Le renouvellement d’un bail commercial en connaissance de cause des changements effectués par le preneur vaut renonciation du bailleur à en demander la résiliation pour ce motif (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72200

Identification

Réf

72200

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1898

Date de décision

24/04/2019

N° de dossier

2019/8206/1112

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet purgeant d'un renouvellement judiciaire du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de démontrer que les aménagements litigieux portaient atteinte à la solidité de l'immeuble. L'appelant soutenait que la seule modification des lieux constituait un motif grave et légitime justifiant la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les modifications reprochées au preneur, bien qu'établies, sont antérieures au dernier renouvellement du bail prononcé par une décision de justice devenue définitive. Elle retient que ce renouvellement a eu pour effet de purger les manquements antérieurs à sa date. Dès lors, en l'absence de preuve d'un nouveau manquement du preneur postérieur à cette décision, le congé fondé sur les anciens travaux ne pouvait être validé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السادة عبد الكريم (ق.) -عمر (ق.) - عبد المولى (ق.) – مينة (ق.) - حليمة (ق.) و ورثة محمد (ق.) و ورثة مصطفى (ق.) بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/02/2019 و الذين يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 9257 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2018 في الملف عدد 3596/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السادة عبد الكريم (ق.)-عمر (ق.) - عبد المولى (ق.) – مينة (ق.) - حليمة (ق.) و ورثة محمد (ق.) و ورثة مصطفى (ق.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2018 عرضوا من خلاله أنهم يملكون على الشياع المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] وان المدعى عليهم يشغلونه على وجه الكراء بمشاهرة قدرها 400.00 درهم وقد أحدثوا تغييرات جذرية بالمحل بحيث تغيرت معالمه دون إذن منهم مما أدى إلى تدخل السلطات المحلية في الموضوع عدة مرات لكون هذه التغييرات مخالفة للتصميم الهندسي ووجهت لهم عدة إنذارات من اجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه دون جدوى وقد سبق لهم أن تقدموا بدعوى في الموضوع في إطار ظهير 24/05/1955 ملف عدد 15768/5/2012 صدر بشأنها حكم تمهيدي قضى بإجراء خبرة حضورية من اجل الوقوف على وجود المخالفة عهدت إلى السيد عبد الله نويدر الذي خلص في تقريره إلى وجود تغييرات جذرية بالمحل وهي عبارة عن إحداث سدة اسمنتية ودرج مؤدي لها قصد توسعة النشاط التجاري لكن انتهت هذه المسطرة بتصريح المحكمة بعدم قبول الطلب لخلو الملف من الإنذار المبني عليه الدعوى وان تغيير معالم المحل من طرف المدعى عليهم ثابت في حقهم بمقتضى الإنذارات العديدة الموجهة لهم من طرف السلطات المحلية تلك الإنذارات التي ظلت بدون طائل وان خبرة عبد الله نويدر تؤكد بدورها هذه التغييرات العشوائية المحدثة من طرف المدعى عليهم وهي ملزمة للأطراف لكونها حضورية في حقهم وان هذه التغييرات أحدثت لتوسيع النشاط التجاري وبالتالي الزيادة في قيمة الأصل التجاري الذي يملكه الطرف المدعى عليه ولئن كان الطرف المكتري قد استفاد من بناء هذه السدة بشكل غير مشروع وذلك بان أصبح نشاطهم التجاري موسعا وما نتج عن ذلك من ارباح مضافة فإنهم في المقابل تضرروا من هذا الأمر على اعتبار أن العمل المشروع لا يولد اثرا ايجابيا وقانونيا وان هذه الأحداث غير الشرعية رفعت من قيمة الأصل التجاري الذي يملكه المدعى عليهم وفي مقابل ذلك سوف يثقل بالتأكيد كاهلهم ماديا في حالة رغبتهم في استرجاع محلهم التجاري من اجل الاستغلال الشخصي وما يقابل ذلك من رفع مقدار التعويضات التي تبنى على أساس قيمة المحل، وأنهم وجهوا الإنذار المراد المصادقة عليه في إطار الأمر عدد 27311 الصادر بتاريخ 12/10/2017 توصل به المدعى عليهم بتاريخ 04/01/2018 دون أن يستجيبوا له، ملتمسين الحكم بان التغييرات المحدثة بالمحل موضوع الكراء غير قانونية والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 04/01/2018 في إطار الأمر القضائي عدد 27311 والحكم بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 500.00 درهم عن كل يوم تأخير وأرفقوا المقال بصورة حكم سابق بين الأطراف، نسخة مصادق عليها لرسم الاراثة، أمر مبني على طلب، الإنذار، نسخة مصادق عليها من شهادة التسليم، نسخة مصادق عليها من التصميم الهندسي، اعذار صادر عن مجلس مقاطعة الفداء، إرسالية من رئيس مجلس مقاطعة الفداء إلى السيد العامل، إرسالية متعلقة بشكاية من رئيس مقاطعة الفداء إلى السيد وكيل الملك وإرسالية متعلقة بتأكيد الشكاية من رئيس مقاطعة الفداء إلى السيد وكيل الملك بالإضافة إلى نسخة مطابقة للأصل لتقرير الخبرة وصورة من حكم ابتدائي سابق.

وبناءا على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهم بجلسة 09/05/2018 والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا لكون الدعوى وجهة ضد ورثة علال (ب.) والحال أن الاسم العائلي لهم هو (ب.) مخالفين بذلك مقتضيات القانون رقم 49.16 ملتمسين حفظ حقهم في إبداء دفوعاتهم في الموضوع متى تم إصلاح المسطرة من قبل المدعين.

وبناءا على المقال الإصلاحي مع مذكرة جواب لنائب المدعين والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/05/2018 والرامي إلى الإشهاد لهم بإصلاح الخطأ المادي وذلك باعتبار أن لقب المدعى عليهم هو (ب.) عوض (ب.) وفيما يخص الجواب الحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبناءا على تعقيب المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 06/06/2018 والتي جاء فيها بان السدة موضوع النزاع كانت موجودة قبل كراء مورثهم للعين المكراة وقد سبق للسيدة ربيعة (ب.) أرملة الهالك المذكور أن صرحت بذلك أمام الخبير المنتدب عبد الله انويدر من خلال قيامه بإجراء خبرة على المحل وان الإصلاحات التي طالت هذه السدة وكدا المحل بصفة عامة والتي تمت في غضون سنة 2004 ما كان لهم القيام بها لولا حصولهم على موافقة صريحة من المدعين كما تشهد بذلك الوثيقة الصادرة عن السيد عبد الكريم (ق.) والتي منحهم بمقتضاها صلاحية القيام بالإصلاحات دون تحفظ وبالتالي فان النزاع المعروض على المحكمة نزاع مفتعل وان التغييرات التي تكون سببا في إنهاء العقد هي تلك التي تنصب على المعالم الأساسية للعين المكراة كالمس بأعمدته أو هدم جزء منه إلى غير ذلك من التغييرات التي تغير المحل تغييرا جوهريا وهو ما لايوجد لها تطبيقا في نازلة الحال، ملتمسين الحكم برفض الطلب لعدم قيامه على أساس وأرفقوا المذكرة بنسخة طبق الأصل من وثيقة الموافقة على الإصلاحات وصورة شمسية لقرار محكمة النقض عدد 122.

وبناءا على المذكرة التعقيبية لنائب المدعين بجلسة 20/06/2018 والتي جاء فيها بأن الوثيقة المدلى بها كانت من اجل القيام بإصلاحات وليس تغيير معالم المحل بشكل يخالف التصميم الهندسي المودع لدى مصالح الجماعة الحضرية وان ما يدل على كون التغييرات سلبية ومنافية للتصميم هو تدخل السلطات المحلية مرارا وتكرارا من اجل إرجاع الحالة إلى وضعيتها القانونية وإزالة السدة، وان بناء السدة ضدا على التصميم الهندسي يعد تغييرا مهما لمعالم المحل بحيث أصبح المحل موسعا بطابقين ، أما ذكرهم بان التغيير الموجب للإفراغ هو مس الأعمدة أو الهدم فهو منحى لا يستقيم والمنطق لان المس بالأعمدة يعني على ارض الواقع خطر الانهيار فالمشرع ذكر تغيير معالم العين المكتراة بالإضافة إلى القيام بتعريضها للخطر ومن جهة ثانية فإنهم تضرروا من جراء هذا التغيير لكون إضافة سدة إلى العين تؤدي إلى الرفع من قيمة الأصل التجاري وفي حالة رغبتهم في استرجاع محلهم للاستغلال الشخصي سوف يحدد القضاء تعويضا باهضا يتماشى مع المعالم الجديدة للمحل التي رفعت من قيمته وهذا هو وجه الضرر اللاحق بهم وبالتالي وبما أن المدعى عليهم لازالوا يتشبثون بالسدة ولم يصدر عنهم أي فعل أو قول ينم عن رغبتهم في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أثناء إبرام العقد فانه يتعين الاستجابة للطلب.

وبناءا على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليهم بجلسة 04/07/2018 والرامية أساسا إلى رد دفوعات المدعين لعدم قيامها على أساس واحتياطيا إجراء بحث في النازلة وأرفقوا المذكرة بأصل اشهادين.

وبناءا على تعقيب المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 18/07/2018 والتي أكدوا من خلالها دفوعاتهم السابقة والتمسوا الحكم و فقها وأرفقوا المذكرة بصورة من محضر معاينة شرطة البناء وصورة من إرساليتين صادرة عن السلطة المحلية.

وبناءا على تعقيب المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 19/09/2018 والرامية إلى رد دفوعات المدعية لعدم قيامها على أساس.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 26/09/2018 والقاضي بإجراء خبرة في موضوع النزاع عهد للقيام بها إلى الخبير السيد محمد لازم.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد عبد الكريم (ق.) ومن معه بواسطة نائبهم و الذين جاء في أسباب استئنافهم أن المحكمة الابتدائية قد حادت عن الصواب عندما أغفلت المحاضر الصادرة عن السلطات المحلية التي تفيد وجود احداث تغيرات بالمحل ولم توليها قدرها من الاهتمام رغم كونها وثائق إدارية رسمية كما حادت عن الصواب عندما استبعدت خبرة السيد عبد الله النويدر لكونها مر عليها أكثر من 5 سنوات وأن المحكمة الابتدائية لم تورد السند القانوني الذي يفيد ان تقرير الخبرة هذا أصبح متقادما لاسيما وأن الطرف المقابل لم يدفع بالتقادم قط كما أن طبيعة التغييرات المحدثة لا تنمحي بمرور السنين بل بأن ذات التغييرات لازالت قائمة بالمحل وأن احداث هذه التغييرات المهمة غيرت معالم العين المكتراة ورفعت من قيمة الأصل التجاري وهذا يصب في مصلحة المستأنف عليهم ويضر بهم اذ سيكلفهم الكثير بخصوص التعويضات المنصوص عليها قانونا في حالة رغبتهم في فسخ العقد بصفة أحادية وأن المحكمة الابتدائية لم تخاطب دفوعاتهم في هذا الباب ومن جهة ثانية فإنه تعذر عليهم الامتثال لحكم المحكمة التمهيدي القاضي بإجراء خبرة ، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي أساسا وفق المقال الافتتاحي للدعوى واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة تقنية من اجل الوقوف على حقيقة التغييرات مع حفظ حقهم في التقدم بمستنتجاتهم على ضوء التقرير. وأدلوا بنسخة حكم عدد 9257/2018 بتاريخ 17/10/2018 .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن الطرف المستأنف في معرض تبيانه أسباب الاستئناف استند على العلة التي استبعدت من خلالها محكمة الدرجة الأولى الخبرة المنجزة سلفا في ملف سابق انتهى بحكم قضى بعدم قبول الطلب غير أن الطرف المستأنف لم يتطرق إطلاقا إلى التعليل الوارد في الحكم المستأنف الذي أحاط إحاطة قانونية شاملة لجوهر النزاع والذي مفاده أن المحكمة ومن خلال دراستها لوثائق ومستندات الملف تبين لها بان الإطار القانوني لهذه الدعوى هو المادة 8 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ولا سيما الفقرة الثانية منها التي تنص على " إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته" وأنه طبقا للفقرة أعلاه فالمشرع المغربي لم يجعل من إحداث التغييرات بالعين المكراة دون موافقة المكري سببا كافيا للقول بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري وإنما قرن ذلك بشروط لا غنى عن تحققها حددها في كون التغييرات سيترتب عنها ضرر بالبناية وتأثير على سلامة البناء او ان هذه التغييرات سترفع من تحملات البناء ومن جديد ليؤكد المستأنفون ان السدة موضوع النزاع قديمة أنشأت قيد حياة مورثهم وتم إصلاحها بعد حصولهم على الموافقة الصريحة للمستأنفين وقد أثبتهم ذلك بأكثر من وسيلة وعلى رأسها شهادة الشهود ومادامت الدعوى تفتقر إلى توافر عنصر الضرر تبقى بالتالي عديمة الأساس ، ملتمسين رد الاستئناف لعدم قيامه على أساس وتأييد الحكم المستأنف .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 10/04/2019 حضر دفاع الطرفين وأكد نائب الطرف المستأنف مقاله الاستئنافي فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم لما سطر أعلاه .

وحيث إن الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للطرف المستأنف عليه بتاريخ 4/1/2018 أسس على إحداث تغييرات بالعين المكراة دون تحديد لتلك التغييرات ، هذا بالإضافة الى أنه بالرجوع الى الإنذارات الصادرة عن السلطة المحلية المشار إليها في الإنذار و المستدل بها في المقال الافتتاحي تبين أنها ترجع إلى سنة 2004 و المتمثلة في معاينة بناء سدة بالمحل المكترى و هي المخالفة التي سجلها المستأنفون في دعواهم موضوع النازلة للقول بإحداث تغييرات بالمدعى فيه ، و الحال أن الثابت من أوراق الملف الابتدائي وما أدلى به الطرف المستأنف نفسه من نسخة حكم عدد 1326 صادر بتاريخ 22/10/2009 في إطار ملف عدد 1095/14/2009 أي بتاريخ لاحق عن تاريخ معاينة المخالفة المذكورة التي كانت خلال 2004 أن الحكم المذكور قضى بتجديد عقد الكراء الرابط بين الطرفين المتعلق بالمدعى فيه على أساس الوجيبة الكرائية القديمة وبتحديد مدة العقد الجديد في ثلاث سنوات ابتداءا من 1/7/2009 و هو حكم لم يثبت أنه قد تم الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانونا ، كما أنه حكم صدر بناءا على المقال المقدم من الطرف المستأنف عليه الرامي الى الاشهاد له بتقديمه لطلب الصلح بعد توصله بإنذار بإحداث تغييرات بالمحل بتاريخ 30/6/2009 من الطرف المستأنف ، لذا فإنه و بصرف النظر عن أسباب الاستئناف فإنه وبثبوت تجديد العقد بين الطرفين بتاريخ لاحق عن التغييرات المدعى إحداثها بالعين المكراة ، يجعل طلب المستأنفين الرامي الى المصادقة على الإنذار موضوع النازلة غير مرتكز على أساس طالما لم يثبت أي اخلال من جانب الطرف المستأنف عليه بعد تجديد عقد الكراء بين الطرفين ، وأنه لهذه العلة وجب تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطرف المستانف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux