Réf
60237
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6641
Date de décision
30/12/2024
N° de dossier
2023/8219/5013
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande d'expulsion, Procès-verbal de commissaire de justice, Preuve de la notification, Nullité de la notification, Notification, Mentions du procès-verbal, Loi 49-16, Fermeture continue du local, Congé pour non-paiement, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local justifiant une action en validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de l'injonction de payer et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture continue du local par l'huissier de justice suffisait à établir la régularité de la mise en demeure, rendant inopérant le paiement tardif des loyers. La cour retient que pour établir la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi 49-16, le procès-verbal de l'agent d'exécution ne peut se borner à une mention générale. Elle juge que ce procès-verbal doit impérativement préciser le nombre et les dates des différentes tentatives de signification pour que la preuve de la fermeture continue soit légalement rapportée. Faute de telles mentions, la cour considère que la mise en demeure n'a pas été valablement délivrée et ne produit aucun effet juridique, de sorte que le preneur n'a jamais été en état de demeure. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السادة الحسين (ق.) والسيد عاكف (م.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/11/2023تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4237 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/4/2023 في الملف عدد 464/8219/2023 والقاضي في الشكل : قبول الطلب و في الموضوع : برفضه وبتحميل المدعيين الصائر.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستانف للطرف الطاعن فيكون المقال الإستئنافي مستوفي للشروط الشكلية ويكون حليفه القبول.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذين يعرضان أنهما يملكان العقار ذي الرسم العقاري رقم 6919/س الملك المسمى " كرمة " الكائن بزنقة عبدالله المديوني،والمشتمل على عدة محلات تجارية ومستودعات والذي يشغل به المدعى عليه على وجه الكراءالمستودع رقم 9 بسومة كرائية قدرها 845 درهم شاملة لواجب ضريبة النظافة، تؤدى من طرف المكتري عن كل نصفسنة أي كل 6 أشهر.وأن المدعى عليه عمل منذ يناير 2011 على أداء الوجيبة الكرائية بمبلغ ناقص 81 درهما عن كل شهر وهو الشيء الثابت من خلال التحفظات المدرجة بتواصيل الكراء التي تسلمها عن الشهور المؤداة من طرفه، وأنه تم إنذار المدعى عليه بتاريخ 17/06/2021 بموجب الإنذار الذي توصل به بنفس التاريخ بأداء مبلغ 14.302,00 درهم، شاملا للمبلغ الناقص عن المدة الممتدة من يناير 2011 إلى متم يونيو 2021 مضاف إليها واجب ضريبة النظافة في حدود المبلغ الذي كان يؤديه وجب فيها عن 5 سنوات الأخيرة إلى غاية 30/06/2021 مبلغ 52460 درهم. وأن المدعى عليه تنفيذا للإنذار المذكور قام بتاريخ 22/06/2021 بالأداء بين يدي دفاع المدعيين مبلغ 15.754,00 درهم،وأن المدعى عليه أدى بموجب الشيك رقم 097520 المسحوب عن الحساب البنكي رقم 0363000303296 المفتوح لدى ت.و.ب. وكالة حسن الصغير الدار البيضاء شامل للمبلغ الناقص عن المدة الممتدة من يناير 2011 إلى متم دجنبر 2021 مبلغ 10692,009 درهم مضاف إليها واجب ضريبة النظافة في حدود المبلغ الذي كان يؤديه وجب فيها عن 5 سنوات الأخيرة إلى غاية 30/06/2021 مبلغ 4600 درهم، مضاف إليها النظافة عن المدة الممتدة من يوليوز إلى دجنبر 2021 بحسب 460 درهم. وأنه تم الاتفاق على رفع السومة الكرائية إلى مبلغ 934 درهم شاملة لواجب ضريبة النظافة، أدى المدعى عليه على إثرها بتاريخ 07/1/2022 واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2022 إلى متم يونيو 2022 في حدود مبلغ 5600,00 درهم عن المدة المذكورة بموجب الشيك رقم 134444 المسحوب عن الحساب البنكي رقم 0363N000303296 المفتوح لدى ت.و.ب. وكالة حسن الصغير الدار البيضاء.وأنه على إثر تقاعس المدعى عليه عن أداء واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2022 إلى متم نونبر 2022 التي وجب فيها مبلغ 4665,00 درهم، تم توجيه إنذار إليه بالأداء والإفراغ بتاريخ 04/11/2022، أنجز بشأنه المفوض القضائي محضرا إخباريا بتاريخ 28/11/2022 بكون المحل مغلق باستمرار. وإنه طبقا للمادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي فإنه " يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل. يحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو على كون المحل آيلا للسقوط في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه إليه، يحق للمكري اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء الأجلالمحدد فيه.إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا باستمرار، جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير المحضر. والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المؤرخ في 2022/11/04المنجز بشأنه المحضر الإخباري من لدن المفوض القضائي محمد بهاج بتاريخ 28/11/2022، والحكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيين مبلغ 6533,00 درهم وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المستودع رقم بداخل القيسارية الكائن بالرقم 63 زنقة عبد الله المديوني الدار البيضاء مع النفاذ المعجلوتحميل المدعى عليه الصائر.المرفقات، نسخة من شهادة الملكية ونسخة من الإنذار المؤرخ في 17/06/2021، الذي توصلت به المدعى عليه مع نسخة من محضرالمفوض القضائي محمد بهاج، نسخة من التوصيل بالأداء المؤرخ في 22/06/2022 الموقع من طرف المدعى عليه بالتوصل بأداء مبلغ 15754 درهم، مع نسخة من الأمر بالدفع الصادر عن البنك، نسخ من تواصيل الكراء الحاملة للتحفظات وشيكات الأداء الصادرة عن المدعى عليه عن المدد السابقة. نسخة من توصيل الكراء عن المدة من فاتح يناير 2022 إلى متم يونيو 2022 في حدود مبلغ 5600,00 درهم. 0363N000303296 المفتوح نسخة من الشيك رقم 134444 المسحوب عن الحساب البنكي رقم ت.و.ب. وكالة حسن الصغير الدار البيضاء بأداء المدعى عليه واجبات الكراء عن المدة المذكورة، نسخة من الإنذار موضوع الدعوى معنسخة من محضر المفوض القضائي.
وبناء على المقال الإصلاحي مرفق بوثائق المدلى به من طرف نائب المدعيين والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/02/2023 والذي جاء فيه أنه تسرب للمقال الافتتاحي خطأ مادي من حيث عدم بيان المدة المتعلقة بمبلغ الكراء المطالب به في حدود مبلغ6533 درهم. وإن مبلغ الكراء المذكور شامل للمدة المذكورة بالإنذار موضوع الدعوى الممتدة من يوليوز 2022 إلى متمدجنبر 2022 مضاف إليها شهر يناير 2023مما وجب معه اعتبار المقال الأصلي والإصلاحي وقبولهما شكلا وموضوعا بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المؤرخ في 04/11/2022 المنجز بشأنه المحضر الإخباري من لدن المفوض القضائي محمد بهاج بتاريخ 28/11/2022،والحكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيين مبلغ 6533,00 درهم عن المدة الممتدة من فاتح يوليوز 2022 إلى متم يناير 2023،وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المستودع رقم 9 بداخل القيسارية الكائن بالرقم 63 زنقة عبد المديوني الدار البيضاء مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. كما التمس اعتبار إدلاء المدعي بالوثائق التالية وضمها لأوراق القضية والحكم وفق الطلب، نسخة من الإنذار المؤرخ في 17/06/2021 الموجه للمدعى عليه مع محضر تبليغه بالتوصل، نسخة من توصيل الكراء بالأداء المدعى عليه المؤرخ في 22/06/2021 والموقع عليه من طرف المدعى عليه بالتوصل بتوصيل الكراء، بأداء المدعى عليه مبلغ 15.754,00 درهم بموجب الشيك رقم 097520 المسحوب عن الحساب البنكي رقم 03630000303296 المفتوح لدى ت.و.ب. وكالة حسن الصغير الدار البيضاء المبلغ الناقص عن المدة الممتدة من يناير 2011 إلى متم دجنبر 2021 ( 81 درهم × 132 شهر تساوي 10692,00 درهم ) مضاف إليها واجب ضريبة النظافة في حدود المبلغ الذي كان يؤديه وجب فيها عن 5 سنوات4600 درهم، مضاف إليها النظافة عن المدة الأخيرة إلى غاية 30/06/2021 مبلغ 5 × 2 × 460 سنوات تساوي 4600 درهم مضاف إليها النظافة عن المدة الممتدة من يوليوز إلى دجنبر 2021 بحسب 460 درهم، ونسخة من الأمر بالدفع الصادر عن البنك يفيد دفع الشيك رقم 097520 للاستخلاص. نسخة من الشيك رقم 134444 المسحوب عن الحساب البنكي رقم 0363000303296 المفتوح لدى ت.و.ب. وكالة حسن الصغير الدار البيضاء يفيد أداء المدعى عليه بتاريخ 07/1/2022 واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2022 إلى متم يونيو 2022 في حدود مبلغ 5600,00 درهم بحسب كراء شهري محدد في مبلغ934 درهم شاملة لواجب ضريبة النظافة، ونسخة من الإنذار بالأداء والإفراغ موضوع الدعوى المؤرخ في 04/11/2022 مع نسخة من المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوض القضائي محمد بهاج المؤرخ في 2022/11/28 بكون المحل مغلق باستمرار.
وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليه والتي جاء فيها أنه من حيث مكان تبليغ العارض، إن المدعي سبق له أن تقدم بدعاوى سابقة من أجل الأداء والإفراغ وكان الإنذار المبلغ آنذاك للعارض يتضمن رقم المستودع الكائن بمستودع رقم 9 بداخل القيسارية الكائن برقم 63 زنقة عبد الله المديوني الدار البيضاء أو بالمحل التجاري الكائن بزاوية زنقة حمان الفطواكي وزنقة عبد الله المديوني الدار البيضاء وكان العارض آنذاك يتوصل بالاستدعاء ويقوم بالدفاع عن مصالحه ما دام أنه بلغ بالمحل التجاري الذي يتواجد به عادة العارض والمفتوح صباح مساء وما يؤكد أقوال العارض هو طلب تبليغ إنذار بالأداء والإفراغ الموجه من طرف المدعي ضد العارض بتاريخ 30/01/2022 الذي توصل به العارض ما دام أنه بلغ بالمحل التجاري وهو العنوان الذي يتواجد به العارض رفقته أصل (الإنذار وليس المستودع الذي يظل طيلة الأيام مقفلا لأنه مستودع Depot وكذلك طلب تبليغ إنذار بالأداء والإفراغ كان المدعي قد وجهه ضد العارض بتاريخ 07/06/2021 وتضمن العنوان الحقيقي الذي يتواجد به العارض وهو المحل التجاري وليس المستودع وحتى محضر حيازة كتاب التبليغ المحرر من طرف المفوض القضائي بهاج محمد الذي بلغ للعارض (طلب) تبليغ إنذار بالأداء والإفراغ تضمن هذا المحضر عنوان المحل التجاري الذي يتواجد به العارض والمفتوح صباحا ومساء وهو زاوية زنقة حمان الفطواكي وزنقة عبد الله المديوني الدار البيضاء، لكن بخصوص الدعوى الحالية المعروضة أمام المحكمة فإن المدعي تقدم بطلب تبليغ إنذار بالأداء والإفراغ بتاريخ 04/11/2022 وكذلك مقال رام إلى المصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ بتاريخ 15/12/2022 وضمنه فقط عنوان المستودع الذي هو 9 بداخل القيسارية رقم 63 زنقة عبد الله المديوني الدار البيضاء ولم يضمنه عنوان المحل التجاري كباقي الدعوات السابقة التي كان يرفعها ضد العارض المحل التجاري بزاوية زنقة حمان الفطواكيي وزنقة عبد الله المديوني البيضاء الذي يظل مفتوحا ويتواجد به العارض صباحا ومساء وأن المستودع يظل مغلقا طيلة الأيام لأنه مستودع Dépôt ولا يتم فتحه إلا عند الحاجة مرة في الشهر وبالتالي لم يتوصل العارض بأي تبليغ أو استدعاء، وأن المحكمةستلاحظ بأن المدعي لم يكن نزيها ولا منصفا في رفع هذه الدعوى لأن المدعي كانت له نية مبيتة في الإضرار بالعارض والعمل على إفراغه المستودع من أجل الربح الاقتصادي وبطرق غير قانونية وأنه يجب الإشارة كذلك إلى أن العارض لم يتوصل بهذه الدعوى الحالية المعروضة بالطريقة القانونية المعروفة إذ أن العارض لما توجه إلى المدعي قصد تسليمه الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/07/2022 إلى متم 31/12/2022 رفض المدعي تسلم الوجيبة الكرائية آنذاك فطن العارض إلى أن المدعي يرغب في إفراغه المستودع فذهب العارض إلى المحكمة التجارية للبحث عن رقم الملف والجلسة إلى أن توصل لذلك وأنه يجب الإشارة كذلك إلى أن العارض لم يتوصل بالإنذار بالأداء والإفراغ المحرر من طرف المدعي بتاريخ 04/11/2022 من أجل أداء الوجيبة الكرائية عن المدة المطلوبة في الإنذار وفي المقال الافتتاحي أي 01/07/2022 إلى متم 30/11/2022 إذ أن المفوض القضائي السيد بهاج محمد قام بتحرير محضر إخباري فقط بتاريخ 28/11/2022 يثبت أنه تعذر عليه تبليغ الكتاب لأن الإنذار في الأصل تضمن فقط عنوان المستودع وليس المحل التجاري كما كان في السابق يتم التبليغ وبالتالي فالمفوض القضائي توجه إلى المستودع الذي يكون عادة مغلقا لتبليغ العارض بالإنذار في حين أن العارض يتواجد بالمحل التجاري الذي يظل مفتوحا طيلة الوقت وبالتالي فالإنذار وتبليغ الإنذار لا قيمة لهما من الناحية القانونية ولا يعتد بهما لسوء النية. وأن العارض تقدم بعرض عيني وإيداع للوجيبة الكرائية عن المدة من 01/07/2022 إلى متم 31/12/2022 أي أكثر مما طالب به المدعي في الإنذار والمقال وتسلم المدعي الوجيبة الكرائية بمبلغ إجمالي 5604 درهم عن المدة من 01/7/2022 إلى متم 31/12/2022 وحرر المفوض القضائي جريد بوشعيب محضرا بذلك وأنه يجب الإشارة إلى أن العارض والمدعي قد اتفقا سابقا على أداء الوجيبة الكرائية كل 6 أشهر حسب الثابت من 6 وصولات كرانية أصلية تؤكد اقوال العارض لكن العارض يفاجأ حاليا بدعوى لأداء الوجيبة الكرائية لمدة تقل عن ذلك وهذا دليل آخر على التقاضي بسوء النية كذلك أما بخصوص المقال الإصلاحي الذي تقدم به المدعي فهو في الحقيقة مقال إضافي وليس مقالا إصلاحيا إذ أن المدعي قد طالب بأداء الوجيبة الكرائية من 01/07/2022 إلى متم 30/11/2022 سواء في الإنذار أو في المقال الافتتاحي للدعوى أما في المقال الإضافي (الإصلاحي) فقد أضاف المدعي شهر 12/2022 و شهر 01/2023 وهذا دليل آخر على التقاضي بسوء نية لإقناع المحكمة بأن العارض لم يؤد المدة الكرائية المطلوبة، لذا يلتمس العارض من الحكم برفض الطلب. وارفق المذكرة بأربعة إنذارات سابقة للمدعي، ونسخة من محضر حيازة كتاب، ومحضر إخباري، ومقال عرض عيني وإيداع، وعرض عينى وإيداع، وخمس وصولات كرائية اصلية، ونسخة من وصل الكراء.
وبناء على المقال الإضافي المرفق بمذكرة تأكيد مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/03/2023 والذي جاء فيهأنه ترتب بذمة المدعى عليه إضافة إلى واجب المدة المطلوبة الممتدةمن فاتح يوليوز 2022 إلى متم يناير 2023 واجب كراء شهري فبراير ومارس 2023 وجب فيهما مبلغ 1868,00 درهم، لذلك التمس الحكم وفق المقال الأصلي والإصلاحي بخصوص المصادقة على الإنذار والإفراغ، وبأداء المدعى عليه مبلغ 8401,00 درهم عن المدة الممتدة من يوليوز 2022 إلى متم مارس 2023 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. وبخصوص التعقيب، إن المدعى عليه وبعد توجيه الإنذار بالأداء والإفراغ إليه المؤرخ في 04/11/2022 وبعد رفعالدعوى الحالية في مواجهته بتاريخ 05/01/2023، واستدعائه الجلسة 08/02/2023، قام بتاريخ 16/02/2023 بعرض مبالغ الكراء عن المدة من فاتح يوليوز 2022 إلى متم دجنبر 2022 دون أداءواجب الكراء عن المدة من فاتح يناير 2023 إلى متم مارس 2023 علما أن العرض كان بتاريخ 28/02/2023 بعد توجيبه الإنذار ورفع الدعوى في مواجهة المدعى عليه حسب الثابت من مقال العرض العيني بتاريخ 16/02/2023 المرفوع من طرف دفاع المدعى عليه، مع نسخة من الشيك المؤرخ في 28/02/2023 المؤدى به وجيبة الكراء عن المدة من فاح يوليوز 2022 إلى متم دجنبر 2022 يفيدان ما ذكر. وأنه لئن كان الأداء الواقع من طرف المدعى عليه على النحو المبين أعلاه يبقى أداء مبرئ لذمتهمن مبلغ الكراء عن المدة المطلوبة بمناسبة نازلة الحال عن ا المدة من فاتح يوليوز إلى متم دجنبر 2022 ، فإنه لاينفي عنه التماطل لمجيئه بعد أجل الإنذار ولتخلف المدعى عليه لحد الآن عن أداء واجب كراء الأشهر الممتدةمن 01/1/2023 إلى متم مارس 2023، ونظرا لثبوت حالة المطل، فإنه تأسيسا على ما ذكر يكون ثابتا صحة السبب المبني عليه الإنذار المؤرخ في 04/01/2022 طبقا لأحكام المادتين 26 و27 من القانون رقم 49/16، ويبقى طلب العارضين الرامي إلى المصادقة على الإنذار والحكم بالإفراغ مبررا ويتعين الاستجابة له ورد جميع دفوع المدعىعليه. وارفق المقال بنسخة من مقال العرض العيني المقدم من طرف المدعى عليه المؤرخ في 16/02/2023، ونسخة من شيك الأداء المؤرخ في 28/02/2023 عن المدة من فاتح يوليوز 2022 إلى متم دجنبر 2022.
وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليه والتي جاء فيها أن العارض يؤكد بداية كل ما جاء في مذكرته الجوابية المرفقة بالوثائق السابقة حيث أوضح وفصل العارض حقيقة هذه الدعوى خاصة عدم تبليغهبالإنذار الرامي إلى الأداء للواجبات الكرائية حيث قام المدعي بالتنصيص بالإنذار على عنوان العارض بالمستودع دون ذكر المدعي لعنوان العارض لمحله التجاري وهو المكان المعتاد في تبليغه بكافة الاستدعاءات كما أوضح العارض ذلك فيمذكرته الجوابية السابقةولإظهار حسن نية العارض وتقاضيه بحسن نية والتزامه بأدائه للواجباتالكرائية في موعدها قام العارض بتقديم مقال رام إلى عرض عيني و إيداع للواجبات الكرائية بتاريخ 03/4/2023 لفائدة المدعي منذ 01/01/2023 إلى متم 30/04/2023 وبتاريخ 06/04/2023 تقدم المفوض القضائي السيد جريد بوشعيب بعرض عيني للمدعي الحسين (ق.) وقبل العرض وتسلم المبالغ المالية (ملف مختلف عدد 2023/1109/8352) حسب الثابت من محضر العرض العيني. وأنه يتضح بالتالي صدق نية العارض والتزامه بأدائه للواجبات الكرائية في موعدها بل حتى أكثر مما طالب به المدعي من حيث المدة. وأن العارض يلتمس ضم هذه المذكرة إلى المذكرة الجوابية السابقة،والتصريح والحكم برفض الدعوى لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني. وارفق المذكرة بمقال عرض عيني مع الموافقة، ومحضر العرض العيني.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، أن تعليل المحكمة يبقى غير مؤسس ومخالف للقانون ، و ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن الإنذار موضوع الدعوى مؤرخ في 2023/11/04 وهو التاريخ الذي تسلمه فيه المفوض القضائي محمد بهاج ، وأن هذا الأخير ضمن الإنذار أن آخر محاولة لانتقاله كانت بتاريخ 2023/11/28 وأنه وجد المحل مغلقا باستمرار بعد عدة محاولات ، وإن محضر المفوض القضائي حجة فيما عاينه هذا الأخير وضمنه في محضره ولا يطعن فيه إلا بالزور، أو الإدلاء بما يخالفه ، و إن المستأنف عليه نفسه يقر في مذكرته المدلى بها بواسطة دفاعه بجلسة 2023/03/23 أن المحل موضوع عقد الكراء مغلق باستمرار بقوله " أن المستودع يظل طيلة الأيام مقفلا، وإن المشرع نص بشكل واضح في الفصل 26 من ظهير الظهير الشريف رقم 1.16.99 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتنفيذ القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي على أنه " إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا باستمرار، جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك ، و إن الإنذار تضمن ما اشترطه المشرع من تضمين الإنذار بالإفراغ بأنه تعذر تبليغه لكون المحل مغلق باستمرار، و إن البين من تلك الملاحظة التي ضمنها المفوض القضائي محمد بهاج أن المحل موضوع الدعوى مغلق باستمرار ، وهو ما أقر به المستأنف عليه نفسه في معرض جوابه السالف الذكر الوارد بمذكرة جوابه أعلاه ، مما يكون معه ما ذهب إليه الحكم المستأنف وهو يقضي برفض طلب المصادقة على الإنذار بالأداء والافراغ المؤرخ في 2022/11/04 في غير محله ، ويتعين إلغاؤه تبعا لهذا المقتضى والحكم من جديد بالمصادقة عليه والحكم بإفراغ المستأنف عليه هو و من يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى، فإن الثابت من أوراق الدعوى أن المحكمة التجارية وهي تتولى الرد على التماطل واستيفاء واجبات الكراء جاء في تعليلها ما ذكره : و أن عقد الكراء يفرض على المدعى عليه أداء الكراء مقابل انتفاعه بالعين المكراة طبقا للفصل 663 من ق ل ع وما يليه ، و تمسك المدعى عليه ببراءة ذمته من واجبات الكراء مدليا بمحاضر العرض العيني ووسائل اداء ممثلة في شيكات ، و ثبت للمحكمة من خلال محضر العرض العيني المنجز من طرف المفوض القضائي بوشعيب جريد المؤرخ في 223/02/28 ، أن المدعي الحسين (ق.) تسلم الشيك المسحوب عن البنك التجاري وفا بنك تحت رقم AVS188769 الحامل لمبلغ 5604.00 درهم عن المدة من 2022/07/01 الى 2022/12/31 كما انه دفع ثمن الكراء ما مجموعه 3736.00 درهم عن المدة من 2023/01/01 الى 2023/04/30 بمقتضى شيك تحت رقم EEC2666192 مسحوب عن بنك ا. تسلمه المدعي الحسين (ق.) ، وبما ان الشيك يعد وسيلة اداء بمجر الاطلاع ، فان المدعى عليه قد وفي التزاماته بدفع ثمن الكراء لصالح المدعيين ، مما يتعين معه رفض هذا الطلب ، ولكن الثابت من أن العارضين دفعا أمام المحكمة إن المستأنف عليه وبعد توجيه الإنذار بالأداء والإفراغ إليه المؤرخ في 2022/11/04 وبعد رفع الدعوى في مواجهته بتاريخ 2023/01/05 ، واستدعائه لجلسة 2023/02/08، قام بتاريخ 2023/02/16 بعرض مبالغ الكراء عن المدة من فاتح يوليوز 2022 إلى متم دجنبر 2022 دون أداء واجب الكراء عن المدة من فاتح يناير 2023 إلى متم مارس 2023 علما أن العرض كان بتاريخ 2023/02/28 بعد توجيبه الإنذار ورفع الدعوى في مواجهة المدعى عليه، وإنه لئن كان الأداء الواقع من طرف المدعى عليه على النحو المبين أعلاه يبقى أداء مبرئ لذمته من مبلغ الكراء عن المدة المطلوبة بمناسبة نازلة الحال عن المدة من فاتح يوليوز إلى متم دجنبر 2022 ، فإنه لا ينفي عنه التماطل لمجيئه بعد أجل الإنذار ولتخلف المستأنف عليه عن أداء واجب كراء الأشهر الممتدة من 01/01/2023 الى متم مارس 2023 رغم كونها كانت في حالة الأداء اثناء تقدمه بالعرض العيني المشار اليه، ملتمسين شكلا قبول الإستئناف وموضوعا الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ والحكم بافراغ المستانف عليه هو ومن يقوم مقامه وتحميله الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية مرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه عرض فيها أنه يدلي بوصل الكراء الصادر عن الطاعنين يشهدان على أنفسهما أنهما توصلا من العارض بالواجبات الكرائية للمحل التجاري موضوع الدعوى من 2024/01/01 إلى متم 2024/12/31 ، و هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن العارض يؤدي الواجبات الكرائية قبل أوانها و قبل موعدها لتفادي أي مشكل الطاعنين إلا أن هذا الأخير يسعى بكل الوسائل إلى محاولة الاستيلاء و السطو عل التجاري و على أصله التجاري الذي يقدر بملايين الدراهم و ذلك لإيهام المحكمة ان هناك تماطل في أداء الواجبات الكرائية من قبل العارض و هذا باطل و غير صحي
ثانيا أن تعليل المحكمة الابتدائية كان صحيحا و صادف الصواب بحجة أن المفوض القضائي بهاج محمد د عند تحريره لمحضر تبليغ الإنذار للعارض لم يحدد عدد المرات وتاريخ انتقاله إلى المحل التجاري موضوعي الدعوى و الذي يجب أن تكون متقطعة ما بين تاريخ تبليغ الإنذار كإجراء أولي و تاريخ آخر انتقال إلى المحل التجاري مما يجعل هذا الإنذار و المحضر المحرر من طرف المفوض القضائي بهاج محمد غير قانوني و عديم الأثر
ثالثا ان الطاعنين سبق لهما أن تقدما بدعاوى سابقة من أجل الأداء و الإفراغ و كان الإنذار المبلغ آنذاك للعارض يتضمن رقم المستودع الكائن بمستودع رقم 9 بداخل القيسارية الكائن برقم 63 زنقة عبد الله المديوني الدار البيضاء أو بالمحل التجاري الكائن بزاوية زنقة حمان الفطواكي و زنقة عبد الله المديوني الدار البيضاء و كان العارض آنذاك يتوصل بالاستدعاء و يقوم بالدفاع عن مصالحه ما دام أنه بلغ بالمحل التجاري الذي يتواجد به عادة العارض والمفتوح صباحا و مساء وما يؤكد أقوال العارض هو طلب تبليغ إنذار بالأداء و الإفراغ الموجه من طرف الطاعنين ضد العارض بتاريخ 2020/01/30 الذي توصل به العارض ما دام أنه بلغ بالمحل التجاري و هو العنوان الذي يتواجد به العارض و ليس المستودع الذي يظل معظم الأيام مقفلا لأنه مستودع Depot و كذلك طلب تبليغ إنذار بالأداء و الإفراغ كان الطاعنين قد وجها العارض بتاريخ 2021/6/07 و تضمن العنوان الحقيقي الذي يتواجد به العارض و هو المحل التجاري و ليس المستودع و حتى محضر حيازة كاتب التبليغ المحرر من طرف المفوض القضائي بهاج محمد الذي بلغ للعارض تضمن هذا المحضر عنوان المحل التجاري الذي يتواجد به العارض و المفتوح صباحا و مساء و هو زاوية زنقة حمان الفطواكي و زنقة عبد الله المديوني الدار البيضاء رفقته محضر حيازة كتاب المحرر بتاريخ 2021/6/17 سبق الإدلاء به خلال المرحلة الابتدائية لكن بخصوص الدعوى الحالية فإن الطاعنين تقدما بطلب تبليغ إنذار بالأداء و الإفراغ بتاريخ 2022/11/04 وكذلك رامي إلى المصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ بتاريخ 2022/12/15 و ضمناه فقط ان المستودع الذي هو 9 بداخل القيسارية رقم 63 زنقة عبد الله المديوني الدار البيضاء و لم يضمناه عنوان المحل التجاري كباقي الدعوات السابقة التي كان يرفعانها ضد العارض بالمحل التجاري بزاوية زنقة الفطواكي و زنقة عبد الله المديوني البيضاء الذي يظل مفتوحا و يتواجد به العارض صباحا و مساء و أن المستودع يظل في معظم الأوقات مغلقا لأنه مستودع Dépôt و لا يتم فتحه إلا عند الحاجة و بالتالي لم يتوصل العارض بأي تبليغ أو استدعاء ، وان الملاحظ بأن موقف الطاعنين لم يكن نزيها ولا منصفا في رفع هذه الدعوى لأن الطاعنين كانت لهما نية مبيتة في الإضرار بالعارض و العمل على إفراغه المستودع من أجل الربح الاقتصادي و بطرق غير قانونية و حيث يجب الإشارة كذلك إلى أن العارض لم يتوصل بهذه الدعوى الحالية المعروضة أمام المحكمة بالطريقة القانونية المعروفة إذ أن العارض لما توجه إلى المدعي قصد تسليمه الوجيبة الكرائية عن المدة من 2022/7/01 إلى مت 2022/12/31 رفض الطاعنين تسلم الوجيبة متم الكرائية أنذاك فطن العارض إلى أن الطاعنين يرغبان في إفراغه المستودع فذهب العارض إلى المحكمة التجارية للبحث عن رقم الملف و الجلسة إلى أن توصل لذلك و حيث يجب الإشارة كذلك إلى أن العارض لم يتوصل بالإنذار بالأداء و الإفراغ المحرر من طرف الطاعنين بتاريخ 2022/11/04 من أجل أداء الوجيبة الكرائية عن المدة المطلوبة في الإنذار و في المقال الافتتاحي خلال المرحلة الابتدائية أي من 2022/7/01 إلى متم 2022/11/30 إذ أن المفوض القضائي السيد بهاج محمد قام بتحرير محضر إخباري فقط بتاريخ 2022/11/28 يثبت أنه تعذر عليه تبليغ الكتاب لأن الإنذار في الأصل تضمن فقط عنوان المستودع و ليس المحل التجاري كما كان في السابق يتم التبليغ و بالتالي فالمفوض القضائي توجه إلى المستودع الذي يكون معظم الوقت مغلقا لتبليغ العارض بالإنذار في حين ان العارض يتواجد بالمحل التجاري الذي يظل مفتوحا طيلة الوقت و بالتالي فالإنذار و محضر الإنذار لا قيمة لهما من الناحية القانونية و لا يعتد بهما لسوء نية الطاعنين ، ملتمسين التصريح بتأييد الحكم الابتدائى.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/12/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/12/2024
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعنان اسباب استئنافهما على النحو المسطر اعلاه.
حيث يعيب الطرف الطاعن على الحكم المستانف مجانبة الصواب على اعتبار ان الإنذار موضوع الدعوى مؤرخ في 04/11/2023 وهو التاريخ الذي تسلمه فيه المفوض القضائي محمد بهاج الذي ضمن محضر التبليغ اخر محاولة لإنتقاله التي كانت في 28/11/2023 حيث وجد المحل مغلق باستمرار في عدة محاولات وان المحضر المذكور حجة لا يطعن فيه الا بالزور .
وحيث انه وخلافا لما اثير اعلاه فان الثابت بمطالعة اوراق الملف وخاصة محضر تبليغ الإنذار موضوع الدعوى المؤرخ في 28/11/2022 انه تضمن العبارة التالية " انتقلت يوم 28/11/2022 الى العنوان الكائن بالمستودع رقم 9 بداخل القيسارية الكائنة بالرقم 63 زنقة عبد الله المديوني الدار البيضاء فوجدت المحل مغلقا باستمرار بعد عدة محاولات وتركت اشعارات بالمرور بقيت بدون رد مما تعذر معه تبليغ الكتاب ..." والحال ان المفوض القضائي لم يحدد عدد مرات الإنتقال وتواريخها للقول بأن واقعة الإغلاق المستمر للمحل ثابتة بمفهومها القانوني الوارد التنصيص عليه في اطار المادة 26 من قانون 16-49 مما يبقى معه الأمر ناقص عن درجة الإعتبار ويكون تبليغ الإنذار غير مرتب لأي اثر في مواجهة المستانف عليه وهو ما انتهى اليه الحكم الإبتدائي عن صواب مما يتعين تاييده رد سبب الإستئناف لعدم وجاهته.
وحيث انه بخصوص الدفع المتعلق بوقوع العرض العيني للكراء بعد تقديم الدعوى الحالية وتوجيه الإستدعاء للمستانف عليه مما يترتب المطل في حقه فان الأمر خلاف ذلك مادامت العبرة في ترتيب المطل من عدمه بوجوب التوصل القانوني بالإنذار بالأداء وهو الأمر المتخلف في نازلة الحال على النحو الوارد اعلاه إذ لم يثبت التوصل القانوني بالإنذار لعدم ثبوت واقعة الإستمرارية في اغلاق المحل ويبقى الإنذار غير ذي اثر وهو ما يبرر الإعتداد بالأداء لتبرئة ذمة المستانف عليه من الواجبات الكرائية المطلوبة دون ترتيب أي مطل في حقه حسبما انتهى اليه الحكم الإبتدائي عن صواب مما يستوجب التصريح بتاييده في ذلك ورد أسباب الطعن لعدم ارتكازها على اساس سليم.
حيث انه يتعين تحميل الطرف الطاعن الصائر بالنظر لما آل اليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستانف وتحميل المستانفان الصائر.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
58075
Le bailleur qui coupe l’électricité du local commercial manque à son obligation d’assurer une jouissance paisible et engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58195
Bail commercial : le bailleur est lié par le motif du congé fondé sur l’usage personnel et ne peut invoquer la faute du preneur pour s’exonérer de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58311
La location d’un fonds de commerce, bien meuble incorporel, échappe au champ d’application de la loi sur les baux commerciaux et relève du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
Serment décisoire, Qualification du contrat, Preuve du paiement, Pouvoir spécial de l'avocat, Notification par commissaire de justice, Kiosque, Interdiction de la preuve par témoins, Exclusion du statut des baux commerciaux, Code des obligations et des contrats, Bien meuble incorporel, Bail d'un fonds de commerce
58473
L’erreur sur le montant du loyer mentionné dans la sommation de payer n’entraîne pas sa nullité, le preneur restant tenu de régler le loyer contractuel dans le délai imparti (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
58635
Bail commercial : la loi 49-16 n’exige pas la délivrance de deux sommations distinctes pour le paiement des loyers et la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58747
Bail commercial : le preneur reste tenu au paiement des loyers tant qu’un jugement d’expropriation n’a pas été prononcé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
58887
Cession du droit au bail : la connaissance du contrat et du prix acquise en cours d’instance fait courir le délai de forclusion du droit de préemption du bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024