Bail commercial : L’éviction pour péril peut être ordonnée en référé sans qu’il soit statué sur la demande subsidiaire d’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81514

Identification

Réf

81514

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6152

Date de décision

17/12/2019

N° de dossier

2019/8225/5471

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - 13 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison du péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés quant à l'indemnisation du locataire évincé. Le premier juge avait ordonné l'expulsion tout en réservant le droit au retour du preneur après reconstruction. L'appelant soutenait que l'ordonnance était entachée d'un défaut de motivation pour n'avoir pas statué sur sa demande d'indemnisation provisionnelle équivalente à trois années de loyer, en violation des dispositions de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en relevant que, au visa de l'article 13 de ladite loi, le droit à indemnisation du preneur n'est pas concomitant à l'éviction mais naît uniquement en cas de manquement du bailleur à son obligation de permettre le retour du preneur dans le délai de trois ans suivant l'éviction. La cour retient en outre que le juge des référés, tenu de statuer dans les limites des demandes formées en application de l'article 3 du code de procédure civile, a correctement fait droit à la demande d'expulsion justifiée par le péril et préservé le droit au retour, qui constitue le droit principal du preneur dans cette hypothèse. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة عائشة (د.) بواسطة دفاعها ذ / لحسن (ح.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 10/10/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 24/05/2019 تحت رقم 623 في الملف رقم 507/8101/2019 و القاضي بافراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي من الدار الكائنة بحي [العنوان] تمارة مع حفظ حقها في الرجوع وفق المفصل في التعليل و بشمول هذا الامر بالنفاذ المعجل و بتحميلها الصائر .

في الشكل:

حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالأمر المستأنف بتاريخ 01/10/2019 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 10/10/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الامر المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم مقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/04/19 عرض فيه إن المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي من الدار الكائنة بحي [العنوان] تمارة مكرى من قبل المستأنفة ؛

إن المحل المذكور بعد إجراء خبرة عليه ومعاينته من قبل مكتب المراقبة التقنية تأكد أنه ايل للسقوط مما حدا بالسلطة المختصة إلى اصدار قرار بذلك ؛

لهذا يلتمس :الحكم بفسخ عقد الكراء و بإفراغ المستأنفة أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بحي [العنوان] تمارة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الصائر من يجب.

و عزز مقاله بنسخ من :شهادة الملكية و جواب المدعى علبه و تقرير مكتب المراقبة التقنية و مراسلة موجهة من رئيس جماعة تمارة تؤكد ان المحل ايل للسقوط و يتوجب افراغه و الانذار الموجه للمدعى عليه.

وأجابت المستأنفة بواسطة دفاعها بأن قاضي الامور المستعجلة غير مختص بالنظر في النزاع المعروض وأنها قامت باجراء خبرة على العقار موضوع النزاع بناء على أمر رئيس المحكمة و التي اكدت على ان المستأنف عليه أهمل العقار ولم يقم بصيانته؛ وبناء على هذا أخطرته بضرورة القيام باصلاحات على العقار وتعويضها عن فقدان اصل تجاري اكتسبته منذ 20 سنة؛

لهذه الاسباب تلتمس: الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على اساس قانوني وواقعي سليم ، و احتياطيا حفظ حقها في المطالبة بتعويض يوازي كراء 3 سنوات من الكراء مع تحميله جزءا من مصاريف الانتظار طوال مدة البناء لا يقل عن نصفها و حفظ حقها في الرجوع الى محلها التجاري عند انتهاء البناء و حفظ حقها في المطالبة بالتعويض عند مرور الاجل القانوني و حرمانها من حق الرجوع وفقا للمادة 7 من ق 16-49 .

وأدلت جواب الاندار و اجراء طلب خبرة و معاينة عقارية و أمر مبني على طلب و صورتان فوتوغرافيتان للعقار موضوع النزاع.

وأدلى دفاع المستأنف عليه بجلسة 20/05/2019 بمذكرة جاء فيها أن المادة 13 من قانون 16-49 هي التي تمنح الاختصاص لقاضي الامور المستعجلة في مثل هذا النوع من النزاعات ؛

وإن البناية موضوع النزاع قديمة و غير صالحة مما يتعين معها اعادة بناءها وهو الامر الذي تؤكده ما خلصت اليه اللجنة التي عينتها الجهات الإدارية المختصة.

لأجله يلتمس : الحكم وفق الطلب و رد جميع ما جاء في جواب المدعى عليه .

وأرفق مذكرته بنسخ من الامر بإجراء خبرة في الملف المختلف عدد 254/8103/2019 المدلى عليها.

وبعد الاطلاع صدر الامر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الامر المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه لأنه بالرجوع إلى مذكرته المدلى بها أمام المحكمة الابتدائية فإنها التمست الحكم لها بتعويض يوازي كراء ثلاث سنوات كما التمست الحكم لها بمصاريف الانتظار طوال مدة البناء وحفظ حقها في الرجوع إلى المحل بعد الانتهاء من البناء لكن الحكم الابتدائي المطعون فيه قد اقتصر فقط على الحكم للعارضة بحفظ حقها في الرجوع دون حقها في التعويض عن مدة ثلاث سنوات وكذا المصاريف.

وبالمقارنة مع ملف آخر في نفس السياق لمكتر مجاور لها بنفس العمارة اسمه عبد السلام (خ.) في الملف الاستعجالي 506/8101/2019 صدر فيه حكم تمهيدي قضى بإجراء خبرة من أجل تعويض المكتري عن الضرر الذي سيصيبه من جراء إفراغ المحل لمدة ثلاث سنوات والملف لازال مدرجا بالمحكمة التجارية الابتدائية بالرباط لجلسة 21/10/2019 من أجل استكمال إجراءات الخبرة.

و أنه تم حرمانها من هذا الحق المكفول قانونا وتم الحكم في مواجهتها بالإفراغ بدون أي تعويض الشيء الذي يعتبر خرقا للقانون ويعيب على الحكم الابتدائي بأنه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من افراغ إلى حين تحديد تعويض مستحق لها وبعد التصدي الامر باجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها عن ثلاث سنوات الافراغ و كذا المصاريف التي ستتكبدها طيلة هاته السنوات و بحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة و تحميلها الصائر .

و بجلسة 03/12/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أن ما جاء في المقال الاستئنافي مجرد من كل اساس ومردود على رافعه وذلك للاعتبارات الاتية :

فالمحلات الايلة للسقوط منظمة حصرا بمقتضيات المادة 13 من قانون 49/16 وأن المستأنفة عبرت عن رغبتها في ممارسة حق الرجوع و هذا من الأمور المسلمة بها إذا تمت عملية الهدم و البناء داخل اجل ثلاث سنوات من تاريخ الافراغ وهو ما عبرت عنه المادة 13 من القانون المذكور حينما نصت الفقرة الثانية "لا يكون المكتري محقا في الرجوع او في الحصول على التعويض وفق الفقرات ادناه اذا تم بناء المحل أو إصلاحه داخل اجل ثلاثة سنوات الموالية لتاريخ الإفراغ

و انه بمفهوم المخالفة للنص المذكور فانه لممارسة حق الرجوع أو المطالبة بالتعويض الكامل فان ذلك يتم في حالة واحدة وهي البناء أو الاصلاح داخل اجل ثلاثة سنوات من تاريخ الافراغ اذا لم يمكن المكري المكتري من حق الرجوع

و أن طلب العارض الرامي الى الافراغ جاء بعد المعاينة و القرار الصادر عن السلطة المحلية التي اعتبرت أن المحل أبل للسقوط يتعين افراغه.

وان العارض درءا لما يمكن أن يترتب عن عملية سقوط المحل المفاجئة لجأ الى المحكمة للافراغ, وهو ما استجابت له المحكمة من خلال ما توفر لديها من وثائق رسمية .

و من ناحية اخرى زعمت المستأنفة أن هناك مكثر ثاني استجابت المحكمة لطلبه الرامي إلى التعويض.

و أن الحالة الثانية هي موضوع الملف رقم 506/7101/2019 وان الامر باجراء خبرة كان استجابة لطلب التعويض الاحتياطي و ليس للحكم بالتعويض.

و أن الملف المذكور صدر بشانه حكم بتاريخ 04/11/2019 قضى بافراغ المدعى عليه بدون تعويض , علما ان التعويض قد يكون مستحقا اذا ما قام العارض بالبناء و الإصلاح داخل اجل ثلاثة سنوات دون مراعاة هذا الرجوع.

و أن المحكمة تقضي في حدود طلبات الأطراف حيث ان المستأنفة لم تطالب خلال المرحلة الابتدائية باجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض الاحتياطي و بالتالي فانه لا يمكن أن يقضي باكثر مما طلب منها

بذلك فان استئنافها لم يكن مبني على اي اساس مما يتعين معه القول والحكم برده.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 03/12/2019 تخلف ذ / (ح.) عن المستأنفة رغم تبليغه بكتابة الضبط لجلسة يومه و الفي بالملف بمذكرة جواب لدفاع المستأنف عليه ملتمسا رد الاستئناف فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الامر المستأنف نقصانه التعليل الموازي لانعدامه إذ اعطاها امكانية الحق في الرجوع إلى المحل دون الاستجابة لطلب التعويض الموازي لكراء ثلاث سنوات و ايضا الحكم لها بمصاريف الانتظار طوال مدة البناء و حفظ حقها في الرجوع إلى المحل بعد الانتهاء من البناء وأن هناك دعوى موازية لمكتر اخر استجابت فيها المحكمة لطلب اجراء خبرة لتحديد التعويض .

لكن حيث إنه بالرجوع إلى المذكرة الجوابية للمستأنفة المدلى بها من قبل دفاعها خلال المرحلة الاولى بجلسة 13/05/2019 يتبين انها التمست اساسا الحكم برفض طلب المستأنف عليه لعدم ارتكازه على اساس قانوني وواقعي سليم و احتياطيا حفظ حقها في المطالبة بتعويض يوازي كراء ثلاث سنوات من الكراء مع تحميل المدعي جزءا من مصاريف الانتظار طوال مدة البناء لا يقل عن نصفها و حفظ حقها في الرجوع إلى محلها التجاري عند انتهاء البناء و في المطالبة بالتعويض الكامل عند مرور الاجل القانوني وحرمانها من حق الرجوع وفقا للمادة 7 من القانون رقم 49.16 .

وأنه طبقا للمادة 3 من ق.م.م فإنه يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الاطراف و من تم فإن القاضي الاستعجالي بت في حدود الطلبات المعروضة عليه و عن صواب استجاب لطلب المستأنف عليه لكون المحل مهدد و ايلا للسقوط و حفظ حق المستأنفة في الرجوع إلى المحل بعد نهاية الاشغال وفق ما نصت عليه المادة 13 التي توجب على المكري المستأنف عليه أن يتقيد بالاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من نفس المادة فضلا على أن ملتمسات المستأنفة المذكورة لم تتقدم بشكل نظامي الامر الذي يستوجب رد كل ما اثير من دفوع لعدم ارتكازها على اساس و تأييد الامر المستأنف لمصادفته الصواب .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux