Bail commercial : le transfert de propriété par expropriation prive le bailleur initial du droit de réclamer les loyers postérieurs à l’inscription sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79948

Identification

Réf

79948

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5383

Date de décision

13/11/2019

N° de dossier

2019/8206/4184

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que le transfert de propriété d'un bien immobilier par voie d'expropriation, une fois inscrit au registre foncier, prive le bailleur initial de sa qualité à agir en recouvrement des loyers postérieurs à cette inscription, quand bien même la décision d'expropriation n'aurait pas encore été matériellement exécutée. Le tribunal de commerce avait en conséquence rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant soutenait que, faute d'exécution de la décision de prise de possession et de versement de l'indemnité, le contrat de bail demeurait en vigueur et que le preneur, toujours en possession des lieux, restait redevable des loyers. Pour écarter ce moyen, la cour énonce que la seule inscription du transfert de propriété au profit de l'État sur le titre foncier suffit à opérer le transfert de tous les droits attachés à la propriété. Dès lors, le bailleur initial perd sa qualité de créancier des loyers nés postérieurement à cette inscription, son unique droit résiduel consistant en la perception de l'indemnité d'expropriation. La cour écarte également l'argument tiré de l'existence de décisions judiciaires antérieures en rappelant que celles-ci sont dépourvues de force obligatoire et ne sauraient lier le juge du fond. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 06/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/07/2019 تحت عدد 6729 ملف عدد 5479/8206/2019 و القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/05/2019 والذي عرض فيه بواسطة نائبه أنه بمقتضى عقد مؤرخ في 08/02/2007 أكرى للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بكلم 14800 الطريق [العنوان] عين حرودة عمالة المحمدية بمشاهرة 2000 درهم بالإضافة إلى ضريبة النظافة , و أن المدعى عليها تقاعست عن أداء واجبات الكراء من 01/05/2017 لغاية 01/02/2019 وجب فيها مبلغ 44.000 درهم بالإضافة إلى واجب النظافة بمبلغ 4.400 درهم , و رغم توصلها بالإنذار بتاريخ 11/04/2019 تمادت في التماطل التعسفي , ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليها في شخص مالكها لفائدته مبلغ 44.000 درهم واجبات الكراء مع واجب النظافة بمبلغ 4.400 درهم عن المدة من 01/05/2017 لغاية 01/02/2019 مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر , مع المصادقة على الإشعار بالإفراغ الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 11/04/2019 و إفراغها من المحل التجاري الكائن بكلم 14800 الطريق [العنوان] عين حرودة عمالة المحمدية هي و من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع و تحميلها الصائر . و أدلى بإنذار مع محضر تبليغ , شهادة تسليم , نسخة عقد كراء .

و بناء على مذكرة مرفقة بوثائق لنائب المدعي بجلسة 11/06/2019 عرض فيها أن المدعى عليها بررت تقاعسها عن أداء واجبات الكراء بكون المحل تم نزع ملكيته , و أصبح العارض غير محق في طلب واجبات الكراء , و أنه لتفنيد تبريرها يكفي الرجوع للأحكام الصادرة في نوازل مماثلة و المؤيدة من قبل محكمة الاستئناف و كذا مقتضيات الفصل 651 من ق ل ع , و مادام أن المدعى عليها لازالت تستغل المحل كما كان من قبل دون تشويش تبقى ملزمة بأداء واجبات الكراء و لا تعفى إلا عند تنفيذ نازعة الملكية للقرار القاضي بالتعويض عن نزع الملكية . مدليا بنسخة حكم رقم 12898 الصادر بتاريخ 18/12/2017 في الملف رقم 9557/8206/2017 .

وبناء على جواب المدعى عليها بجلسة 11/06/2019 عرضت فيه بواسطة نائبتها أن العقار الذي يدعي المدعي أنه أكراه للعارضة , تعود ملكيته للدولة المغربية التي قامت برفع دعوى نزع الملكية لدى المحكمة الإدارية بالبيضاء , و صدر حكم بنزع الملكية لفائدة الدولة المغربية , ملتمسة رفض الطلب و تحميل رافعه الصائر .

وبناء على مذكرة المدعي مرفقة بوثائق بجلسة 18/06/2019 عرض فيها بواسطة نائبه انه يدلي ببعض الأحكام التي صدرت في نفس الموضوع لفائدة إخوة العارض الذين تربطهم علاقات كرائية بالمحلات المجاورة لمحل العارض الذي تشغله المدعى عليها . و أدلى بصورة قرار استئنافي عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء رقم 7428 بتاريخ 24/10/2018 في الملف رقم 2219/8206/2018 .

وبناء على مذكرة جوابية ثانية للمدعى عليها بجلسة 18/06/2019 عرضت فيها بواسطة نائبتها أن العقار موضوع الدعوى تعود ملكيته للدولة المغربية و بالتالي انعدام الصفة في الادعاء , كما ان الدولة المغربية قامت برفع دعوى نزع الملكية لدى المحكمة الإدارية و صدر حكم في الملف عدد 275/11/2008 بتاريخ 21/01/2013 قضى بنزع ملكية القطعة الأرضية ذي الرسم العقاري عدد 41297/س لفائدتها , و استصدرت أمرا استعجاليا رقم 1008 بتاريخ 25/11/2008 في الملف رقم 512/01/2008 قضى بالإذن لها بحيازة البناية المشيدة فوق القطعة الأرضية المذكورة , فضلا عن سلوكها مسطرة تنفيذ الأمر المذكور في ملف عدد 189/7601/201 انتهى بامتناع المحكوم ضدهم عن تنفيذ الأمر , كما استصدرت امرا استعجاليا عدد 148/7101/2019 قضى بطرد المنزوع ملكيتهم من الأرض ذي الرسم العقاري المشار إليه , ملتمسة رفض الطلب . وأدلت بشهادة ملكية مؤرخة في 13/06/2019 , وصورة شهادة ملكية مؤرخة في 19/04/2017 , صورة نسخة تبليغية من حكم عن المحكمة الإدارية بالبيضاء رقم 83 مكرر بتاريخ 21/01/2013 في الملف رقم 275/11/2008 , صورة من نسخة تبليغية لأمر استعجالي رقم 1008 بتاريخ 25/11/2008 في الملف 512/1/2008 عن المحكمة الإدارية بالبيضاء , مقال استعجالي في شأن الطرد .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان الحكم خرق حقوق الدفاع بإغفال وعدم مناقشة الوثائق والاحكام الصادرة في نوازل مماثلة .

وان الحكم قضى برفض الطلب بعلة ان المحل تم نزع ملكيته وهو تعليل مخالف للمقتضيات القانونية التي تنص على ان مقرر نزع الملكية لا يعطل بنود عقد الكراء مادام لم ينفذ ولم يؤد التعويض عن نزع الملكية الممنوح للمكري وذلك تمشيا مع ما ينص عليه الفصل 651 من قلع , وهو ما قضت به المحكمة في الحكم الصادر بتاريخ 19/12/2017 ملف عدد 9557/2017 والذي جاء في تعليله ما يلي:

ان قرار نزع الملكية لمجموعة من المالكين ومن ضمنهم المدعي ويهم مجموعة من الشركات كمستفيدين من التعويض عن نزع الملكية عن المنفعة العامة , وبالتالي وفي غياب ما يفيد تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور تبقى صفة الطرف المدعي كمكتري قائمة .

بالاضافة الى الى الحكمين الصادرين في نفس الموضوع :

الاول بتاريخ 24/10/2018 ملف عدد 2219/8206/2018

الثاني بتاريخ 29/04/2019 ملف عدد 2769/8206/2019

والذي جاء في تعليلهما ما يلي :

حيث ان من التزامات المكتري اداء السومة الكرائية تطبيقا تطبيقا لما نصت عليه الفقرة الاولى من الفصل 663 من قلع مما يكون معه طلب الاداء مبررا ويتعين الاستجابة له.

وحيث انه واعمالا لنص الفقرة1 من المادة 8 من القانون 49.16 فإن المكتري الذي الذي لم يؤد الوجيبة الكرائية داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصله بالانذار وكان ما بذمته على الاقل 3 اشهر من الكراء يعتبر معه متماطلا.

وان هذه القرارات تم الادلاء بها وبعضها صدر لفائدة اخوة العارض الذي يملكون محلات مجاورة للمحل الذي يشغله المستأنف عليه والتي انتزعت ملكيتها وقضت المحكمة بالاداء وبالافراغ ابتدائيا واستنئنافيا . الشيء الذي يكون معه الحكم مجانبا للصواب

ملتمسا الغاء الحكم وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها للعارض مبلغ 44.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2017 الى غاية 01/02/2019 والحكم عليها بأداء مبلغ 4400,00 درهم واجب النظافة عن نفس المدة

مدليا بنسخة من الحكم

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه ان العقار الذي يدعي المستأنف انه اكراه للعارض تعود ملكيته للدولة المغربية حسب شهادة الملكية , وبالتالي فالصفة منعدمة. وان الدولة المغربية قامت برفع دعوى من اجل نزع الملكية وصدر حكم عن المحكمة الادارية بالبيضاء بتاريخ 21/01/2013 ملف عدد 275/11/2008 قضى بنزع ملكية القطعة الارضية دات الرسم العقاري عدد 41297/س لفائدة الدولة المغربية .

كما استصدرت امرا استعجاليا رقم 1008 بتاريخ 25/11/2008 ملف عدد 512/01/2008 قضى لها بالادن في حيازة البناية المشيدة فوق القطعة الارضية ذات الرسم العقاري عدد 41297/س كما سلكت مسطرة تنفيذ الامر المذكور في الملف عدد 189/7601/201 انتهى بامتناع المحكوم ضدهم عن التنفيذ.

كما ان الدولة المغربية قامت باستصدار امر في الملف الاستعجالي عدد 148/7101/2019 بطرد المنزوعة ملكيتهم من الارض ذات الرسم العقاري عدد 41297/س

ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر

وبناء على تعقيب نائب المستأنف والذي جاء فيه انه ورغم الاحكام المدلى بها فإن المستأنف عليها لازالت تشكك في صفة العارض رغم انها لا زالت تمارس نشاطها بالمحل. وان قرار نزع الملكية لا يعطل شروط عقد الكراء, ما دام القرار لم ينفذ بعد بدليل انه لازال يمارس نشاطه بالمحل ولم يتوصل العارض بمبلغ التعويض عن نزع الملكية وبالتالي يكون محقا في المطالبة بواجبات الكراء. وهو ما اكده القرار الصادر بتاريخ 24/10/2018 تحت رقم 4728 في الملف عدد 2219/8206/18 والذي جاء فيه:

"وبذلك يتبين بأن الحكم المستأنف صادف الصواب مادام ان عقد الكراء لم يفسخ بعد وساري المفعول ومادام ان قرار نزع الملكية لم يتم تنفيذه ولازال المستأنف يستغل المحل وبالتالي فإن ما أثاره من عدم استحقاقها للوجيبة الكرائية هو من باب الاثراء على حسابها بدون سبب مشروع."

ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي

مدليا بقرار استئنافي وحكم ابتدائي

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/11/2019

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.

انه فيما يخص تمسك المستأنف بخرق حقوق الدفاع لعدم مناقشة الاحكام الصادرة في نوازل مماثلة , فإنه دفع مردود على اعتبار ان الاحكام المدلى بها لا تلزم قانونا المحكمة مصدرة الحكم طالما انها لا تتعلق بنفس النزاع ونفس الخصوم, كما انه بالرجوع الى القرار الاستئنافي رقم 4728 بتاريخ 24/10/2018 ملف رقم 2219/8206/2018 يتضح انه تضمن في حيثياته ان واجبات الكراء المطلوبة تعود الى فترة ما قبل انتقال الملكية للغير , والحال ان واجبات الكراء المطلوبة تتعلق بفترة لاحقة للحكم القاضي بنزع الملكية ولتقييد الدولة المغربية كمالكة للعقار

وحيث انه بالاطلاع على شهادة ملكية العقار موضوع الكراء يتضح ان مالكة العقار هي الدولة المغربية

وحيث انه وطالما ان العقار تم نزع ملكيته لفائدة الدولة المغربية وتم تقييد ذلك بالرسم العقاري وبالتالي فالملكية انتقلت اليها ولم يعد للطرف المستأنف اي حق على العقار , وان الحقوق التي يخولها حق الملكية انتهت بنقل الملكية الى الغير ولم يبق للمستأنف الا الحق في التعويض المحكوم به

وحيث ان صفة المكري التي تخول المطالبة بواجبات الكراء لم تعد قائمة طالما ان واجبات الكراء لاحقة لتقييد ملكية العقار باسم الدولة المغربية

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بكون الحكم القاضي بنزع الملكية لم ينفذ , فإن العبرة بما هو مقيد في الرسم العقاري وطالما ان مالك العقار هي الدولة المغربية فإن المستأنف لم تعد له علاقة بالعقار وان تنفيذ الحكم القاضي بنزع الملكية انما يعود للدولة المغربية وهي التي تقرر متى تنفذه

وحيث انه واعتبارا لذلك يكون الحكم مصادفا للصواب ويتعين تأييده ورد الاستئناف

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux