤرخ في 2/3/2017 المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ب.) المرتبط بادعاء تبليغه الإنذار موضوع النازلة المتناقض بصفة مطلقة مع الملاحظة المدونة بواجهة الإنذار المطالب بالمصادقة عليه بمقتضى النازلة الحالية و أن محضر الرفض تضمن كون المفوض القضائي محمد (ب.) هو من انتقل شخصيا يوم 2/3/2017 لدى المدعى عليها لتبليغها الإنذار و الحال أن ملاحظة كاتبه المدونة بصدارة الإنذار المدعى رفض التوصل به تشير الى أن من قام بتبليغ الإنذار هو كاتبه المدعى سعيد (ا.) ، و أن المدعى عليها و الحالة هاته تطعن بالزور الفرعي في الملاحظة المؤرخة في 2/3/2017 المضمنة بالإنذار بالأداء و الإفراغ المؤرخ في 23/2/2017 و كذا في محضر رفض حيازة كتاب المؤرخ في 2/3/2017 المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ب.) المرتبط بادعاء تبليغه للإنذار موضوع النازلة بصفة شخصية في تناقض مع الملاحظة المدونة بواجهة الإنذار المطالب بالمصادقة عليه بمقتضى النازلة الحالية مما يجعل المدعى عليها محقة في الطعن في الملاحظة و التوقيع المؤرخين في 2/3/2017 المضمنين بواجهة الإنذار بالأداء و الإفراغ موضوع النازلة و كذا في محضر المفوض القضائي محمد (ب.) المؤرخ في 2/3/2017 بالزور الفرعي ملتمسة تطبيق مقتضيات الفصل 92 من ق م م و بالنسبة لتعقيب في الدعوى و طلب إجراء خبرة حسابية من حيث الشكل البت وفقا للدفوع الشكلية المثارة بمقتضى محررات المدعى عليها السابقة مع اعتبار الدفع الإضافي التالي و الدفع الشكلي الإضافي في خرق الطلب لمقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 أن المدعية خرقت الفصل المذكور عندما تقدمت في نفس الآن بإنذار من اجل الأداء و الإفراغ و الحال أن الفصل المذكور ما بين الإنذارين بحيث كان على الخصم توجيه إنذار أول بالأداء و بعد ذلك توجيه إنذار ثاني بالإفراغ و هو ما يجعل الدعوى الحالية الرامية الى المصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ خارقه للفصل 26 من القانون 49.16 و من حيث الموضوع فإن العلاقة الكرائية موضوع النازلة تستند على عقد كراء تجاري مؤرخ في 28/10/2018 كما نص أيضا في الفقرة قبل الأخيرة من البند الأول من العقد وكذلك من بنده الثامن في فقرته الثانية أي أن المدعية طبقا للمادة 234 من ق ل ع عليها إثبات قيامها بالتزامها المقابل حتى يحق لها تقديم دعواها الحالية بحث أنها لم تنفذ التزامها المقابل لإصلاح العين المكتراة وفقا لبنود العقد و احتياطيا في إقرار الخصم بواسطة حجة كتابية بوجود اتفاق حول اقتطاع مقابل الأشغال المنجزة من واجب الكراء أن دفاع الخصم قد أكد بمقتضى الرسالة الغير السرية المؤرخة في 10/10/2017 و الموجهة لدفاع المدعى عليها كجواب عن الإنذار الموجه للمدعية بوجود اتفاق ما بين الطرفين على اقتطاع مقابل مصاريف الأشغال المنجزة بالعين المكتراة من واجب الكراء ، و أن موكلته قد سددت مبلغ 3.835.969,48 درهم عن الإصلاحات المحملة على المدعية و التي امتنعت عن سدادها و التي كان يجب أن تكون موضوع اقتطاع من الأكرية المطالب بها بشكل مباشر حسب الاتفاق المؤكد من طرف دفاع المدعية . كما أن مقتضيات المادة 643 من ق ل ع واضحة في كل الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري هو الانتفاع بالشيء المكترى و الحال أن العين المكتراة لمتكن صالحة للانتفاع بها حسب الواضح من عقد الكراء الرابط ما بين الطرفين الثابت فيها كون المحل لم يكن صالحا للاستغلال بسبب الحالة المزرية التي كان عليها قبل الإقدام على إصلاحه من قبل المدعية و أنه استنادا على ذلك فإن التاريخ الواجب اعتماده كبداية لاستحقاق الأكرية هو 26/4/2016 بسبب تزامنه مع تاريخ بداية استغلال الفعلي فيما أعد له و بعد تماما تمام أشغال إصلاحه هذا فضلا على أداء المدعى عليها للمدعية أزيد من ثلاثة ملايين درهم الثابتة من خلال الشيكات المحررة لفائدتها على ذمة عقد الكراء و هو ما يتعين معه رفض الطلب و أن اقتضى الحال الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوني تكون مهمته إجراء محاسبة ما بين الطرفين و تحديد الأكرية الواجبة انطلاقا من تاريخ 26/4/2016 مع تحديد المبالغ المسبقة من طرف المدعى عليها عن الإصلاحات و الواجب اقتطاعها من الأكرية المرتبطة بعقد الكراء مع تحديد الواجب المتبقي في حالة استحقاق المدعية لأي واجب عن باقي واجباتها الكرائية بعد إجراء الاقتطاع الكامل لما أنفقته المدعية و بخصوص الرد على الطلب الإضافي المقدم من طرف الخصم بمقتضى طلبه المدرج بجلسة 13/3/2018 أنه أساسا في الدفع بعدم الاختصاص النوعي أن المدعى عليها تدفع مواجهة الطلب الإضافي المقدم من طرف الخصم بجلسة 13/3/2018 بعدم الاختصاص النوعي لكون المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة نوعيا للبت في الطلبات الموجهة ضد المدارس على اعتبار أن المحل موضوع عقد الكراء مخصص لاستغلاله كمدرسة و احتياطيا بخصوص خرق الطلب الإضافي لمقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 أن المدعية خرقت الفصل 26 من القانون 49.16 عندما تقدمت في نفس الآن بإنذار من أجل الأداء و الإفراغ و الحال أن الفصل المذكور فرق ما بين الإنذارين بحيث كان على الخصم توجيه إنذار أول بالأداء وبعد ذلك توجيه إنذار ثاني بالإفراغ و هو ما يجعل الدعوى الحالية الرامية الى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ خارقة للفصل 26 من القانون 49.16 و احتياطيا فإن المدعى عليها تتمسك في مواجهة الطلب الإضافي بجميع دفوعها الشكلية و الموضوعية المثارة بمناسبة الدعوى الأصلية للقول أساسا بعدم قبول الطلب المضاد و احتياطي برفضه و ان اقتضى الحال الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوني تكون مهمته إجراء محاسبة ما بين الطرفين و تحديد الأكرية الواجبة انطلاقا من تاريخ 26/4/2016 مع تحديد المبالغ المسبقة من طرف المدعى عليها عن الإصلاحات و الواجب اقتطاعها من الأكرية المرتبطة بعد الكراء مع تحديد الواجب المتبقى في حالة استحقاق المدعية لأي واجب عن باقي واجباتها الكرائية بعد إجراء الاقتطاع الكامل لما أنفقته المدعية على العين المكتراة . ملتمسة الأمر بإرجاع ملف النازلة الى السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لاتخاذ المتعين بشأنه و الى حين إصلاح القرار الاستئنافي و في الطلب المضاد التصريح بعدم صحة إجراءات التبليغ الخاصة بتبليغ الإنذار بالأداء و الإفراغ المؤرخ في 23/2/2017 مع اعتباره هو و العدم سواء مع انسحاب البطلان الى الإنذار نفسه لكونه ما بينة على باطل فهو باطل و التصريح ببطلان إجراءات التبليغ و الحكم تبعا لذلك باعتبار التاريخ الواجب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها في المقال المضاد الصائر و التصريح بعدم قبول طلب المصادقة على الأداء و الإفراغ لخرقه للفصل 26 من القانون 49.16 و التصريح بعدم قبول الطلب لعدم إثبات التماطل في حق المدعى عليها و تحميلها الصائر و في الموضوع التصريح برفض الطلب بسبب خرقه لمقتضيات المادة 234 من ق ل ع و تحميل المدعية الصائر و احتياطي التصريح برفض الطلب و تحميل المدعى عليها الصائر و احتياطيا جدا الأمر تمهيديا ان اقتضى الحال بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوني و أساسا التصريح بعد اختصاص المحكمة النوعي للبت في الطلب الإضافي مع إحالة الملف و طرفيه للتقاضي مع حف كافة الحقوق واحتياطيا في الشكل التصريح بعدم قبول الدعوى و تحميل المدعى عليها في المقال الإضافي الصائر و منتهى الإحتياط التصريح بعدم قبول الدعوى وتحميل المدعى عليها في المقال الإضافي الصائر. و أرفقت مقالها بشهادة إدارية و الفاتورة المؤداة من طرف المدعى عليها وصورة من كتاب دفاع المدعى عليها الغير السري و الشيكات المؤداة للمدعية على ذمة عقد الكراء والتوكيل الخاص المسلم لدفاع المدعية لتقديم الطعن بالزور الفرعي وصورة من الإنذار.

و بناء على ملتمس النيابة العامة المدلى به بجلسة 10/04/2018 و المتعلق بالطعن بالزور الفرعي.

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف نائبة المدعية بجلسة 10/04/2018 و التي جاء فيها بأن المدعى عليها تتقاضى بسوء نية و تحاول جاهدة تمطيط المسطرة القضائية و كأن دفعها الأولي بعدم الاختصاص النوعي و استئنافها الحكم القاضي بالاختصاص و ما استغرقته المسطرة القضائية بهذا الصدد ليس بكاف. وأنها لا يسعها إلا التعقيب بالمقولة التالية: "أقوال العقلاء منزهة عن العبث"، وأنه في حال تمسك المدعى عليها بالطعن بالزور الفرعي في المحضر فإنها تتمسك بصحة هذا لحضر و تؤكد رغبتها في استعماله ، ملتمسة تحديد الجلسة التي سيقع فيها تحرير محضر يبين حالة المستند ليتسنى للأطراف حضورها، و أنه فيما يخص الدفع بعدم الاختصاص النوعي فقد سبق أن صدر عن نفس الهيئة و نفس المحكمة حكما قضى باختصاص المحكمة المعروض عليها النزاع نوعيا للبت و الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء ملتمسة رد الدفوع المثارة من طرف المدعى عليها و الحكم وفقا للمقالين الافتتاحي و الإضافي و تحميل المدعى عليها الصائر.

و بناء على طلب إيقاف البت في النازلة مع مقال إضافي ثاني المدلى بهما من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/04/2018 التي جاء فيها أن المدعية أدلت خلال جلسة 10/4/2018 بمذكرة جوابية ردا على الدفوع و الطلبات المدرجة و المؤكدة بمقتضى محرر المدعى عليها المدلى به لجلسة 27/3/2018 و أن المنوب عنها تود الرد على ما جاء بالمذكرة المذكورة و التقدم بطلب إضافي ثاني مع طلب إيقاف البت في النازلة طبقا للفصل 10 من ق م ج و ذلك في التعقيب على رد الخصم المدلى به بجلسة 10/4/2018 مع طلب الإشهاد على الإقرار القضائي للخصم بكامل ما جاء بمذكرة المدعى عليها المدلى بها بجلسة 27/3/2018 تماشيا مع مقتضيات المادة 406 من ق ل ع و أن الخصم عجز بشكل مطلق عن التعقيب على جميع الدفوع الشكلية و الموضوعية و كذا الطلبات المضادة و الطعن بالزور الفرعي المقدمين من طرف المدعى عليها لهو إقرار قضائي كامل الأركان بما جاء بها و ذلك تماشيا مع مقتضيات المادتين 406 و 410 من ق ل ع الشيء الذي يليق معه الإشهاد على الإقرار القضائي للخصم بكامل ما جاء في دفوع و طلبات المدعى عليها المدرجة بجلسة 27/3/2018 للقول برد دعوى الخصم و الحكم وفقا للطلبات المضادة المقدمة من طرفها . أما بخصوص طلب إيقاف البت في النازلة طبقا للفصل 10 من ق م ج و أنه بالموازاة مع الطعن بالزور الفرعي المقدم من قبل المدعى عليها بمقتضى طعنها المدلى به بجلسة 27/3/2018 تقدمت المنوب عنها بشكاية مباشرة في شأن نفس التزوير الذي طال محضر التبليغ المستند عليه في الدعوى الحالية في مواجهة كل من شركة (ا.) والمفوض القضائي السيد محمد (ب.) حيث فتح لها الملف الجنحي عادي عدد 63/2902/2018 أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء من أجل إدانتهما من أجل جنحة استعمال عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة في المدعية في النازلة الحالية شركة (ا.) و جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة بالنسبة للمفوض القضائي محمد (ب.) و ذلك وفقا لما ينص عليه الفصل 366 من القانون الجنائي المغربي و تدعيما لتلك تدلي المدعى عليها للمحكمة بنسخة مؤشر عليها من الشكاية المباشرة المقدمة من طرفها في مواجهة المدعية الأصلية شركة (ا.) في شخص ممثلها القانوني و كذا المفوض القضائي محمد (ب.) و ذلك استنادا على محضر تبليغ الإنذار بالإدلاء و الإفراغ المؤرخ في 2/3/2017 المطالب بالمصادقة عليه بمقتضى النازلة الحالية و أن الجنحي يعقل المدني طبقا للفصل 10 من ق م ج و هو ما يتعين معه التصريح بإيقاف البت في النازلة الى حين النظر انتهائيا في الدعوى العمومية المفتوحة في مواجهة المدعية الأصلية في النازلة الحالية و الرائجة أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لجلسة 7/5/2018 في الملف الجنحي عادي عدد 63/2902/2018 ، و بالنسبة للمقال المضاد الثاني الرامي الى معاينة تحقق الشرط الواقف لعقد الكراء الرابط ما بين المدعية و المدعى عليها في المقال المضاد شركة (ا.) المؤرخ في 30/10/2014 نص بالفقرة الأولى من مادته الثانية على انعقاده تحت الشرطين الواقفين التاليين ، الشرط الواقف للعقد المتعلق بالمدعى عليها و هو التزامها بالقيام بأشغال ترميم و إصلاح المحل المكرى و هو الشرط الواقف الذي قامت المدعى عليها بتنفيذه كاملا بحيث قامت بإنجاز كامل الشغال المحملة على عاتقها بالعقد و الشرط الواقف الثاني للعقد المتعلق بالمدعى عليها شركة (ا.) و هو الشرط الواقف الذي لم تنفذه المدعى عليها في المقال المضاد بحيث أخلت بالتزامها التعاقدي و تركت المدعى عليها عرضة للخسارة و لضياع مصالحها المرتبطة بالعقد موضوع الدعوى و التزمت بإنجاز باقي أشغال ترميم و إصلاح المحل المكرى للمدعى عليها بخصوص جميع الأشغال المتجاوزة للأشغال المحملة على عاتق المدعى عليها بمقتضى الشرك الواقف الأول و أنه بالفعل قامات المنوب عنها بإنجاز جميع أشغال الإصلاح و الترميم المرتبطة بالمحل المكرى وفقا للشرط الواقف أعلاه و بالمقابل لم ترض المدعى عليها في المقال المضاد تنفيذ ما التزمت به بحيث اضطرت موكلتي الى تسبيق مقابل الإصلاح الداخل في التزام المدعى عليها في المقال المضاد في حدود مبلغ 3.106.932,92 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة حسب الواضح من الإشهاد الصادر عن المهندس حفيظ (ع.) الذي فصل ما بين قيمة الأشغال المحملة في العقد على عاتق المدعى عليها البالغة قيمتها 1.108.400,44 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالإضافة الى أتعابه البالغة 386.000 درهم . كما أكد على أن قيمة باقي الشغال المنجزة المتجاوزة لما كان محملا على المدعى عليها في العقد يبلغ 3.106.932,92 درهم من دون الضريبة على القيمة المضافة و أتعاب المهندس البالغة 386.000درهم ، و أن المدعى عليها بعد نفاذ صبرها اضطرت الى أداء المبالغ المذكورة من أموالها الخاصة و ذلك بعدما اتفقت مع المدعى عليها بخصم قيمة الأشغال المسبقة من طرفها نيابة عنها من قيمة الأكرية و هو الاتفاق الذي أكدته المدعى عليها بواسطة إقراراها المضمن بالمراسلة غير السرية المؤرخة في 10/10/2017 لدفاعها المبعوثة لنائب المدعى عليها الموقع ادناه جوابا على الإنذار السابق توجيهه لها في شأن إخلالها بالتزامها التعاقدي المبلغ للمدعى عليها في 4/10/2017 . و أن ما جاء بالفقرة الأخيرة من الصفحة الثانية لمراسلة دفاع المدعى عليها في المقال المضاد ما يلي : '' و أن موكلتي قد نفذت فعليا ما التزمت بسداده مقابل الأشغال المنجزة بدليل أن الأشغال التي سددت مقابلها موكلتكم بالنيابة عنها قد تم اقتطاعها من واجب الكراء '' و هو الكتاب الذي يؤكد بشكل ينفي كل جهالة الاتفاق الحاصل في شأن وقوع الاتفاق ما بين الطرفين على اقتطاع مقابل الأشغال المحملة على عاتق المدعى عليها في المقال المضاد من الواجب الكرائية ملتمسة حفظ حق المدعى عليها في المطالبة باسترجاع جميع المبالغ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . و أرفقت بنسخة من عقد الكراء وصورة مؤشر عليها من الشكاية وصورة إضافية من كتاب دفاع المدعى عليها في المقال المضاد وصورة من إنذار في شأن إخلال بالتزام الموجه من طرف المدعية و المدعى عليها في المقال المضاد .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 8/5/2018 الي جاء فيها أن المدعى عليها تقدمت و بجلسة 24/4/2018 بطلب إيقاف البت في النازلة الى حين النظر في الدعوى العمومية الرائجة في مواجهة المدعية عملا بمقتضيات الفصل 10 من ق م ج مع طلب مقابل إضافي ثاني رامي الى معاينة تحقق الشرط الواقف المنصوص عليه بعقد الكراء المدعى فيه و طلبات أخرى و أن المدعى عليها و لفشلها في كل محاولاتها اليائسة لتمطيط المسطرة القضائية موضوع ملف النازلة و خاصة بعد مذكرة تعقيب المدعية التي أدلت بها بجلسة 10/4/2018 فلم تجد بعد أن استنفذت في طلباتها جل نصوص المسطرة المدنية بما في ذلك الطعن بالزور الفرعي سوى تقديم شكاية مباشرة من أجل نفس الأسباب التي ضمنتها مذكرتها إثارة الانتباه إلخ .....'' التي أدلت بها بجلسة 27/3/2018، أن المدعى عليها لا يمكنها قانونا الطعن بالزور الفرعي أمام القضاء المدني و تقديم شكاية مباشرة بالزور أمام القضاء الزجري و أنه يتعين عليها لذلك تحديد المسطرة القضائية التي ترغب سلوكها و أن المدعية سبق لها أن أجانت على كل الادعاءات التي تدعيها المدعى عليها فيما يخص عدم تحقق الشرط الواقف و ذلك في رسالتها غير السرية المؤرخة في 10/10/2017 و انه مادام يوجد قصور في القانون المغربي سواء في قانون المسطرة المدنية أو القانوني الجنائي بتعويض أو مؤاخذة كل من استغل تعسفا القانون للإضرار بحقوق الغير فإن المدعى عليها لن تتوان في سلوك مساطر من أجل تعطيل البت في ملف النازلة و أن المدعى عليها و لكل ما تم بيانه ليسعها إلا إسناد النظر ملتمسا إسناد المدعية النظر مع حفظ حقها في الرجوع على المدعى عليها من أجل التعسف في استغلال القانون للإضرار بحقوقها .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ا. ب. س.) وجاء في أسباب استئنافها خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادة 8 من قانون إحداث المحكمة التجارية ووقوع البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في نفس الوقت مع الحكم البات في الجوهر ذلك أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي قد بثت في الدفع المثار من طرف المستأنفة بواسطة مذكرتها المدرجة والمؤكدة بجلسة 27/03/2018 في جزءها الخاص بالتعقيب على الطلب الاضافي بعدم الاختصاص النوعي في مواجهة الطلب الاضافي للخصم المقدم خلال جلسة 13/03/2018، في نفس الان مع الحكم البات في جوهر الدعوى، إذ بتت فيهما معا بحكم واحد بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ 15/05/2018 و في ذلك خرق سافر لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم التجارية الذي يفرض على محكمة الدرجة الاولى البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار من طرف المستأنفة في مواجهة الطلب الاضافي بشكل مستقل، كما جاء بالفصل 8 من قانون احداث المحاكم التجارية ، كما ان محكمة الدرجة الأولى صادرت حق المستأنفة في استئناف الحكم البات في الاختصاص النوعي المتعلق بدفعها المثار ضد المقال الاضافي للخصم وذلك وفقا للمكنة المخولة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون احداث المحاكم التجارية وان الاخطر من ذلك وهو ان ذات المحكمة بتت في الدفع المثار امامها بعدم الاختصاص النوعي المتمسك به بجلسة 27/03/2018 بعد انتهاء اجل 8 أيام المقرر للبت فيه بمقتضى الفقرة الأول من المادة 8 من قانون احداث المحاكم التجارية ، وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه خارقا للفصل 8 من قانون احداث المحاكم التجارية يليق معه التصريح ببطلانه والقول تصديا بارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبث فيه من جديد وفقا للقانون مع حفظ كافة الحقوق و بخصوص خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادة 9 من ق.م.م فإن محكمة الدرجة قد خرقت مقتضيات المادة 9 من ق.م.م عندما لم تحل ملف النازلة من جديد على النيابة العامة على اثر الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار من طرف المستأنفة في مواجهة الطلب الاضافي للخصم المقدم ابتدائيا بجلسة 13/03/2018 إذ كان عليها بمجرد تقديم المستأنفة للدفع بعدم الاختصاص النوعي بمقتضى مذكرتها المدرجة بجلسة 27/03/2018 احالة الملف على النيابة العامة تطبيقا للحالة الخامسة من المادة 9 من ق.م.م، و أن أحكام الفقرة الاخيرة من ذات المادة واضحة في ترتيب البطلان على الاحكام التي لا يتم الاشارة فيها الى مستنتجات النيابة العامة علما أن محكمة الدرجة الاولى لم تحل اصلا الملف على النيابة العامة عقب اثارة المستأنفة للدفع بعدم الاختصاص النوعي في مواجهة الطلب الاضافي المقدم بشكل نظامي بجلسة 27/03/2018 ، وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه خارقا للمادة 9 من ق م م يتعين معه التصريح ببطلانه والقول تصديا بارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وفقا للقانون وبخصوص عدم نظامية الحكم المطعون فيه فإن محكمة الدرجة الأولى أشارت في حكمها المطعون فيه بالجملة الأخيرة للوقائع الخاصة به بأنها حجزته للتأمل لجلسة 15/05/2018 عوضا عن حجزه للمداولة كما يفرضه عليها القانون لا سيما و أن المفروض أن يصدر عن هيئة قضائية جماعية بعد التداول في شأنه وفقا للقانون وان الأدهى من ذلك و هو أنه لا وجود بكافة صفحات الحكم المطعون فيه لأية إشارة تفيد أنه وقع التداول فيه قبل إصداره وفقا للقانون من طرف القضاة المكونين للهيئة القضائية الجماعية المسند لها أمر البت فيه وأنه مع غياب ما يفيد صدور الحكم المطعون فيه بعد المداولة فيه من قبل أعضاء هيئة الحكم الابتدائية المسند لها البت في الطلب، زيادة على وجود إشارة واضحة بالحكم الابتدائي موضوع الطعن على وقوع حجزه للتأمل من طرف القاضية المقررة لجلسة15/05/2018، وهو ما يجعله حكما مشوبا بعدم النظامية و خارقا للقانون يليق معه التصريح ببطلانه و الحكم تصديا بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبث فيه من جديد وفقا للقانون وبخصوص انعدام التعليل المرتبط بعدم رد محكمة الدرجة الأولى على بعض الطلبات المضادة المقدمة من طرف المستأنفة ابتدائيا ذلك أن محكمة الدرجة الأولى تجاهلت الرد على بعض الطلبات المضادة المقدمة من طرفها ابتدائيا حسب التفصيل الاتي:

أن بطلان اجراءات تبليغ الانذار المؤسسة عليه الدعوى المضمن بمذكرة المستأنفة المدرجة بجلسة 27/03/2018 المرتبط بالبطلان الناتج عن عدم صحة اجراءات تبليغ الانذار المؤرخ في 23/02/2017 لخرقه مقتضيات المادة 23 من القانون 12.67 المتعلق بمدونة الكراء والمشار اليه صراحة بصلب الانذار المطالب بالمصادقة اليه وذلك بسبب عدم استصدار أمر يقضي بتبليغه و من دون وجود شهادة تثبت تسليمه وفقا لمقتضيات المواد 37،38 و 39 من ق.م.م. و بطلان اجراءات تبليغ الانذار المؤسسة عليه الدعوى المضمن بمذكرة المستأنفة المدرجة بجلسة 27/03/2018 المرتبط بالبطلان الناتج عن عدم صحة اجراءات تبليغ الانذار المؤرخة في 23/02/2017 لخرقه مقتضيات المادة 522 من ق.م.م لعدم اشارة المستأنف عليها للمقر الاجتماعي للطاعنة إذ اكتفت بتوجيهه لها من دون احترام المادة المذكور.

وبطلان اجراءات تبليغ الانذار المؤسسة عليه الدعوى المضمن بمذكرة المستأنفة المدرجة بجلسة 27/03/2018 المرتبط بالبطلان الناتج عن التناقض الموجود ما بين الملاحظة المدونة بواجهة الانذار المحررة من طرف كاتب المفوض القضائي المدعو ايشو (س.) وما تم تضمينه بمحضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ب.) بخصوص ان الاول اشار بانه هو من انتقل للقيام بالاجراء بينما محضر المفوض القضائي يشهد على انه هو شخصيا من قام بالانتقال لتبليغه.

و بخصوص الطلب المضاد الثاني المتمسك به من طرف المستأنفة بمذكرتها المدرجة بجلسة 27/03/2018 المعنون ب:" بخصوص طلب الاشهاد على اخلال المدعية بالضمان المقرر في الفصل 643 من ق.ل.ع مع المطالبة باعتبار التاريخ الحقيقي لبداية الانتفاع من المحل المكرى كاساس لتحديد الواجبات الكرائية المستحقة عنه. "

وطلب المقاصة المتمسك به بمقتضى الملتمس الاحتياطي المضمن بالفقرة الاخيرة من الصفحة 11 من مذكرة المستأنفة المدلى بها بجلسة 27/03/2018 وبالفقرة الأول من الصفحة 12 من ذات المذكرة .

أن محكمة الدرجة الأولى عندما لم ترد على الطلبات المضادة وعلى اسبابها المسطرة أعلاه بتعليل حكمها المطعون فيه بالاستئناف الحالي يجعله مشوبا بانعدام التعليل يتعين معه التصريح ببطلانه والحكم تصديا بارجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وفقا للقانون وحرصا على حق المستأنفة في مناقشة طلباتها المضادة امام محكمتين مختلفتين في الدرجة و بخصوص انعدام التعليل المرتبط بعدم الرد على الدفوع المتمسك بها من طرف المستأنفة ابتدائيا التالية ذلك أنه بالنسبة للدفع الشكلي المثار من طرف المستأنفة بمقتضى مذكرتها المدلى بها ابتدائيا بجلسة 06/06/2017 والذي تمسكت المستأنفة بالتصريح بعدم قبول الطلب لكون المدعية هي شركة مدنية عقارية وليست شركة محدودة المسؤولية كما تمت الاشارة اليه بمقالها الافتتاحي للدعوى وهو مايجعل طلبها موجها من غير ذي صفة وخارقا للفصلين 1 و 32 من ق.م.م. والدفع الموضوعي المثار من قبل المستأنفة المضمن بالصفحة 07 من مذكرتها المدلى بها بجلسة 27/03/2018 وبخصوص الدفع الموضوعي الاحتياطي المضمن بالصفحتين 07 و 08 من مذكرتها المدلى بها بجلسة 27/03/2018 و بخصوص الدفع الاحتياطي المتمسك به من طرف المستأنفة في مواجهة الطلب الاضافي للخصم المثار بالصفحة 09 من مذكرتها المدلى بها بجلسة 27/03/2018 الذي جاء فيها أن المستأنفة تتمسك في مواجهة الطلب الاضافي بجميع دفوعها الشكلية والموضوعية المثارة بمناسبة الدعوى الاصلية للقول اساسا بعدم قبول الطلب المضاد واحتياطيا برفضه وان اقتضى الحال الحكم باجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي تكون مهمته اجراء محاسبة ما بين الطرفين وتحديد الاكرية الواجبة انطلاقا من تاريخ 26/04/2016 مع تحديد المبالغ المسبقة من طرف المستأنفة عن الاصلاحات والواجب اقتطاعها من الاكرية المرتبطة بعقد الكراء مع تحديد الواجب المتبقي في حالة استحقاق المدعية لاي واجب عن باقي واجباتها الكرائية بعد اجراء الاقتطاع الكامل لما انفقته المستأنفة على العين المكتراة مع حفظ كافة الحقوق ، كما أن محكمة الدرجة الأولى عندما لم ترد على الدفوع وعلى اسبابها المسطرة أعلاه بتعليل حكمها يجعله مشوبا بانعدام التعليل يتعين معه التصريح ببطلانه والحكم تصديا بارجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وفقا للقانون وحرصا على حق المستأنفة في مناقشة دفوعها امام محكمتين مختلفتين في الدرجة وبخصوص عدم الرد على الوثائق المحتج بها من طرف المستأنفة ابتدائيا بمقتضى مذكرتها المدرجة بجلسة 27/03/2018 وباقي الوثائق المحتج بها بمقتضى مذكرة المستأنفة المدلى بها بجلسة 10/04/2018 و هي شهادة إدارية تثبت بداية استغلال العقار ، الفاتورة المؤداة من طرف المستأنفة عن أشغال الإصلاح الخاصة بالعقار المكرى، صورة من كتاب دفاع المدعية الغير السري الذي تضمن إقرارا باتفاق حول اقتطاع مقابل الأشغال من واجب الكراء، الشيكات المؤداة للمدعية على ذمة عقد الكراء، التوكيل الخاص المسلم لدفاع المستأنفة لتقديم الطعن بالزور الفرعي، صورة من الإنذار الموجه من طرف المستأنفة للمدعية في شأن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، نسخة من عقد الكراء، صورة من الشكاية المباشرة وصورة من الاستدعائين الموجهين للمشتكى بهما لحضور جلسة 07/05/2018 لمحاكمتهما من اجل الافعال المنسوبة اليهما، صورة اضافية من كتاب دفاع المدعى عليها في المقال المضاد الثابت فيه تاكيد الاتفاق الحاصل حول اقتطاع مقابل الاصلاح المحمل عليها من الواجبات الكرائية، صورة من الانذار بالإفراغ الموجه من طرف المستأنفة الى المدعى عليها في المقال المضاد الذي أنذرتها بمقتضاه بتنفيذ التزامها التعاقدي موضوع الشرط الواقف مع محضر تبليغه المنجز من طرف المفوضة القضائية عواطف (ز.).

أن محكمة الدرجة الأولى عندما لم ترد على الوثائق اعلاه وعلى مضمونها بتعليل حكمها يجعله مشوبا بانعدام التعليل يتعين معه التصريح ببطلانه والحكم تصديا بارجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وفقا للقانون وحرصا على حق المستأنفة في مناقشة حججها الكتابية ومضمونها امام محكمتين مختلفتين في الدرجة وبخصوص فساد التعليل و سوء التعليل الموازي لانعدامه المتخذ من طرف محكمة الدرجة الأولى لرد دفع المستأنفة المثار ابتدائيا في شأن عدم قضاء محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بارجاع الملف الى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الحالي والحال أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي بثت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي انتهائيا ملزمة بتضمين منطوق قرارها صيغة الامر بارجاع الملف الى المحكمة مصدرة الحكم التمهيدي المطعون فيه أمامها وذلك بصريح المادة 8 من قانون احداث المحاكم التجارية الذي ينص على أن محكمة الاستئناف تحيل تلقائيا الملف على المحكمة المختصة أي أنها هي من لها الصفة في اتخاذ قرار الاحالة.

أما بالنسبة النازلة الحالية فان السيد رئيس كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء هو الذي اتخذ قرار الاحالة الى تجارية البيضاء و أنه بذلك يكون ادراج ملف النازلة أمام تجارية البيضاء بعد البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي انتهائيا من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بدون صدور امر عنها بارجاعه اليها، مشوبا بعدم المشروعية وخارقا للقانون وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه الصادر استنادا على اجراءات باطلة وغير مشروعة باطل بالتبعية لكونه ما بني على باطل فهو باطل وهو ما يتعين معه التصريح ببطلانه والقول بارجاع الملف الى المحكمة مصدرته من جديد قصد اعادة توجيهه الى السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء لاتخاذ المتعين بشأنه أو الى حين اصلاح القرار الاستئنافي المحال على أساسه الملف الحالي عليها وذلك بالاشارة بمنطوقه الى الامر بارجاع الملف الى محكمة الدرجة الاولى على غرار جميع قرارات محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء الباتة في الاختصاص النوعي انتهائيا مع حفظ كافة الحقوق و بخصوص فساد التعليل المتخذ من طرف محكمة الدرجة الأولى لرد دفع المستأنفة المثار ابتدائيا في شأن طلب ايقاف البث طبقا للفصل 10 من ق.م.ج فإن محكمة الدرجة الاولى عللت حكمها في شقه المرتبط برد طلب ايقاف البت المقدم من طرف المستأنفة ابتدائيا بالتعليل الفاسد التالي: "وحيث ان مجرد تقديم شكاية مباشرة امام المحكمة لا يمكن ان يؤدي الى القول بايقاف البت وفقا لمقتضيات الفصل 10 من ق.م.ج وانما يتعين على مثير الدفع ان يثبت صدور حكم بالادانة او وجود دعوى عمومية تم تحريكها بناء على متابعة النيابة العامة بالدعوى الجنحية المقصودة طبقا للمادة 10 من ق.م.ج هي تلك التي تكون نتيجة لمتابعة النيابة العامة وليس التي يتم رفعها في إطار شكاية مباشرة مما يبقى معه الطلب غير مؤسس ويتعين التصريح برفضه". والحال أن المادة 10 من ق م ج لم تنص على وجوب صدور حكم بالادانة أو تحريك دعوى عمومية بناء على متابعة للنيابة العامة للقول بايقاف البت في الدعوى المدنية المقامة أمام القضاء المدني والمرتبطة وجودا وعدما مع الدعوى العمومية وان الشكاية المباشرة المقدمة ضد المستأنف عليها والمفوض القضائي محمد (ب.) هي في حد ذاتها دعوى زور اصلية في مواجهة محضر تبليغ الانذار بالاداء و الافراغ سند الدعوى الحالية بحيث أن الشكاية المباشرة مقدمة في اطار المادة 366 من القانون الجنائي المغربي التي تدخل ضمن الفرع الخامس للقانون الجنائي المغربي المعنون تحت عنوان : " في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الادارية والشهادات" وهو الفرع المكون من مجموعة من الفصول القانونية انطلاقا من الفصل 360 الى غاية الفصل 367 من القانون الجنائي المغربي التي يدخل من ضمنها الفصل 366 من ذات القانون المؤسسة عليه الشكاية المباشرة المترتبة على محضر التبليغ المزور سند الدعوى الاصلية موضوع هذه النازلة المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ب.) وبالتالي تكون محكمة الدرجة الاولى قد خرقت القانون وحرفت مضمونه بخصوص قواعد قانونية جنائية ممنوع فيها التأويل أو الاجتهاد يتعين معه القول بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب ايقاف البث في النازلة والقول تصديا بإيقاف البث في الدعوى الحالية الى حين النظر انتهائيا في الدعوى العمومية المفتوحة في مواجهة المدعية الاصلية في النازلة الحالية استنادا على الزور الذي طال محضر التبليغ المستعمل من طرفها في النازلة الحالية و الرائجة أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء لجلسة 07/05/2018 في الملف الجنحي عادي عدد 63/2902/2018 والذي لازال مدرجا بجلسات أخرى سيتم تحديدها بدقة عند ادراج الاستئناف الحالي أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مع حفظ كافة الحقوق وبخصوص تحريف الوقائع وفساد تعليل الحكم المطعون المتخذ من طرف محكمة الدرجة الأولى لرد دفع المستأنفة بعدم الاختصاص النوعي المثار من قبلها على اثر الطلب الاضافي للخصم المدلى به بجلسة 13/03/2018 فقد عللت محكمة الدرجة الاولى حكمها لرد الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار من قبلها على اثر الطلب الاضافي للمستأنف المدلى به بجلسة 13/03/2018 بشأن الطلب الاضافي بما يلي: "حيث تقدمت المدعية بطلب اضافي من اجل اداء واجبات الكراء فاثارت المدعى عليها الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في هذا الطلب.

لكن، حيث سبق للمدعى عليها بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 06/06/2017 ان أثارت الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبث في الدعوى وهو الدفع الذي قضت المحكمة برده بموجب الحكم رقم 834 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/06/2017 والمؤيد استئنافيا بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 29/11/2017 تحت رقم 6126.

وحيث ان اختصاص المحكمة بالبت في الطلب الاصلي يعطيها بالتبعية الاختصاص بالبت في الطلب الذي يعد تابعا له، فضلا عن كون المدعى عليها لم تثر الدفع بعدم الاختصاص النوعي بشان الطلب الاضافي الا بعد مناقشة موضوع القضية واثارة دفوع موضوعية اخرى، مما يوجب رد الدفع المثار لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم". والحال أن الطلبات الاضافية هي دعاوى جديدة مستقلة عن الدعاوى الاصلية ولا يمكن أن يصادر على اثرها حق الاطراف في التمسك بجميع الدفوع الشكلية والموضوعية المرتبطة بها ولا يمكن لحكم تمهيدي باث في الطلب الاصلي أن يغني عن البث من جديد في كافة الدفوع المثارة في مواجهة المقال الاضافي الجديد .

ومن جهة أخرى، فان محكمة الدرجة الاولى لم تكتف بالتعليل الفاسد أعلاه وانما حرفت أيضا وقائع النازلة بشكل خطير وذلك عند تضمينها بتعليل حكمها بشكل مخالف للحقيقة على كون المستأنفة لم تثر الدفع بعدم الاختصاص النوعي بشأن الطلب الاضافي الا بعد مناقشة موضوع القضية وإثارتها لدفوع موضوعية اخرى ، والحال أن المستأنفة أثارت دفعها بعدم الاختصاص النوعي ضد الطلب الاضافي للخصم بمقتضى مذكرتها المدرجة ابتدائيا بجلسة 27/03/2018 أي مباشرة بعد تاريخ تقديم الطلب الاضافي بجلسة 13/03/2018 ، كما أفردت له دفعا أوليا وقبل اي دفع أو دفاع في مواجهة الطلب الاضافي للخصم عند ردها على الطلب الاضافي حيث ورد الصفحة 8 من مذكرة المستأنفة المدرجة بجلسة 27/03/2018 ما يلي: " ان المستأنفة تدفع في مواجهة الطلب الاضافي المقدم من طرف الخصم بجلسة 13/03/2018 بعدم الاختصاص النوعي لكون المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة نوعيا للبث في الطلبات الموجهة ضد المدارس على اعتبار ان المحل موضوع عقد الكراء مخصص لاستغلاله كمدرسة.

مما يتعين معه التصريح بعدم اختصاص محكمتكم للبت في الطلب مع احالة الملف وطرفيه للتقاضي بشأنه امام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء. "

وأنه بذلك تكون المستأنفة قد دفعت بعدم الاختصاص النوعي ضد الطلب الاضافي للخصم بشكل أساسي وقبل إثارة باقي دفوعها الموجهة ضد الطلب الاضافي المذكور وهو ما يكون معه تعليل محكمة الدرجة الاولى مشوبا بتحريف لوقائعه و ينزل منزلة انعدامه يليق معه التصريح ببطلانه والحكم تصديا بإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبث فيه من جديد وفقا للقانون.

وبخوص تحريف الوقائع وفساد تعليل الحكم المطعون فيه بخصوص ما جاء في الرد على طلب ادخال الغير في الدعوى وطلب الطعن بالزور الفرعي فقد عللت محكمة الدرجة الاولى حكمها القاضي بعدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى وطلب الطعن بالزور الفرعي المقدمين من طرف المستأنفة بما يلي: "حيث تقدمت المدعى عليها بطلب ادخال المفوض القضائي السيد محمد (ب.) وكاتبه السيد ايشو (س.) في الدعوى استنادا الى طعنها بالزور الفرعي في محضر تبليغ الانذار للعلة السابق تفصيلها.

وحيث انه من الثابت ان المطلوب ادخالهما في النزاع هما اجنبيان عنه كما ان المدعى عليها لم تطلب الحكم عليهما بشيء فضلا عن كون محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي هو وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالزور الاصلي، مما يبقى معه الطلبان شكلا ويتعين التصريح بعدم قبولهما شكلا"، لكن التعليل المذكور هو تعليل مخالف للواقع وللقانون ، ذلك أنه وعلى خلاف ما جاء بتعليل الحكم المطعون فيه فان المستأنفة طالبت بمقتضى طلب ادخالها للغير في الدعوى بما يلي: " من أجل الاشهاد للعارضة بتوجهيها طعنها في اجراءات تبليغ الانذار بالإفراغ والأداء موضوع النازلة بحضور المدخلين في الدعوى ومواجهتهما أيضا بأسباب البطلان المتمسك بها بمقتضاها وبالتالي يكون الإشهاد المحرف الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بعدم مطالبة المستأنفة بالحكم على المدخلين في الدعوى بشيء هو إشهاد مخالف للواقع.

ومن جهة أخرى، فان محضر المفوض القضائي المطعون فيه بالزور الفرعي من طرف المستأنفة لا يعتبر وثيقة رسمية بدليل أن الوثائق الرسمية منصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة 418 من ق ل ع ، كما أن محكمة النقض بالرباط قد أقرت في العديد من قراراتها الصبغة الجنحية للتزوير في المحاضر والوثائق المنجزة من طرف المفوضين القضائيين ونفت عن الفعل الجنحي المذكور الصبغة الجنائية بسبب انتفاء الرسمية عن الوثائق المنجزة من طرف المفوضين القضائيين، هذا فضلا على كون محكمة الدرجة الاولى التي لم تقبل طعن المستأنفة بالزور الفرعي في محضر المفوض القضائي بعلة أن الطعن فيه لا يتأتى إلا بالزور الاصلي تكون قد اعتمدت تعليلا فاسدا بجميع المقاييس ذلك أن الشكاية المباشرة المقدمة من طرف المستأنفة ضد المستأنف عليها والمفوض القضائي هو دليل واضح على تقديم دعوى الزور الاصلية ضد السند المطعون فيه بالزور الفرعي كما أن المكنة المسطرية الوحيدة المخولة لها بمقتضى قانون المسطرة المدنية للطعن في محضر التبليغ المطعون فيه بالزور الفرعي هي تلك المنصوص عليها بالفصل 89 وما يليه من ق م م ومن جهة ثالثة فان التعليل المتخذ من قبل محكمة الدرجة الاولى في هذا الباب لا يبرر منطوق الحكم القاضي بعدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى والطعن بالزور الفرعي لكون أحكام عدم القبول مرتبطة وجودا وعدما بالاخلالات الشكلية والمسطرية التي تكون قد حفت بالطلبات المرفوعة إلى القضاء من قبيل عدم اداء الرسوم القضائية أو انعدام الصفة والحال أن محكمة الدرجة الاولى قضت بعدم قبول الطلبين بالرغم من عدم وجود أي عيب شكلي أو إخلال مسطري يبرر الحكم المتخذ بعدم قبول الطلب وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه يليق معه إلغاؤه و الحكم تصديا وفقا لطلب إدخال الغير في الدعوى و لطعن المستأنفة بالزور الفرعي المقدم ابتدائيا مع ترتيب كافة الاثار القانوني وبخصوص تحريف الوقائع وفساد تعليل الحكم المطعون فيه بخصوص ما جاء في الرد على الطلب المضاد الاول فإن محكمة الدرجة الاولى عللت حكمها المطعون فيه بالاستئناف الحالي لرد السبب الثاني لبطلان وعدم صحة اجراءات تبليغ الانذار بالإفراغ والأداء موضوع النازلة بما يلي: "حيث التمست المدعى عليها التصريح ببطلان اجراءات التبليغ المتعلقة بالإنذار المؤرخ في 23/02/2017 .

وحيث ان الانذار وجه في شخص ممثل المدعى عليها القانوني وبعنوانها المبين بعقد الكراء والذي تشغله حاليا، مما يكون معه الدفع بعدم اضافة عبارة "المقر الاجتماعي" الى جانب العنوان غير مرتكزة على اساس ويوجب بالتالي رد الدفع المثار بهذا الشأن"

والحال أن المستأنفة قد تمسكت بمقتضى السبب الثاني لطلبها المضاد الأول لتبرير عدم صحة تبليغ الإنذار بالأداء و الإفراغ لخرقه مقتضيات المادة 522 من ق م م بسبب عدم توجيه الانذار للمقر الاجتماعي للعارضة وذلك باكتفاء الخصم بتوجيهه الى عنوان منسوب للعارضة هكذا من دون الاشارة الى مركزها الاجتماعي وبالتالي تكون محكمة الدرجة الاولى قد حرفت مضمون السبب الثاني للطلب المضاد الاول للعارضة وذلك عند اشهادها بتعليل حكمها بكون السبب المثار يتعلق فقط بعدم اضافة عبارة المقر الاجتماعي.

وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه مشوبا بتحريف واضح لوقائعه يجعله سيء التعليل ومنزلا منزلة انعدامه يليق معه إلغاؤه و الحكم تصديا بعدم صحة إجراءات التبليغ الخاصة بتبليغ الإنذار بالأداء و الافراغ المؤرخ في 23/02/2017 مع اعتباره هو و العدم سواء مع انسحاب البطلان الى الانذار نفسه لكونه ما بني على باطل فهو باطل وإلى كافة الإجراءات المترتبة عنها و لا سيما أن محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ب.) المؤرخ 02/03/ 2017 متناقض مع الملاحظة المدونة المضمنة بالإنذار المؤرخ في 23/02/2017 من طرف كاتبه المسمى ايشو (س.) و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب الأصلي للمستأنف عليها وبخصوص تحريف الوقائع وفساد التعليل المتعلق برد المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه على الطلب المضاد الثاني المتمسك به من طرف المستأنفة بمقتضى مقالها المضاد الاول المرتبط بطلب الاشهاد على اخلال المدعية بالضمان المقرر في الفصل 643 من ق ل ع مع المطالبة باعتبار التاريخ الحقيقي لبداية الانتفاع من المحل المكرى كأساس لتحديد الواجبات الكرائية المستحقة عنه، ذلك أن محكمة الدرجة الاولى رفضت طلب المستأنفة المضاد الثاني المضمن بمقالها المضاد الاول المدرج والمؤكد ابتدائيا بجلسة 27/03/2018 استنادا على التعليل المحرف التالي:

" حيث ان المكترية لم تدل بأية حجة تثبت حالة العين المكراة عند ابرام عقد الكراء، ولا بما يثبت كونها لم تكن صالحة للاستغلال، وأن طلبها بهذا الشأن يبقى مفتقرا للإثبات مما يتعين معه التصريح برفضه." والحال أن المستأنفة كانت قد أدلت رفقة مذكرتها المدرجة ابتدائيا بجلسة 27/03/2018 بشهادة ادارية تثبت بداية استغلال العقار المكرى وكذا الفاتورة المؤداة من طرف المستأنفة عن أشغال الاصلاح الخاصة بالعقار المكرى.

فضلا على إشارة عقد الكراء سند الدعوى موضوع النازلة في بنده الثاني إلى الحالة التي كان عليها العقار المكرى وقت التعاقد بكونه كان غير صالحا للاستغلال و مستلزما للعديد من الإصلاحات التزمت المستانف عليها بدليل ما جاء في الفقرة الاخيرة من البند الثاني لعقد الكراء ، وهي كلها وسائل اثبات ادلت بها المستأنفة لإثبات كون العين المكتراة موضوع النازلة لم تكن صالحة للاستغلال عند ابرام عقد الكراء سند الدعوى الحالية، وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بتحريف خطير لوقائعه يليق معه التصريح بإلغائه والقول تصديا وفقا للطلب المضاد وذلك بالقول باعتماد تاريخ بداية استحقاق الأكرية المتعلقة بعقد الكراء موضوع النازلة انطلاقا من 26/04/2016 بسبب تزامنه مع تاريخ بداية استغلال العقار الفعلي فيما أعد له و بعد تمام أشغال إصلاحه وبخصوص تحريف الوقائع و انعدام التعليل المرتبط برد المحكمة على المقال المضاد الثاني المتمسك به من طرف المستأنفة بمقتضى مقالها المضاد الثاني المدلى به بجلسة 24/04/2018 الرامية الى معاينة تحقق الشرط الواقف لعقد الكراء فإن محكمة الدرجة الأول رفضت مقال المستأنفة الاضافي الثاني المدلى به بجلسة 24/04/2018 استنادا على التعليل المحرف التالي: "حيث تلتمس المكترية بموجب المقال المضاد الثاني معاينة تحقق الشرط الواقف المنصوص عليه بالفقرة 1 من المادة 2 من عقد الكراء والحكم بايقاف مفعول عقد الكراء الى غاية السداد الفعلي لكافة الاصلاحات المؤداة من طرفها في حدود مبلغ 3.809.031.53 درهم وبعدم استحقاق المكرية لواجبات الكراء الى حين تسديدها مقابل جميع الاشغال الملقاة على عاتقها.

وحيث انه من جهة اولى فان المكترية لم تبين ما هي الاشغال التي لم تنجز من طرف المكرية والتي حالت دون استغلال العين المكراة حسب ادعائها كما انها من جهة ثانية لم تبين قيمة هذه الاشغال ومن جهة ثالثة لم تثبت وجود اتفاق بين الطرفين على اقتطاع قيمة الاشغال من واجبات الكراء بل ان الثابت من وثائق الملف ان المكترية تستغل من واجبات الكراء بل ان الثابت من وثائق الملف ان المكترية تستغل حاليا العين المكراة وتمارس بها نشاطها.

وحيث ان طلب الحكم بالايقاف المؤقت لمفعول العقد هو طلب غير مؤسس قانونا لانعدام اطاره القانوني، فالالتزامات تنقضي باحد اسباب الانقضاء المحددة بموجب قانون الالتزامات والعقود وان لا يمكن للشخص الملتزم طلب ايقاف الالتزام مؤقتا وانما يمكنه طلب انهائه اذا ما تحقق موجب لذلك.

وحيث انه استنادا لذلك في غياب الاثبات يكون الطلب المضاد غير مؤسس ويتعين التصريح برفضه."

والحال ان المستأنفة قد بينت بوضوح الاشغال المحملة على المستأنف عليها المحددة بوضوح بكونها تشمل باقي أشغال ترميم وإصلاح المحل المكرى من طرفها للعارضة المتجاوزة لأشغال الإصلاح المحملة بمقتضى عقد الكراء على المستأنفة وفقا لما ينص عليه الشرط الواقف الأول المنصوص عليه بالبند الثاني من عقد الكراء.

كما ان المستأنفة قد حددت بمقتضى طلبها المضاد قيمة الاشغال المحملة على عاتق المستأنف عليها في حدود مبلغ 3.106.932.92 درهم دون الضريبة على القيمة المضافة.

مضيفة انه فضلا على اثبات المنوب عنها وجود اتفاق بينها وبين المستأنف عليها على اقتطاع قيمة الاشغال من واجبات الكراء من خلال حجة كتابية تتجلى في رسالة دفاع المستأنف عليها المؤرخة في 10/10/2017 المبعوثة لنائب المستأنفة الموقع ادناه جوابا على الانذار السابق توجيهه للمستأنف عليها في شأن اخلالها بالتزامها التعاقدي تجاهها والمبلغ لها في 04/10/2017 والذي جاء بالفقرة الاخيرة من الصفحة الثانية لمراسلة دفاع المدعى عليها في المقال المضاد ما يلي:

"وان موكلتي قد نفدت فعليا ما التزمت بسداده مقابل الاشغال المنجزة بدليل ان الاشغال التي سدد مقابلها موكلتكم بالنيابة عنها قد تم اقتطاعها من واجب الكراء".

وانه بذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد حرفت وقائع النازلة بشكل واضح وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بتحريف خطير لوقائعه ينزل منزلة انعدامه يتعين معه التصريح ببطلانه والقول تصديا وفقا للطلب المضاد الثاني وذلك للحكم ب:

معاينة تحقق الشرط الواقف المنصوص عليه بالفقرة 1 من المادة 2 من عقد الكراء الرابط ما بين المستأنفة و المستأنف عليها .

القول بإيقاف مفعول عقد الكراء المؤرخ في 28/10/2014 موضوع النازلة ما بين تاريخ ابرامه الى غاية تاريخ السداد الفعلي والكامل لقيمة جميع الاصلاحات المؤداة من طرف المستأنفة محل المستأنف عليها تنفيذا للمادة 2 من عقد الكراء في حدود مبلغ 3.809.031,53 درهم.

الحكم بعدم استحقاق المستأنف عليها للواجبات الكرائية المترتبة عن عقد الكراء المؤرخ في 28/10/2014 الى غاية التنفيذ المادي الكامل للشرط الواقف الملقى عليها بعقد الكراء و ذلك بتسديدها للعارضة مقابل جميع الاشغال الملقاة على عاتقها بمقتضى عقد الكراء البالغة قيمتها 3.809.031,53 درهم.

حفظ حق المستأنفة في المطالبة باسترجاع جميع المبالغ المؤداة على ذمة عقد الكراء موضوع النازلة والمطالبة بجميع التعويضات المترتبة عن جميع الاضرار الحاصلة لها و الناتجة عن الإخلال التعاقدي للمستأنف عليها .

وبخصوص خرق الحكم المطعون فيه للمادة 102 من ق م م والمادة 10 من ق م ج فإن محكمة الدرجة الأولى خرقت المادة 102 من قانون المسطرة المدنية عندما قضت برفض طلب إيقاف البت في النازلة إلى حين البث في دعوى الزور الأصلية المقدمة من طرف المنوب عنها أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بمقتضى شكايتها المباشرة الموجهة ضد المفوض القضائي السيد محمد (ب.) منجز محضر تبليغ الإنذار سند الدعوى الحالية المتضمن لوقائع وهمية خاصة و أن المستأنفة قد تقدمت أيضا في إطار النازلة الحالية بطعن بالزور الفرعي في الوثيقة المذكورة وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه خارقا للفصل 102 من قانون المسطرة المدنية والمادة 10 من ق م يليق معه التصريح بإلغائه و القول تصديا بإيقاف البت في النازلة إلى حين النظر انتهائيا في الدعوى العمومية المفتوحة في مواجهة المستأنف عليها استنادا على الزور الذي طال محضر التبليغ المستعمل من طرفها في النازلة الحالية و الرائجة أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء لجلسة 07/05/2018 في الملف الجنحي عادي عدد 63/2902/2018 و الذي تم تأخيره لجلسة 25/06/2018.

و في خرق الحكم المطعون فيه للمادة 406 من قانون الالتزامات والعقود، فإن محكمة الدرجة الأولى قد خرقت بمقتضى حكمها المطعون فيه بالاستئناف الحالي أحكام المادة 406 من قانون الالتزامات و العقود و ذلك عند عدم اعتبارها الإقرار القضائي للمستأنف عليها الناتج عن سكوتها الرد على كامل ما جاء في طلبات المستأنفة المضادة و بكافة دفوعها المتمسك بها سواء بمذكرتها المدرجة ابتدائيا بجلسة 27/03/2018 أو في مذكرتها المدلى بها بجلسة 24/04/2018 و كذلك بخصوص ما جاء في مذكرتها المدلى بها في 06/06/2017 خاصة وأن سكوتها عن الرد على ما تمسكت به المستأنفة من دفوع و طلبات مضادة هو إقرار قضائي بصحتها وفقا لما ينص عليه الفصل 410 من قانون الالتزامات و العقود وأنه تأسيسا على ذلك فإنه كان حريا على محكمة الدرجة الأولى الإشهاد على الإقرار القضائي المذكور و الحكم وفقا لما جاء بجميع دفوع المستأنفة المضمنة بكافة مذكراتها و كذا بما طالبت به في طلباتها المضادة المتعددة وأنه بذلك يكون الحكم المطعون فيه خارقا للفصل 406 من قانون الالتزامات و العقود يليق معه التصريح بإلغائه و القول تصديا برفض الطلب الأصلي للمستأنف عليها مع القول بتمتيع المستأنفة بكامل ما جاء في طلباتها المضادة المضمنة بمقاليها الاضافيين المدلى بهما ابتدائيا على التوالي في جلسة 27/03/2018 و في جلسة 24/04/2018.

و في خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادتين 234 و 643 من قانون الالتزامات والعقود فإن محكمة الدرجة الأولى قد خرقت مقتضيات المادة 234 من ق ل ع عند إصدارها للحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي، بحيث أنها لم تتأكد من تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها المقابلة المسطرة في البند 2 من عقد الكراء موضوع النازلة وكذا بالفقرة الاخيرة من بنده الاول والذي التزمت بمقتضاهما بتحمل جزء من أشغال إصلاح العقار المكرى من طرفها للعارضة.

