Bail commercial : Les héritiers du preneur sont tenus au paiement des loyers échus avant le décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74598

Identification

Réf

74598

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3226

Date de décision

02/07/2019

N° de dossier

2019/8206/2460

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 663 - 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et l'étendue de l'obligation des héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. En appel, les héritiers du preneur soulevaient d'une part le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif qu'il n'était pas propriétaire de la majorité des parts indivises requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, contestaient leur obligation de régler les loyers échus avant le décès de leur auteur. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'un accord de renonciation aux droits sur le local, conclu entre le bailleur et son co-indivisaire, suffit à établir sa qualité pour agir en recouvrement et en expulsion. Sur le second moyen, la cour rappelle que les héritiers, en leur qualité d'ayants cause universels, se substituent au défunt dans l'ensemble de ses droits et obligations. Ils sont par conséquent tenus au paiement de la totalité des loyers impayés, y compris ceux échus du vivant de leur auteur. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السادة ورثة بوعزة (ه.) أعلاه بمقال استئنافي بواسطة نائبهم، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/04/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/02/2019 تحت عدد 1441 في الملف عدد 963/8206/2019 ، القاضي : بأدائهم لفائدة المدعيين ما قدره 103.200,00درهم عن واجبات الكراء عن المدة من شهر يوليوز 2011 إلى متم شهر شتنبر 2018 مع شمول المبلغ بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية ، و الحكم بافراغهم من المحل التجاري الكائن بتيط مليل طريق [العنوان] الدار البيضاء هم و من يقوم مقامهم ، و بتحميل المحكوم عليهم الصائر ، و برفض باقي الطلبات .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 07/01/2019 تقدم السيد فيصل (ع.) و ليلى (ع.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أن المدعى عليهم يكترون منهما المحل التجاري الكائن بتيط مليل طريق [العنوان] الدار البيضاء و ذلك بسومة شهرية قدرها 1200 درهم أنهم امتنعوا عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من شهر يوليوز 2011 إلى متم شهر شتنبر 2018 ، مما اضطرا معه إلى توجيه إنذار اليهم بذلك توصلوا به وبقي دون جدوى رغم انصرام الأجل الممنوح لهم . ملتمسين الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتهما مبلغ 103.200,00 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة المفصلة أعلاه ، وبالمصادقة على الإنذار بالأداء و الافراغ المبلغ لهم بتاريخ 26/10/2018 و افراغهم من المحل المشار إلى عنوانه أعلاه بجميع مرافقه هم و من يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من امتناعهم عن التنفيذ ، مع النفاذ المعجل ، والصائر.

مرفقين المقال بعقد كراء ، شهادة ملكية ، اراثتين ، عقد تسليم ، شواهد تسليم ، مقال رام إلى توجيه انذار و أمر .

وبعد تخلف المدعى عليهم رغم التوصل ، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه .

استأنفه السادة ورثة بوعزة (ه.) أعلاه ، و ابرزوا في أوجه استئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع ما يلي :

في الشكل :

ذلك أن العارضين يناقشون هذا المقتضى القانوني لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لعلة أنهم لم تتح لهم الفرصة لمناقشة موضوع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف و يتعلق الأمر بمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فيما يخص صفة المستأنف عليهما في سلوك هذه المسطرة ، بحيث أن ملكية المحل التجاري المحكوم بافراغه ابتدائيا لا تعود للمستأنف عليهما فيصل (ع.) وليلى (ع.) بل لهم شريكا ثالث و يتعلق الأمر بالسيد طارق (ك.) بالإضافة مع شياع آخرين و يتضح ذلك من خلال شهادة الملكية المدلى بها في موضوع النازلة. مما يتبين للمحكمة أن المستأنف عليهما لاحق لهما في اقامة هذه الدعوى لعلة أنه ليس لهما غلبية اسهم التملك للعقار المراد افراغه ، وأن له توكيلا من باقي الملاك على الشياع. الشيء الذي يتبين معه للمحكمة أن المستأنف عليهما لا صفة لهما في سلوك هذه المسطرة . وتبعا لذلك وبما أن الصفة من النظام العام و التي يمكن اثارتها و لو لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن العارضين من حقهم التقدم بهذا امام محكمة الاستئناف لعلة انتفاء صفة المستأنف عليه في التقاضي حسب مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م . مما يتعين الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب .

في الموضوع :

ذلك أن العلاقة الكرائية كانت ما بين مورث العارضين الهالك بوعزة (ه.) و مورث المستأنف عليهما الهالك محمد (ع.) وأن مورث العارضين بوعزة (ه.) توفي بتاريخ 08/12/2015 ، مما يستفاد منه أن العارضين لا علم لهم بخصوص الواجبات الكرائية عن الفترة من شهر يوليوز 2011 إلى غاية وفاة مورثهم بتاريخ 08/12/2015مما يفيد أن العارضين مدينين عن الفترة من وفاة مورثهم إلى متم شتنبر 2018 المنصوص عليها في الإنذار . ملتمسين : في الشكل : قبول الاستئناف و الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، و في الموضوع : إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بحصر المبالغ الكرائية عن المدة من 08/12/2015 إلى غاية شهر شتنبر 2018 و البت في الصائر.

و ارفقوا المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، طي التبليغ ، صورة شهادة المحافظة العقارية ، صورة شهادة الوفاة .

وحيث أدلى المستأنف عليهما بجلسة 11/06/2019 بمذكرة جوابية أكدا بموجبها أن الثابت من عقد الكراء الذي يعد منطلقا لتحديد صفة المكري ، وأن العارضين يعتبران خلفا عاما للسيد نبيل (ع.) الذي آل إليه العقار عن طريق الهبة من طرف السيد الحاج محمد (ع.) ، هذا الاخير الذي يعتبر مورث العارضين . فضلا على أن العارض فيصل (ع.) قد ابرم عقد اتفاق و التزام مع السيد طارق (ك.) باعتباره شريكا و الذي مفاده كون هذا الاخير يتخلى لفائدة العارض عن المحلات التجارية و السكنية موضوع الرسم العقاري عدد 25374/س ، وبالتالي فإن الدفوعات المثارة حول عدم اثبات صفة العارضين تبقى غير منتجة . و من جهة أخرى فإن عقد الكراء لا ينتهي بوفاة الطرف المكتري ، وبالتالي يصبح الورثة طرفا في عقد الكراء ، الشيء الذي يستوجب استبعاد كافة دفوع المستأنفين . وأن من التزامات الطرف المكتري أداء السومة الكرائية طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 663 من ق.ل.ع. ملتمسين رد دفوعات المستأنفين و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .

و ارفقا المذكرة بصورة عقد اتفاق و التزام .

وحيث أدلى المستأنفون بجلسة 25/06/2019 بمذكرة جوابية أكدوا بموجبها أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع التي تنص في الفقرة الأولى على ضرورة توفر المالك على ثلاثة ارباع من حقوق التملك و التي لا يتوفر عليها المستأنف عليهما، وأن الحقوق و الاتفاقات لا يمكن أن تصبح نافذة اتجاه الغير إلا بتسجيلها بالرسوم العقارية ، و عليه فإن الاتفاق المحتج به لا يمكن الاخذ و الاعتداد به في رفع هاته الدعوى ، مما يتبين للمحكمة أن صفة المستأنف عليهما غير قائمة في النازلة . ملتمسين رد ما ورد من دفوع ، و الحكم لهم وفق مقالهم الاستئنافي .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 25/06/2019 حضر خلالها الأستاذ (ح.) عن المستأنفين و أدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه ، حاز الأستاذ (ج.) عن المستأنف عليهما نسخة منها و أسند النظر ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون من كون ملكية المحل التجاري المحكوم بافراغه ابتدائيا لا تعود للمستأنف عليهما بل لهم شريك ثالث و يتعلق الأمر بالسيد طارق (ك.) بالاضافة مع شياع آخرين و يتضح ذلك من خلال شهادة الملكية ، وبالتالي فإن المستأنف عليهما لا حق لهما في اقامة هذه الدعوى لعلة أنه ليس لهما أغلبية اسهم التملك للعقار المراد افراغه طبقا للفصل 971 من ق.ل.ع ، أو أن لهما توكيلا من باقي الملاك على الشياع ، الشيء الذي يتبين معه أن المستأنف عليهما لا صفة لهما في سلوك هذه المسطرة . فإن الثابت من شهادة الملكية أن العقار ذي الرسم العقاري عدد 25374/C في ملك المستأنف عليهما على الشياع مع المسمى طارق (ك.) ، إلا أن المستأنف عليهما أدليا رفقة مذكرتهما الجوابية المدلى بها بجلسة 11/06/2019 بصورة عقد اتفاق و التزام مبرم بين المستأنف عليه فيصل (ع.) و السيد طارق (ك.) بتاريخ 22/03/2017 تخلى بموجبه هذا الاخير عن المحلات التجارية و السكنية موضوع الرسم العقاري المشار إليه أعلاه . و هو ما تكون معه صفة المستأنف عليها في اقامة الدعوى قائمة . و يكون ما تمسكوا به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون من كون أن مورثهم بوعزة (ه.) المكتري توفي بتاريخ 08/12/2015 ، وأنهم لا علم لهم بخصوص الواجبات الكرائية عن الفترة من شهر يوليوز 2011 إلى غاية وفاة مورثهم بتاريخ 08/12/2015 ، مما يفيد أن العارضين مدينين عن الفترة من وفاة مورثهم إلى متم شهر شتنبر 2018 المنصوص عليها في الإنذار . فإن الثابت أن الورثة يحلون محل مورثهم في جميع الحقوق و الواجبات ، ومادام أن المستأنفين قد حلوا محل مورثهم بخصوص كراء المحل موضوع النزاع بصفتهم خلفا عاما له ، فإنهم ملزمون بأداء جميع الواجبات الكرائية المتخلذة بذمة مورثهم و يكون ما تمسكوا به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنفون على غير أساس ، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعيه .

Quelques décisions du même thème : Baux