Bail commercial : le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le refus du preneur de recevoir la sommation de payer fait foi jusqu’à inscription de faux et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78869

Identification

Réf

78869

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4972

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8206/4141

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, arguant d'une irrégularité de sa notification et de l'absence de refus de réception par son représentant légal, tout en soutenant s'être acquitté des loyers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de notification dressé par l'huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Elle relève que le procès-verbal identifiait suffisamment la personne ayant refusé la réception et que l'adresse de notification était correcte. Concernant le paiement, la cour constate que le preneur, qui a la charge de la preuve, n'a produit aucun justificatif des virements allégués, caractérisant ainsi le manquement grave à son obligation de paiement au sens de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ا. ب. ك.) بواسطة دفاعها بتاريخ 17/06/19 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/04/2019 تحت عدد 1529 ملف عدد 169/8205/2019 والقاضي في الشكل قبول الطلب الاصلي والاضافي، وفي الموضوع باداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 30.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من ينونية 2018 الى متم مارس 2019 مع النفاذ المعجل وفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وافراغ المدعى عليها من يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع وتحميلها المصاريف.

وبناء على طلب الاضافي المقدم من طرف السيد حسن (م.) بواسطة نائبه المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/09/2019.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

حيث قدم الطلب الإضافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا طبقا للمادة 143 من ق.م.م.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه يمة كرائية قدرها 3000,00 درهم شهريا. وأنها امتنعت عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح يونيو 2018 إلى متم شهر نونبر 2018. وأنه وجه لها إنذارا وأمهلها أجلا للأداء لكن بدون جدوى. لذلك فهو يلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدته مبلغ 18.000,00 درهم وفسخ العلاقة الكرائية بينهما وإفراغها من المحل هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأدلي بصورة لعقد كراء ومحضر تبلیغ إنذار.

وبناء على الطلب الإضافي المؤدى عنه والمدلی به من طرف نائب المدعي بجلسة 12/03/2019 يلتمس من خلاله الحكم على المدعى عليها بأداء واجبات الكراء اللاحقة على المدة المطالب بها بالمقال الافتتاحي والممتدة من فاتح دجنبر 2018 إلى مارس 2019 والتي وجب عنها 12.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ا. ب. ك.). و جاء في أسباب استئنافها انه باعتبار أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فما ينبغي التأكيد عليه أولا هو بأنها تنازع في صحة إجراءات تبليغ الإنذار وتؤكد بأنها لم تتوصل بأي إنذار ، وأفاد المفوض القضائي في محضره بأن السيد انس (ش.) انتقل إلى مكتبه و بعد الاطلاع على مضمون الإنذار رفض التوصل، وأن الممثل القانوني لها يؤكد بأن الإفادة المنسوبة إليه لا أساس له من الصحة ويتمسك بأنه لم يسبق له أن انتقل إلى مكتب المفوض القضائي أو التقى به، وانه تقدم بدعوى بطلان إجراءات التبليغ في مواجهة المفوض القضائي محرر محضر تبليغ الإنذار الذي اعتمدته المحكمة في إفراغه، وأنها تستغرب من موقف المفوض القضائي باعتبار أن أبواب الشركة مفتوحة باستمرار كما ان مستخدميها مداومين في عملهم و ليس لأي واحد منهم الحق في رفض التوصل بأي مراسلة كيفما كان نوعها، كما أنه بالرجوع إلى الإنذار يتبين بأن المطلوبة في التبليغ هي شخص معنوي شركة (ا. ب. ك.) في حين أنه تضمن الإنذار عنوان السكن الخاص للممثل القانوني للشركة رغم أن هذه الأخيرة تتواجد باستمرار في العنوان المضمن في المقال الافتتاحي للدعوى حي [العنوان] الرباط، وأنها تؤكد بأن التبليغ الذي تم بالكيفية المذكورة يبقى غير صحيح إذ لم يكن موطن المبلغ إليها كما أن الشخص الذي ادعى المبلغ بأنه رفض التوصل لم يتم ذكر أوصافه و لم يتحقق من هويته طبقا لما نص عليه القانون و بما أن التبليغ لم يتم وفق الشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م لا يعتد به في ترتيب آثاره القانونية ، وانه من جهة أخرى فإنها تؤدي الكراء بانتظام عبر التحويل البنكي بناء على إرادة المدعي الذي يتسلمها بدون أي اعتراض إلا انه في أواخر شهر نونبر 2018 أبدی رغبته في استرجاع العين المكراة لاستغلالها شخصيا و عند رفض طلبه قام بإقفال حسابه البنكي الذي يتم فيه إبداع واجبات الكراء، وأن المدعي توصل بجميع واجبات الكراء المضمنة في إنذاره عن المدة من يونيو إلى نونبر 2018 ، وأنه رفض التوصل مقابل الكراء عن شهري دجنبر 2018 ويناير 2019 مما اضطرت معه إلى استصدار أمر عن رئيس هذه المحكمة يقضي بعرض عيني لواجبات الكراء إلا أن المفوض القضائي تعذر عليه القيام بهذه المهمة لعدم عثوره على المدعي و انه بالإضافة إلى ذلك و كما سبق الذكر فإنها لم تتوصل بأي إنذار مما تبقى معه حالة التماطل غير ثابتة لعدم توصلها بأي إنذار كما أن المدعي كان لديه مخططا خاصا به الهدف منه هو إفراغها من محل الدعوى بأي وجه كان، وأن ذلك ما يجعل الدعوى عديمة الأساس في مواجهتها وطعنها هدا في مواجهة الحكم المذكور هو طعن جدي وجدير بالاعتبار، ويكون من العدل القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه ثم التصدي للحكم في الجانب المتعلق ببطلان الإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى بصفة أساسية، لذلك تلتمس احتياطا الأمر تمهيديا بإجراء بحث للوقوف على حقيقة النازلة، وحفظ حقها في تقديم كل أوجه الدفاع على ضوء البحث الذي سيؤمر بهما ، والكل مع ما يترتب عليه قانون.

و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/09/2019 جاء فيها ان المستأنفة ببطلان الإنذار بالأداء الذي توصلت بكون لكون الممثل القانوني لم ينتقل لمكتب المفوض القضائي لتوصل، وأن هذه الواقعة من صنعها ذلك ان بالرجوع لمحضر تبليغ الإنذار سيتضح ان المفوض القضائي هو من انتقل العنوان الشركة ووجد ممثلها القانوني الذي رفض التوصل واشار الى مواصفاته طبقا للقانون، مما يكون معه هذا الدفع غير ذي جدوى و ينبغي رده لعدم قانونية، ومن حيث الدفع براءة الذمة فإنها دفعت ببراءة ذمتها من المبالغ دون ان تدلي بما يفيد ذلك ان مبلغ اضافية تخلذت بذمتها وأن ما زعمته من كونها عرضت المبالغ هو مجرد افتراء، وفي المقال الاضافي ان المستأنفة وبالرغم من عرض النزاع على القضاء لا زالت تمتنع عن اداء واجب الكراء وقد تخلذت بذمتها مبالغ جديدة عن المدة اللاحقة عن تلك المحكوم بها بموجب الحكم موضوع الطعن وهي المدة الممتدة من فاتح ابريل 2019 الى غاية شتنبر 2019. ، ويكون مجموع المبالغ الكرائية المستجدة بذمتها هو 18.000 درهم، لذلك يلتمس رد استئنافها لعدم جديته والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، وفي الطلب الاضافي الحكم عليها بادائها لفائدته مبلغ 18.000 درهم كواجب كراء المحل موضوع النزاع عن المدة الممتدة من فاتح ابريل 2019 الى غاية شتنبر 2019 مع تحميلها الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت المستأنفة دفوعاتها أعلاه.

حيث تمسكت المستأنفة بالطعن في اجراءات تسليم الانذار اساس الحكم المطعون فيه ونفت توصل الممثل القانوني لها بالانذار ودفعت بعدم صحة الملاحظة المتمثلة بالمحضر الاخباري المنجز من طرف المفوض القضائي عزيز (غ.) بتاريخ 27/11/2018.

لكن حيث ان ما احتجت به الطاعنة يبقى غير ذي اساس من جهة لكون المحضر الاخباري المطعون فيه يشير الى كون الممثل القانوني للشركة المستأنفة انس (ش.) بصفته حسب ذكره رفض التوصل بعد الاطلاع على مضمون الانذار وذلك بمقر الشركة وهو العنوان المدون بالمقال الاستئنافي وتم وصفه بكون طويل القامة متوسط البنية بشرته عادية، وهي اوصاف تنفي عنه الجهالة فضلا على ان المحاضر المنجزة من طرف المفوضين القضائيين تعتبر محاضر رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور وهو الامر الذي لم يثبت في النازلة.

حيث ان الدفع المثار بشأن تبليغ الانذار بمحل اقامة الممثل القانوني للشركة يبقى غير متم باعتبار ان المقال الاستئنافي يشير الى نفس العنوان الذي وقع تبليغ الانذار به.

حيث ان ما اثارته الطاعنة بشأن الوفاء بالواجبات الكرائية محل المنازعة عبر تحويلات بنكية تبقى دفوعات بدون اساس اذ لم ترفق المذكرات المدلى بها بالكشوفات البنكية التي تبثث الايداع الفعلي اذ تمت الاشارة الى ان سوف يدلي بها في حين تخللفت نائبة المستأنفين رغم توصلها وامهالها وإعلامها بالجلسة الاخيرة وهو ما يؤكد التماطل المنسوب للشركة المكترية وتقاعسها عن اداء السومة الكرائية التي التزمت بتمكين المكري بها طبقا لبنود عقدة الكراء وانسجاما مع مقتضيات الفصول 663 من ق.ل.ع وما يليه والمطل يعتبر سبب خطير وهادم للعلاقة الكرائية مما يبرر التعليل الذي ساغه الحكم المتخذ و يكون بذلك مصادفا للصواب مما يتعين معه تأييده.

في الطلب الإضافي :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد ابراء ذمة المستأنف من الواجبات الكرائية المطلوبة بمقتضى المقال الإضافي والمحددة في المدة من فاتح ابريل 2019 الى متم شتنبر 2019 وجب فيها مبلغ 18000 درهم على اساس وجيبة كرائية قدرها 3000 درهم مما يتعين معه الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف والطلب الاضافي.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

الطلب الاضافي: اداء المستأنف مبلغ 18000 درهم لفائدة المستأنف عليه وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux