Réf
58429
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5411
Date de décision
07/11/2024
N° de dossier
2024/8219/3180
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation amiable, Rejet de la demande d'expulsion, Protocole d'accord, Procédure de congé, Nullité de la clause contraire, Notification d'éviction, Loi n° 49-16, Extinction du contrat, Dispositions d'ordre public, Délai de préavis, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un protocole d'accord prévoyant la résiliation future d'un bail commercial et les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion du bailleur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir respecté la procédure d'avis préalable imposée par la loi.
L'appelant soutenait que l'accord des parties sur la fin du bail valait résiliation amiable, le dispensant ainsi de notifier un congé conforme aux exigences de l'article 26 de ladite loi. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que le protocole d'accord n'a pas mis fin immédiatement à la relation locative mais a seulement organisé une phase d'occupation temporaire à loyer réduit.
Elle en déduit que le bail initial demeurait soumis aux dispositions impératives de la loi n° 49-16, notamment son article 6 qui rend toute clause contraire nulle. Dès lors, la résiliation ne pouvait être mise en œuvre qu'au moyen d'un congé respectant le préavis légal, ce qui n'a pas été le cas, le bailleur n'ayant délivré qu'une sommation assortie d'un délai de quinze jours.
La cour d'appel de commerce rejette par conséquent l'appel et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ت. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/01/2021تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2020تحت عدد 2302 في الملف عدد 539/8219/2020 والذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد، وبتحميل رافع كل طلب مصاريفه.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ت. تقدمت بواسطة دفاعها أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم بتاريخ 26/12/2019، والذي تعرض فيه أنها تملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 43880/س الكائن بالرقم 182 شارع مولاي اسماعيل الدار البيضاء، وأن المدعى عليها شركة ف. تكتري منها بعض المحلات بهذا العقار، جزء منها عبارة عن مستودعات لأشغال مختلفة (نجارة الألمنيوم ، نجارة الخشب، المرايا و الزجاج، الحدادة الفنية، النحاس، تحويل البلاستيك)، والجزء الآخر عبارة عن مكاتب، وذلك بمشاهرة قدرها 40.000,00 درهم، وأن المدعية كمكرية والمدعى عليها كمكترية كان يسيرهما شخص واحد هو السيد مارك (ت.)، الذي كان يسير أيضا المطلوب حضورها شركة ك.، وأن المكترية شركة ف. قررت نقل أصلها التجاري تدريجا من العين المكتراة إلى العقار المملوك للمطلوب حضورها شركة ك.، وتم فعلا نقل جميع المعدات التي كانت متواجدة بالمستودعات إلى محلات المطلوب حضورها، وتم تخفيض السومة الكرائية من مبلغ 40.000,00 درهم إلى 20.000,00 درهم ابتداء من 01/01/2016، وقبل عملية الانتقال كان السيد محمد (ر.) قد عرض على السيد مارك (ت.) شراء جميع أسهم شركة فيتي، وبتاريخ 21/09/2017 تم توقيع عقد اتفاق بين السيد محمد (ر.) أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه القاصرين، والسيد مارك (ت.) والسيدة آني (ت.) بحضور المدعية والمكترية و المطلوب حضورها، تم بموجبه تحديد شروط البيع وتنظيم العلاقة الكرائية بين الأطراف، وتم النص في الفصل الرابع على " أن تواصل المكترية شركة ف. شغل جزء من المحل المكترى إلى غاية نقل المعدات والمكاتب نقلا تاما إلى المحل المملوك للمطلوب حضورها شركة ك.، وخلال هذه المدة فإن السومة الكرائية ستخفض إلى مبلغ 20.000,00 درهم، وبانتهاء هذه الفترة يفسخ عقد الإيجار بقوة القانون، وفي إطار عقد الإيجار النهائي الذي يربط شركة ف. والمطلوب حضورها شركة ك.، فإن السومة الكرائية المحددة في 20.000,00 درهم سترفع إلى مبلغ 40.000,00 درهم ابتداء من تاريخ الانتقال النهائي لشركة ف.، وأن هذه الأخيرة لن تتعرض على الإخلاء النهائي للعين المكتراة"، و أنه بعد تهيئ المكاتب المتواجدة بعقار شركة ك. انتقلت إليهم المدعى عليها شركة فيتي وحولت إليهم جميع خطوطها الهاتفية، وبقيت فقط المعدات المتواجدة بمستودع نجارة الخشب حسب الثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 15/01/2019، وأن المدعية فوجئت بأن المدعى عليها تحاول الرجوع إلى المكاتب والمستودعات التي سبق إفراغها حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي كمال مستعين بتاريخ 10/01/2019، والذي يثبت أن جميع المستودعات مفتوحة ومهملة ولا يوجد بها أي شيء، باستثناء مستودع توجد به مستلزمات النجارة من آلات وخشب ولا يوجد به أي عامل، وهو ما يثبته أيضا محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي يوسف بوهو بتاريخ 12/01/2019، والمحضر المنجز من طرف نفس المفوض بتاريخ 14/01/2019، وأن المدعية أنذرت المدعى عليها بتاريخ 15/01/2019 لتنفيذ التزامها وتسليمها المفاتيح لكن بدون جدوى. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإفراغ جميع المحلات المملوكة لها الكائنة بالرقم 182 شارع مولاي إسماعيل الدار البيضاء هي و من يقوم مقامها تحت غرامة تهديدية قدرها 50.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
وبجلسة 16/01/2020 أدلى نائب المدعية برسالة أرفقها بشهادة الملكية وصورة مصادق عليها من بروتوكول اتفاق مع ترجمته إلى اللغة العربية و خمسة محاضر معاينة و رسالة إنذار مع محضر تبليغها.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها شركة ف. بواسطة نائبها بجلسة 30/01/2020، والتي عرضت فيها أنه سبق للمدعية أن تقدمت بنفس الدعوى، وبتاريخ 29/05/2019 صدر حكم عن هذه المحكمة تحت رقم 5679 في الملف عدد 2739/8205/2019 قضى برفض الطلب مما تكون معه سبقية البت ثابتة، ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب، وأنه طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 49.16، فإنه لا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة له إلا طبقا لمقتضيات المادة 26 بعده، و يعتبر كل شرط مخالف باطل، فالعلاقة الكرائية لا تنتهي إلا إذا وجه المكري للمكتري إشعارا بالإخلاء، وتضمينه السبب الذي يعتمده المكري، ومنح المكتري أجلا للإفراغ، وأنها تتواجد بالمحل المكترى بصفة مستمرة منذ سنة 1950، وتؤدي واجباتها الكرائية بانتظام، ولم تنتقل في أي وقت من الأوقات من المحل ولم تفرغ مكاتبها، وأنها تتواجد بمقر شركة ك. منذ سنة 2012 أي قبل إبرام بروتوكول الاتفاق المحتج به، وأن المعاينة المجردة المنجزة من طرف المفوض القضائي كمال المستعين بتاريخ 10/01/2019 تمت في الساعة الواحدة و خمسة و أربعين دقيقة زوالا أي في فترة الاستراحة، أما محضر المعاينة المؤرخ في 12/01/2019 فإنه نفى وجود أي شخص بمقر الشركة، وبالتالي فهو متناقض مع المعاينة الأولى، أما محضر المعاينة المؤرخ في 17/01/2019 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد يوسف بوهو فإن المدعى عليها لا تنكر تواجد فرعها بشركة ك.، وأنه ليس في الفصل الرابع من بروتوكول الاتفاق المحتج ما يفيد أنها تنازلت صراحة عن حقها في تجديد عقد الكراء أو على ما يفيد فسخه. ملتمسة الحكم أساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا الحكم برفضه. وأرفقت مذكرتها بصورة من حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/05/2019 تحت رقم 5679 ملف عدد 2739/8205/2019 و صورة من عقد بيع أصل تجاري و صورة من جواب على رسالة الإنذار و نسخة من النموذج 7 من سجلها التجاري.
وبجلسة 13/02/2020 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن الدفع بسبقية البت لا يقوم على أساس لأن الحكم أعلاه قضى بعدم قبول الطلب فقط، و أن بروتوكول الاتفاق أنجز من طرف المدعى عليها بمناسبة تفويت مساهماها السابقين لأسهمهما، و أن موضوع بروتوكول الاتفاق حسب ما هو ثابت من الفقرة السابعة من مقدمته والفقرة الأخيرة من فصله الثاني هو تحديد بنود التزامات الطرفين وشروطها في إطار تفويت كافة سندات الشركة، وأن حضور مالكة العقار عقد تفويت حصص المكترية لم يكن الغرض منه سوى تنظيم مرحلة انتقالية تتعلق بإيجار المحلين، وهو ما تمت الإشارة إليه بعقد الإيجار الأولي و عقد الإيجار النهائي، وأن المدعية و المدعى عليها اتفقا في الفصل الرابع من بروتوكول الاتفاق على الفسخ النهائي لعقد الكراء بعد نقلها معداتها وتجهيزات إلى المطلوب حضورها، كما أنه تمت الإشارة في الفقرة الخامسة بأن المدعى عليها هي قيد نقل مكاتبها ومعداتها صوب المحل الذي هو في ملك المطلوب حضورها، و أن الإنذار و التعويض في إطار القانون رقم 49.16 يكون لهما موجب في الحالة التي يرغب فيها المكري في وضع حد للعلاقة الكرائية في حين أنه في نازلة الحال فإن المكترية هي التي رغبت في وضع حد للعلاقة الكرائية بإرادتها، و أن محاضر المعاينة المدلى بها تثبت نقل المدعى عليها معداتها إلى مقر المطلوب حضورها و التمس الحكم وفق الطلب.
وبجلسة 13/02/2020 أدلى نائب المدعى عليها بطلب مضاد عرض فيها أن المدعية لم تحترم المسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 49.16، و على فرض احترامها فإنه من حقها التعويض الكامل عن الإفراغ. والتمس في الطلب المضاد الحكم بإجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض المستحق الذي يشمل قيمة الأصل التجاري و ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و مصاريف الانتقال إلى محل آخر.
وبتاريخ 12/0/2020صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول طلب الطاعنة بعلة أن المستأنف عليها التزمت بمقتضى برتوكول اتفاق مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 21/09/2017 بإفراغ العين المكتراة، وبأن الفصل الرابع من نفس البرتوكول نص على أن تبقى المستأنف عليها بالمحل المكترى إلى غاية نقل المعدات والمكاتب نقلا تاما إلى المحل المملوك للمطلوب حضورها، وخلال هذه المدة تنخفض السومة الكرائية إلى 20.000,00 درهم، وبانتهاء هذه الفترة يفسخ عقد الإيجار بقوة القانون، وبالتالي فإن الاتفاق الحاصل بين المكرية والمكترية يعتبر بمثابة فسخ اتفاقي لعقد الكراء تطبق عليه مقتضيات الفصل 393 من قانون الالتزامات والعقود ، كما أن الحكم المستأنف اعتبر أنه ولئن كانت الطاعنة من حقها مطالبة المستأنف عليها بتنفيذ التزاماتها، فإن عقد الكراء يبقى خاضعا لمقتضيات القانون رقم 16-49، الذي ينص في مادته السادسة على أنه لا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة له إلا طبقا للمادة 26 من نفس القانون، والتي توجب توجيه إنذار يبين سبب الإفراغ، ويمنح المكترية أجل ثلاثة أشهر للإفراغ، وهي مقتضيات آمرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها، وأن المستأنفة وإن وجهت للمستأنف عليها إنذارا فهي لم تمنحها سوى أجل 15 يوما. ومما يعاب على الحكم المستأنف أنه لم يميز بين فسخ العقد لعدم تنفيذ الالتزام، وانقضاء العقد، فإذا كان الفسخ يعتبر جزاء عن الإخلال بتنفيذ الالتزام ، فإن إنهاء العقد هو فك للرابطة القانونية ، وفي نازلة الحال فإن الأمر لا يتعلق بفسخ اتفاقي، بل بإنهاء عقد الكراء بالتراضي، علما أن المشرع وإن ألزم المكري في حالة رغبته في إنهاء العلاقة الكرائية باحترام مجموعة من الشروط، فإنه بالمقابل أعفى المكتري من ذلك، وجعل التعبير عن رغبته في إنهاء عقد الكراء كافية لإنهاء العقد، وبالتالي فاعتبار محكمة البداية أن المكتري ملزم باحترام أجل ثلاثة أشهر قبل إنهاء عقد الكراء يعد تحريفا للمادة 26 من القانون رقم 16-49 التي توجهت بالخطاب للمكري وليس للمكتري، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا، وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم على المدعى عليها بإفراغ جميع المحلات المملوكة للمدعية الكائنة بالرقم 182 شارع مولاي إسماعيل الدار البيضاء هي و من يقوم مقامها تحت غرامة تهديدية قدرها 50.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر.وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها خلال جلسة 25/02/2021 والذي جاء فيه بأن الطاعنة لا يمكنها المطالبة بإفراغ العين المكتراة دون إتباع المسطرة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 16-49 ، وأما بخصوص الانتقال من المحل، فإنه وخلافا لما تمسكت به المستأنفة، فإنها تتواجد بالمحل منذ سنة 1950 إلى تاريخه، وأنها لم تقم في أي وقت من الأوقات بالانتقال من المحل، وأما الادعاء بحصول الانتقال إلى مقر شركة ك. فلا يقوم على أساس، لأنها تتواجد بالمقر المذكور أخيرا منذ سنة 2012 وقبل إبرام برتوكول الاتفاق، وأما بخصوص المعاينتين، فالمعاينة المجردة المنجزة من طرف المفوض القضائي كمال المستعين بتاريخ 10/01/2019 تمت في الساعة الواحدة وخمسة وأربعين دقيقة زوالا أي في فترة الاستراحة، أما محضر المعاينة المؤرخ في 12/01/2019 التي نفت وجود أي شخص بمقر الشركة، فهو متناقض مع المعاينة الأولى، أما محضر المعاينة المؤرخ في 17/01/2019 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد يوسف بوهو، فإن المستأنف عليها لا تنكر تواجد فرعها بشركة ك.، وأنه ليس في الفصل الرابع من بروتوكول الاتفاق المحتج ما يفيد أنها تنازلت صراحة عن حقها في تجديد عقد الكراء أو على ما يفيد فسخه، ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنفة الصائر.
و بعد إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية خلال جلسة 18/03/2021 ، أكد فيها ما ورد بمقاله الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القراررقم1662 تاريخ 01/04/2021 في الملف عدد 261/8232/2021 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأصلي، والحكم من جديد بقبوله شكلا، وموضوعا بإفراغ شركة ف. من المحل موضوع النزاع، وبرفض طلب الغرامة التهديدية، وتحميل المستأنف عليها الأولى الصائر نقضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 138/2 بتاريخ 12/03/2024 في الملف التجاري عدد 1624/3/2/2021 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :
حيث إن مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 49/16 تنص على أنه " يكون المكتري محقا فيتجديد العقد الكراء متى توافرت مقتضيات الباب الأول من هذا القانون ولا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون إلا طبقا لمقتضيات المادة 26 بعده، ويعتبر كل شرط مخالف باطلا . " وان البروتوكول الاتفاق المؤرخ في21/09/2017 الحامل أسماء طرفي النزاع والمطلوب الحكم بمحضرها وتوقيعهم ينص في البند الرابع منه على أن الشركتين "ت." (المكرية) و "ك." المطلوب الحكم بمحضرها قبلا أن تواصل "الشركة" والمقصود بها شركة "ف." المكترية حسب ما ورد بدباجة الاتفاق في شغل جزء من المحل المكترى الذي هو في ملك المكرية إلى غاية نقل المعدات والمكاتب نقلا تاما إلى محل المطلوب الحكم بمحضرها شركة "ك."، وخلال هذه المدة فإن السومة الكرائية ستخفض الى مبلغ 20.000 درهم، وبانتهاء هذه الفترة (أي الفترة المؤقتة ) يفسخ عقد الإيجار الأولي (العقد الأصلي) بقوة القانون " الشيء الذي يستشف منه أن عقد الكراء الأصلي لم يفسخ بمجرد إبرام البروتوكول الاتفاق السالف الذكر، وإنما اتفق أطرافه على استمرار تواجد المكترية بالمحل المكترى الذي هو في ملك المطلوبة بصفة مؤقتة إلى حين إفراغه من جميع معداتها ومكاتبها، وهذا التواجد المؤقت كان مقابل تخفيض السومة الكرائية المتفق عليها في عقد الكراء الأصلي من 40.000 درهم الى 20.000 درهم، وإن إنهاء العمل بهذا العقد لا يكون إلا في إطار مسطرة الإفراغ المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 49/16 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بان " الثابت من البروتوكول الاتفاق أن طرفي عقد الكراء الأصلي قد تراضيا على إنهاء عقد الكراء الأصلي، وبالتالي لم يعد هناك داع لإخضاع تنفيذ التزاماتهما الناشئة عن العلاقة التعاقدية الجديدة لأحكام القانون رقم 49/16 الذي تسري أحكامه في حالة إنهاء العقد جبرا عن إرادة المكتري ... " ورتبت عن ذلك إفراغ الطالبة والحال أن ألفاظ البند الرابع من الاتفاق واضحة في أن إرادة طرفيه لم تتجه إلى فسخ عقد الكراء الأصلي وإنما إلى استمرار تواجد المكترية بصفة مؤقتة بالمحل المكترى إلى حين إفراغه من شواغلها مقابل سومة جديدة، وبالتالي فإن إنهاء هذا العقد لايمكن أن يتم إلا في إطار الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 49/16 السالف الذكر ، فأتى قرارها تبعا لذلك خارقا للقانون عرضة للنقض. ''
وبناء على إدراج الملف بجلسة 31/10/2024 ألفي بالملف بجواب القيمعن المستأنف عليها يفيد أنها لم تعد تتواجد بالعنوان ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/11/2024
محكمة الاستئناف
حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق تبعا للعلة التالية :
"حيث إن مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 49/16 تنص على أنه " يكون المكتري محقا في تجديد العقد الكراء متى توافرت مقتضيات الباب الأول من هذا القانون ولا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون إلا طبقا لمقتضيات المادة 26 بعده، ويعتبر كل شرط مخالف باطلا . " وان البروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2017/09/21 الحامل أسماء طرفي النزاع والمطلوب الحكم بمحضرها وتوقيعهم ينص في البند الرابع منه على أن الشركتين "ت." (المكرية) و "ك." المطلوب الحكم بمحضرها قبلا أن تواصل "الشركة" والمقصود بها شركة "ف." المكترية حسب ما ورد بدباجة الاتفاق في شغل جزء من المحل المكترى الذي هو في ملك المكرية إلى غاية نقل المعدات والمكاتب نقلا تاما إلى محل المطلوب الحكم بمحضرها شركة "ك."، وخلال هذه المدة فإن السومة الكرائية ستخفض الى مبلغ 20.000 درهم، وبانتهاء هذه الفترة (أي الفترة المؤقتة ) يفسخ عقد الإيجار الأولي (العقد الأصلي) بقوة القانون " الشيء الذييستشف منه أن عقد الكراء الأصلي لم يفسخ بمجرد إبرام البروتوكول الاتفاق السالف الذكر، وإنما اتفق أطرافه على استمرار تواجد المكترية بالمحل المكترى الذي هو في ملك المطلوبة بصفة مؤقتة إلى حين إفراغه من جميع معداتها ومكاتبها، وهذا التواجد المؤقت كان مقابل تخفيض السومة الكرائية المتفق عليها في عقد الكراء الأصلي من 40.000 درهم الى 20.000 درهم، وإن إنهاء العمل بهذا العقد لا يكون إلا في إطار مسطرة الإفراغ المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 49/16 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بان " الثابت من البروتوكول الاتفاق أن طرفي عقد الكراء الأصلي قد تراضيا على إنهاء عقد الكراء الأصلي، وبالتالي لم يعد هناك داع لإخضاع تنفيذ التزاماتهما الناشئة عن العلاقة التعاقدية الجديدة لأحكام القانون رقم 49/16 الذي تسري أحكامه في حالة إنهاء العقد جبرا عن إرادة المكتري ... " ورتبت عن ذلك إفراغ الطالبة والحال أن ألفاظ البند الرابع من الاتفاق واضحة في أن إرادة طرفيه لم تتجه إلى فسخ عقد الكراء الأصلي وإنما إلى استمرار تواجد المكترية بصفة مؤقتة بالمحل المكترى إلى حين إفراغه من شواغلها مقابل سومة جديدة، وبالتالي فإن إنهاء هذا العقد لايمكن أن يتم إلا في إطار الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 49/16 السالف الذكر ، فأتى قرارها تبعا لذلك خارقا للقانون عرضة للنقض. ''
وحيث بترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض مع إفساح المجال لهم للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي تبنتها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية
وحيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى بعدم قبول الطلب، ذلك أن الحكم المذكور لم يميزبين فسخ العقد لعدم تنفيذ الالتزام، وانقضاء العقد، فإذا كان الفسخ يعتبر جزاء عن الإخلال بتنفيذ الالتزام ، فإن إنهاء العقد هو فك للرابطة القانونية ، وفي نازلة الحال فإن الأمر لا يتعلق بفسخ اتفاقي، بل بإنهاء عقد الكراء بالتراضي، و أن المشرع وإن ألزم المكري في حالة رغبته في إنهاء العلاقة الكرائية باحترام مجموعة من الشروط، فإنه بالمقابل أعفى المكتري من ذلك، وجعل التعبير عن رغبته في إنهاء عقد الكراء كافية لإنهاء العقد، وبالتالي فاعتبار محكمة البداية أن المكتري ملزم باحترام أجل ثلاثة أشهر قبل إنهاء عقد الكراء يعد تحريفا للمادة 26 من القانون رقم 16-49 التي توجهت بالخطاب للمكري وليس للمكتري،
وحيث إن مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 49/16 تنص على أنه " يكون المكتري محقا في تجديد العقد الكراء متى توافرت مقتضيات الباب الأول من هذا القانون ولا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون إلا طبقا لمقتضيات المادة 26 بعده، ويعتبر كل شرط مخالف باطلا" و وأن الثابت من وثائق الملف أن عقد الكراء الأصلي لم يفسخ بمجرد إبرام البروتوكول الاتفاق ، وإنما اتفق أطرافه على استمرار تواجد المكترية بالمحل المكترى الذي هو في ملك المطلوبة بصفة مؤقتة إلى حين إفراغه من جميع معداتها ومكاتبها ، وهذا التواجد المؤقت كان مقابل تخفيض السومة الكرائية المتفق عليها في عقد الكراء الأصلي من 40.000,00درهم إلى20.000,00 درهم ، وأن إنهاء هذا العقد لايمكن أن يتم إلا في إطار الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 49/16 السالف الذكر
وحيث إنه وإن كان منحق المستأنفة مطالبة المستأنف عليها بتنفيذ التزامها المنصوص عليها في الفصل 4 من البروتوكول الاتفاق، فإن عقد الكراء الأصلي الرابط بين الطرفين يخضع لمقتضيات القانون رقم 49.16 ، وأنه طبقا للمادة6 من القانون المذكور فإنه لا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضع له إلا طبقا لمقتضيات المادة 26 وبعده ويعتبر كل شرط مخالف باطلا ، وأنه طبقا للمادة 26 من نفس القانون فإنه " يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا ، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل، ويحدد هذا الأجل في ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخص، أو لهدمه وإعادة بنائه ، أو توسعته ، أو تعليته أو على وجود سبب جدي يرجع لإخلال المكتري ببنود العقد...." ، وأنه يستشف من القانون رقم 49.16 بان مقتضياته آمرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها ، وأنه تبعا لذلك كان على المستأنفة توجيه إنذار للمستأنف عليها في إطار المادة 26 أعلاه ومنحها أجل ثلاثة أشهر لتفعيل الفسخ الاتفاقي المنصوص عليه في الفصل 4 من البروتوكول الاتفاق المذكور ، وأنها وإن وجهت للمستأنف عليها الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 17/01/2019 إلا أنها منحتها فقط أجل 15 يوما للإفراغ ، ولم تمنحها أجل ثلاثة أشهر المحدد في المادة 26 من القانون رقم 49.16 ، مما تكون معه دفوع المستأنفة غير مؤسسة قانونا ويتعين ردها ، والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها
بناء على قرار محكمة النقض عدد138/2 بتاريخ 12/03/2024
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025