Réf
80258
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5501
Date de décision
20/11/2019
N° de dossier
2019/8206/3532
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Station-service, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Refus de réception, Notification par huissier de justice, Interprétation du contrat, Destination des lieux, Changement d'activité, Bail commercial, Activités complémentaires
Base légale
Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - 231 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement de destination des lieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une mise en demeure et sur l'interprétation de la clause de destination. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant d'une part l'injonction préalable irrégulièrement notifiée et, d'autre part, que l'adjonction d'activités connexes ne constituait pas une modification de la destination des lieux. L'appelant soutenait que la notification par exploit d'huissier constatant le refus d'un préposé était régulière et que l'exploitation d'un café et d'un débit de tabac dans une station-service constituait un changement d'activité non autorisé. La cour d'appel de commerce réforme le raisonnement du premier juge sur la régularité de la notification, retenant que la signification faite au local loué à une personne se présentant comme un préposé du preneur est réputée valablement faite en application de l'article 39 du code de procédure civile. Toutefois, sur le fond, la cour considère que la destination contractuelle des lieux à usage de "station de services" autorise l'exploitation d'activités annexes et complémentaires, telles qu'un café et un débit de tabac, destinées à la clientèle de la station. Elle juge que ces activités ne constituent ni un changement de destination ni une modification des lieux prohibés par le contrat. Par substitution de motifs, le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد سمير موسى (ب.) ومن معه بواسطة نائبهم المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/07/2019 و الذين يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 4262 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2018 في الملف عدد 859/8206/2018 و الذي قضى في الشكل عدم قبول طلب المدعي السيد ابراهيم (ب.)، وقبوله في حق باقي المدعين، وفي الموضوع رفض الطلب مع تحميل خاسره الصائر.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا وأن ما أثاره المستأنف عليه بشأن تقديم الاستئناف من طرف متوفى هو ابراهيم (س.) ليس بالملف ما يثبته كما أن تضمين اسم ابراهيم (ب.) ضمن المستأنفين يبقى متوافقا مع ما ضمن بديباجة الحكم فضلا على الحكم قضى بعدم قبول الطلب المقدم من طرف هذا الاخير وبالتالي يبقى له الحق في استئناف الحكم الذي قضى بعدم قبول طلباته كما أن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن من بين المدعين المسمى حسن (س.) الشيء الذي يبقى ما أثاره الطرف المستانف عليه بهذا الخصوص لا تأثير له على قبول الاستئناف.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد سمير موسى (ب.) ومن معه تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2018 عرضوا من خلاله أنهم يملكون كل حسب نصيبه الرسم العقاري عدد C/1976، الكائن بمدينة الجديدة والمتكون من أرض بها بنايات، وأن إحدى هذه البناية الكائنة بزاوية شارع [العنوان] بمدينة الجديدة مكتراة للمدعى عليها شركة (م. ا. م.)، بغرض تخصيصها كمحطة للوقود، وان المدعى عليها قامت وبدون إذن كتابي مسبق منهم باستحداث محلات تجارية إضافية بنفس محطة الوقود المكتراة للمدعى عليها وبجنباتها، وأصبحت معه تمارس بالعين المكتراة أنشطة تجارية غير تلك المنصوص عليها بعقد الكراء، حسب الثابت من محضر معاينة والاستجواب المؤرخ في 25/07/2017، الذي أكد من خلاله السيد المفوض القضائي أن العين المكتراة هي عبارة عن محطة لتوزيع البنزين ودكان لبيع التبغ ومقهى، وأنه وعلى إثر ذلك قاموا بتوجيه إنذار مباشر الى المدعى عليها يطالبونها من خلاله بارجاع الحالة الى ما كانت عليه والتوقف عن ممارسة اي نشاط تجاري اخر غير النشاط المنصوص عليه في العقد، ملتمسين الحكم بالمصادقة على الانذار الموجه الى المدعى عليها بتاريخ 17/10/2017، ومن تم القول والحكم بافراغها هي ومن يقوم مقامها من العين المكتراة الكائنة بزاوية شارع [العنوان] بالجديدة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الطلب، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر، وعززوا طلبهم بصورة من شهادة الملكية، ونسخة من عقد الكراء، ومحضر معاينة واستجواب، وانذار بالافراغ مع محضر تبليغه.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 28/03/2018، والتي جاء فيها ان المقال موضوع الجواب غير مقبول شكلا لعدم الادلاء بشهادة الملكية نظامية حديثة التاريخ بالنسبة للملك موضوع الدعوى الرسم العقاري C1976 هذا وقد استقر العمل القضائي على تأكيد وجوب الادلاء بشهادة الملكية متزامنة مع تاريخ مقال الدعوى في هذا الصدد تؤكد ان المدعين تعمدوا عدم الادلاء بشهادة ملكية حديثة التاريخ بسبب اختلاف الوضعية الحالية للمالكين عن الوضعية المبينة بشهادة الملكية المدلى بها رفقة المقال الدعوى الصادرة بتاريخ يناير 2017، وأن عقد الكراء المعتمد رفقة مقال الدعوى موضوع الجواب يتضمن أطراف مكرية غير الاطراف المدعية، وان المدعين لم يبينوا علاقتهم أو حلولهم محل المكريين فتكون الدعوى مرفوعة من طرف غير ذي صفة، وأنها تنازع في توصلها أصلا من المدعين باي انذار وفق الوارد في مقال الدعوى مع ملاحظة أن المدعين لم يدلوا بأية شهادة تسليم لاثبات تبليغ الانذار، وان ادلاءهم بمحضر فض تسلم الانذار يبقى اجراء غير منتج مادام أن العمل القضائي استقر على تأكيد ان التبليغ يثبت فقط بشهادة تسليم نظامية، وأن إنجاز محضر تبليغ او رفض تبليغ لا يغني عن وجوب الادلاء بشهادة التسليم باعتبارها الوثيقة الرسمية الاساسية المعتمدة لإثبات اي تبليغ، وان محضر رفض تسلم الانذار بتاريخ 17/10/2017 رفض السيد محمد (ب.) بصفته احد المستخدمين بالشركة تسلم الانذار والتوقيع ولم يبين المفوض القضائي منجز المحضر اجراءات رفض تسلم الانذار، وانها تلتمس حفظ حقها في مباشرة الطعن المناسب في حالة الادلاء المدعين بشهادة التسليم المعتمدة لاثبات التبليغ للإنذار المطلوب الحكم بالمصادقة عليه، وان الدعوى موضوع الجواب تم تقديمها بطريقة نظامية ودون احترامك الشروط الاساسية لدعوى المصادقة على الانذار بالافراغ وبالخصوص الشروط المتعلق بالاثبات وكذلك الاجال، وانها تنفي انها اصبحت تمارس بالعين المكراة انشطة غير المنوصوص عليها بعقد الكراء مع الاشارة ان المدعون لم يبينوا الانشطة المقصود أنها غير منصوص عليها بعقد الكراء، ولم يبينوا كذلك الانشطة المنصوص عليها بعقد الكراء، وانها تؤكد أنها تستغل العين المكراة وفق بنود عقد الكراء ووفق الشروط المنظمة لذلك الواردة في الفصل 5 من عقد الكراء ، وانها تنازع في محضر معاينة واستجواب بتاريخ: 25/07/2017 للمفوض القضائي عبد الهادي (ع.) الذي بإقراره قد انتقل الى العقار المقابل لمتجر كارلي باطا يابقا حسب عبارات المحضر وأنها ليست ابدا بعقار مقابل لمتجر كارلي، مما يؤكد ان المفوض القضائي قد انتقل الى عقار اخر من دون العقار عنوان المدعية ، وان المفوض القضائي غير مختص وغير محق في اجراء الاستجوابات، ملتمسا رفض الطلب، وتحميل المدعين الصائر، مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 11/04/2018، والتي جاء فيها انه سبق لهم ان أرفقوا المقال الافتتاحي بالاضافة الى عقد الكراء نسخة من شهادة الملكية تتضمن جميع أسمائهم تفيد تملكهم للعين المكتراة موضوع الدعوى الحالية، وانهه يدلون بشهادة ملكية حديثة التاريخ تتضمن اسماء جميع المدعين، وانهم ذوي حقوق المكرين الواردة أسمائهم بعقد الكراء، والذي انتقلت اليهم ملكية العين المكتراة بعد وفاتهم، إضافة الى أنهم ادلوا بما يفيد تملكهم للعقار المدعى فيه، وان عقد الكراء يستمر مع ورثة المكرين بقوة القانون مما يتعين معه رد دفع المدعى عليها بهذا الخصوص لعدم جديته، وانهم قاموا بتوجيه انذار للمدعى عليها بتاريخ 17/10/2017 يطالبونها من خلاله بارجاع الحالة الى ما كانت عليه والتوقف عن ممارسة اي نشاط تجاري اخر غير المنصوص عليه في عقد الكراء حسب الثابت من محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الهادي (ع.) الا ان المدعى عليها لم تستجب لما جاء فيه، وان محضر المفوض القضائي هو وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالزور، وانه تبعا لمقتضيات المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، فانهم هم المختصين بصفتهم هاته بالقيام بعمليات التبليغ، وأنه استقر الاجتهاد القضائي على ان محضر المفوض القضائي يقوم مقام شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، وان المادة 34 من القانون رقم 49-16 تنص على جميع الانذارات والاشعارات وغيرها من الاجراءات القانونية المنجزة في اطار هذا القانون يجب ان تتم بواسطة المفوض القضائي او طبق الاجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وانهم قاموا بانتداب مفوض قضائي وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 34 قصد تبليغ نص الانذار ، والذي حرر محضرا بذلك الشيء الذي يبقى ما تدعيه المدعى عليها بخصوص غياب شهادة التسليم لا يستقيم ومقتضيات الفصل المذكور، وان المدعى عليها لم تبين المقتضيات القانونية التي تدعي مخالفتها من طرفهم او الضرر الذي لحقها وفق ما يقضي به الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية الشيء الذي يتعين معه رد جميع الدفوع، وان عقد الكراء الذي يربطهم بالمدعى عليها ينص في فصله الاول على ان العين المكراة سوف يتم استخدامها كمحطة وقود ولم يتم التنصيص على اي مقهى او محل لبيع التبلغ اة اي نشاط اخر، وانه تبعا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وان الثابت من محضر المعاينة واستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الهادي (ع.) المؤرخ في 25/07/2017، أن المدعى عليها قامت باستحداث محلات تجارية اضافية بالعين المكتراة حسب محضر المفوض القضائي، وان واقعة استحداث المدعى عليها لمحلات إضافية بالعين المكتراة هي ثابتة، وان ما تدعيه من كون العقار موضوع المعاينة ليس هو العقار موضوع عقد الكراء، فان ذلك لا اساس له من الصحة على اعتبار ان عقد الكراء ورد به رقم الرسم العقاري C1976 والذي هو نفسه الرسم موضوع المعاينة، هذا بالإضافة الى ان السيد حسن (س.) رافق السيد المفوض القضائي الى عين المكان حيث دل هذا الاخير عليه، وبخصوص الدفع المتعلق برفض تسلم الانذار ، فانه دفع يفنده محضر معاينة واستجواب مؤرخ في 25/07/2017، الذي يثبت ان السيد محمد (ب.) هو فعلا مستخدم بالشركة، والذي أدلى ببطاقة تعريفه الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] الى السيد المفوض القضائي، مما يبقى معه ما تتمسك به المدعى عليها بهذا الخصوص لا يستند على اي اساس، الشيء الذي يتعين معه رد جميع دفوع المدعى عليها لعدم جديتها، ملتمسين الحكم وفق ملتمساتهم المسطرة بمقالهم الإفتتاحي. وعززوا مذكرتهم بشهادة الملكية، ونسخة من محضر تبليغ الانذار.
وبناءا على مذكرة رد المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 25/04/2018، والتي جاء فيها انه بمقارنة شهادة الملكية الصادرة بتاريخ: 12/02/2018، ان مقال الدعوى تضمن حشر اشخاص غير واردة أسماؤهم بشهادة الملكية على سبيل المثال المدعي ابراهيم (ب.) غير وارد اسمه بشهادة الملكية، وان أسماء اخرى واردة بشهادة الملكية لم ترد اسماؤها بمقال الدعوى مع باقي المدعين على سبيل المثال المصطفى (س.)، مينة (س.)، عائشة (س.)، فاطمة (س.)، لحسن (س.)، ومادام أن مقال الدعوى قد تضمن أشخاص غير مالكين أصلا في الدعوى فيه وغاب عنه أو منه اشخاص اخرون مالكين فان الدعوى تكون فعلا معيبة شكلا، وان عقد الكراء المعتمد رفقة مقال الدعوى موضوع الجواب يتضمن أطراف مكرية غير الاطراف المدعية هذا، وأن المدعين لم يبينوا علاقتهم أو حلولهم محل المكريين فتكون الدعوى مرفوعة من طرف غير ذي الصفة، وانها تنازع في توصلها من المدعين باي انذار وفق الوارد بمقال الدعوى مع ملاحظة ان المدعين لم يدلوا باية شهادة تسليم لاثبات تبليغ الانذار، مؤكدين كل دفواعتهم التي سبق الادلاء بها بمذكرتهم الجوابية السابقة، ملتمسة رفض الطلب، وتحميل المدعين الصائر، مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد ابراهيم (ب.) ومن معه بواسطة نائبهم والذين جاء في أسباب استئنافهم أن الحكم الابتدائي لما ذهب للقول بأن تبليغ الإنذار غير قانوني عملا بمقتضيات الفصول 37 ،38 و39 من ق.م.م يكون قد جانب الصواب فيما قضى به، بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه قد حمل مقتضيات البند 2 من الفصل 1 من عقد الكراء أكثر مما يطيق واعتبر أن عبارات العقد هي واضحة لا لبس فيها على تخصيص كراء الأرض للمدعى عليها " كمحطة للوقود" دون تحديد نوع الخدمات المحضورة أو إيراد استثناء على نوع الخدمات المحضورة من جانب المكري فإنها بذلك تكون قد خرقت القانون وأساءت تطبيقه وجانبت الصواب فيما قضت به، وأن الحكم المطعون فيه اعتبر بأن تبليغ الإنذار قد جاء خارقا لمقتضيات الفصول 37 38 و39 من ق .م .م. وأن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من تعليل لا يستقيم والمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون الجديد رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات، أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، ذلك أنه بمقتضى المادة 34 من القانون 49.16 ، فإن المشرع أعطى الخيار للأطراف بأن تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات المنجزة في إطار هذا القانون، إما بواسطة مفوض قضائي، أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وأنهم لما اختاروا القيام بتبليغ الإنذار بواسطة مفوض قضائي، فإنه لا يمكن مواجهتهم بمقتضيات الفصول 37، 38 و39 من ق.م.م لكونهم مارسوا حقهم في الخيار الذي خوله لهم المشرع بصريح المادة 34 من القانون اعلاه، وأن الحكم الابتدائي لم يميز بين تبليغ استدعاءات التقاضي المنصوص عليه في الفصول 37، 38 و39 من ق.م.م وتبليغ الإنذارات ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة من القانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، وأن محاضر المفوض القضائي هي محررات رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وانه بخلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم ذكر المحضر المواصفات الشخص المبلغ إليه وعدم ذكر بطاقته الوطنية ، فإن اجتهاد محكمة النقض استقر على أنه يعتبر رفض التبليغ من المستخدم بالمحل بمثابة تبليغ مرتبا لجميع آثاره، كما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 481 بتاريخ 03/03/2012 في الملف التجاري عدد 996/3/2/2011 ، كما أنه وبخلاف ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من قول برفع الجهالة هو تعليل لا يستقیم ووقائع النازلة، ذلك أنهم سبق لهم خلال المرحلة الابتدائية وأن ردوا عن دفع المدعى عليها بهذا الخصوص ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المفوض القضائي السيد "عبد الهادي (ع.) " سبق له وأن قام بمحضر معاينة واستجواب بتاريخ 25/07/2017 بالعين المكتراة ، حيث وجد السيد محمد (ب.) " الذي صرح بأنه مستخدم لدى المستأنف عليها والذي أدلى للمفوض القضائي ببطاقته الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف]، وانه خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تعليل بأن الإغفال الوارد بمحضر تبليغ الإنذار لا يمكن تصحيحه بمجرد الإدلاء ببيانات واردة في وثائق جاءت سابقة أو لاحقة على المحضر المذكور على اعتبار أن محضر تبليغ الإنذار يشكل وحدة مستقلة فإن هذا التعليل لا يستقيم والمنطق القانوني السليم ، ذلك أن إجراءات الدعوى تبقى مكملة لبعضها ابتداءا من الأمر القضائي القاضي بإجراء معاينة واستجواب مرورا بتبليغ الإنذار وانتهاء بمقال المصادقة على الإنذار، وما دام أن المدعى عليها لم تنفي كون السيد "محمد (ب.) " هو مستخدم لديها، وما دام أن العلاقة الشغلية ثابتة بين المستأنف عليها والسيد " محمد (ب.) " فإن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من رفع الجهالة يبقى عديم الأساس، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به ، الشيء الذي يتعين معه إلغاؤه ثم القول والحكم بعد التصدي وفقا لملتمساتهم المسطرة بمقالهم الافتتاحي، وأن الحكم الابتدائي اعتبر أن الأنشطة المزاولة بالعين المكتراة غير توزیع الوقود، تبقى أنشطة تجارية مكملة لنشاط المحطة وغير مخالفة لمقتضيات العقد، معتبرا أن العقد جاء واضحا وأن الأصل في الأشياء هو الإباحة، و أن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من تعليل لا يستقيم والمقتضيات القانونية المنظمة للعلاقة الكرائية بين المكري والمكتري للمحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي أو الحرفي، وأن العقد الذي يربط بينهم والمستأنف عليها ينص صراحة على تخصيص العين المكتراة كمحطة للوقود ، وليس كمقهى أو مطعم أو دكان للتبغ ... أوغيرها من الانشطة التجارية الاخرى، و أن الأنشطة التجارية المزاولة من قبل المستأنف عليها وكذا المحلات التي تم استحداثها من طرفها قد تموا بدون الموافقة الصريحة للمكرين كما يتطلب ذلك القانون، كما أنه وبخلاف ما ذهب إليه الحكم الابتدائي فإن ممارسة المستأنف عليها لأنشطة تجارية أخرى من قبيل المقهى ومحل لبيع الدخان والجرائد هي أنشطة بعيدة كل البعد عن مجال " محطة الوقود " المنصوص عليها في عقد الكراء الرابط بين الطرفين، على اعتبار أن ما يدخل في إطار الأنشطة المكملة لمحطة الوقود هي كل الأنشطة التي تتعلق بالسيارات من قبيل خدمات التشحيم ، وتغيير الزيوت، وغسل السيارات... وليس المقاهي ومحل بيع الدخان والجرائد التي تبقى أنشطة مستقلة عن نشاط محطة الوقود من جهة ، ومن جهة ثانية فإن هذه المحلات التي عاينها المفوض القضائي والتي هي عبارة عن مقهى ومحل لبيع الدخان، هي نفسها محلات تم استحداثها من قبل المستأنف عليها دون الموافقة الكتابية لهم، وحتى على فرض وجود أنشطة مكملة فإنها تقتضي موافقة المكري الصريحة أو سلوك المساطر القانونية بهذا الصدد ، وأن تغيير النشاط التجاري المنصوص عليه في عقد الكراء، وكذا استحداث محلات إضافية في العين المكتراة نتج عنه تغيير في طبيعة المحل المكتری، دون الموافقة الصريحة للمكرين تعتبر أسبابا خطيرة مبررة لإنهاء عقد الكراء الرابط بينهم والمستأنف عليها ، والحكم الابتدائي لما قضى برفض طلبهم رغم ثبوت مخالفة المستأنف عليها لعقد الكراء، فإنها تكون قد أساءت تطبيق القانون، الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب، ثم القول والحكم بعد التصدي وفقا لملتمساتهم المسطرة بمقالهم الافتتاحي، لذلك يلتمسون الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساتهم المسطرة بمقالهم الافتتاحي. وأرفقوا نسخة حكم عادية.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المقال الاستئنافي موضوع الجواب مرفوع لعدة اشخاص لا اهلية لهم ولا يمكن التقاضي باسم شخص متوفى من بين هؤلاء المسمى ابراهيم (س.) ، وأن المقال الاستئنافي موضوع الجواب مرفوع لفائدة شخص غير مالك للمدعى فيه فهو غير ذي مصلحة وغير ذي صفة ويتعلق الأمر بالخصوص بالمستأنف (ابراهيم (ب.)) الذي بدليل شهادة الملكية للمدعي فيه المؤرخة في 12/02/2018 فهو غير مالك وبالتالي عديم الصفة وعديم المصلحة، الأمر الذي سبق للحكم الابتدائي بملف النازلة أن أثاره وأكده، وأن المقال الاستئنافي مرفوع لفائدة شخص غير مذكور من بين أطراف الحكم الابتدائي المطعون فيه فهو غير ذي مصلحة وغير ذي صفة ويتعلق الأمر بالخصوص بالمستأنف (حسن (س.)) الذي بدليل أطراف الحكم الابتدائي فهو غير مذكور من بينهم وبالتالي يكون عديم الصفة وعديم المصلحة للطعن بالاستئناف، و بخصوص زعم ثبوت تبليغ الإنذار المطلوب الحكم بالمصادقة عليه بوثيقة صحيحة منتجة أنه على خلاف التعليل المعتمد بالحكم الابتدائي فإن الإنذار المطلوب الحكم بالمصادقة عليه بملف النازلة ثبت تبليغه بوثيقة صحيحة منتجة عبارة عن ما سماه المستأنفون محضر تبليغ ويبقى الزعم بأن تبليغ الإنذار المطلوب الحكم بالمصادقة عليه (تبليغا سليما) زعما مردودا شكلا وموضوعا ولا يمكن أن ينال من حيثيات التعليل المعتمدة بالحكم المستأنف في الشق المتعلق بالقول (أن تبليغ الإنذار غير قانوني عملا بمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ) ومن ذلك بالخصوص حيثيات التعليل التالية (... وحيث إن مجرد تحديد اسم الشخص الذي رفض تسلم الإنذار ورفضه التوقيع على شهادة التسليم لا يغني عن ذكر أوصافه بشكل ينفي عنه الجهالة عن من سواه ولا يمكن الاستغناء عنها إلا بتحديد هويته من خلال إيراد رقم بطاقته الوطنية حتى يتسنى القول بصحة التبليغ ونفاذ أثاره القانونية في مواجهة المدعى عليها ... وحيث إن دفع المدعين بكون البطاقة الوطنية تم إيرادها للمسمى " محمد (ب.) " في محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الهادي (ع.) بتاريخ 25/07/2017 ... وحيث إن الإغفال الوارد بمحضر تبليغ الإنذار لا يمكن تصحيحه بمجرد الإدلاء ببيانات واردة في وثائق جاءت سابقة أو لاحقة على المحضر المذكور على اعتبار أن محضر تبليغ الإنذار يشكل وحدة مستقلة الذات بما ضمن فيه من بيانات لا يمكن تصحيحها أو تجاوز الإغفالات الواردة به حتى يتسنى القول بحجيته في مواجهة الكافة خاصة وأنه لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور.. وحيث يبقى تبعا لذلك تبليغ الإنذار غير قانوني عملا بمقتضيات الفصول 37 و38 و 29 من قانون المسطرة المدنية...)، ومن جهة أخرى أنها تتصدى لسبب الاستئناف بشأن المنازعة في اعتبار (تبليغ الإنذار مناط النازلة غير قانوني) بتأكيد أنها تنازع في توصلها أصلا من المدعين - المستأنفون - بأي إنذار وفق الوارد بمقال الدعوى مع ملاحظة أن المستأنفين لم يدلوا بأية شهادة تسليم لإثبات تبليغ الإنذار المزعوم لها ، وأن التبليغ يثبت فقط بشهادة تسليم نظامية وأن إنجاز محضر تبليغ أو رفض تبليغ لا يغني عن وجوب الإدلاء بشهادة التسليم باعتبارها الوثيقة الرسمية الأساسية المعتمدة لإثبات أي تبليغ، وورد بمحضر رفض تسلم إنذار أنه بتاريخ 17/10/2017 رفض السيد محمد (ب.) بصفته أحد المستخدمين بالشركة تسلم الإنذار والتوقيع ولم يبين المفوض القضائي منجز المحضر كيف وبماذا تأكد أن الذي رفض تسلم الإنذار والتوقيع هو فعلا محمد (ب.) بصفته أحد المستخدمين بالشركة ؟ وأنها تنازع في هذه الإفادة جملة وتفصيلا وتؤكد أنه لا علاقة لها بأي مستخدم باسم ( محمد (ب.) ) وبخصوص زعم ثبوت مخالفتها لمقتضيات عقد الكراء بإحداث أنشطة تجارية إضافية فإنه على خلاف التعليل المعتمد بالحكم الابتدائي فقد ثبت مخالفتها لمقتضيات عقد الكراء بإحداث أنشطة تجارية إضافية !!!! حسب زعم المستأنفين، ويبقى الزعم أنه ثبت مخالفتها لمقتضيات عقد الكراء بإحداث أنشطة تجارية إضافية زعما مردودا شكلا وموضوعا ولا يمكن أن ينال من حيثيات التعليل المعتمدة بالحكم المستأنف في هذا الشق من ذلك بالخصوص حيثيات التعليل التالية ''...(بالرجوع الى عقد في هذا الشق من ذلك بالخصوص حيثيات التعليل التالية الكراء المصحح الإمضاء 23/07/1966 يتبين من خلال البند 2 الفصل 1 منه أن المكرين من خلال عقد الكراء يكرون أرضا من أجل استعمالها كمحطة للخدمات ... وحيث إن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها ويتعين تنفيذها بحسن نیة عملا بمقتضيات الفصلين 230 و231 من قانون الالتزامات والعقود ... وحيث إن عبارات العقد أعلاه جاءت واضحة بشكل لا لبس فيهعلى تخصيص كراء الأرض للمدعى عليها " كمحطة للخدمات " دون تحديد نوع الخدمات المطلوبة أو إيراد استثناء على نوع الخدمات المحظورة من جانب الطرف المكري .. وحيث إن عمومية اللفظ تأخذ على إطلاقه والأصل في الأشياء الإباحة عملا بالقاعدة الفقهية المتواترة ... وحيث إنه بالرجوع إلى محضر معاينة واستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الهادي (ع.) بتاريخ 25/07/2017 يتبين أنه عاين وجود محطة لتوزيع البنزين تحمل اسم « OILIBYA » ودكان لبيع التبغ ومقهى ... وحيث إن الانشطة المزاولة غير توزیع الوقود تبقى أنشطة تجارية مكملة لنشاط المحطة وغير مخالفة لمقتضيات العقد المذكور أعلاه خاصة وأن هذا النوع من المحطات يرتاده جمهور المواطنين الذي تقتضي وجود أنشطة تجارية أخرى في نطاق الخدمات التي تقدمها والتي لا تتعارض مع المالوف بالنسبة للشركات التي تزاول نفس النشاط في مجال توزيع الوقود ... وحيث يكون تبعا لذلك الطلب غير مؤسس قانونا ويتعين الحكم برفضه ...) ، وأنها تنفي مزاعم المستأنفين شكلا ومضمونا ، وبالخصوص تنفي أنها أصبحت تمارس بالعين المكراة أنشطة غير المنصوص عليها بعقد الكراء، وأن المدعين لم يبينوا الأنشطة المقصود أنها غير منصوص عليها بعقد الكراء... ولم يبينوا كذلك الأنشطة المنصوص عليها بعقد الكراء،وتؤكد أنها تستغل العين المكراة وفق بنود عقد الكراء ووفق الشروط المنظمة لذلك الواردة بالفصل 5 من عقد الكراء دون زيادة ولا نقصان، وأنها تنازع في ما سماه المستأنفون محضر معاينة واستجواب بتاريخ 25/07/2017 للمفوض القضائي عبد الهادي (ع.) الذي بإقراره قد إنتقل إلى (العقار المقابل لمتجر كارلي باطا سابقا) حسب عبارات المحضر وأنها ليست أبدا بعقار مقابل المتجر كارلي مما يؤكد أن المفوض القضائي قد إنتقل إلى عقار آخر من دون العقار بعنوانها وأن العمل القضائي استقر على تأكيد أن المفوض القضائي غير مختص في إجراء الاستجوابات، وأنها تؤكد جملة من الدفوع والملاحظات المتمسك بها ابتدائيا لعدم صحة الدعوى وأنها غير مبنية على اساس واقعي أو قانوني سليم من ذلك بخصوص أن المقال الافتتاحي مناط الدعوى بملف النازلة غير مقبول شكلا لعدة أسباب من بينها عدم الإدلاء بشهادة ملكية نظامية حديثة التاريخ بالنسبة للملك موضوع الدعوى الرسم العقاري C1976 هذا وقد استقر العمل القضائي على تأكيد وجوب الإدلاء بشهادة ملكية متزامنة مع تاريخ مقال الدعوى ، وفي هذا الصدد تؤكد أن المدعين تعمدوا عدم الإدلاء بشهادة ملكية حديثة التاريخ بسبب اختلاف الوضعية الحالية للمالكين عن الوضعية المبينة بشهادة الملكية المدلى بها رفقة مقال الدعوى الصادرة بتاريخ يناير 2017، وأن عقد الكراء المعتمد رفقة مقال الدعوى موضوع الجواب يتضمن أطراف مكرية غير الأطراف المدعية هذا وأن المدعين لم يبينوا علاقتهم أو حلولهم محل المكريين فتكون الدعوى مرفوعة من طرف غير ذي صفة، وأن الدعوى موضوع النازلة تم تقديمها بطريقة غير نظامية ودون احترام الشروط الأساسية لدعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ وبالخصوص الشروط المتعلقة بالإثبات وكذلك المتعلقة بالآجال لذلك تلتمس رفض الاستئناف وتحميل المستأنفين الصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم والذين أوضحوا أن المستأنف عليها زعمت بأنه لم يسبق لها وأن توصلت باي انذار، زاعمة أن الملف خال من أي شهادة التسليم، وان ما تزعمه لا يستند على أي اساس قانوني سليم، وسبق لهم و أن قاموا بتوجيه إنذار للمستأنف عليها يطالبون من خلاله بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والتوقف عن ممارسة أي نشاط تجاري آخر غير ذلك المنصوص عليه في عقد الكراء حسب الثابت من محضر التبليغ المؤرخ في 17/10/2017 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد " عبد الهادي (ع.)" ، إلا أن المستأنف عليها لم تستجب لما جاء فيه، وأن محضر المفوض القضائي هو وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وان الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض استقر على أن محضر المفوض القضائي يقوم مقام شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م، (قرار المحكمة النقض تحت عدد 1963 بتاريخ 28/11/2007 في ملف تجاري عدد 952/3/2/2005 ، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه و بخلاف ما تزعمه المستأنف عليها من عدم ذكر المحضر لمواصفات الشخص المبلغ إليه وعدم ذكر بطاقته الوطنية، فإن اجتهاد محكمة النقض استقر على أنه يعتبر رفض التبليغ من المستخدم بالمحل بمثابة تبليغ مرتبا الجميع آثاره، (قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 481 بتاريخ 03/03/2012 في الملف التجاري عدد 996/3/2/2011 ، كما أنه وبخلاف ما ذهبت إليه المستأنف عليها و كذا الحكم المطعون فيه، فإنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يفرض على الجهة المكلفة بالتبليغ الإشارة إلى أوصاف المبلغ إليه في حالة الرفض، (قرار المحكمة النقض تحت عدد 378/3 الصادر بتاريخ 25/11/2015 في ملف تجاري عدد 1305/3/1/2014، وأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها رفضت التوصل بالإنذار حسب الثابت من خلال محضر التبليغ المنجز بتاريخ 17/10/2017 ، الشيء الذي يتعين معه رد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها وعدم وجاهتها وعدم الالتفات إليها لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم ثم القول و الحكم وفقا لملتمساتهم المسطرة بمقالهم الافتتاحي، ومن حيث ثبوت مخالفة المستانف عليها لمقتضيات عقد الكراء وثبوت احداثها ومزاولتها لأنشطة تجارة إضافية دون من موافقة المكرين، وتزعم بأنها لم تمارس بالعين المكتراة أية أنشطة تجارية أخرى غير تلك المنصوص عليها في عقد الكراء، وأن الحكم الابتدائي ذهب للقول أن الأنشطة المزاولة بالعين المكتراة غير توزيع الوقود، تبقى أنشطة تجارية مكملة النشاط المحطة وغير مخالفة المقتضيات العقد، معتبرا أن العقد جاء واضحا وأن الأصل في الأشياء هو الإباحة، وأن ما ذهبت إليه المستأنف عليها و كذا الحكم المطعون فيه من تفسير لا يستقيم والمقتضيات القانونية المنظمة للعلاقة الكرائية بين المكري والمتكري للمحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي أو الحرفي، وأن العقد الذي يربط بينهم والمستأنف عليها ينص على تخصيص العين المكتراة كمحطة للوقود ، وليس كمقهى أو مطعم أو دكان للتبغ ... أو غيرها من الأنشطة التجارية الأخرى، وأن الأنشطة التجارية المزاولة من قبلها وكذا المحلات التي تم استحداثها من طرفها قد تموا بدون الموافقة الصريحة للمكرين كما يتطلب ذلك القانون، كما أنه وبخلاف ما تزعمه المستأنف عليها فإن ممارستها لأنشطة تجارية أخرى من قبيل المقهى ومحل لبيع الدخان والجرائد هي أنشطة بعيدة كل البعد عن مجال " محطة الوقود " المنصوص عليها في عقد الكراء الرابط بين الطرفين ، على اعتبار أن ما يدخل في إطار الأنشطة المكملة لمحطة الوقود هي كل الأنشطة التي تتعلق بالسيارات من القبيل خدمات التشحيم ، وتغيير الزيوت، وغسل السيارات... وليس المقاهي ومحل بيع الدخان والجرائد التي تبقى أنشطة مستقلة عن نشاط محطة الوقود من جهة، ومن جهة ثانية فإن هذه المحلات التي عاينها المفوض القضائي والتي هي عبارة عن مقهى ومحل البيع الدخان، هي نفسها محلات تم استحداثها من قبل المستأنف عليها دون الموافقة الكتابية لهم، وحتى على فرض وجود أنشطة مكملة فإنها تقتضي موافقة المكري الصريحة أو سلوك المساطر القانونية بهذا الصدد، وأن تغيير النشاط التجاري المنصوص عليه في عقد الكراء، وكذا استحداث محلات إضافية في العين المكتراة نتج عنه تغيير في طبيعة المحل المكتری ، دون الموافقة الصريحة للمكرين تعتبر أسبابا خطيرة مبررة لإنهاء عقد الكراء الرابط بينهم والمستأنف عليها لذلك يلتمسون رد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها و عدم ارتكازها على أي أساس و بعد التصدي الحكم وفقا لملتمساتهم المسطرة بمقالهم الافتتاحي.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 13/11/2019 حضر نائب الطرف المستأنف وأدلى بمذكرة تعقيبية تسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .
حيث حقا فإنه بالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار تبين أن المفوض القضائي السيد عبد الهادي (ع.) المكلف بالإجراء شهد من خلاله أنه بتاريخ 17/10/2017 انتقل الى عنوان المستأنف عليها الذي هو المحل المكترى ووجد السيد محمد (ب.) بصفته أحد المستخدمين بالشركة حسب تصريحه الذي رفض تسلم الإنذار و التوقيع ، ولأن التبليغ بوشر بالمحل المكترى بواسطة المذكور سلفا الذي أفصح عن هويته و علاقته بالمبلغ إليها أي بصفته مستخدم لدى المستأنف عليها فإنه بذلك يكون قد عرف عن نفسه و علاقته بها و كما أن التبليغ تم بالمحل المكترى ، وهو ما يجعله تبليغا قانونيا بعد مرور عشرة أيام من الرفض عملا بمقتضيات الفصل 39 من ق م م سيما وأن الثابت من وثائق الملف الابتدائي أن نفس الشخص هو الذي بلغ بالاستدعاء لجلسة 14/3/2018 وهو ما يؤكد أن المذكور في محضر التبليغ هو فعلا مستخدم لدى المستأنف عليها وهي الصفة التي تخول له تسلم الإجراء نيابة عنها مما يبقى ما ذهب إليه الحكم المستأنف من عدم اعتبار التبليغ الذي تم على الشكل المذكور غير مصادف للصواب ، لكن حيث إنه وبالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين تبين أن العين المكراة تم تخصيصها كمحطة للخدمات كما أن نفس العقد خول للمكترية القيام بكافة الاشغال اللازمة لممارسة النشاط المذكور ولأن تخصيص العين المؤجرة للنشاط المذكور أي كمحطة خدمات تقتضي بالإضافة الى وجود محطة للوقود تواجد مرفقات بها والتي تبقى من ضروريات استمرار النشاط بالمحطة باعتبارها من الخدمات المرتبطة بوجودها و المرصودة لخدمة زبنائها ، وبالتالي فإن تواجد محل لبيع التبغ و مقهى بذات المحطة لايعد تغييرا لبنود العقد بشأن النشاط المخصص لفائدة العين المؤجرة أو إحداث تغييرات بها ، لذا فإنه و لهذه العلة وجب تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفين الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025