Bail commercial : le bailleur est lié par le motif du congé fondé sur l’usage personnel et ne peut invoquer la faute du preneur pour s’exonérer de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58195

Identification

Réf

58195

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5269

Date de décision

31/10/2024

N° de dossier

2024/8205/3481

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action du preneur et sur les motifs que le bailleur peut opposer à cette demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur évincé sur la base d'un congé pour usage personnel. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action et l'absence de droit à indemnité, le fonds de commerce ayant selon lui perdu ses éléments essentiels du fait d'une fermeture prolongée. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, jugeant que le délai de six mois pour agir ne court, en cas de signification à curateur, qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité du jugement d'éviction. Surtout, la cour retient que le bailleur est lié par le motif de reprise pour usage personnel énoncé dans le congé et ne peut, pour s'opposer au paiement de l'indemnité, invoquer ultérieurement les cas de déchéance du droit à indemnité prévus à l'article 8 de la loi 49-16. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم أحمد (س.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 24/05/2024 يستأنف من خلاله الحكم عدد 898 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/03/2024 في الملف عدد 1706/8207/2022 القاضي شكلا بقبول الطلبين الأصلي و المضاد, و في الموضوع بأداء المدعى عليه احمد (س.) لفائدة المدعي تعويضا قدره 30.000,00 درهم, مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات, و في الطلب المضاد برفضه و تحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه, مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن محمد (م.) تقدم بتاريخ 16/05/2022 بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط, جاء فيه أنه يكتري من المدعى عليه المحل التجاري المستخرج من المحل السكني الكائن ب 138 أمل 4 إضافي حي يعقوب المنصور الرباط، بسومة شهرية محددة في مبلغ 550 درهم شهريا , وفو جئ باستصدار المكري حكما عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/06/2021 في الملف عدد 2021/8207/481 وصف بالغيابي قضى بإفراغه هو ومن يقوم مقامه مقامه من المحل التجاري، وهو الحكم الذي بلغ للقيم ونشر بالجريدة بتاريخ 22/12/2021، وأن المستفيد من الحكم باشر إجراءات التنفيذ انتهت بتحرير مأمور التنفيذ لمحضر إفراغ بتاريخ 16/03/2022، وأن المدعى عليه حرم المدعي من حق الدفاع عن مصالحه والمطالبة بالتعويض عن فقدان أصله التجاري الذي أنشأه منذ ما يزيد عن 30 سنة, سيما و انه ظل يؤدي الواجبات الكرائية إلى غاية شهر يناير 2022، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي تعويضا مسبق محددا في مبلغ 5000 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري بعناصره المادية والمعنوية المتعلق بالمحل التجاري الكائن ب 138 أمل 4 إضافي حي يعقوب المنصور الرباط، ويحفظ حق المدعي في تقديم مطالبه النهائية إلى ما بعد إجراء الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليه الصائر، وأدلى بتوصيل كراء عن شهر يناير 2022 ونسخة عادية لحكم عدد 2512 في الملف رقم 2021/8207/481، وصورة لشهادة بعدم الاستئناف، ومحضر تنفيذ إفراغ محل تجاري.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 13/09/2022 جاء فيها أن المدعي تم تبليغه بالحكم بالإفراغ عن طريق المفوض القضائي بتاريخ 08/07/2021 حيث رجعت شهادة التسليم بأن المحل معلق بعد التردد كما تم تبليغه بنفس الحكم عن طريق البريد المضمون حيث رجعت ، شهادة البريد بملاحظة غير مطلوب وهذا بتاريخ 12/07/2021، كما أنه أشعر القيم في حق المدعي بتاريخ 22/09/2021، وأن المدعي لم يتقدم بطلبه أمام هذه المحكمة إلا بتاريخ 16/05/2022، وتطبيقا للمادة 27 من القانون 49.16 تكون دعوى المدعي وقعت خارج الآجال القانوني مما يتعين معه الحكم بسقوط الدعوى وعدم قبولها, واحتياطيا من حيث الموضوع فان المادة 8 من القانون المذكور تنص على أنه لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ, إذا هلك المحل موضوع الكراء بفعل المكتري او بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي,وأن المدعي في نازلة الحال أهمل المحل حتى هلك كما هو ثابت من خلال الصور المدلى بها رفقة المذكرة، وكذا محضر التنفيذ المدلى به من طرف المدعي حيث إن المنفذ لم يجد فيه إلا متلاشيات وأشياء أضرت بالمحل، كما أنها تشكل خطرا على سكان المنزل خاصة وسكان الحي عامة، هذا فضلا عن كون المحل موضوع الدعوى مغلق منذ ما يزيد عن 14 سنة وهد ما يثبته المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي [ياسين لمكندز] بعد إجرائه لمعاينة واستجواب بناء على أمر, وبالتالي يكون هذا المحل قد فقد جميع عناصره المادية والمعنوية والتمس رد دفوعات المدعي والحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 04/10/2022، جاء فيها ان التبليغ المحتج به لم يقع صحيحا على اعتبار أن التبليغ وجب أن يستجمع كافة الشروط المحددة قانونا بمقتضى ما ورد التنصيص عليه في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، وخصوصا الفقرة الثانية منه التي تنص على أنه "إذا تعذر على المكلف بالتبليغ... ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر"، مضيفا ان المحل ظل صالحا للنشاط المهني الذي أعد له, وان المدعي كان ينتقل بين المغرب وإسبانبا بحكم التزاماته في كلا البلدين، و ظل يؤدي السومة الكرائية التي كان يتوصل بها المكري دون أي تحفظ بخصوص حالة المحل، وأن المدعى عليه لم يلجأ إلى سلوك مسطرة الإفراغ للاحتياج إلى خلال سنة 2021، مستغلا فترة الحجر الصحي وتواجد المدعي في الخارج وإغلاق الحدود وعدم قدرته على العودة، وبادر إلى إقامة دعوى الإفراغ للاحتياج واستصدر الحكم الغيابي الذي قضى له وفقا لطلبه، ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي وتحميل المدعى عليه الصائر، وأدلى بصورة لقرار لمحكمة النقض.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 01/11/2022 أكد من خلالها ملتمساته المسطرة بمذكرته المدلى بها بجلسة 13/09/2022.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 31-01-2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد بها للخبيرة [نجوى بوظهر] من اجل تحديد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري.

وبناء على تقرير الخبيرة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17/04/2023 خلصت من خلاله إلى تحديد مقدار التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 27020,00 درهم.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 09/05/2023 اكد من خلالها ماس بق,ملتمسا الحكم وفق ملتمسات المدعى عليه السابقة, كما ادلى نائب المدعي بتعقيب بعد الخبرة جاء فيه أن الخبيرة المنتدبة خرقت المقتضيات الآمرة المحددة بموجب الفقرتين 3 و 4 من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، وتجاوزت مهمتها كما هي محددة بمقتضى الحكم التمهيدي، ملتمسا استبعاد تقرير الخبرة المودع بملف النازلة، والأمر بانتداب خبير آخر قصد إجراء خبرة تقويمية.

وبناء على تبادل باقي المذكرة بين الطرفين.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 540 الصادر بتاريخ 03/10/2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية ثانية يعهد بها للخبير السيد [الحسين كورمي] من اجل تحديد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري.

وبناء على المقال المضاد المدلى به من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 23/01/2024 والمؤدى عنه الرسوم القضائية، أكد من خلاله ما سبق, موضحا أن إهمال المدعي للمحل ألحق بهذا الأخير أضرارا كبيرة، ملتمسا الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 300000 درهم، والأمر بإجراء خبرة تقنية لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بمحل المدعى عليه مع حفظ حقه في تقديم طلبات التعويض المناسبة على ضوء التقرير، واحتياطيا الحكم على المدعى عليه بإصلاح المحل تحت نفقته وإرجاعه إلى الحالة التي كان عليها، وأدلى بمحضر معاينة مجردة وإثبات حال مؤرخ في 28/12/2023 مرفق بصور محضر معاينة مجردة مؤرخ في 12/03/2024.

وبناء على تقرير الخبير السيد [الحسين كرومي] الملفى به بالملف بجلسة 06/02/2024 ، خلص من خلاله إلى اقتراح التعويض المستحق لمالك الأصل التجاري من جراء الضرر الناجم عن الإفراغ في مبلغ 32880,00 درهم

وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/02/2024 أدلى نائب الطرف المدعي بمذكرة جوابية مشفوعة بمستنتجات ترمي إلى الأمر بإرجاع المهمة إلى الخبير من أجل التقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي، و بخصوص الطلب المضاد فان المتضرر من الإفراغ هو المدعي الذي فقد المحل التجاري بجميع عناصره نتيجة سلوك دعوى الإفراغ من أجل استرجاع المحل للاستعمال الشخصي في الوقت الذي ظل المكري يتوصل بالوجيبة الكرائية الشهرية بانتظام حتى خلال فترة التوقف عن مزاولة الأنشطة التجارية والمهنية خلال فترة جائحة كوفيد، وحتى بعد تنفيذ حكم الإفراغ ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن في أسباب استئنافه أن المستأنف عليه تم تبليغه بالحكم بالإفراغ عن طريق المفوض القضائي بتاريخ 08/07/2021 حيث رجعت شهادة التسليم بان المحل مغلق بعد التردد وترك اشعار, كما تم تبليغه بنفس الحكم عن طريق البريد المضمون ، ورجعت شهادة البريد بملاحظة غير مطلوب وهدا بتاريخ 12/07/2021، وانه اشعر القيم في حق المستأنف عليه بتاريخ 22/09/2021، وأن المستأنف عليه لم يقدم بطلبه أمام هذه المحكمة إلا بتاريخ 16/05/2022، وتطبيقا للمادة المشار إليها أعلاه فتكون معه دعوى المدعي وقعت خارج الآجال القانون مما يتعين معه الحكم بسقوط دعوى المدعي وعدم قبولها, و في الموضوع فان المادة 26 من قانون 16.49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي, جاءت على سبيل الحصر ولا يوجد ضمنها توجيه إنذار للإفراغ إذا كان المحل مغلق لمدة تزيد على السنتين بالإضافة إلى انه حتى مسطرة استرجاع حيازة المحلات المغلقة المنصوص عليها في المادة 32 من نفس القانون المذكور لا يمكن تطبيقها أو سلوكها في نازلة الحال على اعتبار أن المستأنف عليه ظل يؤدي الواجبة الكرائية الزهيدة من اجل المضاربة والإثراء على حساب الغير، ومن جهة أخرى، فمقتضيات المادة 8 من نفس القانون أعلاه هي الأخرى جاءت واضحة محددة الحالات التي لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ، وهذا على سبيل الحصر ، وأن الحالة 5 و 7 تنطبقان على نازلة الحال, و غير مرتبطة بأية حالة من الحالات التي جاءت بها بسلوك مسطرة معينة أو توجيه إنذار معين بخصوصها و بالتالي فكلما توفرت حالة من الحالات السبع الواردة بالمادة 8 ، فالمكتري لا يستحق أي تعويض مهما كان سبب الذي تأسس عليه الإنذار للإفراغ، ,كما أن الحالة 5 والتي جاء فيها إذا هلك المحل موضوع الكراء بفعل المكتري أو بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي، وهذا هو الوارد في نازلة الحال ,على اعتبار أن المستأنف عليه أهمل المحل حتى اهلك وهذا ما تثبته الصورة المدلى بها، وكذا محضر التنفيذ المدلى به من طرف المستأنف عليه، وأن المنفذ لم يجد في المحل إلى متلاشيات و أشياء أضرت بالمحل، كما أنها تشكل خطرا على سكان المنزل المرتبط بالمحل خاصة وعلى سكان الحي عامة، بالإضافة إلى محضر المعاينة المنجز من طرف المفوضة القضائية, ، والحالة 7 والتي جاء فيها إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل، فبخصوص هذه الحالة، فإن المحل موضوع الدعوى مغلق مند ما يزيد عن 14 سنة وهد ما يثبته المحضر المنجز من طرف السيد المفوض القضائي [ياسين و نور الدين بالفقير] و الشهادة الادارية المحررة بتاريخ 14/06/2013 , وبیان تواریخ فواتير الكهرباء والماء المتعلقة بشركة ر. والتي تفيد أن المستأنف عليه لا يؤدي فواتير الماء والكهرباء منذ 2004 إلى أن تم إنهاء الخدمة وإزالة العدد من طرف شركة ر. مند 28/06/2006,يعضد ذلك الإشعار الموجه للمستانف عليه من طرف مركز أ.ر.ل.د., والاشعار الصادر من الخزينة العامة للمملكة والمتعلق بعدم تسوية الوضعية الضريبية, حيث إن المستأنف عليه لم يؤد الضريبة المتعلق بالمحل موضوع الدعوى الذي أغلقه وهاجره منذ سنة 2007 إلى 2019 كما لم يؤد الرسم المهني المتعلق بسنة 2020 ، و احتياطيا جدا و بخصوص الخبرة المنجزة, فإنها لا تتسم بالموضوعية خصوصا فيما يتعلق بالتعويض الذي تضمنته رغم كل الوثائق التي اطلع عليها السيد الخبرة وكذا من خلال معاينته للمحل وتصريحه بهلاك المحل وانه في حالة مهترئة جدا من خلال وصفه بالإضافة إلى الصور التي توضح ذلك كما انه صغير جدا ويوجد في منطقة سكنية و أن السومة الكرائية هي 550,00 درهم ورغم هذا ضمن في خبرته مبلغ 29.880,00 درهم كتعويض عن حق الكراء, ومن جهة أخرى، تناقض الخبير في الأساس الذي اعتمده في احتساب هذا المبلغ حيث انه اعتمد على مبلغ 1.800,000 درهم كسومة كرائية الشيء الذي لا ينسجم مع المعطيات الواقعية للمحل والتي صرح وضمنها السيد الخبير في الصفحة 5 في تقرير الخبرة في الخانة المتعلقة بحالة و وصف ومساحة المحل وسومته الكرائية، كما أن مبلغ 3.000,00 درهم كمصاريف التنقل ، مبالغ فيه لان المحل لا يوجد به إلا المتلاشيات و انه فارغ, وبخصوص الصائر فان كل طرف يتحمل مصاريف طلباته, وبخصوص المقال المضاد فانه مؤسس علىإهمال و هلاك المحل ومكوناته الأساسية من جدران وتلبيس وزليج وصباغة و خيوط الكهرباء ومفاتيحها وأنابيب المياه وعداد المادتين, بعد إغلاقه لمدة تزيد عن 14 سنة , كما أن المنفذ لم يجد فيه إلا متلاشيات و أشياء أضرت بالمحل ، وأن جدرانه قد خربت وصباغة وتبليط جدرانه أفسدت بالإضافة أن زليج أرضيته قد اتلف ومفاتيح الكهرباء قد أزيحت من مكانها إلى جانب تأكل باب هذا المحل، كما أن عدد الماء والكهرباء قد أزيحا, لعدمأداء فواتير الماء والكهرباء مند 2004 إلى أن تم إنهاء الخدمة و إزالة العدد من طرف شركة ر. مند 2006/06/28 , ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بسقوط الدعوى، واحتياطيا : الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا الحكم برفض الطلب، واحتياطيا جدا باستبعاد تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير [الحسين كرومي] والحكم وفق ملتمساته السابقة، وبخصوص المقال المضاد الحكم بما جاء فيه، مدليا بشهادة التسليم وشهادة البريد وصورة فوتوغرافية و محضر معاينة واستجواب ومحضر مفوض قضائي , وشهادة ادارية ومحضر معاينة بيان تواريخ فواتير الكهرباء والماء واشعار وcommandement n°1712وضريبة الرسم المهني لسنة 2020 وإنذارين ومحضر مفوض قضائي ومحضر تنفيذ ونسخة حكم عادية.

وحيث أدلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية بجلسة 24/10/2024 التمس من خلالها تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر, و أرفقها بنسخ مذكرات.

وحيث أدرج الملف بجلسة 24/10/2024 حضرها دفاع الطرفين وأدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية تسلم الحاضر نسخة، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن المستأنف عليه لم يتقدم بدعواه داخل اجل الستة أشهر, و انه لا يستحق أي تعويض لتوفر الحالات 5 و 7 من مقتضيات المادة 8 من القانون 16.49, و أن المادة 26 جاءت على سبيل الحصر ولا يوجد ضمنها توجيه إنذار للإفراغ إذا كان المحل مغلق لمدة تزيد على السنتين, و أن إغلاق المحل لمدة تزيد عن 14 سنة أدى إلى هلاكه, ثم إن خبرة الخبير [الحسين كرومي] مبالغ فيها.

و حيث انه و بخصوص السبب الأول المؤسس عليه الطعن و المتعلق بأجل تقديم دعوى التعويض, فان الفقرة الثالثة من المادة 27 من القانون 16/49 ,أعطت للمكتري الذي لم يتقدم بطلب مقابل للتعويض أثناء سريان دعوى الإفراغ للاستعمال الشخصي، أن يرفع دعوى التعويض داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ, و بالرجوع لملف النازلة يتضح انه تم تنصيب قيم في حق المستأنف عليه خلال سريان دعوى الإفراغ و مسطرة تبليغ الحكم, و أن الغاية من تعيين القيم هو إحاطة الطرف علما بمقتضيات الحكم الصادر ضده غيابيا، و لا تنتهي مهمة القيم بمجرد تبليغه بالحكم, و إنما لا يصح التبليغ إلا بعد تعليق ذلك الحكم في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار لمدة ثلاثين يوما وإشهارها للفصل 441 من ق م م, و في النازلة فانه و لئن بلغ القيم بتاريخ 22/9/2021, إلا انه لم يتم تعليق اللوحة إلا بتاريخ 17/12/2021, والنشر بجريدة العلم لم يتم إلا بتاريخ 22/12/2021, في حين أن المستأنف عليها تقدم بدعواه في 16/5/2022, أي داخل اجل الستة أشهر المتطلبة قانونا, و الذي لا يمكن احتسابه إلا من تاريخ التعليق و النشر, ليكون الدفع المثار على غير أساس و يتعين رده.

و حيث انه و بخصوص السبب الثاني المؤسس عليه الطعن و المتعلق بعدم استحقاق المستأنف عليه لأي تعويض و توافر مقتضيات المادة 8 من القانون 16/49, فانه بالرجوع للحكم عدد 2512 الصادر بتاريخ 2/6/2021 في الملف رقم 481/8207/2021, يتضح أن الطاعن أسس الإنذار و الدعوى على الاستعمال الشخصي, و لم يبنيه على اندثار الأصل التجاري أو هلاكه, طبقا لمقتضيات المادة 8, و بالتالي فهو ملزم بمقتضيات الإنذار الصادر عنه, و لا يمكنه إثارة سبب آخر غير ذلك المتمسك به بالإنذار, حسبما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها رقم 153/2023 ملف رقم 2021/2/3/775 الصادر بتاريخ 2/3/2023, و المنشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض"إن المحكمة لما ثبت لها أن الإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى مؤسس على الاستعمال الشخصي الذي يقابله التعويض الكامل عن الإفراغ، اعتبرت أن المحل المدعى فيه وإن لم تمارس فيه أي تجارة بسبب إغلاقه لمدة من الزمن تم خلالها تبديد عناصره باستثناء الحق في الكراء الذي اعتمدته لتحديد التعويض، إضافة إلى التحسينات التي تم إثباتها بمقتضى فواتير حسب ما ورد بتقرير الخبرة، وأيدت الحكم المستأنف الذي قضى للمطلوب بتعويض شامل ممثل في الحق في الكراء مقابل إفراغه من المحل المدعى فيه، تكون قد عللت قرارها بما يطابق القانون ولم تخرق المادة 8 من القانون رقم 16-49 غير القابلة للتطبيق على النزاع.", ليكون الدفع المثار على غير أساس و يتعين رده.

و حيث انه و بخصوص تقرير الخبير [الحسين كرومي] , فانه بالاطلاع على التقرير المذكور يتضح أن الخبير لم يحدد أي تعويض عن الزبناء و السمعة التجارية, و الإصلاحات و التحسينات,و حصر التعويض في الحق في الكراء فقط, و مصاريف الانتقال في مبلغ 3000,00 درهم عن نقل المنقولات المسطرة بمحضر التنفيذ, ليكون الدفع المثار غير جدير بالاعتبار.

و حيث انه و بخصوص التعويض عن الأضرار اللاحقة بجدران و صباغة المحل و تبليطه, فان الطاعن لم يدل بما يفيد الحالة التي كان عليها المحل قبل الكراء,أو أن المستأنف عليه قد الحق ضررا بالمحل, سيما و أن الإنذار أسسه على الاستعمال الشخصي و ليس الإغلاق, و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به, و يتعين تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف، مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux