Réf
58473
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5435
Date de décision
07/11/2024
N° de dossier
2024/8219/4487
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de l'acte, Sommation de payer, Résiliation du bail, Preuve de l'augmentation du loyer, Paiement partiel, Paiement du loyer, Obligations du preneur, Expulsion, Erreur sur le montant du loyer, Défaut de paiement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et l'étendue de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en retenant le loyer contractuel et en constatant le défaut de paiement. L'appelant principal, le preneur, soutenait la nullité de l'injonction pour mention d'un loyer erroné et contestait son état de défaillance, tandis que l'appelant incident, le bailleur, revendiquait la reconnaissance d'un loyer supérieur résultant d'un accord verbal. La cour retient que la mention d'une somme erronée dans l'injonction de payer n'entraîne pas sa nullité. Elle écarte cependant la demande de réévaluation du bailleur, rappelant que toute modification du loyer contractuel doit être prouvée par écrit. La cour relève ensuite que le preneur, qui ne justifiait que d'un paiement partiel ne couvrant pas l'intégralité de la période visée, ne pouvait prouver le surplus par témoignage pour une créance de cette nature, ce qui établit son état de défaut de paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base du loyer contractuel. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales, les deux appels étant rejetés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/08/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5347 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/04/2024 في الملف عدد 9166/8219/2023 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي واجبات كراءالمحل التجاري الكائن بحي سيدي عبد الكريم زنقة تاوريرت بسطات مبلغ 37.800,00 درهم عن المدة من يناير 2018 إلى غاية مارس 2024، بسومة كرائية قدرها 600 درهم وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل أعلاه وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات المحكوم بها وبتحميله الصائر وبرفض الباقي.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و تابع له فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م .
في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي قدم من ذي صفة و مصلحة و مؤداة عنه الرسوم القضائية فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/09/2023 عرض من خلاله أن السيد محمد (ب.) يملك المحل التجاري الكائن بحي سيدي عبد الكريم زنقة تاوريرت بسطات، وهو الذي عبارة عن محل تجاري للجزارة، وأنه أكرى المحل التجاري المذكور للمدعى عليه السيد محمد (س.) بسومة شهرية بلغت مبلغ 900,00 درهم، بعد الزيادة التي طرأت على الوجيبةالكرائية الأصلية المحددة بالعقد بتراضي الطرفين بعد تمديد مدة العقد، وذلك بمقتضى عقد كراء تجاري صحيح الأركان والشروط، وأن المدعى عليه امتنع وتقاعس عن أداء الواجبات الكرائية المقابلة لاستغلال المحل التجاري موضوع عقد الكراء، مما اضطر معه إلى تفعيل مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49، وذلك بإنذاره بواسطة إنذار غير قضائي من أجل الأداء والإفراغ بالشكل الذي يقتضيه القانون وأنه تقدم بإنذار من أجل الأداء و الإفراغ في إطار المادة 26 من القانون 16-49 والذي بموجبه يطالب المدعى عليه بالواجبات الكرائية عن 66 شهرا والتي تبتدئ من شهر يناير 2018 إلى شهر يونيو 2023، والتي وجب فيها مبلغ 59.400,00 درهما900,00 درهم × 66 شهرا = 59.400,00 درهم، وأن المفوض القضائي السيد عبد الله بلحاج، انتقل إلى المحل المشار إليه أعلاه وبلغ المدعى عليه بالإنذار بتاريخ 12/06/2023 ولم يستجب لمضمون الإنذار رغم مرور الأجل القانوني المضمن به، وأن أداء الواجبات الكرائية هو شرط و أساس العلاقة الكرائية طبقا للقانون و العقد الرابط بين الطرفين، وأن امتناع المدعى عليه عن أداء الواجبات الكرائية التي بذمته رغم إنذاره يتحقق معه عنصر التماطل في أداء الواجبات الكرائية و يشكل خرقا قانونيا لمقتضيات القانون 16-49 القانون الإطار الذي يحكم النازلة ويرتب حق في المطالبة بالمصادقة على الإنذار بالأداء وبإفراغ المدعى عليه للمحل طبقا للقانون،ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 59.400,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة الممتدة من شهر يناير 2018 إلى غاية شهر يونيو 2023 مع الفوائد القانونية، وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري وذلك بالحكم بإفراغ المدعى عليه السيد محمد (س.) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه أو تحت إمرته من المحل التجاري الكائن بحي سيدي عبد الكريم زنقة تاوريرت سطات، بسبب ثبوت المطل في حقه بعد انقضاء الأجل المحدد في الإنذار، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في شقه المتعلق بأداء الواجبات الكرائية لثبوت الدين وفي شقه القاضي بالإفراغ لثبوت عنصر المطل في حق المدعى عليه طبقا للقانون، وبتحميل المدعى عليه الصائر، وأرفقه بعقد الكراء،وبنسخة من الإنذار ومحضر تبليغه.
وبناءا على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه التي جاء فيها من حيث الشكل ان المستقر عليه فقها وقضاء ان رافع الدعوى عليه احترام شروط التقاضي المنصوص عليها في الفصل 1 من ق م م وهي الصفة والمصلحة والأهلية وان لا تكون دعواه غير مقبولة تحت طائلة الحكم بعدم قبولها وبالرجوع لملف النازلة فان المدعي لم يحترم في رفع دعواه شروط التقاضي تلك ورفع دعواه دونما إثبات لصفته فيما يدعيه وتملكه لموضوع النزاع بحجة حاسمة تؤهله لسماع دعواه وان ادلاءه بالإنذار ومحضره وكذلك بعقد الكراء لا يعفيه ولا ينفي عنه إثبات صفته الأمر الذي يتعين معه الحكم تبعا لذلك بعدم قبول طلبه ، لاسيما وان المحل المراد افراغه سبق له ان باعه لشخص اخر في حدود سنة 2020 وفق الثابت من خلال الحجة ، وبالتالي فان ما يطالب به هو غير مقبول شكلاويتعين الحكم بعد قبوله لهذه الغاية ومن حيث بطلان الإنذار أن الثابت من خلال مقال المدعي انه ينوي المصادقة على الإنذار بالإفراغ لعدم أداء الوجيبة الكرائية مؤكدا ان انذاره من اجل سداد ما بذمته من واجبات والذي بلغ اليه بتاريخ 12/6/2023 وبالرجوع الى الإنذار المراد المصادقة عليه فانه لم يحترم الشكليات التي يجب ان تتوفر فيه بحيث ان السومة الكرائية للمحل المراد افراغه غير مطابقة لما هو وارد في عقد الكراء المستدل به من قبله والذي يحدد السومة في مبلغ 600 درهم، فضلا على ان السبب الذي بني عليه من عدم أداء واجبات الكراء هو سبب غير حقيقي بحجة أنه أدى جميع ما بذمته على فرض ان المحل بملكه وجميع الواجبات تم عرضها عليه فرفض قبضها ووضعت تحت اشارته بصندوق المحكمة الابتدائية بسطات الأمر الذي جعل الإنذار الذي يطالب بالمصادقة عليه هو باطل كونه مخالفا لمقتضيات الفصلين 8 و 26 من ظهير 49.16 مما يتعين معه رفض طلب المصادقة عليه وافراغه من المحل الذي يعتمره ومن حيث واجبات الكراء فان الثابت من خلال الوثائق والحجج المرفقة بهذه المذكرة ان العارض قد أدى جميع ما بذمته من واجبات الكراء للمدعي حيث قد وضع بصندوق المحكمة الابتدائية بسطات بعد عرض تلك الواجبات عن المدعي واجبات الكراء من شهر يونيو 2022 لفاتح شهر يونيو 2023 وبالسومة الكرائية الواردة في عقد الكراء ، كما ان هناك الفترات السابقة والتي هي آخر ما اداه وناوله للمدعي كان بحضور الشاهدين كل من عبد الهادي (ف.) والسيد عمر (ا.) والذي يؤكدان من خلال الشهادتين المرفقتين طيه أنه كان قد منح للمدعي اجل شهر ماي 2022 وهناك شاهد آخر يشهد بذلك وهو الجيلالي (ع.) الساكن بنفس عنوان محله وان أداء الكراء يثبت بجميع وسائل الاثبات الامر الذي يجعل واستنادا على الوثائق وشهادة الشهود سوى الاستماع اليهم بعد استدعاءهم للتحقق من هذه الواقعة سوى القول ان ما يدعيه المدعي من خلال مقاله هو امر غير حقيقي وانه يؤدي واجبات الكراء ، وان المدعي من يتماطل في قبضها منه وغايته افراغه من محله وقطع رزقه مما يتعين معه الحكم برفض طلبه في هذا الشأن ملتمسا عدم قبول الطلب لانعدام صفة المدعي احتياطيا الحكم برفض طلب المصادقةعلى الإنذار بالإفراغ ومن تم رفض طلب الافراغ المبني عليهوالحكم برفض طلب الأداء لوقوعه، وأرفقه بصورة من عقد الكراء وصورة من تنازل عن ملكية الدكان ومحضر عيني لواجبات الكراء وصورة من امر بإيداع واجبات الكراء وتوصيل بإيداع وصورة من محضر عرض واجبات الكراء وصورة من امر إيداع ووصل إيداع وإشهادين.
وبناءا على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي عرض فيهاأن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا بدعوى انتفاء صفته ومصلحته في إقامتها ينم عن سوء نية واضحة في التقاضي والرغبة في الاضرار بمصالحه ، خاصة وأن المكتري ذاته يستند الى عقد الكراء للمنازعة في السومة الكرائية موضوع الطلب، كما يدعي أداء واجبات الكراء لفائدته بصفته الطرف المكري، وأن العلاقة الكرائية ثابتة من خلال وثائق الملف وبإقرار المدعي ذاته وفق السالف بيانه، وأن القاعدة القانونية تنص على أن التقاضي يجب ان يكون بحسن النية، وأن الادعاء بتفويت المحل التجاري موضوع الكراء يشكل خرقا واضحا لمقتضيات الفصل 5من ق.م.م وحجة من جهة اخرى بأداء الواجبات الكرائية على المحل موضوع الدعوى، اذ لايستساغ منطقا ولا قانونا ان يتم الأداء عن مدة لاحقة لتاريخ عقد التفويت المزعوم ويؤكده بأن عقد التنازل المدلى به يخص محلا آخرا كان مملوكا له ولا علاقة له بالمحل موضوع الدعوى وان المحل موضوع العلاقة الكرائية هو المحل الذي يزاول به المكتري مهنة الجزارة وفق الثابت من عقد الكراء و الذي هو بشوكة المنزل، وليس المحل الذي بالوسط موضوع التنازل المستدل به من أجل المغالطة، وأن إدلاء المدعى عليه بعقد تنازل لمحل غير المحل موضوع الدعوى من أجل مغالطة المحكمة والاضرار به يشكل خرقا قانونيا واضحا ومخالفا لمبدأ حسن النية في التقاضي ، مما يكون الدفع بعدم القبول على النحو المذكور لا يعدو أن يكون مجرد كلام مسترسل لا يعتد به، وانه يحتفظ بحقه في هذا الإطار باتخاذ ما يلزم من المساطر القضائية في مواجهة من يجب حفاظا على مصالحه وحقوقه المالية ، وحول الادعاء بأداء الواجبات الكرائية ان منازعة المدعى عليه في الوجيبة الكرائية والمدة يشكل إقرارا بثبوت العلاقة الكرائية وفق السالف بيانه وهو لا يخرج عن النهج الذي ارتضاه المدعى عليه للإضرار بحقوقه المشروعة ، ذلك أن السومة الكرائية بعد الزيادة المتفق عليها محددة في 900.00 درهم، وأن المدة غير المؤداة عنها الواجبات الكرائية هي المحددة بالإنذار بالأداء والافراغ، وان الاداءات الجزئية التي تمت من المدعى عليه ان لم تتم بالسومة الكرائية الحقيقية (900.00 درهم)، كما أنها لا تغطي المدة موضوع الإنذار بالأداء والافراغ، وان عبء اثبات أداء الواجبات الكرائية يقع على المدعى عليه، وانه ليس بالملف ما يفيد أداء المدعى عليه الواجبات الكرائية المستحقة بالسومة الحقيقية وعن المدة المطلوبة غير المؤداة عنها المستحقات الكرائية، وان ابراء ذمة المكتري لا تتم الا بالأداء الكلي للواجبات الكرائية المستحقة عن المدة المطلوبة موضوع الإنذار بالأداء والافراغ وبالسومة الكرائية الحقيقية، وان الأداء الجزئي لا ينفي عن المدعي تماطله في أداء الواجبات الكرائية المستحقة وان حالة المطل ثابتة في نازلة الحال وفق ما يقتضيه القانون، مما يشكل موجبا قانونيا للحكم وفق الطلب، لهذه الأسباب يلتمس أساسيا الحكم وفق ملتمساته المضمنة بالمقال الافتتاحي للدعوى جملة وتفصيلا وتحميل المدعى عليه الصائر، احتياطيا جدا:الحكم تمهيديا بإجراء بحث في الملف تحقيقا للدعوى ان ارتأت المحكمة موجب الذلك.
وبناءا على الحكم التمهيدي عدد 2095 الصادر بتاريخ 12/12/2023 القاضي بإجراء بحث بين الطرفين والشهود ، وفق المدون بمحضر جلسة البحث.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث لنائب المدعي التي عرض من خلالها عن المذكرة بعد البحث أن المحكمة قد أمرت باجراء بحث في الملف للتحقيق في الدعوى من اجل الاستماع للأطراف والشهود ، وأنه بجلسة 05/03/2024 اجري البحث المذكور حضره المدعي محمد (ب.) و المدعى عليه محمد (س.)، وأنه يعقب على مجريات البحث المأمور به أنه أكد بجلسة البحث ثبوت العلاقة الكرائية ومحلها، وأن السومة الكرائية حددت بالعقد في مبلغ 600 درهم ، وأنه انطلاقا من تاريخ تمديد مدة العقد في يناير 2007 أصبحت السومةالكرائية 900.00 درهم باتفاق الطرفين وأكد ان التنازل المستدل به في الملف لا يتعلق بالمحل موضوع النزاع بل بمحل مجاور له، وأقر المدعى عليه بالعلاقة الكرائية وادعى أن السومة الكرائية هي 600 درهم، وأنه أدى الواجبات الكرائية، وان المدعى عليه ادعى بمذكرته المدلى بها بجلسة 7/11/2023 بأن المحل موضوع طلب الافراغ سبق ان باعه لشخص آخر في حدود سنة 2020 ، وأنه استدل بعقد تنازل في الموضوع، وانه بجلسة البحث أقر المدعى عليه بأنه يكتري المحل المتواجد بالشوكة الكائن بالعنوان الوارد في العقد وهو إقرار قضائي ثابت لا يمكن للمدعي تجاهله، وان الأصل في الادعاء حسن النية المحل موضوع الدعوى ، وان الادعاء بتفويت المحل التجاري موضوع الكراء والادلاء بعقد التنازل لمحل آخر غير أجل مغالطة المحكمة والاضرار به يشكل خرقا واضحا للقانون والمقتضيات الفصل 5 من ق .م.م. ولمبدأ حسن النية في التقاضي ويعتبر قرينة على ان المنازعة في السومة الكرائية ادعاء يروم الاضرار به بإنكاره السومة الكرائية 900.00 درهم المتفق عليها بين الطرفين عند تمديد مدة الكراء في سنة 2007 وحول الادعاء بأداء الواجبات الكرائية وان منازعة المدعى عليه في الوجيبة الكرائية والمدة الكرائية اذ يشكل إقرارا بثبوت العلاقة الكرائية وفق السالف بيانه وهو لا يخرج عن النهج الذي ارتضاه المدعى عليه للإضرار بحقوق المشروعة ، ذلك أن السومة الكرائية بعد الزيادة المتفق عليها محددة في 900.00 درهم، وأن المدة غير المؤداة عنها الواجبات الكرائية هي المحددة بالإنذار بالأداء والافراغ، وان الاداءات الجزئية التي تمت من المدعى عليه لم تتم بالسومة الكرائية الحقيقية (900.00 درهم)، كما أنها لا تغطي المدة موضوع الإنذار بالأداء والافراغ، وان عبء اثبات أداء الواجبات الكرائية يقع على المدعى عليه، وان الاشهادين الكتابيين المستدل بهما على أداء الواجبات الكرائية هما شهدتان تمتا تحت الطلب من صنع المدعى عليه وشهوده، وأنه ينازع فيهما ولا يستساغ منطقا وقانونا أن يكون للشاهد علم بالسومة الكرائية وأن يكون الشاهد قد عاين وسمع في كل شهر وفي كل أداء واجبات الكراء التي تكون قد تمت بين الطرفين ، وللتدليل على عدم صحة الوقائع المضمنة بالشهادتين وأنهما من صنع المدعي وشاهديه يدلي بإشهاد كتابي صادر عن السيد عبد الهادي (ف.) يشهد على نفسه بأن السومة الكرانية هي 900.00 درهم وليست 600.00 درهم، كما يدعي المدعي وان الإشهادين الكتابيين لا يقومان دليلا قانونيا على ثبوت أداء المدعى عليه الواجبات الكرائية عن المدة موضوع الإنذار بالأداء والافراغ وأنها تبقى تصريحات غير ذات موضوع وغير منتجة في الدعوى ، مادام انه لم يستمع اليهما من طرف المحكمة بعد أدائهما اليمين القانونية وثبوت انتفاء موانع الشهادة كما يجب قانونا وان العلاقة الكرائية يأطرها عقد كراء وأن أداء الواجبات الكرائية لا يثبت أدائها الا بالوسائل القانونية الدالة على ثبوت تسلم المدعي لها وبالسومة المتفق عليها 900.00 درهم ، وانه ليس بالملف ما يفيد أداء المدعى عليه الواجبات الكرائية المستحقة بالسومة الحقيقية وعن المدة المطلوبة غير المؤداة عنها المستحقات الكرائية وان ابراء ذمة المكتري لا تتم الا بالأداء الكلي للواجبات الكرائية المستحقة عن المدة المطلوبة موضوع الإنذار بالأداء والافراغ وبالسومة الكرائية الحقيقية وان الأداء الجزئي لا ينفي عن المدعي تماطله في أداء الواجبات الكرائية المستحقة ومما يثبت عدم أداء المدعي للواجبات الكرائية بالسومة المتفق عليها ويثبت تماطله وسوء نيته عدم عرضه وأدائه للواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة للإنذار بالاداء والافراغ موضوع الدعوى وان حالة المطل ثابتة في نازلة الحال وفق ما يقتضيه القانون مما يشكل موجبا قانونيا للحكم وفق الطلب، وعن المقال الإضافي في الشكل ان الطلب الإضافي مقدم من السيد محمد (ب.) في مواجهة المدعى عليه السيد محمد (س.) وأنه مؤدى عنه الرسم القضائية الواجب، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا لنظاميته وفي الموضوع ان المدعى عليه لم يؤد الواجبات الكرائية عن المدة من يوليوز 2023 الى مارس 2024 وجب فيها 900,00 درهم × 9 شهرا = 8100,00 درهم، وأنه يكون محقا في مطالبة المدعى عليه بأدائه للمبالغ الكرانية المحددة في8100,00 درهم ، أيضا مع الفوائد القانونية لهذه الأسباب يلتمس عن المذكرة بعد البحث الحكم وفق الطلب و عن الطلب الإضافي في الشكل قبوله لنظاميته وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 8100 درهم عن المدة اللاحقة للإنذار بالأداء والافراغ مع الفوائد القانونية، وأرفقه نسخة من التنازل، وبنسخة من عقد الكراء وبنسخة اشهاد وبصور فتوغرافية.
وبناءا على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليه عرض من خلالها بالرجوع الى مجريات البحث تم الوقوف على سوء نية المدعي في التقاضي و هي المخالفة لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية عبر زعمه وقائع كيدية يعوزها الحجة والدليل مما تبقى معه مجرد مزاعم لا مصداقية لها من الناحية القانونية لعدم وجود ما يثبتها قانونا سيما ، وأن المشرع جعل الاثبات في المادة التجارية مطلقا ، في المقابل فانه من خلال جلسة البحث فقد جميع مزاعم المدعي وتمسك بسابق دفوعاته التي مؤداها أن مبلغ الوجيبة الكرائية محدد في 600 درهم و ليس 900 درهم كما يزعم المدعي و ان المدة التي يطالب بها هذا الأخير سبق و اداها بحضور شهود و هم كل من عبد الهادي (ف.) و محمد (ا.) اللذان صادقا على اشهاد يقرآن من خلاله انهما عايناه و سمعاه يسلم المدعي مبلغ الوجيبة الكرائية عن شهر ماي 2022 ، وفي خضم ذلك فالشاهد المسمى عبد الهادي (ف.) سبق و حضر امام المحكمة كما هو موثق بمحضر جلسة البحث غير انه عندما تقرر تأخير الملف لجلسة 05/03/2023 تعذر عليه الحضور غير ان شهادته المضمنة بالإشهاد المصادق عليه من لدن السلطات المحلية تبقى منتجة في نازلة الحال حيث الثابت من الوثائق التي سبق الادلاء بها في المذكرة الجوابية بجلسة 07/11/2023 انه غير مدين للمدعي بواجبات الكراء عن المدة التي يطالب بها هذا الأخير بل العكس من ذلك فهو من يتماطل في قبضها محاولا بذلك افراغه من محله ، و لعل ما يؤسس لهذا الدفع أنه بادر الى سلوك المساطر القانونية عبر عرض مبلغ الوجيبة الكرائية بالسومة المحددة في العقد التي هي 600 درهم على المدعي ليتم رفضها من قبله وفق الثابت من محضر رفض عرض عيني الذي سبق الادلاء به ليقوم بايدعها بصندوق المحكمة وفق الثابت من الوصولات المدلى بها سابقا، وانه بناءا على الوثائق المدلى بها وشهادة الشهود التي تفيد براءة ذمته من واجبات الكراء عن المدة التي يطالب بها المدعي و لكون ما جاء في مقال هذا الأخير مجرد مزاعم لم يثبتها حجة و دليلا، مما تكون معه غايته الاثراء على حسابه وارغامه على افراغ محله و قطع رزقه مما يتعين معه الحكم برفض طلبه، ملتمسا أساسا إعادة البحث و ذلك بالاستماع الى الشاهدين عبد الهادي (ف.) و محمد (ا.) على اعتبار أن شهادتهما منتجة في نازلة الحال مع حفظ حقه في التعقيب على ضوئه واحتياطيا من حيث الشكل عدم قبول الطلب لانعدام صفة المدعي احتياطيا من حيث الموضوع الحكم برفض طلب المصادقة على الإنذار بالافراغ ومن تم رفض طلب الافراغ المبني عليه والحكم برفض طلب الأداء لوقوعه.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أنه و مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد باعتبار أن المحكمة محكمة موضوع فإن الحكم المطعون فيه لما قضى على النحو المذكور فانه يكون بذلك قد جانب الصواب لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و العلة في ذلك أنه سبق و تمسك ببطلان الإنذار لعدم استيفائه الشكليات المتطلبة قانونا و التي حددها في التناقض الصارخ بين مبلغ الوجيبة الكرائية الوارد في العقد الذي هو 600 درهم و المبلغ المضمن بالإنذار و هو 900 درهم غير ان الحكم المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع و سكت عن ذلك رغم تمسكه بكون مبلغ الوجيبة الكرائية محدد في 600 درهم و مطابقته لما هو مضمن بالعقد، وأنه يعيب على الحكم المطعون فيه اخذه بادعاءات المستأنف عليه على اطلاقها و علتها على الرغم من عدم مشروعيتها لافتقارها لما يعضدها حجة و دليلا و الحال أنه فندها و اثبت للمحكمة حسن نيته في التقاضي، اذ بمجرد توصله بالإنذار بادر الى سلوك المساطر القانونية الكفيلة بالأداء و مع رفض المستانف عليه لذلك فانه اودع المبالغ بصندوق المحكمة، كما ادلى باشهادات صادرة عن اشخاص عاينوا واقعة تسلم المستأنف عليه لمبلغ الوجيبة الكرائية عن شهر ماي 2022 و منهم من حضر امام المحكمة ليدلي بشهادته في الموضوع و يتعلق الأمر بالسيد عبد الهادي (ف.) الذي حضر في احدى جلسات البحث ليتقرر تأخير الملف غير انه في الجلسة الموالية لم يحضر لظرف قاهر، كما حضر السيد الجيلالي (ع.) بجلسة البحث غير ان المحكمة قررت عدم الاستماع اليه دون ان تعلل ذلك في حكمها ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد زاغ عن الصواب لانعدام تعليله و هو الذي علل منطوقه بكون المحكمة لم يتسنى لها التحقق من شهادة الشهود الواردة في الاشهادين بخصوص شهر ماي 2022 و الحال أنه من خلال مذكرته التعقيبية بعد البحث و المدلى بها بجلسة 16/04/2024 التمس أساسا إعادة البحث بالاستماع الى الشاهدين غير ان الحكم المطعون فيه لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار حتى يتسنى له استجلاء الحقيقة و انما اكتفى باستبعاد الاشهادين بعلة تخلف الشهود عن الحضور بعد استدعائهم و هو امر مردود عليه ، اذ ان المسمى عبد الهادي (ف.) سبق و حضر امام المحكمة و سجلت حضوره و ابدى استعداده لأداء الشهادة في الموضوع غير انه عندما تقرر تأخير الملف تعذر عليه ذلك لعذر قاهر و هو ما سبقت الإشارة اليه في المذكرة التعقيبية بعد البحث مما يجعل تعليل الحكم المطعون فيه غير سليم من الناحية القانونية ،وان الحكم المطعون فيه لما قضى بإفراغه من العين المكتراة بعلة ثبوت التماطل في حقه بعدما تم منحه اجل 15 يوم فانه هو الاخر مردود عليه بحكم أنه فور توصله بالإنذار بادر الى سلوك المساطر القانونية الكفيلة بالأداء عن المدة من يونيو 2022 الى يونيو 2023 وقام بعرضها على المستأنف عليه فرفض ذلك كما ثابت بموجب محضر رفض عرض عيني ليتم ايداعها بصندوق المحكمة، مما يجعل واقعة المطل غير ثابتة في حقه لوفائه بمبلغ الوجيبة الكرائية الغير منازع بشأنها ، و ان كان الاجتهاد القضائي في نوازل عديدة قد حسم بشان ذلك و اعتبر الأداء الجزئي لا يتحقق بموجبه واقعة المطل المتطلبة قانونا ، ملتمسا قبول استئنافه شكلا وموضوعا بعد اجراء بحث في الموضوع و الاستماع الى الأطراف و شهود الواردة أسماؤهم بالاشهادات والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء و افراغ مع تحميل المستانف عليه الصائر ، وأرفق المقال بنسخة حكم .
وبناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي ومقال إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن الاستئناف يقوم على دفوعات سبق التمسك بها خلال المرحلة الابتدائية ، وأن المحكمة التجارية قد ناقشتها وردت عليها من التعليل المتخذ في الحكم التجاري المستأنف وبعد إجراء بحث في الملف وفق ما يقتضيه القانون وأن الثابت من وثائق الملف ومن تعليل الحكم المستأنف أن المستأنف لم يؤد الواجبات الكرائية المستحقة وأن المطل في أداء الواجبات الكرائية ثابت في حقه من الإنذار الذي توصل به شخصيا بتاريخ 02/06/2023 عن المدة من يناير 2018 إلى متم يونيو 2023 وأن أداء الواجبات الكرائية لا يتم إلا بطرق الأداء القانونية وأن المطالبة بإجراء بحث في الملف لإثبات الأداء بشهادة الشهود أمر غير ذي موضوع وتخرج عن الإثبات في الأكرية ،وأن طلب المكتري إجراء بحث في الملف يروم إطالة أمد النزاع وحيازة المحل واستغلاله بدون حق و سند قانوني مشروع ، وأن الإشهادين الكتابيين لا يقومان دليلا قانونيا على ثبوت أداء المستأنف الواجبات الكرائية عن المدة موضوع الإنذار بالأداء والافراغ ، وأنها تبقى تصريحات غير ذات موضوع وغير منتجة في الدعوى ، وان الاشهادين الكتابين المستدل بهما على أداء الواجبات الكرائية هما شهادتان تمتا تحت الطلب من صنع المكتري وشهوده وأنه ينازع فيهما ولا يستساغ منطقا وقانونا أن يكون للشاهد علم بالسومة الكرائية، وأن يكون الشاهد قد عاين وسمع في كل شهر وفي كل أداء واجبات الكراء التي تكون قد تمت بين الطرفين، وان العلاقة الكرائية يأطرها عقد كراء وأن أداء الواجبات الكرائية لا يثبت أدائها الا بالوسائل القانونية الدالة على ثبوت تسلم المستأنف وبالسومة المتفق عليها 900.00 درهم، وانه ليس بالملف ما يفيد أداء المكتري الواجبات الكرائية المستحقة بالسومة الحقيقية وعن المدة المطلوبة غير المؤداة عنها المستحقات الكرائية وان ابراء ذمة المكتري لا تتم الا بالأداء الكلي للواجبات الكرائية المستحقة عن المدة المطلوبة موضوع الإنذار بالأداء والافراغ وبالسومة الكرائية الحقيقية ، وان الأداء الجزئي لا ينفي عن المكتري تماطله في أداء الواجبات الكرائية المستحقة مما يثبت عدم أداء المستأنف للواجبات الكرائية بالسومة المتفق عليها ويثبت تماطله وسوء نيته عدم عرضه وأدائه للواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة لصدور الحكم المستأنف كما سيتم بيانه في المقال الإضافي بعده مما يكون معه الاستئناف المقدم على حالته غير مؤسس قانونا وموضوعا ويتعين رفضه ، وعن الاستئناف الفرعي فإنه يتقدم باستئناف فرعي ضد مقتضيات الحكم التجاري المستأنف في ما قضى به من تحديد السومة الكرائية في مبلغ 600,00 درهم دفع خلال المرحلة الابتدائية بأن السومة الكرائية بعد الزيادة المتفق عليها محددة في مبلغ 900,00 درهم ، وأن المنازعة في السومة الكرائية ادعاء أريد به باطل يروم الإضرار به لإنكار المستأنف عليه فرعيا السومة الكرائية الحقيقية المتفق عليها بين الطرفين عند تمديد مدة الكراء في سنة 2007 والتي هي 900,00 درهم شهريا ، وأن الحكم المستأنف اعتمد السومة الكرائية بمبلغ 600,00 درهم كما حدد في عقد الكراء المؤرخ في سنة 2005 ، وأنه أقصى دفعه القائم على أن السومة الكرائية الحالية هي 900,00 درهم شهريا المتفق عليها بين الطرفين بالتراضي وأن عدم مراجعة السومة الكرائية دليل على وقوع الزيادة في السومة الكرائية إلى مبلغ 900,00 درهم شهريا بالتراضي بين الطرفين وأن طول مدة الكراء تعتبر قرينة موضوعية على ثبوت اتفاق الطرفين على تحديد السومة الكرائية في مبلغ 900,00 درهم بالتراضي ويتعين تبعا لذلك تأييد الحكم فيما قضى به من أداء وإفراغ مع تعديله وذلك باعتبار أن السومة الكرائية الحقيقية هي 900,00 درهم المتفق عليها بين الطرفين منذ سنة 2007 مما يتعين اعتبار الاستئناف الفرعي والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بتحديد السومة الكرائية في مبلغ 900,00 درهم في احتساب الواجبات الكرائية المستحقة وعن المقال الإضافي فان المدعى عليه لم يؤد الواجبات الكرائية عن المدة من أبريل 2024 إلى أكتوبر 2024، والتي وجب فيها 900,00 درهم × 7 شهرا = 6300,00 درهم ، وأنه يكون محقا في مطالبة المكتري بأدائه للمبالغ الكرائية المحددة في مبلغ 6300,00 درهم ، أيضا مع الفوائد القانونية ، ملتمسا عن الاستئناف الأصلي التصريح برفض الاستئناف لعدم جدية أسبابه والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الأداء والإفراغ مع اعتبار ملتمساته موضوع استئنافه الفرعي وتحميل المستأنف الصائر، وعن الاستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستأنف عليه فرعيا بالأداء والإفراغ مع تعديله وذلك بتحديد السومة الكرائية المعتمدة في حساب الواجبات الكرائية هي مبلغ 900,00 درهم المتفق عليها بين الطرفين بالتراضي وباعتبارها في حساب الواجبات الكرائية غير المؤادة وتحميل المستأنف فرعيا الصائر و الإكراه البدني في الأقصى ، وعن المقال الإضافي قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف الأصلي بأدائه له مبلغ 3600,00 درهم عن المدة اللاحقة أعلاه مع الفوائد القانونية بل 6300.00 درهم وتحميل المستأنف الأصلي الصائر مع الإكراه البدني في الأقصى ، وأرفق المذكرة بنسخة من الحكم المستأنف.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 24/10/2024 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/11/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض كل من المستأنف أصليا و المستأنف فرعيا أوجه استئنافهما تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه وبالرجوع الى إنذار موضوع النازلة تبين أن المستانف فرعيا طالب المستأنف أصليا بأداء واجبات الكراء عن المدة من يناير 2018 الى غاية متم يونيو 2023 داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل به تحت طائلة الإفراغ ، وان تضمين الإنذار سومة غير تلك المتفق عليها في العقد الرابط بين الطرفين لايترتب عنه عدم صحته ، ولأن مجموع الأشهر المطلوب أداؤها هي 66 شهرا باعتماد السومة المتفق عليها والتي لايجوز إثبات خلافها زيادة أو نقصانا إلا كتابة وهو الأمر المنتفي في النازلة ، كما أن مجموع المبلغ المطلوب بمقتضى الإنذار هو 39600 درهم بسومة 600 درهم وهو مبلغ لايمكن إثباته بشهادة الشهود ، ولأن ما بادر المستأنف أصليا بعرضه من كراء لا يمثل كامل المدة المطلوبة، ذلك أن المدة من 1/1/2018 الى غاية ماي 2022 لم يقم دليلا على ثبوت أدائها ، مما يكون التماطل ثابتا في حقه الموجب للإفراغ وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده ورد الاستئنافين لعدم ارتكازهما على أساس ، وأنه لا مبرر لإجراء بحث بالنظر للمعطيات أعلاه .
وحيث إنه يتعين تحميل كل طرف صائر استئنافه.
في الطلب الإضافي :
حيث تقدم المستأنف فرعيا بطلب إضافي التمس من خلاله الحكم على المستأنف أصليا بأدائه لفائدته كراء المدة من أبريل 2024 الى غاية أكتوبر 2024 بحسب سومة 900 درهم .
وحيث إن الواجبات المذكورة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل143 من ق م m ، ونظرا لثبوت المديونية فإنه يتعين الاستجابة للطلب لكن في حدود مبلغ 4200 درهم بحسب سومة 600 درهم التي تبقى ثابتة بموجب العقد الرابط بين الطرفين و التي لم يثبت أنه قد تم تعديلها اتفاقا او قضاءا.
وحيث إنه يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف أصليا ضمانا لتنفيذ الالتزام بالأداء .
وحيث إن طلب الفوائد القانونية يبقى غير مبرر ويتعين رده .
وحيث إنه يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والطلب الاضافي.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 4200 درهم واجبات الكراء وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقه وبرفض باقي الطلبات وجعل الصائر بالنسبة .
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
58075
Le bailleur qui coupe l’électricité du local commercial manque à son obligation d’assurer une jouissance paisible et engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58195
Bail commercial : le bailleur est lié par le motif du congé fondé sur l’usage personnel et ne peut invoquer la faute du preneur pour s’exonérer de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58311
La location d’un fonds de commerce, bien meuble incorporel, échappe au champ d’application de la loi sur les baux commerciaux et relève du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
Serment décisoire, Qualification du contrat, Preuve du paiement, Pouvoir spécial de l'avocat, Notification par commissaire de justice, Kiosque, Interdiction de la preuve par témoins, Exclusion du statut des baux commerciaux, Code des obligations et des contrats, Bien meuble incorporel, Bail d'un fonds de commerce
58475
Le paiement du loyer commercial aux héritiers de l’ancien bailleur par un preneur informé du transfert de propriété est inopérant et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
58655
Vente de l’immeuble loué : le droit du nouveau propriétaire aux loyers naît à la date de l’acquisition et non à celle de la notification de la cession au preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58759
Vente du local loué : le nouvel acquéreur est tenu de restituer le dépôt de garantie versé à l’ancien propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
58889
La somme qualifiée contractuellement de dépôt de garantie ne peut être imputée sur les loyers impayés en cours de bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca