Bail commercial : L’éviction pour usage personnel est subordonnée au paiement de l’indemnité, dispensant le bailleur de prouver le caractère sérieux du motif (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77918

Identification

Réf

77918

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

458

Date de décision

06/02/2019

N° de dossier

2018/8206/4654

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - 26 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 10 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel, la cour d'appel de commerce juge de l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'éviction. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et, subsidiairement, le caractère non sérieux du motif d'éviction, dès lors que le bailleur résidait à l'étranger. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en relevant que le preneur avait, dans ses propres écritures, reconnu l'existence de la relation locative, cet aveu faisant pleine preuve. Sur le fond, la cour retient que le motif d'éviction pour usage personnel n'est pas subordonné à la démonstration de son caractère sérieux, contrairement à l'éviction pour manquement aux obligations contractuelles. Elle juge que ce droit d'éviction est inconditionnellement ouvert au bailleur, à la seule charge pour lui de verser au preneur l'indemnité d'éviction prévue à l'article 7 de ladite loi. Dès lors, la résidence du bailleur à l'étranger est sans incidence sur la validité du congé. Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 17/8/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/6/2018 تحت عدد 5979 ملف عدد 4279/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بافراغ المدعى عليه محمد (م.) او من يقوم مقامه او باذنه من المحل الكائن بشارع [العنوان] سيدي بنور مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تملك المحل التجاري المتمثل في مرأب مساحته 70 متر مربع الذي تكتريه للمدعى عليه بسومة قدرها 450,00 درهم شهريا وأنها تود استرجاع محلها للاستعمال الشخصي، وقد سبق للمدعية أن وجهت للمدعى عليه إنذارا بالإفراغ بتاريخ 25/12/2017 تعبر فيه عن رغبتها وحاجتها إلى المحل بقصد استغلاله بصفة شخصية ومنحته لذلك أجل 3 أشهر كاملة تحت طائلة سلوك المساطر القانونية، وأن أجل ثلاثة أشهر المحددة قانونا مرت ولم يستحب المدعى عليه للإنذار، ملتمسة الحكم على المدعى عليه محمد (م.) أو من يقوم مقامه أو بإذنه بالإفراغ من المحل الكائن بشارع [العنوان] سيدي بنور وتحميله الصائر مع النفاذ المعجل.

وبناء على المذكرة لجوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 11/06/2018 جاء فيها أن الدعوى تشوبها عدة اختلالات شكلية من بينها التناقض الحاصل بين مضمون الإشعار والطلب.

واحتياطيا في الموضوع فإنه عكس ما اعتمدته المدعية كسبب للإفراغ فهي ليست بحاجة شخصية للمحل التجاري الذي يعتمره المدعى عليه بالكراء الذي أكسب عليه أصلا تجاريا للبيع والشراء في مواد الميكانيك المستعملة فهي كما يتأكد من عنوانها غير مقيمة بمكان تواجد المحل المطلوب استرجاعه بل إنها غير مقيمة حتى بالدولة التي يوجب بها(المغرب) ليتأكد على أن القصد من الطلب هو المضاربة وكراء المحل لشخص أخر وبثمن يفوق المؤجر به حاليا، ملتمسا أساسا برفض الطلب واحتياطيا بعدم قبوله.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (م.) و جاء في أسباب استئنافه، اولا من حيث الشكل، قضت بقبول الدعوى دون التاكد من شكليات الدعوى التي تعتبر من النظام العام وتثيرها المحكمة تلقائيا، ولعل اهم النقط التي لم تنتبه لها المحكمة هو صفة المستأنف عليها فبالرجوع لوثائق الملف نجده خال من أية وثيقة تثبت صفتها مما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا وفقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، بالإضافة للتناقض الحاصل بين مضمون الإشعار والطلب، ثانيا من حيث الموضوع، وإنه بالرجوع لوثائق الملف سيتضح بان المستأنف تمسك في المرحلة الإبتدائية بعدم جدية السبب الذي اعتمدته المستأنف عليها لإسترجاع المحل بغرض استعماله شخصيا والمنصوص عليه من خلال المادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للإستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي، لكن المحكمة التجارية لم تتاكد من جدية السبب لاسيما وان المادة 27 من القانون السالف الذكر نصت على ذلك، ويتبين من خلال معطيات الملف ومن خلال المادة السابقة بان المستأنف عليها غير مقيمة بالمملكة المغربية مما يعتبر معه السبب غير جدي، وهذا الأمر الذي لم ترد عليه المحكمة التجارية من خلال الحكم المطعون فيه، بل اكتفت بمناقشة حق المستأنف عليه في التعويض وهذا مجانب للصواب، لئن كانت المحكمة التجارية لم تناقش مدى جدية السبب فعلى العكس من ذلك فان العمل القضائي استقر على التاكد من جدية السبب حفاظا على حقوق المكتري وعدم الإضرار به، وفي هذا الصدد ذهبت المحكمة التجارية باكادير من خلال الحكم عدد 17/8206/2018 الصادر بتاريخ 15/3/2018 والذي استقر على القاعدة التالية: عدم صحة السبب المبني عليه طلب الإفراغ يقابله رفض الطلب المكري الرامي الى المصادقة على الإنذار وافراغ المكتري طبقا للفصل 27 من القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات، وهي نفس القاعدة التي سارت عليها المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 16/3/2017 في الملف 1015/8206/2016، وبناء على المادة 27 من القانون 49.16 وما استقر عليه القضاء بالمحاكم التجارية فان اقامة المستأنف عليها بالديار الفرنسية يجعلها غير جدية في السبب الذي اعتمدت عليه وهو استرجاع المحل للإستعمال الشخصي على عكس الإتجاه الذي سارت فيه المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حكمها المطعون فيه بالإستئناف، ملتمسا اساسا بالغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي بعدم قبول الدعوى لما شابها من عيوب شكلية واحتياطيا بالغاء الحكم المستانف والحكم بعد التصدي برفض الطلب واحتياطيا جدا اجراء بحث يستدعى له الأطراف، وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من حكم المحكمة التجارية.

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/11/2018 جاء فيها ان المنازعة في صفة المستأنف عليها في الدعوى جاء متناقض مع منازعة الجهة المستأنفة في سبب الإفراغ الذي اعتمدته المكترية للمحل المطلوب بافراغه ومطالبتهم باجراء بحث للتاكد من جدية السبب، وان المنازعة في السبب الذي اعتمدته عليه المستأنف عليها وهو الإستعمال الشخصي سبق للمحكمة الإبتدائية في حكمها المطعون فيه بالإستئناف ان اجابت عن هذا الدفع، وان المشرع المغربي في قانون 49.16 في المادة السابقة منه منحت الحق للمكري المطالبة بالإفراغ شريطة ادائه التعويض المستحق لمالك الأصل التجاري دون البحث في السبب الذي اعتمدته المستأنف عليها، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي وتحميل المستأنف الصائر.

بناء على مذكرة بيانية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 02/01/2019 جاء فيها ان الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم اثبات صفة رافعها، وان مقتضيات المادة 27 من القانون 16-49 ثابتة بالنازلة، اذ المستأنف عليها غير مقيمة لا بموطن المحل المطلوب افراغه للإحتياج والإستعمال الشخصي ولا حتى بالدولة الموجود بها فضلا على انها لم تبين نوع ولا الغرض من استعماله مما يؤدي الى عدم صحة السبب، وانه لذلك وعملا بنص المادة 27 من القانون المذكور ولما كرسه العمل القضائي الذي اوردنا منه مختصر بعض القرارات والأحكام باسباب المقال الإستئنافي، ملتمسا برفض الطلب اساسا وباجراء بحث بين الطرفين .

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبها بجلسة 30/01/2019 ان المذكرة البيانية للجهة المستأنفة لم تأت بجديد بل هي تكرار لنفس أسباب الإستئناف وتتعلق بمنازعتها في صفة المستأنف عليها وسبب طلب الإفراغ وهو الإستعمال الشخصي وبعد ذلك تقر بصفة المستأنف عليها كجهة مكترية لكن ينازع في عدم جدية سبب طلب الإفراغ ، وان الحكم الإبتدائي جاء معللا تعليلا كافيا واجاب عن جميع اثاره المستأنف في اسباب استئنافه، ملتمسة تأييد الحكم الإبتدائي.

و بناء على إدراج الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 30/01/2019 ألفي بالملف مذكرة لنائب المستانف عليها أشير الى مضمونها أعلاه ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.

حيث عاب المستأنف بصفته المكتري على الحكم المستأنف الذي لم يتاكد من شكليات الدعوى أي صفة المستأنف عليها ذلك ان الملف الإبتدائي خال من اية وثيقة تثبت صفة هذه الأخيرة في الإدعاء.

لكن حيث انه بالرجوع الى وثائق الملف الإبتدائي يتبين ان المستأنف الذي ينازع في الصفة يقر بالعلاقة الكرائية الرابطة بينه وبين المستأنف عليها اذ جاء في المذكرة المدلى بها بجلسة 11/6/2018 " عكس ما اعتمدته كسبب للإفراغ والإخلاء فهي ليست بحاجة شخصية للمحل الذي يعمره العارض بالكراء الذي اكتسب عليه اصلا تجاريا ..." وبالتالي فالمنازعة في الصفة امام هذه المحكمة اصبحت امرا متجاوزا مادام ان هناك اقرارا صريحا بقيام العلاقة الكرائية هو سيد الأدلة ويكون ما تمسك به غير ذي اساس ويتعين استبعاده.

حيث انه لا نزاع في ان المادة 27 من قانون 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي تنص على انه في حالة عدم جدية السبب فان الجهة القضائية المختصة تقضي برفض الطلب وهو خلاف ما كان عليه الأمر في اطار ظهير 24/5/55 ذلك ان في حالة عدم جدية السبب المؤسس عليه الإنذار فان معظم اجتهادات المحاكم ذهبت الى الحكم بالتعويض الكامل المنصوص عليه في الفصل 10 من الظهير المذكور ذلك ان المحاكم اعتبرت ان المكري يعامل بنقيض قصده وهو الحكم عليه بادائه التعويض الكامل لكن في اطار القانون الجديد فانه حسم النزاع ونص صراحة بأن عدم جدية السبب تؤدي إلى رفض الطلب الا انه في النازلة فان المكرية محقة في استرجاع محلها وان المشرع سواء في المادة 10 من الظهير او المادة 7 من القانون اعلاه الذي خول للمكري الحق في المطالبة بالإفراغ من اجل استغلال محله، وهنا مسالة جدية السبب من عدمه لا تأثير له في الملف مادام ان المكرية أبانت عن رغبتها في استرجاع المحل التجاري مقابل ادائها للمستأنف التعويض المنصوص عليه في المادة 7 من القانون الجديد والإدعاء بانها تتواجد خارج ارض الوطن حتى وان صح ما ادعاه المستأنف لا يحول ذلك دون المطالبة بالإفراغ بسبب الإحتياج ولا نزاع كذلك في ان الإنذار اذا كان مسببا بالتماطل او التغييرات والى غير ذلك من الإخلالات بالإلتزامات التعاقدية فان المحكمة يبقى على عاتقها التاكد من جدية السبب، فالسبب المتعلق بالإفراغ للإحتياج مقرون باداء التعويض لمالك الأصل التجاري ولذا فالبحث في مدى جدية السبب من عدمه يبقى امرا متجاوزا وهو ما يستشف من فلسفة المشرع من خلال نص المادتين 10 و 7 من القانونين اعلاه وتبعا لكل ما ذكر اعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل: ب

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux