Réf
61008
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3203
Date de décision
11/05/2023
N° de dossier
2022/8206/2843
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Refus du bailleur, Preuve testimoniale, Paiement du loyer, Offre réelle et consignation, Obligations du preneur, Mise en demeure, Compensation de créances, Charge de la preuve, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour examine les moyens tirés de l'inexactitude du montant réclamé et de l'extinction de la dette par paiement et compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers et invoquait une créance réciproque sur le bailleur. Après une mesure d'instruction, la cour d'appel de commerce écarte les témoignages produits, jugeant qu'ils n'établissent pas un paiement libératoire effectué entre les mains du créancier. Elle retient en outre que la compensation ne peut être opposée au bailleur en l'absence d'un accord des parties prévoyant l'imputation de la créance du preneur sur les loyers. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 663 du code des obligations et des contrats, le paiement du loyer est une obligation essentielle du preneur, lequel est considéré en demeure faute d'offres réelles suivies d'une consignation. Le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم [علال (ح.)] بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/05/2022 يستانف بمقتضاه الحكم عدد 3778 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/04/2022 في الملف عدد 257/8219/2022 والقاضي بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المتوصل به من المدعى عليه بتاريخ 21/12/2021 والحكم عليه بادائه لفائدة المدعي تعويضا عن التماطل بمبلغ 1000 درهم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد التصريح بعدم قبوله مع إبقاء الصائر على رافعه. في الشكل: حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول. في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليه [جواد (ن.)] تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 14/01/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاءعرض فيه انه أكرى للمدعى عليه محلا تجاريا، كائنا بـ [العنوان] برشيد، حيث استعمله مكتبة تحت اسم [مكتبة م.]، وذلك بسومة شهرية قدرها 600 درهم، وان الطرفين أبرما عقد كراء مع تفويت أصل تجاري بتاريخ2009/3/27ومصادق عليه بتاريخ 31 مارس 2009 ومع مرور السنين وباتفاق الطرفين أصبحت السومة الكرائية حاليا 726 درهم شهريا، و أن المدعى عليه بوصفه مكتري للمحل التجاري المشار اليه فإنه لا يؤدي واجبات الكراء إلا عن طريق الإنذارات وتحرير محاضر من طرف المفوضين القضائيين، وان من جملة الإنذارات نذكر ما يلي : الإنذار الموجه الى المكتري بتاريخ2016/12/20من طرف الأستاذ [عبد الرزاق (ح.)] من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة المتراوحة بين فاتح غشت 2016 الى دجنبر 2016 أي ما مجموعه 5 أشهر بسومة شهرية قدرها 660 درهم = 3300 درهم، و ان الإنذار الموجه الى المكتري بتاریخ 2019/03/13عن طريق الأستاذ [عادل (ب.)] الذي ينذره بأداء واجبات الكراء بحسب 660 درهم من تاریخ شهر دجنبر 2017 الى غاية شهر مارس 2019 أي ما مجموعه 16 شهرا أي قد تخلذ بذمة المكتري عن هذه المدة مبلغ10.560,00 درهما ، و إنذار بالاداء توصل به شخصيا بتاریخ2021/01/14من أجل أداء مبلغ 8712 درهم عن المدة من فاتح يناير 2020 الى متم شهر دجنبر 2020 بحسب سومة كرائية شهرية بعد الزيادة في السومة الكرائية، ، واخر إنذار تم توجيهه الى المكتري الذي توصل به بتاريخ 2021/12/02من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة المتراوحة بين فاتح فبراير 2021 الى شهر دجنبر 2021 بحسب السومة شهرية قدرها 726 درهم من أجل أداء مبلغ 7986 درهما، وقد تم إنذاره بأداء هذه الواجبات داخل اجل 15 يوما وفي حالة الامتناع فإن ذلك سيعتبر تماطلا وقد تم كذلك تحرير محضر تبليغ إنذار بالاداء من طرف المفوض القضائي [عبد الرحيم (ا.)] ولكن لم يستجب الإنذار، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في2021/12/21الموجه للمدعى عليه حسب محضر التبليغ المحرر من طرف المفوض القضائي [عبد الرحيم (ا.)] و تحميل المدعى عليه الصائر وحفظ باقي الحقوق. وبجلسة 3/02/2022 ادلى نائب المدعي بمذكرة ارفقها ب:صورة من عقد الكراء وانذارين مع محضر تبليغ. وبناء على مذكرة جواب مع مقال مضاد المدلى بهما من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/03/2022 جاء فيها ان الكراء مطلوب وليس بمحمول، انه من ادلى بحجة فهو قائل بما جاء فيها، و أن المدعي يتمسك بعقد كراء حددت فيه السومة الكرائية بين الطرفين في وجيبة شهرية قدرها ستمائة درهم نهائية غير قابلة لأي زيادة مستقبلا، و إن الإشعار تضمن سومة كرائية قدرها 726 درهم مما يجعلها مخالفة تمام الإختلاف لما جاء في العقد ، وبالتالي يكون الإنذار بالأداء قد أسس على سومة كرائية غير حقيقية مما يجعله باطلا وهذا هو موضوع المقال المضاد، و إضافة إلى ذلك فبالرجوع إلى الإنذارات والمحاضر المتعلقة نجدها غير مستوفية للآجال المنصوص عليها قانونا وكذا الإختلاف في شخص المبلغ إليه، و فمن حيث الأجل ، لم يتم إحترام الأجل المنصوص عليه قانونا وذلك بإضافة أجل عشرة أيام في حالة الرفض، وومن حيث الشخص المبلغ إليه ، فنجد في وجه الإنذار [فاضمة (ز.)] وفي محضر تبليغه [فاطمة (ز.)]، و كما أن المبالغ المطالب بها بالإنذار جد مبالغ فيها مقارنة مع السومة الكرائية المحددة في ستمائة درهم والمبالغ المتوصل بها من طرف المدعي، مما جعل طلب المدعي مردود عليه ومآله الرفض، ثانيا: من حيث المقال المضاد أن السومة الكرائية محددة في مبلغ ستمائة درهم غير قابلة للزيادة ، و في حين أن المدعي يدعي بكون السومة الكرائية محددة في 726 درهم الشيء الذي يجعل هذا الإشعار أسس على سومة کرائية غير حقيقية مخالفة للسومة الواردة بالعقد مما يجعل هذا الإنذار باطل، و كما يتمسك بكونه لازال دائنا للمدعي مقارنة مع المبالغ المتوصل بها والمديونية اللي بذمة المدعي نتيجة إقتنائه للأدوات المدرسية لأبنائه والتي وصلت إلى مبلغ ألفين وتسعمائة وتسعون درهما الشيء الذي يجعل كل ما هو مطالب به تم أداؤه مما يبقى معه الإنذار غير ذي موضوع ووجب التصريح ببطلانه، ملتمسا في المقال الأصلي التصريح برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر في المقال المضاد الحكم ببطلان الإنذار باعتبار السومة الكرائية محددة في مبلغ ستمائة درهم غير قابلة للتجديد و تحميل المدعى عليه الصائر.وارفق المذكرة بصورة لائحة أدوات مدرسية. وبناء على مذكرة تعقيب مع المقال الإضافي المدلى بها من طرف المدعي بجلسة 17/03/2022 مؤكدا ما جاء في مقاله الإفتتاحي ومضيفا انه وقد تسامح مع المكتري وكان يقبل منه الأداء بعد فوات الأوان ويتم تحرير تنازل عن الإنذارات ، وهذه الإنذارات والتنازلات المدلى بها تفند قول المدعى عليه بأن الكراء مطلوب وليس محمول، وفيما يتعلق بالمقال المضاد المرفوع من المدعى عليه والذي يدعي فيه أن العقد يتضمن سومة کرائية شهرية قدرها 600 درهم وهي سومة دائمة والحال أن هناك 60 درهما عن النظافة، أما أكثر من ذلك فكان زيادة بسيطة من طرف المكتري بدون دعوى قضائية أو إنذار من أجل الزيادة ومن دون ضغط وبرضاه، وأنه ليس هناك ما يمنع من الزيادة لأن هذا بنذ يخالف القانون، وفي جميع الأحوال فهي مبادرة من المكتري خاصة وأنه كان يتوصل بالانذارات من أجل الأداء وفي الأخير يتم تسليمه التنازلات عن هذه الإنذارات، ومن حيث المقال الإضافي أكد ان محل مخابرة نائبه هي بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء مضيفا إن المكتري ومنذ أن دخل المحل التجاري وهو يتماطل في أداء واجبات الكراء ولا يؤديها إلا بتنصيب محامي وانتداب مفوض قضائي وكل ذلك من أجل إنذاره بواجبات الكراء بحيث أنه يتكبد مبالغ كبيرة للحصول على حقوقه، ملتمسا الحكم له بتعويض في حدود مبلغ 7500 مع الحكم وفق المقالالافتتاحي و تحميل المدعى عليه الصائر و حفظ باقي الحقوق. وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 31/03/2022 جاء فيها ان المدعي يقر بكون السومة الحقيقة هي المحددة في عقد الكراء في مبلغ ستمائة درهم مما يجعل الإنذار الذي تضمن سومة كرائية مخالفة لما هو وارد بالعقد باطل ولا يمكن الإلتفات إليه، وأما من حيث المقال الإضافي فإنه غير مقبول من الناحية الشكلية لمخالفته للإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا في تسجيل المقالات من حيث الأسماء العائلية والشخصية وعناوين المدعي والمدعى عليه مما يجعل هذا المقال الإضافي غير مقبول من الناحية الشكلية وماله عدم القبول ، ملتمسا بعدم قبول الطلب الأصلي والإضافي المقدمين من طرف المدعي وتحميله الصائر و والحكم وفق المقال المضاد المقدم من طرفه. وبتاريخ 07/04/2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث تمسك الطاعن بكون الحكم الابتدائي المطعون فيه غير معلل التعليل الكافي وفق المنصوص قانونافجاء في مستهل الحكم الابتدائي المطعون فيه ما يلي: " حيث إن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفينبموجب عقد الكراء المؤرخ في 27/03/2009 بسومة كرائية شهرية قدرها 600 درهموهي السومة الواجبة التطبيق في غياب إثبات أنه تم الرفع منها إما إتفاقاً أو قضاء "وجاء في الحيثية الموالية "وحيث أسس الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 21/12/2021 على عدم أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح فبراير 2021إلى شهر دجنبر 2021، وإن هذه المدة وجب عنها 6600,00 درهم وليس مبلغ 7986 درهم كما جاء في الإنذار وجاء في مقال المستانف عليه الذي يشكل إقراراً منه بما توصل به من لدن العارضبانه توصل بمبلغ 3300 درهم عن المدة من 01/08/2016إلى دجنبر 2016 فهذه المدةقد تجاوز المبلغ الواجب عنها بثلاثمائة درهم، وأضاف بأنه توصل بإنذار من أجل أداء 16 شهرا بسومة كرائية 660 درهم أي ما مجموعه10560,00 درهم في حين أن الأصل هو 9600 درهم وبالتالي يكون الفرق 960 درهممقارنة مع السومة الحقيقية التي هي 600 درهم كما هو وارد بالعقد ، وانه من خلال العملية الحسابية للمبالغ المتوصل بها من طرف المدعي المستانف عليه سواءمن حيث المبالغ التي تمت زيادتها في السومة الكرائية المطالب بها أو من حيث المبالغ المتوصلبها ولم يسلم العارض وصولات بشانهاأما من حيث الحيثية التي جاء فيها " إن المكتري مدعو دائما إلى تنفيذ التزامه المتعلقبأداء الكراء في الوقت المحدد وبالسومة الكرائية التي يعتبرها نافذة مع ترك الأمر للمحكمة للبت في كل نراع يطرأ حولها، وان العارض أجاب بأن جميع الواجبات الكرائية مؤداة وهذا ما حدىإلى أن يتقدم بمقال مضاد من أجل ذلك ورده الحكم الابتدائي بعلة أن المادة 26 من القانونرقم 19.16 المتعلقة بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعيأو الحرفي نصت على دعوى المصادقة على الإنذار ولم تنظم مقتضياته ما يسمى بدعوى بطلان الإنذار وان ذلك لا يرتكز على أساس فإن العارض بمقاله المضاد يكون دفاعا عن طلبه الرامي الى كون مجموع الواجبات الكرائية مؤداة، وملتمسه يصب في خانة إجراء محاسبة مع المدعيوذلك بالبحث في هذه النقطة بواسطة المستشار المقرر، ذلك أن سكوته عن لائحة الأدوات المدرسية يشكل اقراراً منه على ثبوت المبالغ المحددة بها في ذمته، وبالتالي تكون المبالغ المحددة بالإنذار المراد المصادقة عليه غير صحيحة ويكون العارض محقفي المطالبة بردها وهذا هو موضوع المقال المضاد، ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي اساسا الحكم وفق طلبه وتحميل المستانف عليه الصائر واحتياطيا اجراء بحث وتمكينه من الادلاء بشهود لاثبات واقعة الاداء.وادلى بنسخة من الحكم المستانف. وبجلسة 29/06/2022 أدلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية جاء فيها شكلا ان المستأنف بلغ بالحكم الذي طعن فيه بواسطة مفوض قضائيولم يدل بغلاف التبليغ ولم يذكر التاريخ المسطر به، كما أنه لم يعرض منطوق الحكم المطعون فيه بالاستئناف، وإنما اكتفىبرقم الحكم وتاريخ صدوره، كما أنه ذكر بأنه يسكن بـ [العنوان] برشيد أي أنالعنوان مغاير لما هو مدون بالمقال الافتتاحي وما جاء كذلك بمذكرة جواب مع مقالمضاد الذي تقدم به المستأنف ابتدائيا، ومن حيث الموضوعفان المستأنف يعتبر الحكم الابتدائي غير معلل لأن العقدالأصلي كان يحمل مبلغا شهريا كواجب للكراء محدد في 600 درهم ومنها انتقلالى أن المدة المطلوبة هي 6600 درهم وليست 7986 درهم وأضاف بمقالهالاستئنافي مجموعة من الأقوال لاصلة لها بالقانون والواقع وبالتالي فإن المستأنف عندما توصل بالإنذار من أجل أداء واجبات الكراء لم يطعنفيه بأي طعن سواء السومة الشهرية أو الزيادة فيها أو غيرها من المآخذ التي كانعليه أن يؤاخذها على الإنذار وعلى المكري أي العارض، ولكنه أراد أن يبررتماطله بمجموعة من الادعاءات، وان السومة المتفق عليها هي 600 درهم فإن ما زاد عليها كان برضى المستأنف وبموافقته وكان يؤدي واجبات السومة الجديدة عن طيب خاطر وبدونإنذارات أو دعاوى وإنما ما زاد هو من اختياره، والأكثر من هذا فإن المستأنف لميكن يؤدي واجبات الكراء إلا بعد مشقة وبعد إنذارات التي كان لايؤدي رغم مرور الاجالات التي يمنحها العارض وكان غالبا ما يؤدي بعد فوات الآجال، غير انه تمادى في غيه ولم يعد يرغب في الأداء رغم الوسائل الحبية فإنه رفع هذه الدعوى لاسترداد المحل من مكتر متماطل لايؤدي واجباتالكراء إلا بعد إنهاك العارض بالمصارف الواجبة للدفاع والمفوضين القضائيين، ملتمسا تاييد الحكم الابتدائي وتحميله الصائر. وبجلسة 21/07/2022 ادلى المستانف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيب يعرض من خلالها شكلا ادعى المستانف عليه بأن العارض بلغ بالحكم الابتدائي دون الإدلاء بما يفيد كونه بلغ بالحكممما يجعل هذا الدفع مردود على رافعهأما من حيث الموضوع فالحكم جاء بصريح العبارة بكون العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بمقتضى العقد المؤرخ في 27/03/2009 بسومة كرائية شهرية قدرها 600 درهموهي السومة الكرائية الواجبة التطبيق في غياب إثبات أنه تم الرفع منها إتفاقاً،وان العارض يوافي المحكمة بأسماء شاهدين حضرا واقعة عرض وتسلم الواجبات الكرائية من العارض من طرف المكري المالكوهم [مصطفى (ب.)] .و[سعيد (ح.)]، وان هذين الشاهدين سلمهما العارض الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته وذلك وفق السومة المحددة بعقد الكراء، و بعد خصم المبالغ المتخلذة بذمته من أجل اقتناء الأدوات المدرسية، مما يجعل المقال المضاد المقدم من طرف العارض له ما يبرره ومرتكز على أساس قانوني سليم، ويكون ما يتمسك به المستانف عليه من دفوع لا تسعفه في نازلة الحال، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته المسطرة بمقاله الاستئنافي وتحميل المستانف عليه الصائر. وبتاريخ 27/10/2022 صدر القرار التمهيدي بإجراء بحث بين الطرفين. وبناء على ما راج بجلسة البحث. وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/05/2023 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/05/2023. محكمة الاستئناف حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه. وحيث تمسك الطاعن بكونه أدى واجبات الكراء المطالب به بمقتضى الإنذار. وحيث إنه ومن اجل تحقيق الدعوى أمرت المحكمة بإجراء بحث حضر خلاله المستأنف والمسمى [عبد الرحمان (ن.)] نيابة عن المستأنف عليه بحيث صرح المستأنف بكونه أدى واجبات الكراء كما أن المستأنف عليه لم يخصم من الواجبات الكرائية لائحة الادوات المدرسية التي اقتناها المستأنف عليه دون أداء ثمنها في حين صرح نائب المستأنف عليه أن الادوات المدرسية تم أداؤها خارج الوجيبة الكرائية وعند الاستماع للشاهد [سعيد (ح.)] صرح انه حوالي 4 أو 5 أشهر حضر لواقعة أداء المستأنف لمبلغ 8.000 درهم عن واجبات الكراء دون علمه بالمدة أو السومة الكرائية لشخص يدعي انه صديق صاحب المحل دون أن يتسلم عنها أي وصل، وعند الاستماع إلى الشاهد المسمى [المصطفى (ب.)] بعد نفيه موجبات التجريح وأداءه اليمين القانونية صرح أنه تسلم مبلغ 7.000 درهم من المستأنف وأراد أن يسلمها للمستأنف عليه إلا أنه رفض تسليمها. وحيث ثبت للمحكمة من خلال ما راج أمامها بجلسة البحث أن المستأنف لم يؤد واجبات الكراء المطالب بها وان الشهود لم يعاينوا واقعة أداء واجبات الكراء بحيث أن الشاهد [سعيد (ح.)] لم يعاين واقعة أداء واجبات الكراء للمستأنف عليه وانما لشخص آخر دون أن يعلم لا مبلغ السومة ولا المدة المتعلقة بها في حين صرح الشاهد الآخر [المصطفى (ب.)] بكونه تسلم مبلغ 7.000 درهم من المستأنف وأراد أن يسلمها للمستأنف عليه إلا انه كان يرفض تسلمها، وبالتالي فانه ليس بالملف ما يفيد واقعة الأداء، وبما أن المكتري يتحمل بالتزام أساسي مفاده أداء الوجيبة الكرائية عند حلول أجلها مقابل انتفاعه بالعين المكراة طبقا لمقتضيات الفصل 663 من ق.ل.ع. ويعتبر متماطلا إذا لم يبادر إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ التزامه من عرض وإيداع طبقا للفصل 275 من ق.ل.ع. خلال الأجل المحدد في الإنذار وانه لا مجال لتمسكه بكون المستأنف عليه لم يخص ثمن الادوات المدرسية التي اقتناه منه من واجبات الكراء ما دام ليس هناك أي أي اتفاق بين الطرفين يفيد خصم هذا المبلغ من الواجبات الكرائية وعليه يكون ما تمسك به الطاعن من أسباب لا تقوم على أساس ويتعين رد استئنافه وتأييد الحكم المستأنف. وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع :تأييد الحكم وتحميل المستأنف الصائر.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55611
Bail commercial : le loyer stipulé dans le contrat est réputé inclure la TVA, une loi fiscale postérieure ne pouvant modifier unilatéralement les obligations des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55913
La vente d’un local commercial emporte substitution de l’acquéreur dans les droits et obligations du bailleur initial en application du bail existant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56027
Bail commercial : les frais de recherche d’un nouveau local et les frais administratifs de transfert sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2024
56101
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant fixé par l’expert en écartant les postes de préjudice non prévus par la loi et non justifiés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56197
Autorisation d’occupation temporaire : la preuve du non-renouvellement du titre pèse sur le demandeur à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56303
Bail commercial : une mise en demeure unique est suffisante pour la résiliation du bail en cas de non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56407
Bail commercial : La coupure d’électricité par le bailleur constitue un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible du preneur justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024