Réf
58747
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5612
Date de décision
14/11/2024
N° de dossier
2024/8219/4515
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transfert de propriété, Résiliation du bail, Qualité à agir du bailleur, Projet d'expropriation, Paiement du loyer, Obligations du preneur, Expulsion, Expropriation pour cause d'utilité publique, Déclaration d'utilité publique, Bail commercial, Arriérés de loyers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur dont l'immeuble faisait l'objet d'une procédure d'expropriation. L'appelant soutenait que le bailleur avait perdu sa qualité à agir du fait de cette procédure et contestait subsidiairement le décompte des loyers.
La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la simple inscription d'un projet d'expropriation sur le titre foncier ne suffit pas à transférer la propriété. Elle rappelle qu'en application de la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, seul un jugement judiciaire opère ce transfert, de sorte que le bailleur conserve sa qualité à agir tant qu'un tel jugement n'est pas intervenu.
La cour rejette également la demande d'expertise comptable, dès lors que le preneur ne produit aucun commencement de preuve de paiement des loyers réclamés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم رشيد (ك.) و عبد الإله (ر.) بواسطة دفاعهما بمقال مؤدى عنه بتاريخ 07/08/2024، يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 5062 الصادر بتاريخ 24/04/2024 ملف عدد 13310/8219/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي "بأدائهما لفائدة المستأنف عليهم واجب كراء المحل التجاري الكائن ب 183 زنقة تافيلالت المدينة القديمة الدار البيضاءبحسب 26.800,00 درهم عن المدة من 01/01/2018 إلى 31/07/2023، وتعويض عن التماطل بمبلغ 2.500 درهم، و بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهما بتاريخ 27/07/2023، وإفراغهما هما ومن يقوم مقامهما من المحل المذكور، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء، وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حقهما وتحميل المدعى عليهما الصائر ورفض الباقي".
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنان بلغا بالحكم المستأنف بتاريخ 23/07/2024 و بادرا إلى استئنافه بتاريخ 07/08/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أنورثة مولاي ادريس (ر.) وورثة مولاي الحسن (ر.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/12/2023عرضوا فيه أن مورثهم سبق له أن أكرى للمدعى عليهما الدكان التجاري المشار إليه بعنوانهما أعلاه من أجل استعماله كمختبر للتصوير بمشاهرة محددة في مبلغ 400,00 درهم بدون دخول رسم خدمات الجماعية، وأنهما توقفا عن أداء واجبات الكراء اعتبار من فاتح يناير 2018 إلى غاية يوليوز 2023، فوجهوا إليهما إنذارا توصلا به بتاريخ 27/07/2023 من أجل أداء الكراء الحال مع منحهما أجل 15 يوما من تاريخ التوصل من أجل الأداء، وأجل 15 يوما يبتدئ من انتهاء الأجل الأول قصد الافراغ بسبب المطل دون جدوى،و التمسوا الحكم على المدعى عليهما بأداء مبلغ 26.800 درهم واجبات كراء المدة من يناير 2018 إلى متم شهر يوليوز 2023، ومبلغ 2814,00 درهم عن رسم الخدمات الجماعية عن نفس المدة، وتعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم، و بالمصادقة على الإنذار المبلغ لهما بتاريخ 27/07/2023 وبإفراغهما هما ومن يقوم مقامهما من المحل التجاري الكائن ب 183 زنقة تافيلالت المدينة القديمة الدار البيضاء، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وأدلوا بصورة من شهادة الملكية، و إنذارين مع محضري تبليغ وإراثتين.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 06/03/2024 والتي جاء فيها بأنهما لا يمانعان في أداء الواجبات الكرائية بالرغم من أنهما مهددان بالإفراغ لكون المحل قد تم نزع ملكيته لفائدة الدولة، بالإضافة إلى أن المالكين لم يقوموا على تعيين وتوكيل واحد منهم قصد قبض الكراء، وأن هناك فترة تم أداؤها بدون الإدلاء بالتواصيل، وأنهما يستحقان تعويض عن الإفراغ الناتج عن نزع الملكية، وأن المدعين لم يعد لهم الصفة في المطالبة بالكراء ابتداء من فاتح يناير 2018 إذ أن نزع الملكية كان بتاريخ 20/05/2014، وأن الهدف من هذه الدعوى هو الإضرار بهما و التمسا رفض الطلب.
وبناء على مذكرة تعقيب مدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم لجلسة 27/03/2024، جاء فيها أن شهادة الملكية ما تزال تشير إلى كون المالك هو مورثهم، وأن الأمر يتعلق بمجرد تقييد لمشروع نزع الملكية بتاريخ 30-5-2014 وتجديد إعلان المنفعة العامة، وأن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة لا يتم إلا بحكم قضائي طبقا للفصل 2 من القانون رقم 7.81 علما أن الفصل 17 من هذا القانون يوجب تجديد إعلان المنفعة العامة بمضي أجل سنتين، ولحد الآن لم يصدر أي حكم قضائي بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وأن المادة 21 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري تنص على تطبيق القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وهو ما لا يمنح المكتري سوى حق الحصول على تعويض عن الأصل التجاري من نازع الملكية طبقا للفصل 22 من قانون نزع الملكية، ويبقى المكتري ملزما بأداء واجبات الكراء ما دام يحوز المحل المكرى وينتفع به.
و بتاريخ 24/04/2024 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعنان بأن الحكم غير مبني على أساس سليم و مجانب للصواب ، ذلك أنهما طالبا بإجراء محاسبة و لم تستجب المحكمة ، و أن المستأنف عليهم لم تعد لهم الصفة لأنه تم نزع ملكية العقار لفائدة الدولة منذ سنة 2014 ، و التمسا إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب، و أرفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف و غلافي التبليغ.
و بجلسة 17/10/2024 أدلى نائب المستأنف عليهم ورثة مولاي ادريس (ر.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفين لم يتأتيا بجديد و لم يطعنا في الحكم المستأنف بأي طعن جدي، و التمسوا رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 07/11/2024 تخلف عنها دفاع الطرفين و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 14/11 /2024 .
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعنان الحكم بأنه جانب الصواب و جاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم بدعوى أنهما طالبا بإجراء محاسبة و لم تستجب المحكمة ، و أن المستأنف عليهم لم تعد لهم الصفة لأنه تم نزع ملكية العقار لفائدة الدولة منذ سنة 2014.
لكن حيث إن واجبات الكراء المطالب بها تتعلق بالمدة من 01/01/2018 إلى 31/07/2023 وجب فيها مبلغ 26.800,00 درهم بمشاهرة 400,00 درهم، و المستأنفان لم يثبتا بمقبول أداء أي جزء من هذا المبلغ و يكون بالتالي طلبهما إجراء محاسبة غير مبرر و يتعين رد هذا السبب.
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن المستأنف عليهم لم تعد لهم الصفة لأنه تم نزع ملكية العقار لفائدة الدولة منذ سنة 2014، فإن الثابت منشهادة الملكية المدلى بها لمحكمة الدرجة الأولى أن الأمر يتعلق بمشروع نزع الملكية مسجل بتاريخ 30/05/2014 بتجديد إعلان المنفعة العامة المنصوص عليه في الفصل السابع من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، وأن الفصل الثاني من هذا الأخير ينص على أنه "يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بحكم قضائي"، وأمام غياب أي حكم يقضي بنزع الملكية يكون هذا السبب غير ذي أساس ويتعين رده.
و حيث إنه و تبعا لذلك يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا غيابيا في حق ورثة مولاي الحسن (ر.) و حضوريا في حق الباقي:
في الشكل: قبول الإستئناف .
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025