Bail commercial : L’éviction du preneur est subordonnée à la mention expresse dans l’injonction de payer de l’intention du bailleur de solliciter cette mesure (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70240

Identification

Réf

70240

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

383

Date de décision

29/01/2020

N° de dossier

2019/8206/5144

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure délivrée par les héritiers du bailleur initial. L'appelant contestait la compétence du tribunal au profit d'une clause d'arbitrage et soulevait la nullité de la mise en demeure, faute de notification préalable du transfert de propriété et pour non-respect des formes légales.

La cour écarte le moyen tiré de la clause d'arbitrage, jugeant sa portée limitée aux seuls litiges relatifs à la garantie locative. Elle retient également que la mise en demeure, en mentionnant la qualité d'héritiers des nouveaux bailleurs, valait notification suffisante du transfert de propriété.

En revanche, la cour relève que la mise en demeure, si elle réclamait le paiement des arriérés, n'exprimait pas la volonté expresse et non équivoque des bailleurs de se prévaloir de la clause résolutoire et de solliciter l'expulsion du preneur en cas de persistance du défaut de paiement. Faute pour cet acte de contenir une telle mention, la demande en expulsion est jugée non fondée.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef et la demande d'expulsion rejetée, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (م. ب.) بواسطة دفاعها بتاريخ 14/10/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2019 تحت عدد 617 ملف عدد 11366/8206/2018 و القاضي :

في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعيين مبلغ 135.000,00 درهم بخصوص واجبات الكراء عن شهور يناير ومارس وابريل ويونيو ويوليوز وغشت وشتنبر واكتوبر ونونبر 2018 وبأدائها مبلغ 38.999,74 درهم عن الزيادة في السومة الكرائية من فاتح شتنبر 2016 الى نونبر 2018 مع شمولها بالنفاذ المعجل، وبأدائها تعويضا عن التماطل قدره 1.500,00 درهم وفسخ العلاقة الكرائية بينهما وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 3/10/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 14/10/2019 أي داخل الأجل القانوني مما يجعل المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ورثة بوشعيب (ب.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أن مورثهم اكرى قيد حياته للمدعى عليها المحل الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء للاستغلال حصريا في نشاط تجاري بسومة كرائية شهرية محددة في 13636.36 درهم اضافة الى رسم ضريبة النظافة أي مبلغ 15000.00 درهم وعلى ان تتم الزيادة في مبلغ الاجار بنسبة 10 % عند انتهاء السنة الثالثة وذلك بموجب عقد كراء مصحح الامضاء بمقاطعة سيدي بليوط الدار البيضاء بتاريخ 02/08/2013 وان المدعى عليها تقاعست عن اداء واجبات الكراء ابتداء من شهر شتنبر واكتوبر ونونبر ودجنبر لسنة 2017 وشهر يناير لسنة 2018 و شهر مارس وابريل ويونيو ويوليوز وغشت وشتنبر واكتوبر ونونبر لسنة 2018 أي ب 13 شهرا وان المدعى عليها بعد توصلها بالإنذار بتاريخ 02/08/2018 ادت بواسطة شيك عن مدة اربعة اشهر وذلك خارج الاجل المضروب في الانذار الشيء الذي تكون معه لازالت مدينة بتسعة اشهر عن واجبات الكراء وجب فيها بسومة 15000.00 درهم 135000.00 درهم وانها تقاعست عن نسبة الزيادة المتفق عليها وعليه فانه بحلول فاتح شهر شتنبر 2016 تكون السومة الكرائية محددة في 14999.99 درهم تضاف اليها ضريبة النظافة لتصبح 16499.98 درهم وان مجموع المبلغ الواجب عن الزيادة ابتداء من فاتح شتنبر 2016 الى نونبر 2018 عن مدة خمسة وعشرون شهرا هو 40499.73 درهم وان المدعون بادروا الى توجيه انذار للمدعى عليها لتسديد واجبات الكراء و نسبة الزيادة المتخلدين بذمتها وضربوا لها اجل 30 يوما من تاريخ التوصل وهو اجل متفق عليه عقدا وانه توصلت به بتاريخ 02/08/2018 بواسطة مفوض قضائي وانها اكتفت بأداء جزئي خارج الاجل ان الشرط الفاسخ تحقق طبقا للعقد وانتهوا في مقالهم بان التمسوا من المحكمة الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتهم مبلغ 135000.00 درهم عن واجبات الكراء عن مدة تسعة اشهر الاخيرة الى متم نونبر 2018 بسومة 15000.00 درهم وادائها مبلغ 40499.73 درهم عن الزيادة في السومة الكرائية ابتداء من فاتح شتنبر 2016 ومبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل لثبوته في ملف النازلة والحكم بفسخ العقد وبإفراغها من العين المكراة الكائنة برقم [العنوان] الدار البيضاء وارفق مقاله نسخة طبق الاصل لعقد كراء مع ترجمته نسخة طبق الاصل لرسم اراثة نسخة لطلب تبليغ انذار محضر تبليغ انذار.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. ب.) و جاء في أسباب استئنافها حول الاختصاص أن الطرفان اتفقا على تسوية النزاعات الناشبة بينهما بمقتضی عقد الكراء بواسطة خبير لدى محكمة الدار البيضاء و الذي تؤديا أتعابه من طرف الطرف المخطئ كما يتجلى ذلك من الفقرة الأخيرة من الضمان و التي تمنع على الأطراف اللجوء للمحكمة قبل التحكيم وأن توجيه الانذار و إقامة الدعوى من طرف المستأنف عليهم يعد خرقا لبنود هذا الاتفاق مما يتعين مه التصريح بعدم الاختصاص.

و كذا خرق مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 16-49: أن المادة 4 من القانون رقم 16-49 التي توجب إشعار المكتري بإنتقال الملكية حسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية"و انه يوجد ما يفيد تبليغ العارضة بوفاة المالك الأصلي و انتقال الملكية إلى المستأنف عليهم قبل توجيه الإنذار بالأداء.

كما ان الإنذار المبلغ للمستانفة وجه بناءا على مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 81.03 لسنة 2003 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين خلافا لما يستشف من مضمون المادة 4 أعلاه و التي أحالت على المواد 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية و أن المستانف عليهم يتقاضون بسوء نية خلاف لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وأن المستأنف عليهم و خاصة منهم زوجة المتوفي بوشعيب (ب.) أوهمت الممثل القانوني للمستأنفة بعد توصله بالانذار أنهم لا ينوون مقاضاتها لالتزامها بأداء الواجبات الكرائية بالشكل المتفق عليه إلى أن فوجئت بتبليغها بالحكم موضوع الطعن رغم توصلهم بكافة الواجبات الكرائية و رغم علمهم بتوصلهم بها عن طريق التحويلات البنكية التي لم تتوقف رغم توصلها بالانذار بالأداء،و التمست الحكم برد الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم اساسا بعدم الاختصاص و احتياطيا ببطلان الانذار و احتياطيا جدا الحكم برفض الطلب.

و حول التماطل ان تواريخ التحويلات البنكية لحساب المستأنف عليهم المعتاد تثبت بأنها لم تكن أبدا في حالة مطل و بادرت بمجرد توصلها بالانذار إلى تحويل المبالغ المتخلذة في ذمتها آنذاك بحساب المستأنف عليهم المعتاد دون تأخير أو تسويف و أن العبرة بإيداع المبالغ بحساب المستأنف عليهم داخل الأجل المحدد في الإنذار ملتمسة أساسا الحكم برد الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص و احتياطيا الحكم برد الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي القول و الحكم ببطلان الانذار الموجه لها بتاريخ 02/08/2018 مع ما يترتب عن ذلك قانونا احتياطيا جدا الحكم برد الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي القول و الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر.

و أدلت بنسخة من الحكم عدد 617 الصادر بتاريخ 24/01/2018 في الملف 11366/8206/2018 أصل غلاف التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 8/01/2020 جاء فيها أن الدفع المثار بعدم الاختصاص غير مجد ذلك و أن كان قد نص في عقد الكراء بالبند "الضمانة " بالفقرة الأخيرة منه بان هذا البند إنما تتعلق بحالة النزاع حول الضمانة ليس الا ، و أنه فضلا على ذلك، فإن التحكيم المنصوص عليه بهذا البند يطاله البطلان وذلك طبق المقتضيات الفصل 315 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم يحدد موضوع النزاع ولم يتم تعيين الهيئة التحكيمية أو حتى التنصيص على طريقة تعيينها، مما يبقى معه غير ذي فائدة ويطاله البطلان ، و أنه بذلك فإن الدفع المثار بعدم الاختصاص، يبقى غير مؤسس قانونا .

و حول الدفع ببطلان الإنذار أنهم وجهوا للمكترية في شخص ممثلها القانوني إنذارا، لأجل أداء ما بذمتها من واجبات الكراء المترتبة، وأداء واجبات الزيادة في مبلغ الإيجار بنسبة 10% المقررة بعد انتهاء السنة الثالثة من الإيجار حسب عقدة الكراء، وذلك وفق ما هو مسطر بالإنذار الموجه لها والمرفق نسخة منه بالمقال الإفتتاحي ، وضربوا لها أجلا 20 يوما من تاريخ التوصل به، وهو الأجل المنصوص عليه بعقد الكراء باتفاق الطرفين. ورغم توصلها بالإنذار المذكور بتاريخ 02/08/2018 بواسطة السيدة نعمة الله (ش.) بصفتها مكلفة في الشركة ، فإنها لم تعبر عن حسن نيتها للإستجابة لفحوى الإنذار الموجه لها، واكتفت بأداء جزئي فقط يوازي مدة أربعة أشهر، وذلك وبعد مرور الأجل المضروب لها، الشيء الذي يكون معه الإنذار صحيح، ويكون الحكم المستأنف مصادف للصواب بمصادقته على هذا الإنذار، و أن دفع المستأنفة بعدم إشعارها بانتقال الملكية لا أساس له، ذلك أنه بعد وفاة المرحوم بوشعيب (ب.) بتاريخ 03/12/2016 حسب رسم الإراثة المرفق بالمقال، مكنتهم ابنة المرحوم السيدة نادية بنسخة من الإراثة، إثر ذلك بدأت المستأنفة المكترية تؤدي الكراء مباشرة في الحساب البنكي لزوجة المرحوم السيدة فاطمة (ح.) وذلك ابتداء من فبراير لسنة 2017 والعارضون مستعدون للإدلاء بكشوفات الحساب البنكي، مما يبقى معه الدفع بعدم الإشعار بانتقال الملكية غير مؤسس واقعا وقانونا، مما يتعين رده ، و أن الإنذار الموجه جاء وفق الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، خاصة المادة 26 والمادة 34 منه ، و أن المدعى عليها توصلت بالإنذار المذكور بتاريخ 02/08/2018 ورغم توصلها فإنها لم تعبر عن حسن نيتها للإستجابة لفحوى الإنذار الموجه لها، واكتفت باداء جزئي و أشارت المستأنفة بمقالها الإستئنافي بأنه مرفق بنسخ التحويلات البنكية عن الأشهر موضوع مقالهم، والحال أنه خال من هذه النسخ المزعومة، وأنها لم تستطع إثبات ادعائها أو زعمها. كل ما هناك أن المستأنفة لما توصلت بالإنذار موضوعه المطالبة عن واجبات الكراء المترتبة بذمتها عن عملت على أداء جزئي عن مدة أربعة أشهر بواسطة شيك في اسمها، وهو الشيك الحامل لمبلغ 100000 درهم، والذي يغطي من جهة أولى أربعة اشهر كراء بالنسبة للمحل موضوع النزاع بملف النازلة بحسب السومة الكرائية الشهرية بمبلغ15000 درهم شاملة لضريبة النظافة، ويغطى من جهة ثانية واجبات كراء أربعة أشهر، لمحل تجاري آخر في ملك العارضين مكتري من قبل شركة (ت. أ.) شركة محدودة المسؤولية ذات شريك وحيد في شخص ممثلها القانوني السيد مامون (ع.)، وهذا الأخير هو نفس الممثل القانوني للشركة المستأنفة في ملف النازلة ، و أن المكترية المستأنفة لم تستجب لفحوى الإنذار الموجه لها واكتفت بأداء جزئی بسيط، عن المحل موضوع النزاع والمكتري من قبلها، ومحل آخر مكتري من قبل شركة أخرى باعتبار أن ممثلهما القانوني معا هو السيد مامون (ع.) المذكور آنفا وحيث أنه بذلك التماطل ثابت في حقها، وتكون بذلك قد أخلت اخلالا خطيرا بالإلتزامات التي يستلزمها عقد الكراء بين الطرفين، وأن الواجبات الكرائية التي بقيت مدينة بها أكثر من ثلاثة أشهر الشيء الذي يبرر طلب الإفراغ و أنه بذلك يلتمسون من المحكمة رد دفوع ومزاعم المستأنفة، و تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به مع تحميل الصائر المستأنفة.

و ادلوا بنسخة من عقد كراء بين العارضين و شركة (ت. أ.) في ش.م.ق مامون (ع.) و صورة شيك بمبلغ 100.000 درهم

و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 22/01/2020 جاء فيها أنه من حيث في الاختصاص أن العقد شريعة المتعاقدين ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك ، و أن الشرط التحكيمي متضمن لكافة العناصر يعتبر ملزما لأطرافه ، و أن الشرط التحكيمي و إن وجد في خانة تتعلق بالضمانة إلا أنه لم يحدد البند الذي ينفعل بمقتضاه الشيء الذي يؤكد شموله لكافه مقتضيات العقد .

و حول بطلان الإنذار أن المستأنف عليهم زعموا بكونهم مكنوا العارضة من نسخة من الإراثة دون الإدلاء بما يفيد توصلهم بنسخة منها و إن الأمر خلاف ما بزعمه المستأنف عليهم ذلك أن المتوفى قيد حياته بوشعيب (ب.) كان قد طلب ودیا من العارضة أثناء حياته إيداع الواجبات الكرائية بحساب زوجته فاطمة (ح.) لتعذر تنقله الى المؤسسة البنكية بنفسه من أجل سحب مبلغ الكراء ، مما دفع العارضة تلقائيا إلى إيداع الواجبات بحساب زوجة المتوفى، و يتضح أن المستأنف عليهم يحاولون إستغلال هذا الوضع من أجل الاضرار بها و إن إيداع المبالغ الكرائية لدى الحساب البنكي لزوجة المكري المتوفى لا يقوم دليلا على علم المستانفة بوفاة المكري و أن المستأنف عليهم لم يتبثوا و لحد الان ما يفيد صفتهم في الإنذار المبلغ لها، ما يكون معه الانذار و کذا الاجراءات التابعة له باطلة و يتعين التصريح بردها و إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم تصديا بعدم قبول الطلب ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليهم الصائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 22/01/2020 حضرها دفاع الطرفين و ادلى نائب المستانفة بتعقيب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/01/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

حيث انه بخصوص الدفع بخرق شرط التحكيم المنصوص عليه بالعقد الرابط بين الطرفين ان هذا الشرط تم تضمينه بالفقرة الاخيرة من الفصل المتعلق بالضمانة وبالتالي فهو يتعلق بالنزاع القائم بشان مبلغ الضمانة دون سواه من النزاعات التي تتعلق بالمطل في الاداء مما يجعل الدفع المثار مردود .

و حيث انه بخصوص الدفع المتعلق بخرق المادة الرابعة من القانون 16/49 بعدم اشعار الطاعنة بانتقال الملكية حسب الكيفيات المشار اليها في الفصول 37/38/39 من ق م م فان الثابت من الانذار المبلغ للطاعنة انه تضمن اشعارها بكون باعثيه حلوا محل مورثهم في عقد الكراءو طالبوها باداء الكراء المتخلذ بذمتها مما يجعل الدفع المثار بهذا الصدد مردود .

و حيث دفعت الطاعنة بكون الانذار المبلغ اليها وجه اليها طبقا للمادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين مما يخالف مضمون المادة 4 من القانون 16/49 و الحال ان المادة المذكورة لم تنظم كيفية توجيه الانذار و ان تبليغ الانذار بواسطة مفوض قضائي ينسجم و مقتضيات المادة 34 من القانون المذكور مما يتعين رد الدفع لعدم وجاهته .

و حيث لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يتبث ما تمسكت به الطاعنة من التحويلات البنكية المدعى بها ، مما يجعل واقعة المطل قائمة في حقها لعدم إثبات الأداء فيظل تبعا لذلك دفعها دفعا سلبيا مجرد من الإثبات .

و حيث انه بالرجوع الى الانذار المبلغ الى الطاعنة فانه لم يتضمن التعبير عن الرغبة الصريحة في افراغ العين المكتراة موضوع الانذار اذ ورد بالانذار انه في حالة مرور الاجل الممنوح للاداء دون استجابة لفحواه فانها تتحمل كل الاثار السلبية جراء تماطلها و ان من حقهم مقاضاتها لضمان حقوقهم و مصالحهم و بالتالي يكون طلب الافراغ استنادا للانذار المذكور غير مؤسس قانونا .

و حيث تبعا لما ذكر يكون الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى ما عدا الشق المتعلق بالافراغ مما يتعين التصريح بالغائه بخصوص الافراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق به مع تاييده في الباقي .

حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux