Bail commercial : L’existence d’un arrêté de péril ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de se soustraire au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72978

Identification

Réf

72978

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2401

Date de décision

21/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1664

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 255 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, l'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs et l'exigibilité des loyers au motif que l'immeuble faisait l'objet d'un arrêté municipal interdisant son occupation pour péril. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant qu'un reçu de loyer suffit à établir la relation locative en l'absence de preuve contraire. Elle juge ensuite que l'existence d'un arrêté municipal est sans incidence sur l'obligation du preneur de s'acquitter des loyers. La cour retient que le défaut de paiement après une mise en demeure restée infructueuse établit l'atermoiement du débiteur au sens de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, justifiant ainsi la résiliation du bail. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد العالي (ب.) بواسطة دفاعه ذ / محمد (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/07/2018 تحت رقم 7179 في الملف رقم 5758/8206/2018 القاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إليه (المستأنف) بتاريخ 10/05/18 و الحكم عليه بأدائه لفائدة المستأنف عليهم مبلغ (12.100درهم) واجبات الكراء عن المدة من 01/07/2016 إلى 30/04/2018 بحسب سومة شهرية قدرها (550درهم) و مبلغ 1500 درهم كتعويض عن التماطل بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بالأداء و تحديد الاكراه في الأدنى و بتحمبله الصائر و رفض الباقي .

في الشكل:

حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 21/02/2019 و تقدم بالاستئناف بتاريخ 11/03/19 مما يكون معه استئنافه قدم داخل الأجل القانوني باعبتار أن اليوم الاخير من الاجل صادف يومي السبت و الاحد كما أنه جاء مستوفيا لباقي الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/5/2018، عرضوا من خلاله أنهم يملكون المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء وأنهم أكروا للمستأنف المحل أعلاه بسومة شهرية محددة في مبلغ 550 درهم غير شاملة للنظافة،وأنه على الرغم من استغلاله للعين المكتراة إلا أنه امتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 1/6/2016 إلى 30/4/2018 وجب فيه مبلغ 12650.00،وأنهم وجهوا إليه إنذارا بأداء واجبات الكراء توصل بها بتاريخ 10/5/2018 إلا أنه بقي متماطلا، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وبأداءه واجبات الكراء عن المدة من 1/6/2016 إلى 30/4/2018 بما قدره 12650.00 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 5000 درهم وبافراغه من المحل التجاري المحدد أعلاه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق مقاله بصورة من الإنذار بالإفراغ وصورة من توصل المدعى عليه بالإنذار وصورة من وصل الكراء.

وبعد تخلف نائب المستأنف رغم امهاله للجواب صدر الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث يدفع المستأنف :

من حيث الشكل :

إن طلب المستأنف عليهم جاء معيبا شكلا و لم يحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أنهم لم يثبتوا صفتهم في الادعاء و ذلك بالإدلاء بوثيقة تثبت تملكهم لهذا العقار موضوع النزاع واكتفوا بالإدلاء بوصل كراء صادر عنهم ومن صنع أيديهم.

مما يتعين معه القول بأن الدعوى معيبة شكلا وبالتالي القول بإلغاء الحكم بالابتدائي فيما قضی به من الأداء والإفراغ والحكم من جديد بعدم قبوله.

من حيث الموضوع :

أن قاضي الدرجة الأولى جانب الصواب فيما قضى به حينما اعتبر العلاقة الكرائية والسومة الشهرية ثابتتين بمقتضی وصل كراء مؤرخ في 01/06/2016 وأن ما ذهب إليه لا يستقيم والواقع والقانون على اعتبار أن هذه الوثيقة المعتمد عليها لا تعدو أن تكون وصل كراء صنع من طرف المستأنف عليهم وأن الإنذار الذي وجه له تضمن أسماء مجموعة من الورثة الذين لم يثبتوا صفتهم في الإدعاء على اعتبار أن هذا العقار أصبح تحت عهدة رئيس مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء من خلال القرار الجماعي المؤقت رقم 70 المؤرخ بتاريخ 13/06/2012 بشأن اتخاذ تدابير وقائية نحو المباني المهددة لأمن السكان والمارة والذي جاء في إحدى فصوله أنه" يمنع النزول والسكنى بهذه البنايات والمحلات التجارية الكائنة بهذا العنوان نظرا لقدمها والخطر الذي أصبحت تشكله على السكان والمارة وأن العارض سبق له و أن وقع التزاما بينه و بين الوكالة الحضرية للدار البيضاء مصادق على صحته يتعهد فيه بالافراغ المؤقت لهذا المحل موضوع النزاع الذي يشغله إلى حين انتهاء اشغال البناء وذلك بناء على اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 03/11/2016 المتعلقة باعادة تأهيل المدينة القديمة بالدار البيضاء الشطر الثاني أن المستأنف عليهم تقدموا بهذه الدعوى لنية مبيتة في انفسهم و غرضهم من ذلك هو افراغ العارض من هذا المحل التجاري قصد الاستفادة منه بعد تهيئته و المضاربة بشأنه وأن كل ما بني على باطل فهو باطل لذلك يلتمس رد جميع الدفوعات المثارة ابتدائيا و الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 30/04/2019 حضرتها ذة / (ا.) عن ذ / محمد (ب.) و أدلت بمذكرة مرفقة بنسخة من قرار جماعي مؤقت رقم 70 و بصورة مصادق عليها لالتزام و تخلف ذ / (ع.) رغم الاعلام و الامهال للجواب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 14/05/2015 و بها وقع التمديد لجلسة 21/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرف المستأنف عليه لاثبات العلاقة الكرائية بينه و بين المستأنف أدلى بوصل كراء في اسم ورثة (م. ع.) و أن المستأنف لم يدل بما يخالفه بل أن ما يتمسك به يبقى مجردا من الاثبات كما أن تحججه بكون العقار الذي يتواجد به المحل اصبح في عهدة رئيس مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء من خلال القرار الجماعي رقم 70 المؤرخ في 13/06/12 بشأن اتخاذ تدابير وقائية بخلو المباني المهددة لأمن السكان و المارة و أنه سبق له أن وقع التزاما بينه و بين الوكالة الحضرية للدار البيضاء يتعهد بمقتضاه بافراغ المحل مؤقتا إلى حين انتهاء اشغال البناء لا يسعفه في شيء باعتبار أن موضوع النزاع الحالي هو عدم أداء واجبات الكراء عن المدة المحددة في الإنذار الذي بلغ اليه بتاريخ 10/05/18 بصفته الشخصية و لم يبادر إلى الأداء رغم مرور الأجل المضروب له و الذي اصبح معه التماطل ثابت في حقه طبقا للفصل 255 ق.ل.ع يستوجب افراغه من العين المكراة له بغض النظر عن كون المحل اصبح يشكل خطرا على السكان وصدور قرار باتخاذ التدابير الوقائية بشأنه من قبل الجماعة الحضرية بالدار البيضاء مما يبقى ما يتمسك به على غير أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لصوابيته .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux