Cession du droit au bail : la connaissance du contrat et du prix acquise en cours d’instance fait courir le délai de forclusion du droit de préemption du bailleur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58887

Identification

Réf

58887

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5700

Date de décision

20/11/2024

N° de dossier

2024/8219/4707

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Forclusion

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de déchéance de trente jours prévu par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur déchu de son droit, retenant que le délai avait couru à compter de sa prise de connaissance du contrat de cession du droit au bail dans le cadre d'une précédente instance. L'appelant soutenait que seule une notification formelle de la cession et de son prix pouvait faire courir ce délai. La cour écarte ce moyen et retient que la connaissance effective et certaine du contrat de cession et de son prix, acquise par le bailleur du fait de la production de l'acte dans les débats d'une instance antérieure l'opposant au cessionnaire, suffit à déclencher le délai de déchéance. Dès lors, l'offre de rachat formulée plus d'un an après cette prise de connaissance est jugée tardive. Le jugement ayant prononcé la déchéance du droit de préférence du bailleur est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة فاطمة (ص.) بواسطة دفاعها ذ/ العاقل العاقل بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/07/2024 تحت عدد 2570 في الملف رقم 954/8207/2024 القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع برفض الطلب وبتحميل المدعية الصائر.

في الشكل:

و حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيدة فاطمة (ص.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2024/03/12، تعرض من خلاله أنها تملك الملك موضوع الرسم العقاري عدد 4016/16 الذي هو عبارة عن منزل متكون من طابقين وان الطابق السفلي يشتمل على مراب كان يستغله المدعى عليه الأول على وجه الكراء وان هذا الأخير قام بتفويت حق الكراء للمدعى عليه الثاني، وانها سبق وان باشرت دعوى ممارسة حق الأفضلية ضد المدعى عليهما فقضت هذه المحكمة برفض طلبها وان هذا الحكم الغته محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء وقضت بعد التصدي بعدم قبول الدعوى لكونها سابقة لأوانها لعدم قيام المدعية بعرض أو إيداع مبلغ الشراء بعدما اعتبرت ان التبليغ بحوالة الحق غير صحيح لعدم ارفاقه بعقد التفويت او اشعار المدعية بمبلغ الشراء، وانها بعد معرفتها لثمن الشراء وصوائر التسجيل باشرت عرض الثمن على المشتري المدعى عليه الثاني حسب الثابت من محضر العرض والايداع المرفق بالمقال لاجلهفانها تلتمس الحكم باستحقاقها افضلية استرجاع المحل المكترى للمدعى عليه الأول والمفوت للمدعى عليه الثاني مع استعدادها لاداء المبلغ المؤدى من قبله والحكم بافراغهما هما او من يقوم مقامهما او باذنهما تحت طائلة غرامة تهديدة قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والاجبار في الأقصى وتحميلهما الصائر.

و أجاب المدعى عليه الثاني بواسطة نائبه ان المدعية سبق وان توصلت باشعار بتفويت الأصل التجاري مرفق بعقد التفويت وان دعواها الحالية جاءت خارج الاجل المنصوص عليها قانونا ملتمسا لاجل ذلك الحكم برفض طلبها.

و عقبت المدعية و اكدت مقالها والتمست الحكم وفقه بعد رد دفوع المدعى عليه الثاني.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بعدم ارتكاز الحكم المطعون فيه قانونا وضعف تعليله الموازي لإنعدامهذلك أن الحكم المطعون فيه اعتمد في تبرير رفض الطلب على تبليغ حوالة الحق بجميع عناصرها بما فيها ثمن التفويت واقعة مادية عليه إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها الوقائع المذكورة بنازلة أخرى أو الحجج المدلى بها في الملف أثناء سريانها والتي تفيذ علم المكري بها وهو ما ثبت للمحكمة من خلال تعقيب المدعية المدلى به في الملف عدد 2023/8207/161 لجلسة 2023/3/9 المتعلق بنزاع بين نفس الأطراف وبخصوص نفس الموضوع وذلك باطلاعها على عقد التفويت المرفق بجواب المدعى عليهما المدلى به لجلسة 2023/2/23 وهو ما يجعلها ملزمة بسلوك مسطرة العرض والإيداع داخل اجل 30 يوما من تاريخ اطلاعها على عقد التفويت تطبيقا للنص التشريعي السالف الذكر. لكنه وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه والذي جاء مخالفا لما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية في قرارها الصادر بتاريخ 2003/12/20 قرار عدد 7168 في الملف التجاري الاستئنافي عدد 2023/8205/3426 فان مقتضيات الفصل 25 من قانون 16-4- حينما حولت للمكري ممارسة حق الأفضلية وذلك باسترجاع الحق المكتري مقابل عرضه لمجموع المبالغ المدفوعة من طرف المشتري أو إيداعها له عند الاقتضاء داخل اجل 30 يوما من تاريخ تبليغه استوجب تبليغ حوالة الحق بجميع عناصرها بما فيها ثمن التفويت و استوجب تبليغ ي صاحب الحق اما والحال أن العلة المعتمدة من طرف المحكمة المصدرة المطعون فيه اعتبرت تعقيب الدفاع عن المذكرة الجوابية للمستأنف عليه المرفقة بعقد التفويت بمثابة تبليغ للمكري يشكل مخالفة صريحة للفصل 25 الذي تبليغ حوالة الحق للمكري وذلك لم يتحقق إلى حد تاريخه, وان ما تم إشعار به هو مجرد تفويت حق الكراء دون إرفاقه بعقد التفويت الحامل للثمن وجميع المصاريف و أن المحكمة الاستئنافية حينما قضت بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2023/12/20 بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى اعتبرت أن تبليغ حوالة الحق لم تتم لجميع عناصرها بما فيها ثمن التفويت حتى يتأتى للمكري معرفة الثمن الذي ينبغي عرضه على المشتري قبل سلوك مسطرة حق الأفضلية، لذلك تلتمس التصريح بعدم ارتكاز الحكم المطعون فيه قانونا وضعف تعليله الموازي لانعدامه و التصريح بإلغائه و بعد التصدي الحكم وفق طلباتها و تحميل المستأنف عليه الصائر

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 30/10/2024 تخلف المستانف عليه الاول رغم التوصل وافيد عن المستأنف عليه الثاني انه رفض التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/11/2024

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بعدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس لكون مقتضيات الفصل 25 من قانون 16-49- استوجب تبليغ حوالة الحق بجميع عناصرها بما فيها ثمن التفويت و هو الامر غير محقق وأن محكمة الاستئناف حينما قضت بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2023/12/20 بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى اعتبرت أن تبليغ حوالة الحق لم تتم بجميع عناصرها بما فيها ثمن التفويت حتى يتأتى للمكري معرفة الثمن الذي ينبغي عرضه على المشتري قبل سلوك مسطرة حق الأفضلية.

و حيث انه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان تبليغ حوالة الحق بجميع عناصرها بما فيها ثمن التفويت قد تحقق ، حسب الثابت من المذكرة التعقيبية للطاعنة المدلى بها في الملف عدد 2023/8207/161 لجلسة 2023/3/9 المتعلق بنزاع بين نفس الأطراف وبخصوص نفس الموضوع، بحيث ان الطاعنة اطلعت على عقد التفويت المرفق بجواب المستأنف عليهما المدلى به لجلسة 2023/2/23 و بالتالي أصبحت عالمة به ، وهو ما يجعلها ملزمة بسلوك مسطرة العرض والإيداع داخل اجل 30 يوما من تاريخ اطلاعها على عقد التفويت تطبيقا للفصل 25 من القانون 16-49 ، في حين أن الطاعنة لم تباشر إجراءات العرض و الإيداع الا بتاريخ 11-3-2024 أي بعد مرور أزيد من 12 شهر من تاريخ اطلاعها على عقد التفويت و بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الموافق ل 20-12-2023 مما يكون معه حق الطاعنة في ممارسة دعوى الأفضلية قد سقط و يتعين معه رفض طلبها و هو ما علله الحكم المستأنف تعليلا كافيا و شاملا و بما يتماشى و صحيح القانون و يتعين معه تأييده و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل :قبول الاستئناف

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux