Bail commercial : la demande en récupération d’un local prétendument abandonné doit être rejetée dès la comparution du preneur, sans qu’il soit nécessaire de vérifier le paiement des loyers à ce stade (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70061

Identification

Réf

70061

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2846

Date de décision

10/11/2020

N° de dossier

2020/8225/2415

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de récupération d'un local commercial pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des conditions posées par l'article 32 de la loi 49-16. Le bailleur appelant soutenait que la simple comparution du preneur ne suffisait pas à paralyser la procédure, celui-ci devant également s'acquitter des loyers impayés.

La cour écarte ce moyen en opérant une distinction claire entre les deux phases de la procédure de récupération. Elle retient que dans la première phase, antérieure à toute ordonnance, le juge n'a qu'à vérifier la matérialité de l'abandon.

La comparution du preneur suffit à démentir cet abandon et justifie à elle seule le rejet de la demande du bailleur. La cour précise que l'obligation pour le preneur de régler les arriérés de loyer ne constitue une condition que dans la seconde phase, celle où, après qu'une ordonnance de récupération a été rendue, il sollicite la rétractation de cette décision pour pouvoir réintégrer les lieux.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة ثورية (د.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/07/2020 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي عدد 1208 الصادر عن السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/03/2020 في الملف رقم 210/8116/2020 القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن المدعية ثورية (د.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال استعجالي مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] عبارة عن مخزن مع قبو يوجد بالطابق تحت أرضي إلا انه و منذ تاريخ 30/05/2017 تم إغلاق هذا المحل من طرف المكتري بدون سبب يذكر بل و انقطع حتى على أداء الواجبات الكرائية منذ التاريخ المذكور، بعد أن غادره إلى وجهة مجهولة وتركه مهجورا ومغلقا لمدة تزيد عن الستة أشهر، لذلك فقد تضررت المدعية بشكل كبير من هذا التصرف الغير مبرر، ملتمسة لأجل ذلك الأمر بإرجاع المحل المذكور إليها.

وبناء على الأمر رقم 7 الصادر في إطار ملف النازلة بتاريخ 06/01/2020 القاضي بإجراء بحث بواسطة الشرطة وتعليق إعلان بالاسترجاع على باب المحل المطلوب استرجاعه.

وبناء على محضر تعليق الإعلان بالاسترجاع المنجز من طرف مأمور الإجراء محمد (م.).

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدر نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر الاستعجالي المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن تعليل محكمة الدرجة الأولى لم يكن مؤسسا من الناحية القانونية، وجاء خارقا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 32 من القانون 49/16، والذي يعتبر أساس ومحور العلاقة الكرائية التي تربط بين المكري ومكتري المحل التجاري المهجور، وقد أضاف المشرع في الفقرة أعلاه إلى جانب ظهور المكتري شرطا آخر، وهو أن يكون هذا الأخير قد قام بتسوية واجبات كراء المحل التجاري مع المكري، علما أن هذين الشرطين لا يجوز تجزيئهما أو تحقيق واحد دون الآخر، وقد سبق للطاعنة أن أدلت بجميع الوثائق التي اشترطها الفصل 32 من القانون 16/49 في فقرته الأولى من عقد كراء ومحضر معاينة يثبت واقعة الإغلاق وإنذار للمكتري – المستأنف عليه – من أجل سداد ما بذمته من واجبات كراء حيث بلغت والدته وبقي بدون جدوى إلى الآن، وبذلك يكون قضاء محكمة الدرجة الأولى غير مؤسس من الناحية القانونية ومعيب لكونه أقصى مقتضى هام وهو التأكد من وفاء المكتري بمستحقاته الكرائية تجاه الطاعنة، كما أن الوفاء بالدين هو أمر موكول عبء إثباته على المكتري. فضلا عن ذلك، فلا يوجد بالملف ما يثبت براءة ذمة المستأنف عليه بالمبالغ المذكورة في الإنذار بالأداء، وبالتالي فان تجزيء مقتضيات المادة 32 من القانون 16/49 مس حقا من حقوق المتقاضي ومس أيضا قاعدة قانونية آمرة وجب رده، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف وبعد التصدي الأمر باسترجاع المحل التجاري المكترى من طرف المستأنف عليه الكائن بعنوانه أعلاه مع ترتيب الآثار القانونية وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 29/09/2019 أن المادة 32 من القانون 16/49 ميزت بوضوح بين مرحلتين مسطريتين، تتعلق الأولى بمرحلة ما قبل صدور الأمر بفتح المحل المهجور واسترجاع حيازته، والتي لم يورد خلالها المشرع أي شرط، بل شدد على رئيس المحكمة التأكد من واقعة الإغلاق والهجر، فبمجرد ما يثبت لرئيس المحكمة عدم صحة واقعة الهجر والتخلي وتشبث المكتري بالمحل المكرى، فإنه يقضي مباشرة برفض الطلب، والمرحلة الثانية هي التي تمتد ما بعد صدور الأمر بالاسترجاع، وفي هذه المرحلة اشترط المشرع أداء الكراء ليتمكن المكتري من استرجاع محله، ومن جهة أخرى، فإن العارض كان دائما يبادر إلى أداء الكراء المتخلذ بذمته، غير أن المستأنفة هي من كانت ترفضه دائما، حسب الثابت من خلال العروض العينية ومحاضر رفض العرض العيني ووصولات أداء الكراء، لهذه الأسباب يلتمس رد دفوع المستأنفة وتأييد الأمر المستأنف.

وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 13/10/2020 أن المستأنف عليه شرح المادة 32 من القانون 16/49، ووضح بأنها أتاحت في حالة إرجاع الحال إلى ما كان عليه في حالتين، وأنه طبقا لمقتضى المادة أعلاه، فإنه في القضية مشمولة بالحالة الأولى التي ظهر فيها المستأنف عليه أثناء تنفيذ الأمر بالاسترجاع، إلا أن ذلك مقيد بأداء مبلغ الكراء المتخلذ بذمته بمقتضى الإنذار بالأداء المرفق بالملف داخل أجل 15 يوما تحت طائلة مواصلة التنفيذ في حالة عدم الأداء. وأنه منذ وأن تقدم المستأنف عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ورغم صدور الأمر الابتدائي برفض طلب استرجاع المحل، إلا أن المستأنف عليه لم ير من واجبه أداء ما بذمته من واجبات كرائية، وبذلك يكون قد خرق هذا المقتضى رغم مرور الأجل المضروب لها في المادة 32 أعلاه، وأمام خلو الملف مما يفيد الأداء، فإن طلب الطاعنة يكون مؤسسا قانونا، لهذه الأسباب تلتمس رد مزاعم المستأنف عليه لعدم جديتها والحكم وفق الملتمسات الختامية المصرح بها في المقال الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/10/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/11/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها حضرت في شخص نائبها وتعرضت على مسطرة فتح المحل، بذلك تم دحض واقعة إغلاقه وهجرانه من طرف المستأنف عليها.

و حيث إن المادة 32 من القانون 16/49 ميزت بوضوح بين مرحلتين مسطريتين، تتعلق الأولى بمرحلة ما قبل صدور الأمر بفتح المحل المهجور واسترجاع حيازته، والتي لم يورد خلالها المشرع أي شرط، بل شدد على رئيس المحكمة التأكد من واقعة الإغلاق والهجر، فبمجرد ما يثبت لرئيس المحكمة عدم صحة واقعة الهجر والتخلي وتشبث المكتري بالمحل المكرى، فإنه يقضي مباشرة برفض الطلب وهو ما ثبت للسيد رئيس المحكمة من خلال حضور المستأنف عليها في شخص نائبها وتعرضها على مسطرة فتح المحل وبالتالي دحض واقعة هجرانه واغلاقه، والمرحلة الثانية والتي تمتد ما بعد صدور الأمر بالاسترجاع، وفي هذه المرحلة اشترط المشرع أداء الكراء ليتمكن المكتري من استرجاع محله وهي ليست الحالة المعروضة على انظار هذه المحكمة مما يتعين معه رد ما اثير من أسباب تتعلق بأداء الواجبات الكرائية ويبقى معه الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Baux