كما أنها لم تتأكد من توفير المستأنف عليها للضمان الملقى عليها بمقتضى المادة 643 من ق ل ع بخصوص الالتزام الرئيسي المترتب عن عقد الكراء المتعلق بضمان الانتفاع بالشيء المكرى لفائدة المستأنفة لاسيما و أن العين المكتراة لم تكن وقت التعاقد صالحة للاستغلال بصريح مضمون عقد الكراء المبرم ما بينهما و هو ما يكون معه الحكم المطعون فيه خارق للفصلين 643 و 234 من ق ل يليق معه التصريح بإلغائه و الحكم تصديا برفض الطلب الأصلي و البث وفقا للطلبات المضادة المقدمة من طرف المستأنفة ابتدائيا.

و في خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات المواد 230، 416، 417، 638 و 640 من قانون الالتزامات والعقود فإن محكمة الدرجة الأولى قد خرقت مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع عند إصدارها للحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي القاضي بإلزام المستأنفة بأداء الواجبات الكرائية للمستأنف عليها بالرغم من وجود اتفاق صريح بينهما يقضي بتحمل المستأنف عليها لجزء كبيرمن الاصلاحات المرتبطة بالعقار المكرى وذلك بمقتضى ما جاء بالبندين 1 و 2 من عقد الكراء سند الدعوى موضوع النازلة.

و هو الاتفاق الذي التزمت بمقتضاه المستأنف عليها بتحمل كافة تكاليف الإصلاح اللازمة بالعقار المكرى التي تتجاوز وتتعدى الإصلاحات المحملة على عاتق المستأنفة بمقتضى الفقرة الأولى من البند رقم 2 لعقد الكراء.

كما أنها خرقت الفصل 230 من ق ل ع في مناسبة ثانية عندما لم تأخذ بعين الاعتبار الاتفاق الحاصل ما بين الطرفين في شأن السماح للعارضة باقتطاع مقابل الإصلاحات المحملة على عاتق المستأنف عليها من الواجبات الكرائية حسب الثابت من إقرارها الثابت بمقتضى دليل كتابي الخاضع للفصلين 416 و 417 من ق ل ع المتعلق بالرسالة الغير سرية لدفاع المستأنف عليها الموجهة لنائب المستأنفة المؤرخة في 10/10/2017 كجواب عن إنذار سابق تم توجيهه للمستأنف عليها وهي الرسالة التي تثبت بوضوح وجود اتفاق ما بين الطرفين على السماح للعارضة باقتطاع مقابل مصاريف الأشغال المنجزة بالعين المكتراة من واجب الكراء.

هذا فضلا عن خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصلين 638 و 640 من ق ل ع اللذان يفرضان على المستأنف عليها تسليم العين المكتراة و صيانتها أثناء مدة الإيجار في حالة تصلح معها لأداء الغرض الذي خصصت له ينضاف إلى ذلك أن المستأنفة طبقا للفصل 640 من ق ل ع لا تتحمل أي شيء من إصلاحات الصيانة الناتجة عن قدم البناية المكتراة أو الخطأ في بنائها وهما الوصفين المطابقين لحالة العقار المكرى وقت إبرام عقد الكراء ما بين المستأنفة و المستأنف عليها.

و هو ما يكون معه الحكم المطعون فيه خارقا للفصول 230، 416، 417، 638 و 640 من ق ل ع يليق معه التصريح بإلغائه و القول تصديا برفض الطلب الأصلي مع البت وفقا للطلبات المضادة المستأنفة المقدمة ابتدائيا.

و في خرق المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادة 3 من ق م م و المادة 23 من القانون 12.67 و للفصل 39 من ق م م فإن محكمة الدرجة الأولى خرقت المادة 3 من قانون المسطرة المدنية عندما لم ترتب الأثر اللازم عن واقعة تقديم المستأنف عليها لطلبها الرامي إلى المصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ موضوع النازلة استنادا على القانون 12.67 حسب الثابت من ملتمسات مقالها الافتتاحي للدعوى و من الإنذار نفسه.

و هو الأمر الذي كان يفرض عليها تطبيق المادة 23 من القانون 12.67 و ذلك باستصدار أمر قضائي يقضي بتوجيه الإنذار بالأداء والإفراغ موضوع النازلة و هو ما لم تحترمه بحيث قامت بتوجيه إنذار مباشر بواسطة مفوض قضائي.

هذا فضلا على كون إثبات التبليغ لا يمكن اعتباره إلا في إطار ما تفرضه المادة 39 من ق م م التي تلزم أن يرفق الاستدعاء بشهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء و في أي تاريخ و يجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أومن الشخص الذي تسلمها في موطنه، و إذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ".

أن محكمة الدرجة الأولى التي لم تطبق المقتضيات القانونية الآمرة أعلاه على نازلة الحال عند إصدارها للحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي القاضي برفض الطلبات المضادة للعارضة تكون قد خرقت القانون و جعلت ما قضت به منعدم الأساس القانوني يليق معه التصريح بإلغائه و الحكم تصديا برفض الطلب الأصلي للمستأنف عليها مع البت وفقا للطلبات المضادة المقدمة من طرف المستأنفة ابتدائيا.

في خرق المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادتين8 و26 من القانون 49.16، فإن الدعوى موضوع النازلة أسست على إنذار يتضمن في نفس الوقت إنذارا بالأداء و آخر بالإفراغ وهو الأمر الذي لم يعد ممكنا بصريح القانون 49.16.

ذلك أن المادة 26 من القانون المذكور نصت على وجوب توجيه إنذار من طرف المكري للمكتري يتضمن السبب الذي يعتمده و أن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل.

بحيث أوجب المشرع تقديم دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ استنادا على إنذار مسبب وفقا للحالات المسطرة بالمادة 26 من القانون 49.16 أي أنه كان يجب على المستأنف عليها توجيه إنذار قبلي للعارضة من أجل أداء الواجبات الكرائية في إطار المادة 8 من القانون 49.16 و أن تمنحها من أجل القيام بالأداء مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل به و في حالة عدم الاستجابة للإنذار بالأداء المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون 49.16 تفتح أمامها إمكانية توجيه الإنذار بالإفراغ لعدم الأداء المنصوص عليه بالمادة 26 من القانون 49.16 على أن يتضمن بدوره أجلا جديدا للإفراغ مدته خمسة عشر يوما عندما يكون مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء كما هو الحال في النازلة الحالية.

أنه بذلك يكون الإنذار بالأداء و الإفراغ المتضمن للإنذارين معا في نفس الآن خارقا للمادة 26 من القانون 49.16 و بالتبعية يكون مقال المصادقة على المذكور المؤسس على إنذارين في نفس اآن خارقا لذات القانون أيضا مما يجعل الحكم المطعون فيه القاضي بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ موضوع النازلة خارق بدوره للقانون 49.16 في فصليه 8 و 26 يليق معه التصريح بإلغائه و القول تصديا برفض الطلبي الاصلي والاضافي و ببطلان الإنذار بالأداء والإفراغ موضوع النازلة الواقع التصريح بالمصادقة عليه بمقتضى الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف الحالي.

و في خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادة 89 وما يليها من ق م م في شأن الطعن بالزور الفرعي المثار من قبل المستأنفة ابتدائيا فإن محكمة الدرجة الأولى قد خرقت مقتضيات المادة 89 و ما يليها من ق م م عندما لم تنذر المطعون ضدها بالإدلاء بأصل الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي.

و كذلك عند عدم مطالبتها للمطعون ضدها هل تريد الاستمرار في استعمال السند المطعون فيه بالزور الفرعي أم لا.

زيادة على عدم إصدارها لأي قرار في شأن الطعن بالزور الفرعي المقدم أمامها سواء باعتباره أو صرف النظر عنه.

و هو ما يجعل الحكم المطعون فيه القاضي بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي المثار ابتدائيا و من دون تطبيق مقتضيات المادة 89 و ما يليها من ق م م خارقا لقواعد مسطرية آمرة يليق معه التصريح بإلغائه و الحكم تصديا بقبول الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف المستأنفة و القول تبعا لذلك بالإشهاد لها بطعنها في الملاحظة و التوقيع المؤرخين في 02/03/2017 المضمنين بواجهة الإنذار بالأداء والإفراغ موضوع النازلة و كذا في محضر المفوض القضائي محمد (ب.) المؤرخ في 02/03/2017 بالزور الفرعي ملتمسة تطبيق مقتضيات الفصل 89 و ما يليه من ق م م مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع حفظ كافة الحقوق.

و خرق المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للمادة 34 من القانون 16-49 فإن محكمة الدرجة الاولى خرقت المادة 34 من القانون 16-49 عندما صادقت على الانذار بالاداء والافراغ بالرغم من عدم سلامة اجراءات تبليغه.

ذلك أنه من قام باجراء التبليغ هو كاتب المفوض القضائي المسمى ايشو (س.) وهو بتلك الصفة غير مخول له بتبليغ الانذارات والاجراءات المرتبطة بالقانون 16-49 الذي حصر في مادته 34 المذكورة كيفية اتمام وتبليغ الانذارات المرتبطة بالقانون المذكور بحيث أسندها اما للمفوض القضائي شخصيا واما للاجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

أن المشرع وبالنظر الى خطورة الاجراء فرض أن يكون المكلف بتبليغ الانذار بالافراغ للمفوض القضائي وليس لنائبه أو كاتبه بدليل عدم الاشارة الى امكانية انابة شخص اخر محله وهو ما يتعين معه التصريح بالغاء الحكم المطعون فيه والقول تصديا برفض الطلبين الاصلي والاضافي للخصم والحكم وفقا للطلبات المضادة للعارضة ولطعنها بالزور الفرعي .

و في خرق الحكم المطعون فيه للمواد 107، 117، 118، 121، 122، 125 و 126 من ق ل ع بسبب الشرط الواقف المضمن بعقد الكراء وكذا شروطه الاخرى فإن محكمة الدرجة الاولى خرقت عند اصدارها لحكمها المطعون فيه بالاستئناف الحالي المواد 107، 117، 118، 121، 122، 125 و 126 من ق ل ع وذلك لعدم اعتبارها للشرط الواقف المضمن بعقد الكراء في بنده الثاني حيث التزمت المستانف عليها بمقتضاه على تحمل قيمة الاشغال الخاصة باصلاح العقار المكرى المتجاوزة لاشغال الاصلاح الاخرى المحملة بذات البند على المستأنفة .

ان الفقرة الاخيرة من البند الثاني من عقد الكراء جاءت واضحة في شأن تحديد اهمية الشرط الواقف المذكور للعقد ومن جهة أخرى، فان محكمة الدرجة الاولى لم تعتبر الشرط المضمن بالمادة 13 من العقد الذي حدد اجلا يبلغ 90 يوما للافراغ بحيث الزم المكري في حالة رغبته في افراغ المستأنفة من المحل المكرى منحها اجلا قدره 90 يوما بالانذار المنجز لتحقيق الغرض على ان يتم توجيهه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالتوصل وليس سواها من باقي طرق التبليغ وبالتالي تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تعتمد شروط عقد الكراء الرابط ما بين الطرفين بالرغم من تحقق الشرط الواقف وعدم احترام الخصم لباقي شروط العقد تكون قد جعلت حكمها منعدم الاساس القانوني يتعين معه الغائه والتصريح بالغاء الحكم المطعون فيه والقول تصديا برفض الطلبين الاصلي والاضافي للخصم والحكم وفقا للطلبات المضادة للعارضة ولطعنها بالزور الفرعي .

و في الأثر الناشر للاستئناف فان المستأنفة واستنادا على الاثر الناشر للاستئناف تتمسك من جديد امام المحكمة بجميع دفوعها وطلباتها المضادة المدلى بها ابتدائيا بمقتضى جميع محرراتها وكذا بطلبها الرامي الى ادخال الغير في الدعوى وطعنها بالزور الفرعي وتلتمس منكم اعتبارها والحكم وفقها وذلك بالغاء الحكم المطعون فيه التصريح بالغاء الحكم المطعون فيه والقول تصديا برفض الطلبين الاصلي والاضافي للخصم والحكم وفقا للطلبات المضادة للعارضة ولطعنها بالزور الفرعي .

و في الطلبات الإضافية المقدمة في اطار الفصل 143 من ق م م فإن المستأنفة محقة في التقدم بطلباتها الاضافية الاتية ادناه وذلك وفقا لما يخوله لها الفصل 143 من ق م م وذلك وفقا لما يلي:

أولا: الطلب الإضافي الأول: طلب التصريح ببطلان الإنذار بالأداء والإفراغ موضوع النازلة لخرقه المادتين 8 و 26 من القانون 16-49 وللمادة 13 من عقد الكراء

وان الانذار بالاداء والافراغ باطل لخرقه لمقتضيات المادتين 8 و 26 من القانون 16-49 وللمادة 13 من عقد الكراء المبرم ما بين المستأنفة والمدعى عليها في المقال المضاد ذلك أن الدعوى موضوع النازلة أسست على إنذار يتضمن في نفس الوقت إنذارا بالأداء و آخر بالإفراغ وهو الأمر الذي لم يعد ممكنا بصريح القانون 49.16.

بحيث أن المادة 26 من القانون المذكور نصت على وجوب توجيه إنذار من طرف المكري للمكتري يتضمن السبب الذي يعتمده و أن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل.

أن المشرع أوجب تقديم دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ استنادا على إنذار مسبب وفقا للحالات المسطرة بالمادة 26 من القانون 49.16.

أي أنه كان يجب على المستأنف عليها توجيه إنذار قبلي للعارضة من أجل أداء الواجبات الكرائية في إطار المادة 8 من القانون 49.16 و أن تمنحها من أجل القيام بالأداء مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل به.

و في حالة عدم الاستجابة للإنذار بالأداء المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون 49.16 تفتح أمامها إمكانية توجيه الإنذار بالإفراغ لعدم الأداء المنصوص عليه بالمادة 26 من القانون 49.16 على أن يتضمن بدوره أجلا جديدا للإفراغ مدته خمسة عشر يوما عندما يكون مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء كما هو الحال في النازلة الحالية.

أنه بذلك يكون الإنذار بالأداء و الإفراغ المتضمن للإنذارين معا في نفس الآن خارقا للمادة 26 من القانون 49.16 و بالتبعية يكون مقال المصادقة على المذكور المؤسس على إنذارين في نفس الآن خارقا لذات القانون أيضا مما يجعل الحكم المطعون فيه القاضي بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ موضوع النازلة خارق بدوره للقانون 49.16 في فصليه 8 و 26 يليق معه التصريح بإلغائه و القول تصديا برفض الطلبين الاصلي والاضافي و ببطلان الإنذار بالأداء والإفراغ موضوع النازلة الواقع التصريح بالمصادقة عليه بمقتضى الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف الحالي ومن جهة أخرى، فان الفقرة الاولى للمادة 13 من عقد الكراء وهو ما يكون معه الانذارين بالاداء والافراغ موضوع النازلة باطلين يتعين معه التصريح بالغاء الحكم المطعون فيه والقول تصديا برفض الطلبين الاصلي والاضافي للخصم والتصريح تصديا ببطلان و عدم صحة إجراءات تبليغ الإنذارين بالإفراغ و الأداء موضوع النازلة.

التصريح بعدم صحة إجراءات التبليغ الخاصة بتبليغ الإنذار بالأداء و الافراغ المؤرخ في 23/02/2017 مع اعتباره هو و العدم سواء مع انسحاب البطلان الى الانذار نفسه لكونه ما بني على باطل فهو باطل.

التصريح ببطلان إجراءات التبليغ الخاصة بتبليغ الإنذار بالأداء و الإفراغ المؤرخ في 23/02/2017 مع انسحاب البطلان إلى كافة الإجراءات المترتبة عنها و لا سيما أن محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ب.) المؤرخ 02/03/ 2017 متناقض مع الملاحظة المدونة بتاريخ 03/02/2017 المضمنة بالإنذار المؤرخ في 23/02/2017 من طرف كاتبه المسمى ايشو (س.).

التصريح ببطلان إجراءات التبليغ الخاصة بتبليغ الإنذار الثاني بالأداء و الإفراغ المؤسس عليه الطلب الاضافي للخصم مع اعتباره وكما أن لم يكن وتحميل المستانف عليها الصائر.

و في الطعن بالزور الأصلي انه سدا لكل الذرائع ومن باب الاحتياط وزيادة في اثبات طعن المستأنفة بالزور الفرعي وتقديمها لشكاية مباشرة من اجل التزوير الذي طال محضر المفوص القضائي المنجز على اثر الانذار المصادق عليه بمقتضى النازلة الحالية والذي يجسد ايضا دعوى زور اصلية.

فان المستأنفة واستنادا على عدم وجود اي نص قانوني ينظم دعوى الزور الاصلية التي تمت الاشارة اليها بتعليل الحكم المطعون فيه.

وان المستأنفة ترى ان تتمسك من باب الاحتياط بدعوى الزور الاصلية ضد محضر تبليغ الإنذار بالأداء و الإفراغ المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ب.) المؤرخ 02/03/ 2017 المتناقض مع الملاحظة المدونة بتاريخ 02/03/2017 المضمنة بالإنذار المؤرخ في 23/02/2017 من طرف كاتبه المسمى ايشو (س.). وذلك استنادا على امرين اثنين عدم اشتغال اي شخص لدى المستأنفة يدعى ياسر (ي.) ( المشار الى كونه رفض التوصل بالانذار ) حسب الثابت من مستخرجات الضمان الاجتماعي الخاصة بالشركة المستأنفة طيه نسخة منها و التناقض الموجود ما بين مع الملاحظة المدونة بتاريخ 02/03/2017 المضمنة بالإنذار المؤرخ في 23/02/2017 من طرف كاتب المفوض القضائي المسمى ايشو (س.) وبين ما جاء بمحضر المفوض القضائي محمد (ب.) المؤرخ في 02/03/2017 الذي أشهد أنه هو من انتقل شخصيا للقيام بالتبيلغ والحال أن من انتقل هو كاتبه حسب ملاحظته المدونة على صدر الانذار المؤرخ في 02/03/2017 .

وهو ما يتثبت زورية المحضر المنجز مما يتعين معه الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به والقول تصديا بالاشهاد للعارضة بطعنها بالزور الاصلي ضد الملاحظة المدونة بتاريخ 02/03/2017 المضمنة بالإنذار المؤرخ في 23/02/2017 من طرف كاتب المفوض القضائي المسمى ايشو (س.) وبين ما جاء بمحضر المفوض القضائي محمد (ب.) المؤرخ في 02/03/2017 الذي أشهد أنه هو من انتقل شخصيا للقيام بالتبيلغ والحال أن من انتقل هو كاتبه حسب ملاحظته المدونة على صدر الانذار المؤرخ في 02/03/2017 .

مع ترتيب جميع الاثار القانونية عن الطعن بالزور الاصلي المثار بما فيها ايقاف البث في النازلة طبقا للفصلين 10 من ق م ج و102 من ق م م .

و في ثبوت عدم اشتغال السيد ياسر (ي.) المعلن عنه كونه يشتغل لدى المستأنفة بالملاحظة المضمنة بالانذار بالاداء والافراغ وبمحضر المفوض القضائي تدلي المستأنفة للمحكمة بمستخرجات الضمان الاجتماعي الخاصة بأجرائها التي تثبت انعدام وجود اي شخص يدعى ياسر (ي.) ضمن الاجراء التابعين لها وذلك على خلاف ما جاء بمحضر التبليغ المطعون فيه وبالملاحظة المضمنة بالانذار بكون من رفض التوصل به هو شخص يدعى ياسر (ي.) والذي تم نسبه الى أجراء المستأنفة والحال أنه ليس هناك أي أجير يحمل ذلك الاسم ضمن أجرائها.

مضيفة انه ما يزيد في تاكيد ذلك وهو ان عقد الكراء نفسه خول للعارضة تولية الكراء لشركة أخرى او الى شخص اعتباري او ذاتي اخر وذلك بصريح البنذ 12 من عقد الكراء ومن المحتمل جدا ان يكون المدعو ياسر (ي.) منتسبا لاحدى الشركات الاخرى المولى الكراء لها من طرف المستأنفة وبالتالي يكون الرفض المنسوب للعارضة مخالف للواقع وصادر من شخص لا ارتباط له بها يليق معه الاشهاد على ذلك والقول بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مصادقة على الانذار بالاداء والافراغ والقول تصديا برفض الطلب.

وفي ثبوت قيام المستأنفة بالاصلاحات الجدرية بالعقار المكرى وبما يفيد تحملها وحدها لمقابلها فإنها تدلي بشهادة صادرة عن المهندس المشرف على الاصلاحات المنجزة بالعقار المكرى تنفيذا للبند 2 من عقد الكراء الذي يفيد تحمل المستأنفة للمبالغ المقابلة للاصلاحات التي نفذتها بالعقار البالغة 3.882.000.03 درهم بالاضافة الى أتعاب المهندس حفيظ (ع.) البالغة 386.000.00 درهم أي ما مجموعه 4.268.000.03 درهم من دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالاضافة الى مجموعة من الفواتير الخاصة باصلاح وصيانة المصعد البالغة أزيد من 100.000.00 درهم أي ما مجموعه 4.368.000.03 درهم من دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة كما تدلي لكم بالفاتورة الاجمالية لكامل ما ادته المستأنفة لاصلاح العقار المكرى زيادة على الوثائق المثبتة للمعاينات القبلية والتقويمات الخاصة بالاشغال التي كان يتطلبها العقار المكرى والتي انجزها كافة المتدخلون في اصلاحه قبل تنفيذ الاصلاحات، ان الوثائق المذكورة كفيلة للقول بالغاء الحكم المطعون فيه في جميع مقتضياته والحكم تصديا برفض الطلبين الاصلي والاضافي مع الحكم بتمتيع المستأنفة بكامل ما جاء بالطلبين المضادين للعارضة وبطعنها بالزور الفرعي وطلب ادخال الغير في الدعوى، أساسا: التصريح ببطلان الحكم المطعون فيه والقول تصديا بارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبث فيه من جديد وفقا للقانون مع حفظ كافة الحقوق و تحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا التصريح ببطلان الحكم المطعون فيه والقول بارجاع الملف الى المحكمة مصدرته قصد الأمر باحالته على السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لاتخاذ المتعين بشأنه و إلى حين إصلاح القرار الاستئنافي المحال على أساسه الملف الحالي و ذلك بالإشارة في منطوقه إلى إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى على غرار جميع قرارات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الباتة في الاختصاص النوعي انتهائيا مع حفظ كافة الحقوق، وتحميل المستأنف عليها الصائر، ومنتهى الاحتياط القول بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب ايقاف البث في النازلة والقول تصديا بإيقاف البث في الدعوى الحالية الى حين النظر انتهائيا في الدعوى العمومية المفتوحة في مواجهة المدعية الاصلية في النازلة الحالية استنادا على الزور الذي طال محضر التبليغ المستعمل من طرفها في النازلة الحالية و الرائجة أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء لجلسة 07/05/2018 في الملف الجنحي عادي عدد 63/2902/2018 والذي لازال مدرجا بجلسات أخرى سيتم تحديدها بدقة عند ادراج الاستئناف الحالي أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وتحميل المستأنف عليها الصائر، وأكثر احتياطا، إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به عند استجابته للطلبين الاصلي والاضافي المقدمين ابتدائيا من طرف المستأنف عليها والقول تصديا برفضهما مع تحميل المستأنف عليها الصائر وان اقتضى الحال التصريح بعدم قبولهما، تحميل المستأنف عليها الصائر، وغاية في الاحتياط الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الطلبين المضادين للعارضة والقول تصديا بالاستجابة لهما وذلك بالتصريح بعدم صحة إجراءات التبليغ الخاصة بتبليغ الإنذار بالأداء و الافراغ المؤرخ في 23/02/2017 مع اعتباره هو و العدم سواء مع انسحاب البطلان الى الانذار نفسه لكونه ما بنية على باطل فهو باطل و التصريح ببطلان إجراءات التبليغ الخاصة بتبليغ الإنذار بالأداء و الإفراغ المؤرخ في 23/02/2017 مع انسحاب البطلان إلى كافة الإجراءات المترتبة عنها و لا سيما أن محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ب.) المؤرخ 02/03/ 2017 متناقض مع الملاحظة المدونة بتاريخ 02/03/2017 المضمنة بالإنذار المؤرخ في 23/02/2017 من طرف كاتبه المسمى ايشو (س.)، واعتماد تاريخ بداية استحقاق الأكرية المتعلقة بعقد الكراء موضوع النازلة انطلاقا من 26/04/2016 بسبب تزامنه مع تاريخ بداية استغلال العقار الفعلي فيما أعد له و بعد تمام أشغال إصلاحه، ومعاينة تحقق الشرط الواقف المنصوص عليه بالفقرة 1 من المادة 2 من عقد الكراء الرابط ما بين العارضة و المستانف عليها ، والقول بإيقاف مفعول عقد الكراء المؤرخ في 28/10/2014 موضوع النازلة ما بين تاريخ ابرامه الى غاية تاريخ السداد الفعلي والكامل لقيمة جميع الاصلاحات المؤداة من طرف العارضة محل المستانف عليها تنفيذا للمادة 2 من عقد الكراء في حدود مبلغ 3.809.031,53 درهم، والحكم بعدم استحقاق المستانف عليها للواجبات الكرائية المترتبة عن عقد الكراء المؤرخ في 28/10/2014 الى غاية التنفيذ المادي الكامل للشرط الواقف الملقى عليها بعقد الكراء و ذلك بتسديدها للعارضة مقابل جميع الاشغال الملقاة على عاتقها بمقتضى عقد الكراء البالغة قيمتها 3.809.031,53 درهم، حفظ حقها في المطالبة باسترجاع جميع المبالغ المؤداة على ذمة عقد الكراء موضوع النازلة والمطالبة بجميع التعويضات المترتبة عن جميع الاضرار الحاصلة لها و الناتجة عن الإخلال التعاقدي للمستانف عليها ، الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى والقول تصديا بقبوله مع الامر باستدعاء المدخلين في الدعوى المفوض القضائي محمد (ب.)، مفوض قضائي منتدب لدى محاكم الدار البيضاء، الكائن بمكتبه ب شارع [العنوان] الدار البيضاء، السيد ايشو (س.)، كاتب المفوض القضائي بمكتب المفوض القضائي محمد (ب.)، الكائن بمكتبه شارع [العنوان] الدار البيضاء و الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطعن بالزور الفرعي المقدم ابتدائيا والقول تصديا بقبوله مع الإشهاد للعارضة بطعنها في الملاحظة و التوقيع المؤرخين في 02/03/2017 المضمنين بواجهة الإنذار بالأداء و الإفراغ موضوع النازلة و كذا في محضر المفوض القضائي محمد (ب.) المؤرخ في 02/03/2017 بالزور الفرعي ملتمسة تطبيق مقتضيات الفصل 89 و ما يليه من ق م م مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والتصريح بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الطلبين الاصلي والاضافي للخصم والقول تصديا برفض الطلب وان اقتضى الحال اجراء مقاصة ما بين الدينين والحكم على المدعى عليها في المقال المضاد باداء المبالغ العالقة بذمتها التي تتجاوز قيمة الكراء، تحميل المستأنف عليها الصائر، احتياطيا أكثر أكثر الغاء الحكم المطعون فيه والقول تصديا بالامر تمهيديا ان اقتضى الحال بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي تكون مهمته إجراء محاسبة ما بين الطرفين و تحديد الأكرية الواجبة انطلاقا من تاريخ 26/04/2016 مع تحديد المبالغ المسبقة من طرف العارضة عن الإصلاحات والواجب اقتطاعها من الأكرية المرتبطة بعقد الكراء مع تحديد الواجب المتبقي في حالة استحقاق المدعية لأي واجب عن باقي واجباتها الكرائية بعد إجراء الاقتطاع الكامل لما أنفقته العارضة في إصلاح المحل المكرى مع إفادة المحكمة حول التاريخ الحقيقي لبداية قابلية المحل المكرى للعارضة للانتفاع منه وفقا للفصل 643 من ق ل ع مع حفظ حق العارضة في تقديم ملاحظاتها الختامية متى تم إجراء الخبرة ، و تحميل المستأنف عليها الصائر.

في الطلب الاضافي المقدم في اطار المادة 143 من ق م م الغاء الحكم المطعون فيه والقول ببطلان إجراءات التبليغ الخاصة بتبليغ الإنذار بالأداء و الإفراغ المؤرخ في 23/02/2017 مع انسحاب البطلان إلى كافة الإجراءات المترتبة عنها و لا سيما أن محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ب.) المؤرخ 02/03/ 2017 متناقض مع الملاحظة المدونة بتاريخ 03/02/2017 المضمنة بالإنذار المؤرخ في 23/02/2017 من طرف كاتبه المسمى ايشو (س.)، والتصريح ببطلان إجراءات التبليغ الخاصة بتبليغ الإنذار الثاني بالأداء و الإفراغ المؤسس عليه الطلب الاضافي للخصم مع اعتباره وكما أن لم يكن، الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به والقول تصديا بالاشهاد للعارضة بطعنها بالزور الاصلي ضد الملاحظة المدونة بتاريخ 02/03/2017 المضمنة بالإنذار المؤرخ في 23/02/2017 من طرف كاتب المفوض القضائي المسمى ايشو (س.) وبين ما جاء بمحضر المفوض القضائي محمد (ب.) المؤرخ في 02/03/2017 الذي أشهد أنه هو من انتقل شخصيا للقيام بالتبيلغ والحال أن من انتقل هو كاتبه حسب ملاحظته المدونة على صدر الانذار المؤرخ في 02/03/2017 مع ترتيب جميع الاثار القانونية عن الطعن بالزور الاصلي المثار بما فيها ايقاف البث في النازلة طبقا للفصلين 10 من ق م ج و102 من ق م م و تحميل المستأنف عليها الصائر، وأرفقت المقال نسخة من الحكم المطعون فيه بالاستئناف مع أصل طي التبليغ - الشهادة الصادرة عن المهندس حفيظ (ع.) - الفواتير المثبتة للصوائر - لائحة شاملة لجميع الاشغال المنجزة - شهادة ادارية تثبت انتهاء الاشغال بالمحل المكرى - التصاريح الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المثبتة كون المدعو ياسر (ي.) لا يشتغل لديها - الالتزام - الرسالة الصادرة عن دفاع المستانف عليها .

و بناء على المذكرة الجوابية مع اسئتناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 01/08/2018 جاء فيها أن ان الاستئناف الاصلي لا يرتكز على اي اساس. و ان الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب فيما قضى به و معللا تعليلا قانونيا شافيا. وانه تجدر الاشارة الى ان المستأنفة فعليا حسب الثابت مما اوردته في المناقشة القانونية المضمنة بمقال استئنافها بانها تخلو من اي وجه من اوجه الاستئناف الموضوعية فبالأحرى القانونية.

فيما يخص الدفعات في الموضوع الدفع بعدم قضاء محكمة الاستئناف التجارية بارجاع الملف للمحكمة ان المحكمة قد صادفت الصواب حين قضت برد الدفع المذكور، على ان الاحالة من محكمة الاستئناف على المحكمة المختصة تكون تلقائية، عملا بمقتضيات المادة 8 من القانون المنظم للمحاكم التجارية. طلب ايقاف البت: ان المحكمة قد صادفت الصواب كذلك حين ردت دفع المستأنفة فيما يخص طلب ايقاف البت لتقديمها لشكاية مباشرة بالتزوير بناء على مقتضيات الفصل 10 من ق م ج بان ايقاف البت لا يكون الا نتيجة لمتابعة النيابة العامة و ليس تلك التي يتم رفعها في اطار الشكاية المباشرة.

عدم الاختصاص النوعي بشأن الطلب الاضافي ان المحكمة قد صادفت الصواب حين ردت دفع المستأنفة باعتبار ان اختصاص المحكمة للبت في الطلب الاصلي يخولها بالتبعية حق الاختصاص بالبت في الطلب الاضافي. طلب ادخال الغير في الدعوى وطلب الزور الفرعي: ان المحكمة قضت بعدم قبول الطلبين المذكورين شكلا، لكون المفوض القضائي وكاتبه اجنبيان عن الدعوى، كما ان المستأنفة لم تحدد مطالبها تجاههما، علاوة على ان محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي هو وثيقة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور الاصلي.

في الطلبات المضادة ان المحكمة كانت على صواب فيما قضت به. فيما يخص الطلب المضاد الاول ان المحكمة رفضت دفع المستأنفة ببطلان الانذار بالاداء و الافراغ المبلغ اليها و الذي رفضت حيازته لحجيته الثبوتية عملا بمقتضيات المادة 34 من القانون رقم 49.16 وبمقتضيات المادة 15 من القانون رقم 03-8 المتعلق بتنظيم مهنة المفوض القضائي.

فيما يخص الطلب المضاد الثاني ان المحكمة قضت برفض الطلب المضاد الثاني الذي تقدمت به المستأنفة المؤسس على الشرط الواقف بعدم أداء الكراء الى حين انجاز كافة الاصلاحات، و ذلك لعدم ادلائها بما يثبت قيام هذا الشرط لا من حيث الاشغال المتبعين انجازها ولا من حيث قيمتها ولا من حيث وجود اتفاق على اقتطاع قيمتها من واجبات الكراء.

فيما يخص طلب اجراء خبرة: ان المحكمة قضت بعدم قبول هذا الطلب بعلة انها لا تصنع الحجة لطرف على حساب الاخر كما ان البينة على من ادعى علاوة على انها لا تلجىء الى الخبرة الا في حالة تعلق الأمر بمسألة او تقنية.

فيما يخص الطلب الاصلي و الطلب الاضافي من حيث الدفع الشكلي ان الحكم المستأنف بتعليله القانوني الشافي قد رد على كامل الدفعات الشكلية التي تقدمت بها المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية كما هو ثابت من حيثياته التي ليسع المستأنف عليها الا التذكير بها.

فيما يخص الدفع بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع: ردت المحكمة هذا الدفع لعدم ارتكازه على اساس لادلاء العارضة بصورة مطابقة للأصل من عقد الكراء و نسخة من الانذار و محضر التبليغ.

فيما يخص الدفع بعدم ترجمة الوثائق: ردت المحكمة على هذا الدفع بعلة قانونية كونها قد استأنست من نفسها القدرة على فهمه، مما يبقى معه الدفع بضرورة الادلاء بترجمته غير مؤسس.

فيما يخص نوعية الشركة المستأنف عليها ردت المحكمة هذا الدفع بعدم ادلاء المستأنفة لأي حجة تثبت ادعائها فضلا عن كون الشركة المتخصصة في النشاط العقاري لم يمنعها القانون من اتخاذ اي شكل من اشكال الشركات التجارية بما في ذلك الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

من حيث الدفع في الموضوع ان المحكمة قد ردت ردع المستأنفة ببطلان الانذار بعلة انه كان يتعين على العارضة توجيه انذارين احدهما بالاداء و الآخر بالافراغ " بعدم ارتكازه على اساس نظرا لكون مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49 لم تنص الا على وجوب توجيه انذار و منح اجل 15 يوما للأداء. ان المحكمة ردت كذلك دفع المستأنفة من حيث عدم قانونية التبليغ لكونه من طرف كاتب مفوض قضائي ، بمقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة 15 من ظهير 14/02/2006 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الذي منحت المفوض القضائي امكانية ان ينيب عنه و تحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعمليات التبليغ فقط و التي تترتب عنها كافة الآثار القانونية، ولا يعتبر تزويرا او تغييرا للحقيقة. وان المحكمة ردت دفع المستأنفة فيما يخص اخلال العارضة بالضمان و عدم صلاحية العين المكراة للانتفاع بها من كونها كانت على علم بحالة العين المكراة و انها التزمت بالقيام بعدة اصلاحات بها، و انه في غياب اي وصف دقيق لها و في غياب اثبات عدم صلاحية المحل للانتفاع رغم الاصلاحات المنجزة به. وان المحكمة ردت كذلك دفع المستأنفة المؤسس على اقرار العارضة باتفاقها على اقتطاع قيمة الاصلاحات المنجزة من مبلغ واجبات الكراء، بمضمون الرسالة المستدل بها التي تفيد سابق اقتطاعها، و بمقتضيات الفصل 414 من ق ل ع بعدم جواز تجزئة الاقرار المركب و بعدم الادلاء بما يثبت قيمة الاصلاحات الملتزم بها و بالحجة المثبتة للوفاء بقيمتها. وان المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت ان اخلال المستأنفة بالتزامها باداء واجبات الكراء وثبوت التماطل في ادائها يعتبر من الاسباب المشروعة التي تبرر فسخ عقد الكراء طبقا للفصل 692 من ق ل ع و الحكم بافراغها من العين المكتراة دون حقها في ادنى تعويض بناء على مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 46-16 المتعلق بكراء المحلات المعدة للسكنى او للاستعمال المهني. وحيث ان الحكم المستأنف كما هو ثابت من حيثياته المؤسسة قانونا وسندا قد جاء معللا تعليلا قانونا شافيا مما صادف معه الصواب لما قضى بالمصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ المبلغ الى المستأنفة بتاريخ 26/3/2017. وانه يتعين لذلك، القول و الحكم برد استئناف المستأنفة و تأييد الحكم المستأنف.

فيما يخص الاستئناف الفرعي ان الحكم المستأنف لم يستجب لجميع مطالب العارضة فيما يخص الوجيبة الكرائية المترتبة بذمة المستأنفة اصليا التي طالبت بادائها. وان العارضة كما هو ثابت من مقالها الرامي الى المصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ، فالوجيبة الكرائية المتخلدة بذمة المستأنفة اصليا و المستأنف عليها فرعيا تمتد منذ شهر دجنبر 2016 الى غاية شهر مارس 2017، اضافة الى المبلغ المتبقي عن شهر نوفمبر 2016 و قدره 145.000,00 درهم على اساس وجيبة كرائية شهرية مبلغها 174.000,00 درهم و ذلك كالآتي (174.000,00 درهم + 696.000,00 درهم) = 841.000,00 درهم مبلغ وجيبة الكراء الحالة منذ شهر ابريل 2017 الى غاية شهر مارس 2018 موضوع الطلب الاضافي خلال المرحلة الابتدائية.

(174.000,00 درهم × 12 شهرا) = 2.088.000,00 درهم مبلغ الوجيبة الكرائية المطالب بها خلال المرحلة الابتدائية تنحصر في مبلغ(841.000,00 درهم+2.088.000,00 درهم)= 2.929.000,00 درهم.

ان الحكم المستأنف فرعيا اقتصر فقط في حكمه باداء الكراء عن المدة الممتدة منذ شهر ابريل 2017 الى غاية شهر مارس 2018 التي يتحدد مجموع مبلغها في 2.088.000,00 درهم، دون مبلغ الكراء المطالب به بمقتضى المقال الاصلي عن المدة الممتدة منذ شهر دجنبر 2016 الى غاية شهر مارس 2017 مجموع مبلغها 696.000,00 درهم اضافة الى المبلغ المتبقي عن شهر نوفمبر 2016 الذي يتحدد في مبلغ 145.000,00 درهم و الذي مجموعهما 841.000,00 درهم.

ان المستأنف عليها و لعدم احتساب المحكمة الابتدائية بمجموع وجيبة الكراء المطالب بها عن المدة الممتدة منذ شهر دجنبر 2016 الى غاية شهر 2018، اضافة الى المبلغ المتبقي عن شهر نوفمبر 2016، فقد تقدمت باستئنافها الفرعي من اجل تصحيح المبلغ المحكوم به ورفعه الى المبلغ المطالب به ابتدائيا و المحدد كما هو ثابت في الطلب الاضافي للعارضة في مبلغ 2.929.000,00 درهم . وان المحكمة الابتدائية رغم ثبوت ليس فقط التماطل في اداء وجيبة الكراء بل الامتناع عن ادائها، فقد رفضت طلب العارضة بالحكم لها بتعويض بنسبة 10% من مجموعها بعلة انه لا اساس يؤيده. وان العارضة باستئنافها الفرعي، تلتمس الحكم بها بالتعويض الذي طالبت به ابتدائيا لتاسيسه على الامتناع الثابت عن الاداء، وعما ترتب عنه من ضرر مادي و معنوي. مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف فرعيا فيما يخص تصحيح وجيبة الكراء المقضي بادائها، و الحكم بالتعويض المطالب به، لذلك فإنها تلتمس التصريح بكون استئناف المستأنفة عديم الأساس و تصحيح الحكم المستأنف من حيث المبدأ و في الاستئناف الفرعي قبوله شكلا و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و الاستجابة لمطالب المستأنف عليها المضمنة بمقالها الرامي إلى المصادقة على الإنذار بالأداء و ذلك برفعها من مبلغ 2.088.000 درهم الى مبلغ 2.929.000,00 درهم المطلوب الحكم به ابتدائيا و تأييد الحكم المستأنف نع تعديله وذلك باحتساب وجيبة الكراء التي اغفلتها المحكمة باقتصارها على الحكم بالمبلغ الوارد بطلبها الإضافي و كذا تعديله فيما يخص احستاب وجيبة الكراء المطالب بها بموجب الطلبين الأصلي و الإضافي خلال المرحلة الابتدائية و تعديله أيضا بالاستجابة لطلب الغرامة التهديدية المحددة في 10.000 درهم و الحكم بالصائر استئنافيا و ابتدائيا، وأرفقت المذكرة بصورة من الحكم المستأنف.

و بناء على مذكرة رد على الاستئناف الفرعي المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2018 جاء فيها أن المستأنف عليها عجزت عن الرد على الوسائل الاستئنافية المتمسك بها من قبل المستأنفة في مقالها الاستئنافي وأن استنكافها على الرد على كل الوسائل الاستئنافية أعلاه و كذا عن الفواتير و الوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي يجعلها مقرة قضائيا بها وفقا للمادة 406 من ق.ل.ع الشيء الذي يليق معه الإشهاد على الاقرار القضائي المذكور و الحكم وفقا للاستئناف المقدم من طرف المستأنفة ، كما أن الإدلاء بترجمة عقد الكراء الرابط ما بين المستأنفة و المستانف عليها تدلي للمحكمة بأصل الترجمة عدد 4161/-7 لعقد الإيجار الرابط ما بين المستأنفة و المستانف عليها المنجزة من طرف الترجمان المحلف السيد عبد الحميد (ش.) المؤرخة في 11/06/2018 و التي توضح الالتزامات الملقاة على المستأنف عليها المرتبطة بعقد الكراء موضوع النازلة و المعرف بها بالترجمة كمؤجرة و هي الالتزامات الواضحة و التي تنتفي معها كل جهالة بحيث جاء بالعقد المترجم المذكور ما يلي : الفصل 1 الوصف و التخصيص يتعهد المؤجر بموجب هذا العقد بالقيام بجميع أشغال التجديد البناء التهيئة كما هو مذكور في الملحق 3 برضى المستأجر وفي إطار الأجل و الشروط المحددة في الفصل 2.

الفصل 2 : شرط أساسي و قاطع

بعد التشخيص التام للعمارة من طرف شركة (س. ك.) المسلم بالملحق 4 و مع التحفظ بشان تشخيص المصعد أبرم عقد الإيجار هذا تحت الشرط المعلق أسفله:

يتحمل المستأجر الأشغال التالية التي تم وصفها بدقة في الملحق رقم 3 .

ترميم المساكة طبقا لتشخيص ساف كونترول.

إصلاح و مطابقة اشتغال الكهرباء .

الاصلاح الشامل للترصيص و الأدوات الصحية .

اصلاح نظام السلامة من الحريق في حدود نصف المصاريف.

تمليط واجهة العمارة.

الصباغة الداخلية بالكامل .

يتحمل المؤجر الأشغال الأخرى التي وصفها في الملحق ضمانا لظروف تنفيذ مثلي للأشغال المذكورة سيتم وضع منافسة بسيطة على أساس دفتر تحملات صادر عن حفيظ (ع.) ، مهندس معماري، سيقوم المؤجر و المستأجر باختيار أحسن العروض . أن المصاريف التي تحملها المؤجر سيسدده مباشرة هذا الأخير في هذا الصدد سيسدد تسبيقات الفواتير الأولى للمتعاون في حدود الأشغال المنجزة تحت نفقته يسدد باقي ثمن الأشغال من طرف المؤجر.

في حالة تعذر المؤجر عن القيام بالتزاماته بموجب هذا الفصل وخاصة في مجال احترام آجال أداء الخدمات الخاصة باصلاح العقار المذكور في الملحق .

يصبح هذا الإيجار ملغى و بدون مفعول يتعين حينئذ على المؤجر أن يسدد لفائدة المستأجر غرامات تقدر بمبلغ يساوي ستة أشهر من الإيجار .

تشكل هذه الشروط الشرط الأساسي و المحدد التي ما كان دونها أن يبرم عقد الإيجار

و هي الترجمة المثبتة لجزء الاصلاحات المحملة على المستأنف عليها بشكل ينفي كل جهالة و يثبت أيضا الاتفاق الذي أقرته المستأنف عليها بواسطة دفاعها في شان الاتفاق على اقتطاع مقابل الاصلاحات المسبقة من طرف المستأنفة من الواجبات الكرائية و هو ما يتعين معه رد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي و في الرد على الاستئناف الفرعي فإنه من حيث الشكل فان الاستئناف الفرعي خرق مقتضيات المادة 142 من ق.م.م فإن المستأنفة الفرعية أغفلت توجيه استئنافها ضد المستأنفة في شخص ممثلها القانوني كما أنها لم تذكر به المقر الاجتماعي للمستأنفة و لا عنوانها كما أنه لم تضمن استئنافها وقائع النازلة خلال الطور الابتدائي زيادة على أنها لم تفق استئنافها الفرعي بنسخة من الحكم المطعون فيه من طرفها و هو ما يجعل الاستئناف الفرعي المقار من قبلها خارقة لقاعدة قانونية آمرة تتجلى في المادة 142 من ق.م.م و يليق معه التصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي المثار مع تحميل المستأنفة فرعيا الصائر.

و في الموضوع فقد ركزت المستأنفة فرعيا استئنافها على وقوع خطأ في احتساب الأكرية المطالب بها لكن طلبها المذكور في غير محله بحيث أن الخصم لا يستحق بعد أي مبلغ مقابل الكراء بسبب وجود الاتفاق الحاصل ما بينها و بين المستأنفة على اقتطاع مقابل الأشغال المنجزة بالعقار المكرى و المبذولة مصاريفها من طرف المستأنفة من واجبات كرائية و هو ما أكده دفاع المستأنفة برسالته الغير السرية الموجهة لنائب المستأنفة الموقع أدناه المؤرخة في 10/10/2017 ، وأنه استنادا على الفواتير المدلى بها من قبل المستانفة رفقة مقالها الاستئنافي موضوع النازلة و التي تتعدى قيمتها مبلغ 3.809.031,53 درهم فإنه لا يحق للمستأنف عليه المطالبة بأي مبلغ على ذمة الكراء مع ثبوت وجود اتفاق صريح باقتطاع قيمة الاصلاحات من الواجبات الكرائية و مادام أن الواجبات الكرائية لم تبلغ بعد قيمة الاصلاحات البالغة 3.809.031,53 درهم المؤدى مقابلها من طرف المستأنفة فإنه يتعين التصريح برد الاستئناف ، و احتياطيا الاشهاد بتمسكها بجميع دفوعها المرتبطة بالطلبين الأصلي و الإضافي المضمنة بكافة محرراتها و بمقالها الاستئنافي و رد طلبات المستأنفة فرعيا، لذلك فإنها تلتمس رد دفوع المستأنف عليها و عدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا و رده موضوعا و ترط الصائر على رافعه ، وأرفقت المذكرة بترجمة لعقد الإيجار و صورة رسالة غير سرية .

و بناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بتاريخ 24/10/2018 الرامية لسلوك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 92 و ما يليها من ق.م.م .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر عنه هذه المحكمة بتاريخ 7/11/2018 والقاضي باجراء خبرة انتدب للقيام بها الخبير شفيق جلال هذا الأخير الذي اشار في تقريره الى مختلف الاصلاحات التي عرفها العقار بعد كرائه من طرف المستانفة وحدد قيمة الاشغال التي تقع على كاهل المستانف عليها فرعيا في مبلغ 579.714,00 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة وانها ادت منه مبلغ 400.000,00 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة وبقي بذمتها مبلغ 179.714,00 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة لفائدة المستأنفة .

وبناء على الطلب الاضافي الذي تقدمت به المستانفة فرعيا بواسطة دفاعها المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/2/2019 أوضحت من خلاله انه قد حلت واجبات كرائية لاحقة ملتمسة الحكم لها بمبلغ 5.017.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من شهر نونبر 2016 الى غاية متم شهر مارس 2019 اضافة الى الغرامة التهديدية وقدرها 10.000,00 درهم .

وبناء على المذكرة بعد الخبرة التي ادلى بها دفاع المستانفة فرعيا التمست من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة وتأييد الحكم المستانف مع تعديله جزئيا وفقا للاستئناف الفرعي والطلب الاضافي.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة التي ادلى بها نائب المستانفة اصليا مع طعن بالزور الفرعي نازع من خلالها في تقرير الخبرة شكلا ومضمونا واكد ما جاء في ممقاله ومذكراته السابقة من دفوع وطلبات كما تقدم بطعن بالزور الفرعي في الشهادتين الصادرتين عن المهندس المعماري عبد الحفيظ (ع.) .

وارفق مذكرته بفواتير والشهادتين المطعون فيهما بالزور وترجمة لعقد الايجار .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 12/6/2019 حضرها نائبا الطرفين والفي بالملف ملتمس النيابة العامة وادلى نائب المستانفة أصليا بتوكيل خاص فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/6/2019 ثم تقرر تمديد المداولة والنطق بالقرار لجلسة 5/7/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة أصليا على الحكم المطعون فيه انه جانب الصواب فيما قضى به معللة استئنافها بما هو مبين أعلاه.

وحيث انه لئن كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم فإن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قد أجابت بما فيه الكفاية عن الدفوع الجدية والمثارة من طرف المستأنفة أصليا والتي اعتبرتها المحكمة منتجة وذلك بشأن الدفوع الشكلية وطلب الطعن بالزور الفرعي وإدخال الغير في الدعوى وطلب بطلان تبليغ الانذار مما يبقى معه ما أثارته الطاعنة أصليا بهذا الخصوص في غير محله.

وحيث انه وبخصوص خرق مقتضيات المادة 8 من قانون احداث المحاكم التجارية برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي بشان الطلب الاضافي فانه قد ثبت من وثائق الملف ان المستأنفة أصليا سبق وان دفعت بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الدعوى وان المحكمة وطبقا للمادة 8 المشار اليها اعلاه بتت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك بتاريخ 20/6/2017 تحت عدد 834 وانه قد صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 29/11/2017 تحت رقم 6126 في الملف رقم 4678/8206/2017 قضى بعدم قبول الاستئناف والطلب الاضافي وانه بالتالي فان اختصاص المحكمة التجارية للبت في النازلة أصبح غير منازع فيه وهو اختصاص يمتد تبعا لذلك الى الطلبات الاضافية التي يمكن ان يتقدم بها طرفي النزاع على اعتبار أنه من غير المستساغ البت في الاختصاص بحكم مستقل عقب كل مقال اضافي قد يتقدم به الاطراف علما ان المقال الاضافي وكما تدل عليه تسميته هو مجرد طلب اضافي تابع للطلب الاصلي الامر الذي يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس جدي وقانوني سليم .

وحيث انه بخصوص طلب إيقاف البت طبقا للفصل 10 من ق م ج لتقديم شكاية ضد المستأنف عليها أصليا والمفوض القضائي السيد محمد (ب.) فانه قد ثبت من وثائق الملف انه قد صدر حكم جنحي عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 11/2/2019 في الملف عدد 63/2902/2018 قضى بعدم مؤاخذة المشتكى بهما بما نسب اليهما مع التصريح ببراءتهما وعدم الاختصاص في المطالب المدنية وان الملف ليس به بما يفيد استئناف الحكم المذكور الأمر الذي يتعين معه رد الدفع بإيقاف البت المتمسك به .

وحيث انه بخصوص طلب معاينة تحقق الشرط الواقف المنصوص عليه في الفصل 2 من عقد الكراء وايقاف مفعول عقد الكراء الى غاية السداد الفعلي والكامل لقيمة جميع الاصلاحات فقد قررت هذه المحكمة الامر تمهيديا بتاريخ 7/11/2018 بإجراء خبرة انتدب للقيام بها الخبير السيد شفيق جلال هذا الأخير الذي أشار في تقريره الى مختلف الإصلاحات التي عرفها العقار بعد كرائه من طرف المستأنفة وحدد قيمة الأشغال التي تقع على كاهل المستأنف عليها فرعيا في مبلغ 579.714,00 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة موضحا انها أدت منه مبلغ 400.000,00 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة وبقي بذمتها مبلغ 179.714,00 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة لفائدة المستأنفة .

وحيث نازعت المستأنف أصليا في تقرير الخبرة شكلا ومضمونا وتقدمت بطعن بالزور الفرعي في الشهادتين الصادرتين عن المهندس المعماري عبد الحفيظ (ع.) المدلى بهما من طرف خصمها في إطار الخبرة.

وحيث انه بالرجوع الى تقرير الخبرة فإن الخبير المنتدب أورد في تقريره – الصفحة 5 – ان المهندس المعماري فند ما جاء بالشهادات المنجزة من طرفه وان الخبير استبعد لذلك ما جاء في الشهادة ولم يأخذها بعين الاعتبار حسب ما أشار إليه في تقريره – الصفحة 10- الأمر الذي يتعين معه صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي المتقدم به لعدم جديته ولاستبعاد الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي من طرف الخبير وعدم اعتمادها في تقريره .

وحيث ان الخبرة جاءت مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا كما ان الخبير حدد بالتفصيل مختلف الاصلاحات التي عرفها العقار وحدد قيمة الاشغال التي على كاهل المستأنف عليها أصليا وما أدته وما بقي بذمتها لفائدة المستأنفة أصليا وهو مبلغ 179.714,00 درهم وهو المبلغ المستحق للمستأنفة اصليا عن باقي قيمة الإصلاحات .

وحيث انه وبناء على تقرير الخبرة فإن الاصلاحات المتفق عليها والتي هي على عاتق المستانف عليها اصليا قد تم انجازها طبقا لمقتضيات الفصل 2 من عقد الكراء المبرم بين الطرفين وبالتالي فإن طلب معاينة تحقق الشرط الواقف غير مؤسس ويتعين رده .

وحيث ان الطلب الاضافي الذي تقدمت به المستانفة اصليا الرامي الى التصريح ببطلان الانذار بالاداء والافراغ لخرقه مقتضيات المادتين 8 و 26 من القانون 16-49 والمادة 13 من عقد الكراء هو طلب مردود اذ انه بالرجوع الى الانذار موضوع الدعوى ثبت لهيئة المحكمة ان المستانف عليها اصليا منحت المستانفة اصليا أجل لأداء المبلغ المضمن بالانذار وان ذات الانذار اشار الى منحها اجلا قدره 15 يوما للافراغ وفقا لمقتضيات المادة 26 من القانون 16-49 وانه لا يوجد قانونا ما يمنع من الجمع بين الاجلين في انذار واحد هذا اضافة الى ان الملف ليس به ما يفيد تفعيل مقتضيات الفصل 13 من عقد الكراء حتى يتسنى المطالبة ببطلان الانذار .

وحيث انه المستانف عليها اصليا تقدمت باستئناف فرعي مع طلب اضافي التمست من خلاله الحكم لها بواجبات الكراء المترتبة بعد المدة المطالب بها ابتدائيا وكذا ما تم اغفال المطالبة به اي الواجبات الكرائية عن المدة من شهر نونبر 2016 الى غاية متم شهر مارس 2019 بما مجموعه 5.017.000,00 درهم .

وحيث إنه لا نزاع في السومة الكرائية المؤداة عن المحل المكرى.

وحيث إنه بمقتضى الفصل663 من ق.ل.ع فإن انتفاع المكتري بالعين المكتراة يقابله التزامه بأداء الكراء المتفق عليه وفي الوقت المحدد لها تفاقا أو عرفا.

وحيث ان ملف النازلة خال مما يفيد براءة ذمة المكترية من الواجبات الكرائية المطالب بها وبالتالي ينبغي الاستجابة لطلب المستأنف فرعيا الإضافي وذلك بالحكم على المستأنف عليها فرعيا بأدائها لفائدتها مبلغ 5.017.000,00 درهم في حدود الطلب يخصم منه المبلغ الثابت بتقرير الخبرة عن باقي واجبات الإصلاح وهو 179.714,00 درهم الذي بذمتها لفائدة المستأنف عليها فرعيا مع جعل الصائر بالنسبة .

وحيث ان طلب الغرامة التهديدية غير مؤسس ويتعين رفضه لكون الطلب يتعلق باداء مبلغ مالي وليس الامتناع عن عمل او القيام بعمل .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: ب والفرعي وطلب الطعن بالزور الفرعي وبعدم قبول الطلب الاضافي المتعلق بالزور الاصلي وتحميل رافعه الصائر وبقبول باقي الطلبين الاضافيين.

في الموضوع : -برد طلب الطعن بالزور الفرعي والطلب الاضافي وتحميل رافعيه الصائر .

وباعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا والاستئناف الفرعي والطلب الاضافي وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 4.837.286,00 درهم عن باقي واجبات الكراء المدة من شهر نونبر 2016 الى غاية متم شهر مارس 2019 مع جعل الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلب .

Quelques décisions du même thème : Baux