Réf
68683
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1152
Date de décision
11/03/2020
N° de dossier
2019/8206/4140
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Paiement tardif, Paiement partiel, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Inapplication de la loi 49-16, Expulsion du preneur, Droit commun des contrats, Défaut de paiement, Bail d'un local à usage commercial
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce juge qu'un bail commercial de moins de deux ans est soumis aux règles du droit commun des contrats et non au statut protecteur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.
L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par la voie d'offres réelles et de consignations, tandis que le bailleur formait un appel incident en paiement des loyers échus en cours d'instance. La cour relève que les paiements effectués par le preneur étaient partiels et, pour partie, tardifs au regard du délai fixé dans la sommation de payer.
Elle retient qu'un paiement partiel et tardif ne suffit pas à purger le manquement contractuel du preneur, le défaut de paiement demeurant ainsi constitué. Dès lors, la résiliation du bail et l'expulsion sont justifiées.
Faisant droit à l'appel incident, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus postérieurement au jugement de première instance, faute pour ce dernier de justifier de leur règlement. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation initiale, réduit aux seuls loyers demeurés impayés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد أحمد (أ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 24/06/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/05/2019 تحت عدد 1708 ملف عدد 1301/8207/2019 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى.
و في الموضوع: على المدعى عليها السيد أحمد (أ.) بأدائه لفائدة المدعي السيد سعيد (م.) مبلغ 9.450,00 درهم واجبات كراء المدة من أكتوبر 2018 إلى غاية يناير 2019 مع النفاذ المعجل, وبإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري س 12 ب 1 الكائن بشارع [العنوان] تمارة وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأديني وبرفض باقي الطلب.
وبناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدم به السيد سعيد (م.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/02/2020.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 15/7/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 24/7/2019 أي داخل الأجل القانوني فيكون المقال الاستئنافي الاصلي و الفرعي مستوفيان للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولان شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد سعيد (م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض من خلاله أنه يكري للمدعى عليه موضوع الملك المسمى بساتين ذي الرسم العقاري 76364/38 وهو عبارة عن متجر بالطابق الأرضي وهو عبارة عن محلبة بسومة كرائية قدرها 3150,00 درهم, وأن المدعى عليه تخلف عن أداء واجبات الكراء عن مدة 3 أشهر ابتداء من شهر أكتوبر 2018 إلى غاية يناير 2019, وأنه أنذر دون جدوى. والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بأداء المدعى عليه للعارض مبلغ 9450 درهم واجبات کراء المدة من أكتوبر 2018 إلى غاية يناير 2019, والحكم بافراغه من العين المكتراة هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه, مع شمول الحكم بالنفاذ المعج وتحديد مدة الإكراه البديني في الأدنى وتحميله الصائر. وقد أرفق مقاله بإنذار ومحضر تبليغه, نسخة طبق الأصل من شهادة ملكية عقارية , نسخة من عقد كراء.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد أحمد (أ.)و جاء في أسباب استئنافه أنه يؤدي واجبات الكراء ويرفضها المستأنف عليه وقام المستأنف بعرض الواجبات الكرائية عليه من طرف المفوض القضائي وقام بالعرض الفعلي وتم ايداعها بصندوق المحكمة وقد أدى الواجبات الكرائية الغير المطالب بها المستأنف عليه مما يبرر حسن نیته و أن المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها المطعون فيه بأدائه مبلغ 9450,00 درهم في حين أنه قد أودعها بصندوق المحكمة بعد العرض الفعلي للواجبات الكرائية وأن الحكم الصادر في مواجهته أضر بحقوقه ومصالحه مما يبرر إلغاء الحكم الابتدائي بعد معاينة العرض العيني والإيداع ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالأداء والفسخ وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
أرفق مقاله بطي التبليغ و الحكم المطعون فيه ونسخ ثلاث محاضر العرض العيني .
و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 19/02/2020 جاء فيها حول الجواب على المقال الإستئنافي الأصلي إن المبالغ المطالب بها في الإنذار لم ينازع فيها بالمرحلة الإبتدائية رغم التوصل بصفة قانونية و إنه وحتى وإن كان قد أدلي أثناء المرحلة الإستئنافية بما يفيد أداء شهر أكتوبر والمضمن في الإنذار موضوع المنازعة إلا أنه لم يدل بما يفيد أدائه شهر يناير المطلوب في الإنذار إلا بعد مرور الأجل المضروب له وبالضبط بتاریخ 15/04/2019 و إنه وأمام عدم الإدلاء بما يفيد الأداء الفعلي والكلي لما جاء في الإنذار داخل الاجل القانوني ، وأداؤه لجزء من المبالغ المطلوبة خارج أي 15 يوما المضروبة له في الإنذار، يكون التماطل ثابت في حقه وأن المحكمة حين مصادقتها على الإنذار والحكم على المستأنف بالأداء والإفراغ تكون قد صادفت الصواب ، و يتعين الحكم بتأييد الحكم الابتدائي بما قضا به من أداء وإفراغ، و حول الإستئناف الفرعي إن المستأنف عليه فرعيا تخلذ بذمته مبالغ لاحقة لصدور الحكم الإبتدائي عن المدة من فاتح أبريل 2019 إلى متم شهر فبراير 2020 أي ما مجموعه11 شهرا، و إن السومة الكرائية هي 3150 درهم في الشهر يكون مجموع ما تخلذ في ذمته34.650 درهم ، ملتمسا تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من أداء وإفراغ والحكم وفق الاستئناف الفرعي بأداء مبلغ 34650 درهم عن الكراء المشار اليه اعلاه و الحكم بإفراغ المستأنف الأصلي من العين المكتراة هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدني و تحميل المستأنف عليه فرعيا صائر الدعوى .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 4/3/2020 تخلف نائب المستانف اصليا رغم تبليغه بواسطة كتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/03/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
و حيث انه باطلاع المحكمة على وثائق الملف و خاصة عقد الكراء المدلى به بالملف و المؤرخ في 8/8/2018 فانه و بالنظر لتاريخ التوصل بالانذار موضوع الدعوى في 15/02/2019 فان العقد المذكور لم يستوف بعد المدة المقررة قانونا لاخضاعه لمقتضيات قانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المعدة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي الذي ينص في مادته الرابعة على ان المكتري يستفيد من تجديد العقد متى اثبت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الاقل و بالتالي فان النزاع الحالي المتعلق بتنفيذ العقد الرابط بين الطرفين يكون خاضعا للقواعد العامة
حيث ان المدة المطالب بالاداء عنها بالانذار تتراوح ما بين 1/10/2018 الى 31/1/2019 و قد ادلى بشانها المستانف بمحاضر عروض عينية على النحو التالي :
-محضر عرض عيني بتاريخ 29/11/2018 يفيد عرض مبلغ 6300 درهم عن واجبات الكراء عن شهري شتنبر و اكتوبر 2018 و الذي رجع بكون المعني بالامر خارج ارض الوطن ليتم ايداع المبلغ بصندوق المحكمة بتاريخ 4/12/2018 وصل [المرجع الإداري]
- محضر عرض مؤرخ في 15/4/2019 يفيد عرض واجبات الكراء عن يناير و فبراير 2019 بمبلغ 6300 درهم و الذي رجع بنفس الملاحظة اعلاه وتم ايداعه بصندوق المحكمة حساب [رقم الحساب] وصل [المرجع الإداري]
-محضر عرض مؤرخ 17/6/2019 يفيد عرض مبلغ 3150 درهم عن شهر مارس 2019 تم ايداعه بالحساب [رقم الحساب]
و حيث ان الملف خال مما يفيد اداء كراء شهري نونبر و دجنبر 2018 المطالب بهما ضمن الانذار مما يجعل الاداء جزئيا لا ينف المطل علاوة على ان عرض كراء يناير 2019 تم خارج الاجل الممنوح بالانذار على النحو الوارد اعلاه و ان التماطل يثبت بانذار يبلغ للمكتري و لا يؤد الكراء المطلوب فيه داخل الاجل المضروب له فيه مما يكون معه الحكم الذي قضى بالاداء و الافراغ قد صادف الصواب و يتعين تاييده مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به هو 6300 درهم فقط عن شهري نونبر و دجنبر 2018
حيث إنه يتعين جعل الصائر بالنسبة .
في الاستئناف الفرعي :
حيث تقدم المستانف عليه باستئناف فرعي هو في حقيقته طلبا اضافيا يلتمس من خلاله الحكم له بمبلغ 34.650 درهم عن واجبات الكراء عن الفترة الجديدة من فاتح ابريل 2019 الى متم فبراير 2020 على اساس مشاهرة قدرها 3150 درهم و تحديد الاكراه البدني في الادنى
و حيث انه في غياب ما يثبت اداء الواجبات المطلوبة يبقى الطلب المقدم بشانها وجيها و مبررا و يتعين الاستجابة اليه
وحيث انه يتعين تحميل المستأنف الصائر
وحيث انه يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الادنى .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف و الاستئناف الفرعي
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به هو 6300 درهم و جعل الصائر بالنسبة
في الاستئناف الفرعي : بأداء المستأنف اصليا لفائدة المستأنف عليه اصليا مبلغ 34.650 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح ابريل 2019 الى متم فبراير 2020 و تحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025