La créance de loyers commerciaux se prescrit par cinq ans en application de l’article 391 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69696

Identification

Réf

69696

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2302

Date de décision

07/10/2020

N° de dossier

2020/8206/1854

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et prononcé son expulsion. L'appelant soulevait principalement l'application de la prescription quinquennale aux loyers antérieurs de plus de cinq ans à la date de la sommation, ainsi que l'inapplicabilité de la loi nouvelle sur les baux commerciaux à un contrat conclu sous l'empire de la loi ancienne.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'application de la loi ancienne, retenant que la loi applicable est celle en vigueur à la date de l'introduction de l'instance et non à celle de la conclusion du contrat. En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription en distinguant la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, non fondée sur une présomption de paiement, des prescriptions courtes qui le sont.

Dès lors, l'exception de prescription est accueillie pour les loyers échus plus de cinq ans avant la mise en demeure, ce qui conduit à une réduction du montant de la condamnation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des condamnations pécuniaires.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف فيكون مقاله الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ف. ك.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله ان المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري رقم 4 الكائن بالمركز التجاري لابيلكاليري الجدية مساحته 55 متر مربع مقابل مشاهرة سنوية قدرها 165.000,00 درهم مع زيادة في السومة الكرائية محددة ب 10 في المائة كل 3 سنوات حسب افل الخامس من العقد الرابط بين الطرفين و انه امتنع عن أداء الواجبات الكرائية و التحملات المشتركة و تحملات التسويق و الضريبة عن الخدمات الجماعية مند تاريخ 01/04/2010 الى متم 31/05/2019 مما تخلد بدمته ما مجموعه مبلغ 2.590.756,01 درهم لكونه لازال يعتمر المحل و انه رغم توصله بالإنذار بتاريخ 08/07/2019 بقي دون نتيجة لأجل دلك تلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الافراغ الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 08/07/2019 و الحكم بأدائه مبلغ 2.590.756,01 درهم المتخلد بدمته و الحكم تبعا لدلك بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين و الحكم تبعا لدلك بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بالرقم 4 المتواجد بالمركز التجاري لابيل كليري الجديدة شارع [العنوان] الجديدة الذي يستغل العلامة التجاري AU COIN CHAUD ET FROID أو من يقوم مقامها أو بإذنها و أدائه تعويضا عن المطل قدره 100.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .

و ارفق المقال بنسخة من طلب وتوجيه اندار و نسخة من عقد كراء و محضر تبليغ اندار

و بجلسة 25/12/2019 تقدم نائب المدعى عليه بمدكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 23/12/2019 بحيث دفع في جوابه ان المدعية اكتفت بتوجيه اندار واحد في حين ان دعوى المصادقة على الإنذار تمر بمرحلتين الأولى تتمثل في اندار بالأداء و الثاني افراغ بالإفراغ و بالتالي الإنذار باطل وثانيا فهوا لا يتضمن السومةالكرائية و ان السومة الحقيقية هي 13.750 درهم و هي التي كان يجب تضمينها بالإنذار للمطالبة بالمدة المستحقة لها حقيقة على العارض و الا تضيف لها المدة التي تحلل فيها العارض من الدين العالق بدمته و طالها التقادم و ان تحملات التسويق و الضريبة على الخدمات فإنه لا دليل يثبت أن المدعية قامت بأدائها حتى تتمكن من المطالبة باستيفائها من العارض بالإضافة الى ان المدة السابقة ليوم 30/06/2014 أدتها العارضة لفائدة المدعية و في جميع الأحوال فإن هده المدة تقادمت طبقا للفصل 391 من ق ل ع و ان الفصل 5 من عقد الكراء تضمن شرط باطلا يخص مراعة السومةالكرائية بحيث نص على ان تراجع بمبلغ 15 في المائة و هو امر مخالف للقانون رقم 07.03 و في الطلب المضاد أوضح انه سبق و ان حرمته المدعية من الماء في أواخر شهر يونيو 2011 دون مبرر و بالتالي حرمته من مادة ضرورية لاستغلال المحل المذكور الذي يعتمد بصفة أساسية على الماء و انه استصدر قرار عن استئنافية الجديدة بتاريخ 051182012 في الملف المدني عدد 929/1221/2012 تحت عدد 1022 قضى بإلغاء الامر المستأنف و الحكم تصديا على المستأنف عليها بإرجاع التيار المائي الى المحل موضوع النزاع الموصوف بالمقال الافتتاحي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و حيث ان متجر العارض ظل محروما من هذه المادة الحيوية و الضرورية للمحل مما تسبب في خسائر جسيمة و ان المكري بالتزامه المتمثل في ضمان انتفاع المكتريبالشئ و حيازته و التمس رفض الطلب الأصلي و في الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها قدره 50.000,00 درهم و امر بإجراء خبرة تسند الى خبير متخصص لتحديد كافة الاضرار و الخسائر الناجمة عن قطع التيار المائي عن المحل التجاري الحامل للرقم FC4 المسمى L ETRACTE الكائن بالطابق الأول المركز التجاري المسمى لابيل في طريق [العنوان] الجديدة و دلك عن الممتدة من أواخر يونيو 2011 الى غاية انجاز الخبرة و حفظ حق العارض في تقديم مستنتجاته بعد انجاز الخبرة و تبليغه نسخة منها و تحميل المحكوم عليها كافة المصاريف مع حميع ما يترتب عن ذلك قانونا .

و ارفق المدكرة بنسخة من قرار استئنافي

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 08/01/2020 حضرها نائبا الطرفين و ادلى نائب المدعية بمدكرة تعقيب تسلم نائب المدعى عليها نسخة منها ضنها الفصل 26 من قانون رقم 49/16 و التي تضمنت اندرا واحدا و دفع ان المدعى عليه لم يدلي بما يفيد براءة دمته من الواجبات الكرائية المطالب بها رغم توصله بالإنذار بتاريخ 08/07/2019 و ان القانون المذكور لم يرتب أي جزاء جراء عدم تحديد السومةالكرائية و ان التحملات المشتركة و تحملات التسويق و الضريبة و الضريبة على الخدمات هي من مشتملات الوجيبةالكرائية طبقا للمادة 5 من قانون رقم 49/16 و ان كراجعة السومةالكرائية بنسبة 15 في المائة هو امر متفق عليه ضمن العقد اذا ان من التزم بشئ لزمه و بخصوص الطلب المضاد دفع ان المدعي فيه لم يثبت ان العارضة هي من قامت فعلا بقطع مادة الكهرباء و لم يدلي بمحضر امتناعها عن تنفيذ مقتضياته كما لم تبين الضرر اللحق بها جراء قطع هذه المادة و ان الحكم بتعويض مرهون بوجود محضر يقضي بامتناع العارضة عن تنفيذ مقتضيات الحكم القاضي عليها بإرجاع مادة الماء و الحال ان المدعي احجم عن اثبات ذلك فإن مال طلبه يبقى الرفض لعدم اثبات واقعة امتناع العارض عن تنفيذ حكم صادر في مواجهتها يجب أن يؤدي هو ما عليه من واجبات الكراء و كدا الواجبات المتعلقة بالماء و انه لم بثبت أنه نفذ ولو التزام واحد من المتفق عليه فتقرر جعل القضية بالمداولة للنطق بالحكم بجلسة 15/01/2019 و خلال المداولة ادلى نائب المدعى عليه بطلب الاخراج من المداولة قصد الإدلاء بوثائق حاسمة في النزاع تبين انها مجردة مما تقرر معه إبقاء الملف بالمداولة قصد النطق بالحكم بالجلسة المشار لها أعلاه .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عثمان (ح.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستانف ينطوي على خرق واضح لحقوق الدفاع ذلك بأن العارض كان التمس بجلسة 08/01/2020 أجلا للتعقيب على مذكرة الطرف المدعي المدلى بها بنفس الجلسة غير أن المحكمة رفضت طلب التأخير وبنت قضاءها على ما ضمن بالمذكرة المذكورة و في ذلك خرق واضح لحقوق الدفاع ولما استقر عليه اجتهاد قضاء محكمة النقض من وجوب تبليغ الأطراف بمذكرات خصومهم ليتمكنوا من تأمين الدفاع عن حقوقهم وبذلك يكون الحكم المستأنف منطويا على خرق واضح لحقوق الدفاع و ينبغي التصريح بإلغائه، أن مما ترتب عن عدم تبليغ المذكرة إلى العارض هو مشايعة الحكم المستأنف للمدعية في تأويلها لمقتضيات من القانون رقم 49.16 ذلك أن الأمر يتعلق بعقد كراء مبرم بتاريخ 05/05/2009 بين العارض بصفته مكتريا وبين المدعية بصفتها مكرية. وينصب هذا العقد على محل تجاري و بوجيبة شهرية محددة. و أننا نكون أمام عقد كراء محل تجاري كان خاضعا لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955 و بالتالي فإن مقتضيات القانون الفقرة 5 من المادة 2 من القانون رقم 49.16 لا تنطبق عليه لأن هذا النص جاء لاحقا لعقد الكراء لما يقارب 8 أو 9 سنوات. وغني عن البيان أنه " ليس للقانون أثر رجعي وبذلك يكون الحكم المستأنف قد طبق القانون تطبيقا فاسدا ومن ثم ينبغي التصريح بإلغائه ، و أن مؤدي القول أن مقتضيات الفقرة 5 من المادة 2 من القانون رقم 46.16 غير واجبة التطبيق هو أنه يتعين على الطرف المدعي أن يوجه إلى المكتري إنذارين أحدهما لإثبات التماطل والثاني للمطالبة بالإفراغ ولما لم تفعل المدعية فإنها بصنيعها المذكور تكون قد بنت دعواها على إنذار باطل عديم الأثر القانوني و يكون الحكم الذي استجاب إلى دعواها وحكم بالإفراغ حكما مجانبا للصواب و يتعين التصريح بإلغائه وأن واجب ضريبة الخدمات غير مقبول وذلك لأن المدعية لم تدل بتواصيل تثبت بها أداءها لهذه الضريبة حتى يحق لها المطالبة باسترجاعها ذلك أن مصدر هذا الإلتزام هو الإثراء بلا سبب. ومما يترتب عن ذلك أنه يجب على المدعي أن يثبت افتقاره واغتناء غريمه والعلاقة السببية بين الإفتقار والإغتناء ولذلك وجد قضاء النقض أن يؤكد على ذلك في العديد من القرارات ومن ضمنها القرار عدد 2008 الصادر بتاريخ 13/07/1988 في الملف عدد 3656/83 المنشور بمجلة المرافعة العدد 5 ص 204، و أن الحكم المستأنف جاء منطويا بالإضافة إلى ذلك إلى عيب التحريف ذلك بأن العارض دفع في مذكرته الجوابية بما يلي:" أن المدة السابقة ليوم 30/06/2014 أداها العارض لفائدة المدعية وأن هذه المدة تقادمت" واستدل على ذلك بقرار صادر عن محكمة النقض غير أن المحكمة التجارية بدلا من أن تأخذ هذا الدفع بعين الإعتبار اعتبرت أنه ينازع في المديونية !!! وعللت قضاءها باجتهاد قضائي في صالح العارض. وغني عن البيان أن الإجتهاد القضائي على مستوى محكمة النقض قد استقر على أن المنازعة الجدية في المديونية هو الذي يهدم قرينة الوفاء و يترتب عنه استبعاد التقادم، أما ادعاء الوفاء فإنه يعضد هذه القرينة وهكذا جاء في القرار عدد 533/3 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 06/09/2017 في الملف عدد 145/3/3/2017 ما يلي: " لما كان التقادم المتمسك به من طرف الطالب هو التقادم المنصوص عليه في المادة 228 من مدونة التجارة وهو تقادم قصير المدى مبني على قرينة الوفاء، فإن ادعاء الطالب الوفاء يعضد هذه القرينة و لا يهدمها وأن الذي يهدمها هو التصريح بعدم الوفاء وبذلك يكون القرار فيما ذهب إليه غير مبني على أساس وعرضه للنقض"وبذلك يكون الحكم المستأنف عدا عن أنه ينطوي على عيب تحريف أقوال العارض فإنه جاء غير معلل و غير مرتكز على أي أساس قانوني و يتعين التصريح بإلغائه و أن الضرر اللاحق بالعارض جراء قطع الماء ثابت بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المحكوم به. وهو قرينة قانونية. ومن المعلوم أن الحجية التي يمنحها القانون الشيء المقضي به يعتبر قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية" ( الفصل 453 من ق.ل.ع) ، ومما يترتب عن ذلك أن المدعي يكون محقا في مطالبة المدعية أصليا بالتعويضات المستحقة له عن هذا العمل التقصيري، ولا يمكن أن يعترض على ذلك بأن العارض يملك دفاتر وأنه بإمكانه تقدير الضرر الحاصل له فإن ذلك عدا عن أنه يفتقر إلى السند القانوني فإنه غير مرتكز على أساس واقعي ذلك بأن الأمر يتمثل في قطع الماء وصدر في شأنه قرار مكتسب لقوة الشيء المقضي به. والعارض لا يتوفر على العناصر الكافية لتقدير الضرر سيما وأن وضعية محله التجاري قد بدأت في التدهور منذ ذلك التاريخ. وبذلك يكون العارض محقا في مقاضاة المدعى عليها طبقا لما ورد في مقاله المضاد و يكونالحكم الذي قضى بعدم قبول الطلب المضاد حكما مجانبا للصواب و ينبغي التصريح بإلغائه ، لذلك يلتمس

2) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء مبلغ 149.875.00درهم عن ضريبة الخدمات الجماعية والتصريح من جديد برفض هذا الطلب وإلغاءه فيما قضى به من واجبات كراء عن المدة المتراوحة ما بين 01/04/2020 و 30/06/2014 والحكم من جديد برفض الطلب للتقادم وإلغاءه فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والأمر تمهيديا بإجراء خبرة تسند إلى خبير متخصص لتحديد كافة الأضرار و الخسائر الناجمة عن قطع التيار المائي عن المحل التجاري موضوع النزاع عن المدة من أوخر يونيو 2011 إلى تاريخ إنجاز الخبرة و حفظ حق المدعي في تقديم مستنتجاته بعد إنجاز الخبرة وتبليغه بنسخة منها و تحميل المستأنف عليها الصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانون .

أرفق مقاله : بنسخة من الحكم المستأنف و نسخة من قرار محكمة النقض المشار إليه أعلاه.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/07/2020 جاء فيها أن هذا الحكم محل الطعن بالاستئناف من طرف المستأنف صادف الصواب وجاء معللا تعليلا دقيقا ومنسجما في حيثياته، وأن كل دفوعاته مردود عليها و قد عاب المستأنف على محكمة الدرجة الأولى اعتمادها مقتضيات المادة الثانية من القانون 49.16 بعلة أن العقد المبرم بين الطرفين خضع لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955،و أنه و بمجرد دخول قانون 49.16 حيز التنفيذ نسخ ظهير 25 ماي 1955 بل الأكثر من ذلك أنه طبق على جميع العقود الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبث فيها كما دفع كذلك بأن العارضة كان يلزمها توجيه إنذارين أولهما لإثباتا للتماطل وثانيهما من أجل الافراغ من خلال هذا الدفع الذي يبقی مردود عليه سيتضح للمحكمة وبجلاء تخبط المستأنف فمرة يقول بأن القانون الواجب التطبيق هو 49.16 ومرتا يخضع للنظام العام في حين أن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى هو الرأي الصائب کون المحل المدعي فيه يتواجد بمركز تجاري أي أنه لا يخضع للقانون 49.16ويبقى خاضعا للقواعد العامة و أن العقد شريعة المتعاقدين وأن المحكمة تأكد لها وجود وتحقق الشرط الفاسخ نتيجة للتماطل المتمثل في عدم تنفيذ المستأنف للالتزام الملقاة على عاتقه المتمثل في أداء الواجبات الكرائية تطبيقا لمقتضيات الفصل 663 من قل ع وكدا ما اتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، وخصوصا أن العارضة قامت بتنفيذ التزامها تماشيا مع مقتضيات الفصل 635 من ق ل ع وتطبيقا للعقدو أنه وتكريسا لقاعدة الكراء مطلوب وليس محمول فإن الإنذار بالأداء التي وجهته العارضة للمستأنف صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية وثابتا للتماطل وخصوصا لا وجود بالملف لما يثبت خلو ذمة المستأنفة من هذه الواجبات والتي تبقى عامرة ما يثبت واقعة التماطل في حقه وتحقق الشرط الفاسخأن العقد نص صراحة وباتفاق الأطراف على أداء المستأنفة لضريبة الخدمات الجماعية إلا أن هذه الأخيرة وكعادتها تريد التملص من تنفيذ الالتزام الملقاة على عاتقها نتيجة اتفاقها المسطر في العقد وأن محكمة الدرجة الأولى الما قضت بهذه الواجبات فقد صادفت الصواب،كما عاب المستأنف من خلال مقاله الاستئنافي ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من عدم قبول طلبا المضاد والتمس إلغاؤه والأمر تمهیدیا بإجراء خبرة لتحديد الأضرار و ما قضت به المحكمة بخصوص هذا الطلب صادف الصواب وحكمها جاء معللا تعليلا دقيقا ومنسجما في حيثياته، فإن التعويض الذي طالبت به المستأنفة ابتدائيا غير مؤدى عنه الرسوم القضائية من جهة، ومن جهة ثانية وإن عزز المستأنف طلبه بقرار استئنافي قضى بإرجاع التيار المائي للمحل موضوع الدعوى إلا أن طلبه خال وكعادته من ما يؤكد مزاعمه ما يفيد امتناع العارضة عن تنفيذ القرار وأن هذا الضرر التي يتحدث عنه ويريد تعويضا عنه غير وارد وغير ثابت ولا أساس له من الوجود وغايته من طلبه هذا هو الاثراء على حساب العارضة، ويبقى طلبه بالحكم تمهیدیا بإجراء خبرة طلب غير جدي الغاية منه تضييع حقوق العارضة بإطالة المسطرة فقط، و أنه ولكل ما ذكر سالفا سيتضح للمحكمة أن الحكم الابتدائي صادف الصواب وجاء منسجما في حيثياته مما ستقضي معه بتأييده ، لذلك تلتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى بهمع ترتيب كافة الآثار القانونية و تحميله الصائر.

و بناء على المذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 09/09/2020 جاء فيها أن المستانفة عليها لم تقم بالرد على معظم أسباب الإستئناف التي تضمنها المقال الإستئنافي واكتفت بإجابة عامة أولا عن بعض هذه الأسباب من غير أن تعززها بأي سند قانوني أو اجتهاد قضائی ومرد ذلك إلى إدراكها لوهن موقعها ولضعف حججها وإلا فكيف لها أن تبرر عدم احترام محكمة الدرجة الأولى لمبدا دستوري وهو عدم ارجعية القوانين. فالمدعية ترتبط مع العارض بعقد يقر لهذا الأخير باكتساب الأصل التجاري على المحل حيث إنه يشير صراحة إلى مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 و بالتالي فإن أي مقتضى يجب أن يراعي ما يعرف في القانون الدستوري بالحقوق المكتسبة ومما يترتب عن ذلك أنه ينبغي الإستناد إلى المسطرة القانونية التي تراعي هذه المقتضيات لا الإحتكام إلى تأويل يخرق مبدا عدم رجعية القوانين،و إن المقرر قانونا أن المالك لا يجب عليه أن يقوم بالتشويش على المكتري وان يضمن له استغلال العين المؤجرة وفق ما أعدت له، والثابت من أوراق الملف أن المدعية قامت بقطع الماء على المحل التجاري منذ أواخر يونيو من سنة 2011 إلى الآن حسبما هو ثابت من محضر المعاينة المجردة المنجزة من طرف المفوض القضائي علي (ع.) بتاریخ 07/03/2020 2020وأي ضرر أفدح من أن يقطع الماء على مطعم و يضطر صاحبه إلى استعمال الدلاء لجلب المياه من أماكن بعيدة لإستغلال محله وأي ضرر أجسم من أن يحرم المكتري من هذه المادة الحيوية و بذلك فإن الضرر جسيم. وبالنظر إلى أن العارض لا يمكن له أن يقدر التعويض المستحق له عن هذا العمل غير المشروع الصادر عن المدعية الأصلية فقد التمس تعويضا مسبقا مع إجراء خبرة تسند إلى ذوي الإختصاص لتحديد جسامة الضرر وفداحة الخسائر اللاحقة بالمحل وعلى هذا الإتجاه استقر العمل القضائي و بذلك يكون العارض محقا في مقاله المضاد و يكون الحكم الذي قضى بعدم قبوله استنادا إلى علة فاسدة حكما مجانبا للصواب و يتعين التصريح بإلغائه لذلك يلتمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق مقاله الإستئنافی مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.

أرفق مذكرته :باصل محضر المعاينة المجردة المؤرخة في 07/03/2020 .

و بناء على مذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/09/2020 جاء فيها أنها تؤكد مذكرتها الجوابية المؤرخة ب 15/07/2020جملة وتفصيلا و أن المستأنفة عابت على العارضة عدم جوابها على كل دفوعاتها المثارة في مقالها الاستئنافي وأنها لم تعزز مذكرتها بأي اجتهاد قضائي أو سند قانوني، ومرد ذلك أن هناك من الدفوعات التي لا تستحق الرد وليس كما بدا لها ضعف موقف العارضة، فالمستأنفة ومن خلال سردها لوقائع النازلة وللإجراءات هي من أجابت عن الدفع المثار من قبلها بخصوص حقوق الدفاع بل استفادة منه ولم ينهك حق من حقوقه. وأما بخصوص عدم تعزيز العارضة مذكرتها الجوابية بأي اجتهاد قضائي فإنه وكما هو معلوم لا اجتهاد مع نص وهذا الأخير هو السند القانوني والذي يتضح أن المستأنفة لم تلاحظه ولم تره بمذكرة العارضة الجوابية وخصوصا أنها كانت معززة بفصول قانونية واجبة التطبيق في نازلة الحال، وتأكد العارضة من جديد على أن القانون 49.16 وفور دخوله حيز التنفيذ فقد نسخ ظهير 25 ماي 1955 وتم تطبيقه بأثر فوري وعلى جميع العقود التجارية وعلى القضايا الغير جاهزة للبث فيها في مختلف محاكم المملكة تنويرا من العارضة للمستأنفة و أنه ومن زاوية ثانية فالمستأنفة تدعي أن العارضة قامت بقطع الماء عليها وهو مجرد ادعاء يفتقر للحجة بل الأكثر من ذلك عززته بمحضر معاينة لا علاقة له بنازلة الحال فهو يخص مطعم يحمل اسم Muffin L ' entracte في حين أن المحل موضوع الدعوى يستغل العلامة التجارية AU COIN CHAUD ET FROID كل هذا غايته التشويش على المحكمة الموقرة بإدلاء بوثائق لا علاقة لها بالملف، وتشبت المستأنفة بهذا الدفع الغاية منه الإثراء بلا سبب على حساب العارضة وتضييع حقوقها خصوص أن هذا الطلب تنتفي فيه الحجة وما يؤكد ذلك أنها لم تقم حتى بتأدية الرسوم القضائية عليه و أنه وبغض النظر على كل ما أثارته من خلال جميع كتاباتها سواء في هذه المرحلة أو ابتدائيا فإنها لم ولن تدلي بما يبرئ ذمتها من الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها تطبيقا للبند 19 من العقد التجاري المبرم بينهما والذي يؤكد على أنه بمجرد تحقق الشرط الفاسخ بعدم أداء المكترية أي المستأنفة لواجبات الكراء إبان أجلها المتفق عليه في العقد يصبح العقد مفسوخا بقوة القانون تماشيا مع مقتضيات الفصلين 260 و 664 من ق.ل.ع و أنه ولكل ما ذكر سالفا سيتضح للمحكمة الموقرة أن جميع الدفوعات المثارة من قبل المستأنفة في جميع كتاباتها واهية وغير موضوعية وغير مرتكزة على أي أساس سواء من الناحية القانونية أو الواقعية ومعززة بوثائق لا علاقة لها بالملف ، لذلك تلتمس تأكيدا لما جاء في مذكرتها الجوابية المؤرخة بتاريخ 15/07/2020 والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/09/2020 ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/10/2020. .

حيث دفع الطاعن بأن الحكم المستأنف خرق حقوق الدفاع بعدم إمهاله قصد التعقيب وأن مقتضيات قانون 16-49 لا تنطبق على عقد الكراء المبرم بتاريخ 05/05/2009 ويتعين بعث انذارين أحدهما لاثبات المطل والثاني للمطالبة بالافراغ وأن ضريبة الخدمات غير مقبولة لعدم ادلاء المستأنف عليها بتواصيل تتبت أدائها لها مما يعد اثراء بلا سبب إلا أن الامر خلاف ذلك إذ أنه بخصوص الدفع بخرق حقوق الدفاع ان الثابت بالرجوع الى الاجراءات المسطرية خلال المرحلة الابتدائية فإن الطاعن أدلى بمذكرته الجوابية المرفقة بمقال مضاد مرفقا بوثائق بجلسة 23/12/2019 و تم تعقيب المستانف عليه بجلسة 08/01/2020 تسلم منه الطاعن نسخة بنفس الجلسة التي لم تأت بجديد يستدعي الرد عليه مما يجعل الدفع بخرق حقوق الدفاع مردودا وان تطبيق مقتضيات قانون 16-49 لا يعتد فيه بتاريخ ابرام عقد الكراء وإنما العبرة بتاريخ تقديم دعوى المصادقة على الانذار بالافراغ وان مقال الدعوى الحالية قدم بتاريخ 13/11/2019 اي بعد دخول القانون 16-49 حيز التطبيق والذي نص ضمن مادته 37 على أنه تطبق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود على عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الاول من هذا القانون ما لم تخضع لقوانين خاصة كما نص في فقرته الثانية من المادة 38 على أنه تنسخ ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ : مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 بشأن عقود كراء والاملاك والمحلات المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرفية و ما دامت الدعوى الحالية خاضعة للقواعد العامة فلا ضرورة لتوجيه انذارين او منح أجلين احدهما للاداء والاخر للافراغ ، مما يجعل الدفوع المثارة أعلاه مردودة اما بخصوص الدفع المتعلق بالضريبة عن النظافة فإن العقد المبرم بين الطرفين نص صراحة على التزام المكتري الطاعن بها بنسبة 10% ولا مجال للدفع بالاثراء بلا سبب لانتفاء شروطه القانونية.

و حيث دفع الطاعن بتقادم الواجبات الكرائية المطالب بها و أن الحكم المستانف جانب الصواب عندما اعتبره منازعا في الدين و هدم قرينة الوفاء و قد تبين صحة ما عابه الطاعن بهذا الخصوص إذ أنه من المقرر قانونا أن التقادم القصير الامد المبني على قرينة الوفاء هو المنصوص عليه في إطار الفصل 228 من مدونة التجارة و الذي يتعلق بالدعوى الصرفية بينما أن التقادم المثار في نازلة الحال يتعلق بالفصل 391 ق.ل.ع الذي ينص على أن الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الاراضي والمباني والفوائد وغيرها من الاداءات المماثلة تتقادم في مواجهة اي شخص بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط و هذا التقادم غير مبني على قرينة الوفاء و أنه بالنظر لتاريخ تبليغ الانذار الحالي في 8/7/2019 فإن المدة الغير متقادمة تبتدئ من 8/7/2014 و تكون بالتالي الواجبات الكرائية المستحقة عن هذه المدة تحتسب كما يلي :

من 08/07/2014 إلى 31/12/2014 أي 6 اشهر × 13.750 بمبلغ 82.500 درهم

من 01/01/2015 إلى 31/12/2018 أي 4 سنوات × 165.000 بمبلغ 660.000 درهم

من 01/01/2019 إلى 31/05/2019 أي 5 اشهر بمبلغ 68.750 درهم

و حيث إن مجموع هذه المبالغ هو 811.250,00 درهم الواجب أداؤه عن المدة المستحقة بعد إعمال التقادم و التي تمتد من 08/07/2014 إلى متم ماي 2019 ، مما يجعل الحكم الابتدائي صائبا فيما قضى به من أداء و يتعين تأييده مع تعدليه بشأن مبلغ الكراء و ذلك بجعله محصورا في 811.250 درهم ،كما تكون واجبات النظافة محددة في مبلغ 81.125 درهم فقط عن نفس المدة .

وحيث دفع الطاعن بأن الضرر اللاحق به جراء قطع الماء ثابت بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المحكوم به والتمس في مقاله المضاد الامر باجراء خبرة حسابية لتقدير الاضرار والخسائر الناجمة عن قطع الماء منذ يونيو 2011 إلا أن الأمر خلاف ما أثير أعلاه لأنه بالنظر لاختلاف الاساس القانوني بين الدعويين فان الطلب المضاد الرامي الى اجراء خبرة حسابية لتحديد الاضرار و الخسائر يتعين ان يكون موضوع دعوى مستقلة و بالتالي يكون الحكم المستانف مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين تاييده مبدئيا مع تعديله بخصوص الواجبات الكرائية و النظافة على النحو المشار إليه أعلاه .

حيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به عن الواجبات الكرائية في 811.250,00 درهم عن المدة من 08/07/2014 الى 31/05/2019 و مبلغ 81.125 درهم عن واجب النظافة وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux